الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غُرُوبِ الشَّمْسِ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ وَلَهُمْ ثَلَاثَةُ آرَاءٍ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل:
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ، كَمَا لَوْ تَرَكَ غَيْرَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، إِذْ أَنَّهُ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَالأَْصْل فِي تَرْكِ النُّسُكِ إِيجَابُ الدَّمِ إِلَاّ مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ.
الرَّأْيُ الثَّانِي:
يَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرِيقَ دَمًا اسْتِحْبَابًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ.
الرَّأْيُ الثَّالِثُ:
يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، لأَِنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً بَعْدَ الْغُرُوبِ رُكْنٌ لَا يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ. (1)
9 -
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
إِذَا جَاوَزَ عَرَفَةَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا عَادَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْل الْغُرُوبِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ
(1) بدائع الصنائع 2 / 127، وحاشية ابن عابدين 2 / 176، وحاشية الدسوقي 2 / 36، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 406، والمدونة 1 / 413، ومغني المحتاج 1 / 498، 499، ونهاية المحتاج 2 / 422، والمغني 3 / 371، والفروع 3 / 510، وكشاف القناع 2 / 495.
قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا عَادَ إِلَيْهَا قَبْل الْغُرُوبِ قَبْل أَنْ يَدْفَعَ الإِْمَامُ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ، لأَِنَّهُ اسْتَدْرَكَ الْمَتْرُوكَ، إِذْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَسْقُطُ.
أَمَّا إِنْ عَادَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ بَعْدَمَا خَرَجَ الإِْمَامُ مِنْ عَرَفَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ أَيْضًا، وَكَذَا رَوَى ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّمَ يَسْقُطُ عَنْهُ أَيْضًا، وَذَكَرَ فِي الأَْصْل أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ. (1)
10 -
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
إِذَا جَاوَزَ عَرَفَةَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ، لأَِنَّهُ لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ قَبْل الْعَوْدِ، فَقَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّمُ الْوَاجِبُ، فَلَا يُحْتَمَل السُّقُوطُ بِالْعُودِ؛ لأَِنَّ النُّسُكَ الْوَارِدَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ آخِرِ النَّهَارِ وَأَوَّل اللَّيْل وَقَدْ فَاتَهُ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِهِ. (2)
الْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
الْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكَانِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الزَّمَانِ.
(1) المراجع السابقة.
(2)
المراجع السابقة.