الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اخْتِلَافُ الدِّينِ وَأَثَرُهُ فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ:
10 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ إِذَا اخْتَلَفَ دِينُهُ عَنْ دِينِ مُعْتَقِهِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا يُبَايِنُهُ فِي دِينِهِ فَلَهُ وَلَاؤُهُ. (1)
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لاِسْتِحْقَاقِ الْمُعْتِقِ الْوَلَاءَ أَنْ يَتَسَاوَى الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتَقُ فِي الدِّينِ. (2) فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ كَافِرًا فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَى عَتِيقِهِ الْمُسْلِمِ بَل يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ بِإِسْلَامِهِ. (3)
وَقَال الدُّسُوقِيُّ: الْمُرَادُ بِالْوَلَاءِ هُنَا بِمَعْنَى الْمِيرَاثِ لَا بِمَعْنَى اللُّحْمَةِ إِذْ هُوَ ثَابِتٌ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ كَافِرًا. وَلَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِقَال الْمَال انْتِقَالُهَا. (4)
بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهِبَتُهُ:
11 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى
(1) حاشية ابن عابدين 5 74، والحاوي للماوردي 22 98، وروضة الطالبين 12 170، والإنصاف 7 383.
(2)
الفواكه الدواني 2 208.
(3)
عقد الجواهر الثمينة 3 370.
(4)
حاشية الدسوقي 4 416.
عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (1) وَقَال: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (2) . وَقَال عليه الصلاة والسلام: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (3) . وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُوَرَّثُ بِهِ، فَلَا يَنْتَقِلُ، كَالْقَرَابَةِ. (4)
انْتِقَال الْوَلَاءِ بِالْمَوْتِ:
12 -
ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهَا دُونَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. (5) وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِالْوَلَاءِ إِلَاّ مِنْ عَتِيقِهَا وَأَوْلَادِهِ وَعُتَقَائِهِ. (6)
(1) حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 176 - ط السلفية) ، ومسلم (2 1145 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر.
(2)
حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " تقدم تخريجه فقرة (9) .
(3)
حديث: " لعن الله من تولى غير مواليه " أخرجه أحمد (1 317 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 103) : رجاله رجال الصحيح.
(4)
البدائع 4 167، وكفاية الطالب الرباني 2 226، والقوانين الفقهية ص 383، والمهذب 2 22، والمغني 9 220 ط هجر.
(5)
بدائع الصنائع 4 164، والمهذب 2 22، والمغني 9 220، والمبدع 6 281، والإنصاف 7 387.
(6)
معونة أولي النهى 6 735، والمغني 6 365، ومغني المحتاج 4 507، والقوانين الفقهية ص 383ـ384.