الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِهِ الْمُعَلَّقُ عَلَى وِلَادَتِهِ مِنْ طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ. (1)
وَأَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ الإِْرْثَ وَالْوَصِيَّةُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِرْث ف 112 113، وَتَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 25، وَجَنِين ف 10، 22، وَسَقْط ف 2، وَعِدَّة ف22 وَمَا بَعْدَهَا، وَنِفَاس ف 7)
بَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ:
50 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَبِيعَ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِ، وَلأَِنَّهُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ هَذَا لِلْجَدِّ (أَبُ الأَْبِ وَإِنْ عَلَا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ عَلَى الْمَال عِنْدَهُمْ كَالأَْبِ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مَال الْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالأَْبِ، فَهُوَ كَالأَْخِ وَالأُْمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ، لأَِنَّ الْمَال مَحَل الْخِيَانَةِ. (2) َالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلَايَة)
(1) رد المحتار مع الدر المختار 3 110.
(2)
البدائع 5 155، ومغني المحتاج 2 173،174، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 299،300، والإقناع 2 223، وكشاف القناع 3 447، والزرقاني على الموطأ 5 279، 298، وجامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين 1 189 ـ 191، وجامع الفصولين 2 15.
بَيْعُ الْوَكِيل مَال مُوَكِّلِهِ لِوَلَدِهِ أَوْ شِرَاؤُهُ لَهُ:
51 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بِيعِ الْوَكِيل مَا وُكِّل عَلَى بَيْعِهِ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ شِرَائِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ مَال مُوَكِّلِهِ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ لَهُ كَالْبَيْعِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي الْمَيْل إِلَيْهِ كَمَا يُتَّهَمُ فِي الْمَيْل إِلَى نَفْسِهِ، وَلأَِنَّ الْوَاحِدَ فِي بَابِ الْبَيْعِ إِذَا بَاشَرَ الْعَقْدَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ يُؤَدِّي إِلَى تَضَادِّ الأَْحْكَامِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَرِدًا مُسْتَقْضِيًا، قَابِضًا مُسَلِّمًا، مُخَاصِمًا فِي الْعَيْبِ وَمُخَاصَمًا، بَل قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّل فِي ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي جَوَازِ بَيْعِ الْوَكِيل مَال مُوَكِّلِهِ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ أَوْ شِرَائِهِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ، لأَِنَّ الْبَيْعَ لَهُ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لاِتِّصَال مَنْفَعَةِ مِلْكِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ، ثُمَّ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ مِنْ نَفْسِهِ، فَلَا يَمْلِكُهُ لَهُ. وَلأَِنَّ الْوَكِيل مُتَّهَمٌ فِي الْمَيْل إِلَيْهِ كَمَا يُتَّهَمُ فِي الْمَيْل إِلَى نَفْسِهِ، وَلِهَذَا لَا تُقْبَل شَهَادَتَهُ لَهُ كَمَا لَا تُقْبَل شَهَادَتَهُ لِنَفْسِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ بِمِثْل الْقِيمَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ لَهُ