الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَالِدِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي الْعَطِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمُبَارَكِ وَطَاوُوسٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَْوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَة ف 11)
تَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلَادِ فِي الْمَحَبَّةِ:
33 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَحَبَّةِ، لأَِنَّهَا عَمَل الْقَلْبِ. (1)
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (مُحِبَّة ف 8)
هِبَةُ الأَْبِ لِوَلَدِهِ شَيْئًا مَشْغُولاً:
34 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَشْغُول لَا تَجُوزُ، كَأَنْ وَهَبَ الأَْبُ لِطِفْلِهِ دَارًا وَالأَْبُ يَسْكُنُهَا أَوْ لَهُ فِيهَا مَتَاعٌ، لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَتَاعِ الْقَابِضِ.
وَفِي الْخَانِيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُجَرَّدِ تَجُوزُ، وَيَصِيرُ قَابِضًا لاِبْنِهِ.
وَتَصِحُّ كَذَلِكَ هِبَةُ الدَّارِ الْمُعَارَةِ، فَلَوْ وَهَبَ طِفْلَهُ دَارًا يَسْكُنُ فِيهَا قَوْمٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ جَازَ، وَيَصِيرُ
(1) الدر المختار 4 513.
قَابِضًا لاِبْنِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِأَجْرٍ فَلَا يَجُوزُ. (1)
الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ:
35 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رُجُوعِ الأَْبِ عَنْ هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ. (2)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة ف 39 وَمَا بَعْدَهَا) .
الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ:
36 -
إِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى دُخُول أَوْلَادِهِ الصُّلْبِيِّينَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُول أَوْلَادِ الأَْوْلَادِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْف)
(1) رد المحتار على الدر المختار 4 510، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3 270، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 262.
(2)
بدائع الصنائع 6 132 ـ133، ومواهب الجليل 6 64، وشرح المحلي 3 113، والمغني 5 682 ـ683.