الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى عَقْدِ الْمُوَالَاةِ:
21 -
الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى عَقْدِ الْمُوَالَاةِ الْعَقْل (الدِّيَةُ) فِي حَال الْحَيَاةِ، وَالإِْرْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ. أَيْ إِنَّ الْمَوْلَى الأَْعْلَى يَعْقِل عَنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ إِذَا جَنَى، وَيَرِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. (1)
كَذَلِكَ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الأَْسْفَل يَرِثُ مِنَ الأَْعْلَى أَيْضًا إِذَا شَرَطَا ذَلِكَ فِي الْمُعَاقَدَةِ، خِلَافًا لِوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ الَّذِي يَرِثُ فِيهِ الأَْعْلَى مِنَ الأَْسْفَلِ، وَلَا يَرِثُ الأَْسْفَل مِنَ الأَْعْلَى، لأَِنَّ سَبَبَ الإِْرْثِ هُنَاكَ وُجِدَ مِنَ الأَْعْلَى لَا مِنَ الأَْسْفَلِ، وَهُوَ الْعِتْقُ، وَالسَّبَبُ هَهُنَا الْعَقْدُ، وَقَدْ شُرِطَ فِيهِ التَّوَارُثُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ (2) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (3)
انْتِقَال عَقْدِ الْمُوَالَاةِ:
22 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ الثَّابِتَ بِهَذَا الْعَقْدِ لَا يَحْتَمِل التَّمْلِيكَ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ كَالنَّسَبِ وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْوَلَاءُ
(1) تكملة البحر الرائق 8 77.
(2)
بدائع الصنائع 4 172، ورد المحتار 5 78.
(3)
حديث: " المسلمون على شروطهم " أخرجه الترمذي (3 626 ط الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح.
لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ. (1)
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى الأَْسْفَل وَلَاءَهُ مِنْ آخَرَ أَوْ وَهَبَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا هِبَةً، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ نَقْضًا لِوَلَاءِ الأَْوَّل وَمُوَالَاةً لِهَذَا الثَّانِي، لأَِنَّ الْوَلَاءَ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ، فَبَطَل الْعِوَضُ، وَبَقِيَ قَوْلُهُ:(الْوَلَاءُ لَكَ) فَيَكُونُ مُوَالَاةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي، كَمَا لَوْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ بِمَالٍ، صَحَّ التَّسْلِيمُ، لَكِنْ لَا يَجِبُ الْمَال. (2)
مَا يَثْبُتُ بِهِ عَقْدُ الْمُّوَالَاةِ:
23 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ، وَهُوَ الشَّهَادَةُ الْمُفَسِّرَةُ، أَوِ الإِْقْرَارُ، سَوَاءٌ كَانَ الإِْقْرَارُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي إِقْرَارِهِ، إِذْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مَعْلُومٌ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ كَمَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْلُوٌم. (3)
(1) حديث: " الولاء لحمة كلحمة. . " تقدم تخريجه فـ 9.
(2)
البدائع 4 173.
(3)
البدائع 4 173.