المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

[ناظر الجيش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس والخمسون باب أبنية الأفعال ومعانيها

- ‌[أبنية الثلاثي ومعانيها]

- ‌[اسم الفاعل من فعل بالضم]

- ‌[مضارع فعل بالكسر يفعل بالفتح إلا بعض الأفعال]

- ‌[معاني فعل بالكسر وتسكين عينه تخفيفا]

- ‌[أوزان اسم الفاعل من الأفعال المختلفة]

- ‌[معاني فعل بالفتح]

- ‌[معان أخرى كثيرة لفعل المفتوح العين]

- ‌[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها]

- ‌[حكم الفعل المضارع من غير الثلاثي]

- ‌[معاني فعلل]

- ‌[معاني أفعل المزيد بالهمز]

- ‌[معاني فعّل بالتشديد]

- ‌[معاني تفعّل المزيد بالتاء والتشديد]

- ‌[معاني فاعل وتفاعل]

- ‌[معاني افتعل المزيد بالهمز والتاء]

- ‌[معاني انفعل المزيد بالهمز والنون]

- ‌[معاني استفعل]

- ‌[معاني افعلّ بتشديد اللام وافعوعل]

- ‌[معاني افعوّل وما ندر من الأوزان الأخرى]

- ‌[حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة]

- ‌الباب السادس والخمسون باب همزة الوصل

- ‌[مواضع همزة الوصل]

- ‌[أحكام خاصة بهمزة الوصل]

- ‌الباب السابع والخمسون باب مصادر الفعل الثّلاثي

- ‌[أوزان بعض هذه المصادر]

- ‌[من أوزان مصادر الثلاثي]

- ‌[مصادر الحرف والأدواء والأصوات والألوان]

- ‌[مصادر الفعل المتعدي - اسم المرة والهيئة]

- ‌الباب الثامن والخمسون باب مصادر غير الثّلاثي

- ‌[مصادر المبدوء بهمزة وصل، مصادر أفعل وفعّل وفاعل]

- ‌[أوزان مصادر أخرى مختلفة]

- ‌[لزوم تاء التأنيث في بعض المصادر]

- ‌[مجيء المصدر على وزن اسمي الفاعل والمفعول]

- ‌الباب التاسع والخمسون باب ما زيدت الميم في أوّله لغير ما تقدّم وليس بصفة

- ‌[أسماء الزمان والمكان]

- ‌[الزمان والمكان على وزن مفعل بالكسر أو الفتح]

- ‌[مجيء مفعلة للسبب - اسم الآلة]

- ‌الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات

- ‌[بعض أحكام أسماء الأفعال]

- ‌[أنواع أسماء الأفعال: أمر - ماض - حاضر]

- ‌[أسماء فعل الأمر ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل المنقولة من ظرف وجار ومجرور]

- ‌[القياس على بعض هذه الأسماء]

- ‌[خلاف العلماء في موضع الضمير المتصل بها]

- ‌[أحكام أخرى لهذه الأسماء]

- ‌[أسماء الأصوات: أنواعها - أمثلة لها - أحكامها]

- ‌الباب الحادي والستون باب نوني التّوكيد

- ‌[نوعاهما - لحوقهما المضارع وجوبا، والأمر والمضارع جوازا]

- ‌[حكم المضارع المؤكد بالنون: معرب أم مبني]

- ‌[أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة]

- ‌[تعريف التنوين - فائدته - بعض أحكامه]

- ‌الباب الثاني والستون [باب منع الصّرف]

- ‌[تعريف الصرف وشرح التعريف]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلة واحدة]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلتين: الوصفية، وعلة أخرى]

- ‌[خلاف فيما كان علما على وزن الفعل]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]

- ‌[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]

- ‌[حكم أسماء القبائل والأماكن]

- ‌[تعريفات ومسائل في أسماء القبائل]

- ‌[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]

- ‌[حكم جوار ونحوه في أحواله الثلاثة]

- ‌[الآراء في إعراب المركب المزجي]

- ‌[ما يمتنع صرفه للوصفية والعدل]

- ‌[حكم وزن فعل توكيدا]

- ‌[حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره]

- ‌[حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا]

- ‌[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]

- ‌الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان]

- ‌[شرح العنوان وبيان معناه]

- ‌[للاسم المسمى به ما كان له قبل التسمية]

- ‌[يعرب الاسم المسمى به بما كان له قبل التسمية]

- ‌[إجراء حاميم وياسين مجرى قابيل]

- ‌[المسمى به إذا كان ناقصا كمن وعن]

- ‌[أحكام مختلفة في المسمى به]

- ‌[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]

- ‌[حكم الفعل والعلامة في لغة يتعاقبون]

- ‌[تسمية المذكر ببنت وأخت]

- ‌[حكم التسمية بالأسماء الموصولة]

- ‌[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]

- ‌[أحكام أخرى لأسماء الحروف]

- ‌الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله]

- ‌[اختلاف النحويين ومذاهبهم في رافع المضارع]

- ‌[أحكام «أن» المخففة و «أن» المصدرية]

- ‌[خلاف العلماء في «أن» بأنواعها]

- ‌[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[كي الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إذن الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «لام» الجحود وبعد «حتى»]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «أو»]

- ‌[عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية]

- ‌[حكم تقديم الجواب المقترن بالفاء على سببه]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد واو المعية في الأجوبة المذكورة]

- ‌[سقوط الفاء من الأجوبة وجزم الفعل]

- ‌[حكم الجواب المدلول عليه باسم الفعل جزما ونصبا]

- ‌[حكم الفعل المعطوف بالواو أو الفاء على الشرط أو الجواب]

- ‌[جواز إظهار «أن» وإضمارها بعد عاطف على اسم صريح وبعد لام التعليل]

- ‌[«أن» الزائدة ومواضع ذلك و «أن» المفسرة وأحكام لها]

- ‌[حكم المضارع بعد «حتى» نصبا ورفعا]

الفصل: ‌[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]

[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]

قال ابن مالك: (فصل ما منع صرفه دون علميّة منع معها وبعدها أيضا إن لم يكن «أفعل تفضيل» مجرّدا من «من»

خلافا للأخفش في [معدول العدد وفي] مركّب تركيب «حضر موت» مختوم بمثل «مفاعل أو مفاعيل» أو بذي ألف التّأنيث، وله في أحد قوليه، وللمبرّد في نحو:

«هوازن» و «شراحيل» و «أحمر» ، وما لم يمنع إلّا مع العلميّة صرف منكّرا بإجماع).

ــ

إلى هود صلى الله عليه وسلم ليس كإضافتها في اللفظ فنبه بما ذكره أن الحكم فيهما واحد.

قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن ما لا ينصرف ضربان: ضرب لا ينصرف في تنكير ولا تعريف، وضرب لا ينصرف في تعريف وينصرف في تنكير.

أما ما لا ينصرف في الحالين فخمسة أقسام وهي: ما أنث بالألف كـ «سكرى» و «حمراء» ، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كـ «مساجد» و «قناديل» ، والاسم الذي هو صفة إما مع العدل، أو مع الألف والنون الزائدتين، أو مع وزن الفعل كـ «مثنى» و «أخر» وك «سكران» و «ريّان» وك «أحمر» و «أصفر» فهذه تمنع الصرف منكرات، وكذا إذا سمي بها فصارت أعلاما؛ لأن قسمين منها وهما المؤنث بالألف والجمع، كل منهما ذو علة مستقلة بالمنع، فلا فرق فيه بين النكرة والمعرفة، وأما ثلاثة الأقسام الباقية، فلأن العلمية خلفت فيها الوصف، فاستحق منه الصرف لوجود العلتين.

وأما ما لا ينصرف في التنكير فسبعة أقسام وهي:

ما انضم إلى العلمية فيه تأنيث بغير الألف كـ «طلحة» و «زينب» ، أو تركيب كـ «معدى كرب» ، أو عجمة كـ «إبراهيم» ، أو ألف إلحاق كـ «علقى» ، أو عدل كـ «عمر» أو زيادة ألف ونون كـ «عمران» ، أو وزن فعل كـ «يزيد» و «تغلب» ، فهذه إذا نكرت صرفت، وذلك أن ما كان منها شرط منع صرفه العلمية كالذي فيه تأنيث بغير الألف، أو تركيب، أو عجمة، أو ألف إلحاق مقصورة، فظاهر صرفه إذا نكر لزوال شرط المنع منه وهو العلمية، وما -

ص: 4036

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان ليس شرط منع صرفه العلمية فالذي فيه عدل، أو زيادة ألف ونون، أو وزن فعل، إذا زالت العلمية منه لم يبق فيه إلّا علة واحدة، نعم إن كان ما فيه أحد الثلاثة وصفا في الأصل فنقل وسمي به ثم نكر بعد التسمية فإنه يمنع الصرف على المذهب الصحيح وهو مذهب سيبويه (1) كما سيأتي بيان ذلك.

وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الأصل الذي قرر بعبارة وجيزة مفيدة للحكم والتعليل حيث قال (2): «وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إلّا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون إلّا أحدهما، فإذا نكر بقى بلا سبب أو على سبب واحد» .

فقوله «مؤثرة» يحترز به من أن تكون العلمية لا أثر لها في منع الصرف لذلك الاسم كـ «مساجد» و «حمراء» اسمي رجلين، فإن العلمية لا أثر لها فيهما لاستقلال الحكم بالجمعية وألف التأنيث. وإنما انصرف ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر لما تبين من أن العلمية لا تجامع شيئا من العلل وهي مؤثرة إلّا ما هي فيه إلّا العدل ووزن الفعل فإنها تجامعهما من غير شرطية بدليل منع «ثلاث» و «أخر» و «أحمر» الصرف، ولو كانت العلمية شرطا فيهما لصرفت هذه الكلمات، فدل ذلك على أن العلمية ليست شرطا فيهما، لاستقلال الحكم دونها إلّا [5/ 73] أن العدل ووزن الفعل متضادان، وبيان التضاد (3) أن العدل لا يكون إلّا بالأوزان المذكورة ولا شيء منها من أوزان الفعل، فلا يجتمع أبدا مع العلمية إلّا أحدهما، فإن لم يكن فيه أحدهما بقي بلا سبب أصلا؛ لأن العلمية تزول بالتنكير، ويزول كون البواقي سببا لكون العلمية شرطا فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا نكر وفيه أحدهما بقي على سبب واحد وهو إما العدل أو وزن الفعل، والعلمية تزول بالتنكير، هذا شرح ما قصده ابن الحاجب.

وأقول: قد بقي عليه أن يستثنى الألف والنون الزائدتين؛ لأنهما يمنعان مع الوصف كما يمنعان مع العلمية، فهما في ذلك كالعدل ووزن الفعل، وإذا كان -

(1) انظر الكتاب (3/ 193).

(2)

انظر الإيضاح شرح المفصل (1/ 150: 151) وشرح الكافية للرضي (1/ 64).

(3)

انظر شرح الكافية للرضي (1/ 65: 66).

ص: 4037

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كذلك فكان الواجب أن يقول: إلّا العدل ووزن الفعل، والألف والنون المزيدتين وهي متضادة فلا يكون إلّا أحدهما، وقد ذكر هذا الإيراد لبعضهم فأجاب بأن قال:

هو مستغن عن ذلك لقوله (1): «إن كانا - يعني الألف والنون - في اسم فشرطه العلمية، وهذا الجواب لا يفيد، لأن ذلك يقال في العدل أيضا، فيقال: إن كان في اسم فشرطه العلمية وكذا وزن الفعل يقال فيه: إن كان في اسم فشرطه العلمية.

وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب وإبراز صور المسائل المذكورة من منطوقة ومفهومه مع الإشارة إلى التعليل فنقول:

دخل تحت قوله ما منع صرفه دون علميّة منع معها؛ الأقسام الخمسة وهي:

ما امتنع صرفه لسبب واحد كالمؤنث بالألف والجمع المتناهى.

وما امتنع صرفه لسببين أحدهما الصفة والآخر العدل أو الزيادة أو الوزن.

أما المؤنث فلأن الألف كانت مستقلة بالمنع والعلمية تزيد الاسم ثقلا.

وأما الجمع المتناهى فالمانع فيه بعد التسمية به أمران: التعريف وشبه العجمة، لأنك أدخلت في الآحاد العربية ما ليس منها، كما أنك إذا سميت بالعجمي فقد أدخلت في كلام العرب ما ليس منه، هذه الجماعة - أعني المغاربة - وكان المصنف يعلل المنع - أعني منع صرفه - بغير ذلك، والظاهر ما قاله الجماعة.

وقال الشيخ (2): «إن نحو مساجد إذا سمي به يمتنع الصرف للعلمية وشبه العجمة بلا خلاف بين النحويين؛ لأن شبه العلة في هذا الباب علة، وقد استدلوا على أن العلة هنا علة بمنع «شراحيل» الصرف وهو اسم رجل سمي بالجمع، لأن سيبويه ذكر أنه عربي (3)، وهذا المثال لا يكون في الآحاد العربية فهو منقول من جمع».

وأما الأقسام الثلاثة الأخر وهي التي امتنع صرفها لسببين أحدهما الصفة فلأنها بعد التسمية بها تخلف الصفة فيها العلمية، وهذا ظاهر، نعم في «أخر» و «مثنى» وأخواتها المعدولة خلاف بعد التسمية بها: مذهب سيبويه منع الصرف (4)، وذهب -

(1) أي ابن الحاجب، وانظر شرح كافية ابن الحاجب للرضي (1/ 60).

(2)

انظر التذييل (6/ 388) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.

(3)

انظر الكتاب (3/ 229).

(4)

انظر الكتاب (3/ 224، 225).

ص: 4038

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جماعة إلى أنها مصروفة قال [5/ 72] المصنف في شرح الكافية (1): «وكل ممنوع الصرف في التنكير ممنوع الصرف في التعريف؛ لأنه إن كان ممنوعا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قام مقام سببين، وإذا كانت كذلك في التنكير فهي في التعريف أحق بذلك؛ لأنه لا يخفف ما هو فيه بل يزيده ثقلا، وإذا كان من باب «سكران» (2) فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفي التأنيث، وإما معتضدتان بالوصفية، فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية فالعلمية تخلفها، وكذا الممنوع للوزن والوصفية، ولعدم النظير والجمعية، وهكذا الممنوع للعدل والوصفية كـ «أخر» و «مثنى» صرح بذلك سيبويه (3) وخالفه الأخفش (4) وأبو

علي وابن برهان (5) وابن بابشاذ (6) وقالوا: لأن العدل يزول معناه بالتسمية فينصرف «ثناء» وأخواته إذا سمي شيء منها مذكر، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق فلا أثر لزوال معناه كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من «مساجد» علما، ولا لزوال معنى التأنيث من «سعاد» علم رجل.

وقوله - أعني المصنف -: وبعدها يريد به أن الذي منع من الصرف مع العلمية وقد كان ممنوعا دونها وهو الأقسام الخمسة المتقدمة الذكر إذا زالت العلمية عنه عاد إلى الحال التي كان عليها، فيمنع الصرف بعد العلمية أيضا إذا نكر، أما المؤنث فلأن الألف لها الاستقلال بذلك، فلا مبالاة بفقد العملية؛ لأنها لم تكن مؤثرة شيئا يزول الأثر بزوالها.

وأما ما هو بصيغة الجمع: فقالوا: إن العلة في منعه الصرف شبيه بأصله، وذلك أن الاسم نكرة كما كان قبل التسمية به كذلك، وقال المصنف في شرح الكافية (7):

«وإذا سمي بنحو: مساجد ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش (8)، وحكم -

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1436، 1437).

(2)

انظر الكتاب (3/ 215: 216).

(3)

انظر الكتاب (3/ 224، 225).

(4)

انظر معاني القرآن للأخفش (1/ 155).

(5)

انظر اللمع لابن برهان (رسالة)(ص 377).

(6)

ابن بابشاذ: ظاهر بن أحمد بن بابشاذ ومعناه: الفرح والسرور، توفي سنة (469 هـ). انظر ترجمته في بغية الوعاة (2/ 17).

(7)

انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1500).

(8)

واختاره المبرد قال في المقتضب (3/ 345): «إلّا أبا الحسن الأخفش فإنه كان إذا سمي بشيء من هذا رجلا أو امرأة صرفه في النكرة فهذا عندي هو القياس» .

ص: 4039

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأخفش بصرفه بعد التنكير، قال: والصحيح مذهب سيبويه (1)، ويدل على صحته استعمال العرب «سراويل» غير مصروف كقول ابن مقبل، يصف مكانا فيه بقر الوحش:

3735 -

يمشّي به ذبّ الرّياد كأنّه

فتى فارسيّ في سراويل رامح (2)

و «سراويل» اسم مفرد نكرة، والجمعية منتفية في الحال، والأصل بخلاف «مساجد» إذا نكر بعد التسمية فإن الجمعية منتفية منه في الحال لا في الأصل فهو أثقل من سراويل [وأحق] بمنع الصرف. انتهى.

وليس في كلامه ما يفهم منه علة منع الصرف، غايته أنه استدل على المنع بمنع صرف «سراويل» في لسان العرب.

وأما الثلاثة الأخر - أعني الممتنع للوصف ولأحد الثلاثة التي هي: العدل والزيادة والوزن فلأن الاسم المذكور لما زالت منه العلمية اعتبر فيه الأصل وهو الصفة، وقد علم أن المعتبر في هذا الباب إنما هو أصالة الوصف؛ ولذلك لم يؤثر عروض الاسمية في «أدهم» بل منع الصرف نظرا إلى أنه صفة في الأصل ولم يؤثر عروض الوصفية في «أكلب» من قولك: مررت [5/ 74] بقوم أكلب أي: أخسّاء، فلما كان المعتبر إنما هو أصالة الوصف وكانت هذه الأسماء صفات قبل العلمية اعتبر فيها بعد زوال العلمية ما كانت عليه قبلها.

وبعد ففي كل من الثلاثة خلاف وأنا أذكر ذلك مفصلا:

أما نحو «أحمر» وهو ما كان ممنوعا للعلمية ووزن الفعل كـ «آدر» و «آلى» فإنه إذا نكر بعد التسمية به ففيه مذاهب أربعة:

أحدها: مذهب سيبويه وهو أنه لا ينصرف (3)، والظاهر أن العلة في منع صرفه ما تقدمت الإشارة إليه وهو وزن الفعل والصفة التي هي أصله، لكن المغاربة يقولون: إن العلة فيه وزن الفعل وشبهه بأصله؛ لأنه الآن نكرة كحاله إذا كان وصفا (4)، وشبه العلة في هذا الباب علة كما تقدم.

ثانيها: أنه منصرف، وعلة ذلك عند القائل به أنه ليس فيه إلّا علة واحدة؛ لأنه قد نكر بعد التسمية ومعنى الوصف كان قد زال عنه حين سمي به، وهذا المذهب -

(1) انظر الكتاب (3/ 27، 29).

(2)

سبق شرحه.

(3)

انظر الكتاب (3/ 193).

(4)

انظر التذييل (6/ 389).

ص: 4040

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مشهور عن الأخفش (1) لكن قال المصنف في شرح الكافية (2): «وفي أحمر وشبهه خلاف، فمذهب سيبويه أنه

لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية (3) وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه «الأوسط» قال: وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه».

ثالثها: التفصيل وهو مذهب الفراء وتبعه ابن الأنباري، زعم أن «أحمر» إذا سمي به رجل أحمر لم يصرف في معرفة ولا نكرة. وإن سمي الأسود مثلا بـ «أحمر» انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة (4).

رابعها: وهو قول للفارسي في بعض كتبه «أنه إذا نكر بعد التسمية جاز فيه الصرف وتركه قال: لأن فعل هذا الذي هو صفة في الأصل حين سمعت به العرب تارة اعتبرت أصله [فجمعته جمع أحمر وتارة اعتبرت ما آل إليه من الاسمية] فجمعته جمع الأسماء فقالوا في «أحوص» العلم: حوص كما قالوا في أحمر:

حمر، وقالوا فيه: أحاوص كما قالوا في أحمد: أحامد ويدل عليه قول الشاعر:

3736 -

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد ربّ لو نهيت الأحاوصا (5)

-

(1) وقد وافقه المبرد في المقتضب (3/ 312) وابن يعيش في شرح المفصل (1/ 70).

(2)

انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1499).

(3)

انظر الكتاب (3/ 193).

(4)

انظر التذييل (6/ 390: 391).

(5)

هذا البيت من الطويل وقائله - كما سبق أن ذكرنا - هو الأعشى (ديوانه ص 109) ميمون بن قيس من قصيدة نفسر فهمها عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على ابن عمه علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص، الشرح: قوله وعيد الحوص أي ما كان أوعده به علقمة بن علاثة من القتل لما هجاه الأعشى ومدح ابن عمه عامرا بن الطفيل، والأحوص، والأحاوص عنى به من ولده الأحوص منهم: عوف بن الأحوص وعمرو ابن الأحوص وشريح بن الأحوص وربيعة بن الأحوص، والحوص: ضيق إحدى العينين.

والمعنى: يقول أتاني أن الأحاوص توعدوني بالقتل فيا عبد عمرو لو نهيتكم عن ذلك كان خيرا لهم وأصون لأغراضهم، يريد أن توعدهم إياه يزيده إقداما على هجوهم وسب أعراضهم.

والشاهد في البيت: قوله «الحوص» و «الأحاوص» حيث جمع عليهما «أحوص» وقد علم أنه لا يجمع على «فعل» - بضم فسكون - إلا أفعل صفة وشرطه أن يكون مؤنثه على «فعلاء» ولا يجمع على «أفاعل» إلا أفعل اسما أو أفعل التفضيل وعلى فيكون الشاعر قد لحظ في «الأحوص» الجهتين:

الاسمية والوصفية فمن جهة الاسمية جمعه على أحاوص، ومن جهة الوصفية جمعه علي «حوص» .

وانظر البيت في المفصل (ص 195) والمفضل في شرح أبيات المفصل بهامش المفصل، وابن يعيش (5/ 62، 63)، والخزانة (1/ 88).

ص: 4041

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال: فمن جمعه جمع الصفات ينبغي له أن لا يصرف، ومن جمعه جمع الأسماء ينبغي له أن يصرفه (1) انتهى.

وأقول: إن القول بجواز الصرف وتركه إذا نكر بعد التسمية ليس ببعيد، لكن ليس للعلة التي ذكرها أبو علي، بل يقال: إن هذا الاسم أصله الوصف وقد زال عنه ذلك بالعلمية، فإذا نكر كان لنا اعتباران: إن اعتبرنا أصله بأن لحظنا الصفة التي كان عليها منعناه، وأما نحو «سكران» وهو ما كان ممنوعا للعلمية والزيادة حين التسمية فإنه إذا نكر بعد التسمية به فمذهب سيبويه أنه لا ينصرف (2)، والكلام في علة المنع ما هي؟ كالكلام في علة «أحمر» ما هي؟ فمن راعى الأصل قال: المانع الصفة الأصلية والألف والنون المزيدتان، والجماعة يقولون: المانع زيادة الألف والنون وشبهه بأصله من حيث إن اللفظ في الحالين واحد وإنه نكرة كما كان قبل التسمية، وذكروا أن مذهب الأخفش صرفه كما ذكروا عنه صرف «أحمر» منكرا.

ولك أن تقول: قد ذكرتم أن الأخفش رجع في نحو «أحمر» إلى موافقة سيبويه فكيف تثبت عنه مخالفته في نحو «سكران» ؟

والحق أن المسألتين واحدة فإما أن ينسب إليه الموافقة لسيبويه فيهما أو المخالفة له فيهما.

وأما نحو «مثنى» و «أخر» فلا يخفى أن حكمه إذا نكر بعد التسمية به حكم «أحمر» ، و «سكران» (3) فمن منع الصرف ثمّ منع هنا، ومن صرف ثمّ صرف هنا، وقال الشيخ (4): «أما ما عدل في العدد وسمي به ثم نكر بعد التسمية ففيه خلاف:

مذهب الجمهور أنه لا ينصرف (5).

وذهب الأخفش إلى أنه ينصرف (6).

واختلف النقل عن أبي علي فمنهم من نقل الصرف ومنهم من نقل ترك الصرف «انتهى» . -

(1) انظر الحلبيات للفارسي والتذييل (6/ 391: 392).

(2)

انظر الكتاب (3/ 215)، وابن يعيش (1/ 70).

(3)

انظر التذييل (6/ 393).

(4)

انظر التذييل (6/ 393).

(5)

انظر الكتاب (3/ 225) والهمع (1/ 36).

(6)

انظر الهمع (1/ 36).

ص: 4042

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم العلة في منع الصرف عند الجماعة العدل وشبهه بأصله، وعند غيرهم العدل والصفة الأصلية. وأما «أخر» فكأنهم لم يختلفوا فيه، فإن الشيخ قال (1):«وأما أخر إذا نكر بعد التسمية فينبغي أيضا أن لا يصرف؛ لأنه اجتمع فيه العدل وشبهه بأصله» .

واعلم أن الشيخ تعرض هنا لذكر «جمع» إذا نكر بعد التسمية به فقال: «إنه منصرف؛ لأن العلمية زالت منه ولم يشبه أصله؛ لأنه لم يعدل إلّا في حال التعريف فصار مثل: عمر إذا نكر بعد التسمية به» انتهى.

ولا ينبغي أن يذكر ذلك هنا؛ لأن الكلام الآن هو في ما منع صرفه دون علمية أنه يمنع مع العلمية وبعد العلمية ولم يكن «جمع» يمنع دون علمية إن قلنا إنه معرف بها، أو دون تعريف إن قلنا إن تعريفه بنية الإضافة، وإذا كان كذلك فلا مدخل لذكره مع ما ذكر من الأقسام الخمسة.

ثم ليعلم أن «أفعل» المقصود به التفضيل إذا سمي به فإما أن يسمى به وهو مصاحب لـ «من» أو مجرد من «من» ويسمى به، فإن سمي به مصاحبا لـ «من» فحكمه حكم «أحمر» فيكون ممنوع الصرف على المذهب المختار، وإن سمي به مجردا من «من» ثم نكر كان مصروفا بإجماع، ذكر المصنف ذلك في شرح الكافية (2) معللا الصرف بأن أفعل لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة فإن وصفيته مشروطة بمصاحبة «من» لفظا أو تقديرا.

فإلى هذه المسألة أشار في التسهيل فأخرجها مما يمتنع صرفه بقوله «إن لم يكن أفعل تفضيل مجرّدا من من» .

وأما قول المصنف: خلافا للأخفش في مركّب تركيب حضر موت مختوم بمثل مفاعل أو مفاعيل أو بذي ألف التّأنيث فأشار به إلى أنك إذا سميت بنحو: زيد مساجد أو بنحو:

عبد حمراء، أو عبد بشرى، وجعلت الاسمين اسما واحدا كما هما في «حضر موت» -

(1) انظر التذييل (6/ 393).

(2)

انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1500)، وقد نقله المؤلف بتصرف، وانظر شرح الكافية للرضي (1/ 68) والتذييل (6/ 394: 395).

ص: 4043

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فمعلوم أن ذلك لا ينصرف للعلمية والتركيب (1)، فإذا نكر بعد [5/ 75] التسمية ففيه خلاف:

منهم من يمنع الصرف معللا ذلك بأن قال: لم أر شيئا من هذا النوع مصروفا في كلامهم.

والجمهور على أنه ينصرف، قالوا: لأن المانع في «مساجد» إنما كان بناء الجمع، وأنت الآن قد صرت في منعه الانصراف إلى التركيب، لأنك جعلتهما كـ «حضر موت» وحضر موت إذا نكر بعد التسمية انصرف، فكذلك هذا، ولأن المانع في «عبد حمراء» و «عبد بشري» إنما هو التركيب لا التأنيث اللازم، فإذا نكّرته بعد التسمية صرفته كما تصرف المركب المنكر بعد التسمية (2).

والأخفش موافق الجمهور في الصرف (3)، فعلى هذا يستفاد من قول المصنف خلافا للأخفش أن المعنى: خلافا للأخفش في صرفه، فيكون مختار المصنف فيه عدم الانصراف، ولا يقال: قد فهمنا أن مختاره عدم الانصراف من قوله منع معها وبعدها أيضا خلافا للأخفش في كذا فإنه وإن منع في ذلك مع العلمية لا يمنع بعدها؛ لأنا نقول: قوله منع معها وبعدها إنما هو حكم ما منع صرفه دون علمية فلا بد أن يكون الذي منع مع العلمية وبعدها ممنوعا قبل صيرورته علما فيحكم له بهذا الحكم، ولا شك أن مثل:«زيد مساجد» و «عبد حمراء» لم يكن له منع قبل علميته لأنه إنما عرض له هذا التركيب حال العلمية، وإذا كان كذلك فلا يفهم من قوله خلافا للأخفش بعد قوله منع معها وبعدها مختاره ما هو؟ ولولا نقل لنا أن الأخفش مذهبه الصرف ما علمنا أن مختار المصنف الصرف.

ثم اعلم أن الشيخ مثّل لقول المصنف «مختوم بمثل مفاعل أو مفاعيل» بـ «محاريب مساجد» (4)، ولم يكن في عبارته - أعني المصنف - افتتاح هذا المركب مفاعل أو مفاعيل، بل اختتامه بمثل ذلك، على أن ما مثل به الشيخ لا ينافيه كلام المصنف، لكن كان ينبغي للشيخ التمثيل بنحو: زيد مساجد أيضا كما مثل بمحاريب مساجد. -

(1) انظر التذييل (6/ 395).

(2)

انظر التذييل (6/ 395: 396).

(3)

انظر التذييل (6/ 395) وشرح الكافية للرضي (1/ 67) والهمع (1/ 36) ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص 349) فإنه ذكر أن الأخفش قال: «كل شيئين جعلا اسما لم يصرفا» .

(4)

انظر التذييل (6/ 395).

ص: 4044

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي شرح المفصل لابن عمرون - رحمه الله تعالى: «لو سمي بمدائن محاريب فقيل: حكمه الإضافة، لأن باب الإضافة أوسع من باب الأسماء المركبة، ولو أجري على طريقة «حضر موت» كان قياسه أن يصرف في النكرة، كذا ذكر الرماني (1)، وقال الزمخشري: إذا ركبت اسما من كلب صفراء قلت: هذا كلب صفراء فلم تصرفه للعلمية والتركيب، فإذا نكرته صرفته فقلت: رب كلب صفراء، وقال ابن بابشاذ: لو سمينا رجلا بمحاريب مساجد بالكلمتين معا لكان حكمه كحضر موت؛ لأنك لما أدخلت هذا باب التركيب أعطيته حكمه فصرفته في النكرة كصياقل لا ينصرف، فإذا دخلته تاء التأنيث انصرف في النكرة، ولو سميت باسمين مركبين وفي آخر الثاني علة تقوم مقام علتين، مثل صاحب حمراء لصرفته في النكرة لدخوله في باب ما لا ينصرف في النكرة، ولو ثنيت لم تقلب همزته بل تفردها فتقول: صاحب حمراءان، قال ابن عمرون بعد ذكره ذلك: والذي أراه ما ذكره ابن خروف أن العلة إن كانت مما يمنع من الصرف وحدها لم ينصرف في النكرة؛ ولذلك إذا كان آخر المركب أحد هذه الأسماء نحو: رام سكران الثاني غير مخفوض بالكسرة في المعرفة والنكرة؛ لأنك لما نكرته بقيت فيه علة لا ينصرف الاسم الذي هي فيه أبدا مركبا كان أو غير مركب، وصرف مثل هذا خطأ في النكرة، وكذا تثنية حمراء في التركيب كتثنيتها قبل التركيب، وإثبات الهمزة في التثنية فاسد، وتشبيه ابن بابشاذ المركب بصياقلة لا وجه له؛ لأن التاء دخلت الاسم الأول وركب معها ومنعته ما يكون فيه إذا لم تدخل عليه، ومساجد حمراء لم يدخل عليها شيء، وحمراء آخر الكلمة فلم يجر فيه حكم ما دخلته تاء التأنيث، والذي بمنزلة صياقل الاسم الأول، وعزا ابن بابشاذ القول إلى الأخفش وهو فاسد قاله من قاله» انتهى.

والظاهر ما أشار إليه، وقد قلنا إن الذي يقتضيه كلام المصنف أن مختاره ذلك عدم الصرف، فقد وافق كلام ابن عمرون كلامه في المسألة، ولا يخفى أن ابن عمرون من الحذاق المعتبرين، فرحمهم الله تعالى أجمعين بمنه وكرمه. -

(1) الرماني: علي بن عيسى بن علي مفسر من كبار النحاة: له نحو مائة مؤلف منها: شرح أصول ابن السراج، وشرح سيبويه (حققه د/ الزهيري بالمنصورة) وتوفي سنة (384 هـ)(2/ 294، 296)، وبغية الوعاة (2/ 180: 181)، والأعلام (4/ 317).

ص: 4045