الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
135 -
(ط) ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ عمر بن الخطاب قال: «من أحيا أرضًا ميْتَةً فهي له» . أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) الموطأ 2/744 في الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات، وإسناده صحيح، وقد أخرجه يحيى بن آدم في " الخراج " ص 90 وجاء في روايته بيان سبب ذلك قال: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون ـ يعني الأرض ـ على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضاً فهي له، قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها. وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ [1496] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب «فذكر الأثر» .
قلت: عزاه الزيلعي لأبي يوسف في «الخراج» بسند ضعيف، راجع نصب الراية (6/203) بتحقيقي.
وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج / 90 بإسناد صحيح.
136 -
() سعيد بن زيد رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضًا، قد عَجزَ صاحِبُها عنها، وتركَها بِمَهلكةٍ فهي له» .
هذا في كتاب رزين، ولم أجده في الأصول.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بمهلكة: المهلكة، موضع الهلاك، أو الهلاك نفسه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
سبرت عنه الكثير، فلم أقف عليه بهذا اللفظ.
الكتاب السابع: في الإيلاء
137 -
(خ ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا، فكانت انفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ في عِلِّيَّةٍ له، فجاء
⦗ص: 352⦘
عُمر، فقال: أطَلَّقْتَ نساءَكَ؟ قال: «لا، ولكن آليتُ منهنَّ شهرًا، فمكث تِسْعًا وعشرين، ثم نزل، فدخَلَ على سائر نسائه» .
وفي رواية نحوه، ولم يذكر عمر، وفيه: فقالوا: يا رسول الله، آليتَ شهرًا؟ قال:«إنَّ الشَّهْرَ يكونُ تسعًا وعِشرين (1) » .
وفي أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم صُرِعَ من فَرَسٍ، فَجُحِشَ شقُّه، أو كَتِفُهُ، وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مَشْرُبَةٍ له، دَرجُها من جُذُوع، فأتاه أصحابه يعودونَه، فصلَّى بها جالسًا وهم قيامٌ، فلما سلَّم قال:«إنَّمَا جُعلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلى قائِمًا، فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا، ولا تركعوا حتى يركَعَ، ولا تَرْفعوا حتى يرفع» . قال: ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنَّك آليتَ شهرًا، فقال:«إنَّ الشَّهر تسعٌ وعشرون» .
هذه روايات البخاري، ووافقه على الرواية الثانية الترمذي والنسائي (2) .
⦗ص: 353⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الإيلاء: الإيلاء: اليمين، وآلى يُؤلي: إذا حلف. هذا هو الأصل، وله في الفقه أحكام تخصه، لا يُسمى عندهم إيلاء دونها.
انفكت: يقال: سقط فلان، فانفكت قدمه: إذا انفرجت وزالت.
صُرِعَ: أي: سقط عن ظهر دابته.
فجحش: جُحش جلد الإنسان: إذا أصابه شيء فسلخه، أو خدشه يقال: جُحش فهو مجحوش.
مشربة: بضم الراء وفتحها: الغُرفة والعِلِّيَّة.
(1) قوله: إن الشهر يكون: أي قد يكون تسعاً وعشرين، ولعل ذلك الشهر كان تسعاً وعشرين، ولذلك اقتصر عليه، ثم نزل بعده. وفي شرح السنة. هذا إذا عين شهراً، فقال: لله علي أن أصوم شهر كذا، فخرج ناقصاً، لا يلزمه سوى ذلك. فإن لم يعين فقال: لله علي صوم شهر، يلزمه ثلاثون يوماً.
(2)
البخاري 1/410 في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وفي الجماعة: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي صفة الصلاة: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة؛ وباب يهوي بالتكبير حين يسجد، وفي تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد؛ وفي الصوم 4/106: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا؛ وفي المظالم: باب الغرفة والعلية، وفي النكاح: باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} وفي الطلاق: باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} وفي الأيمان والنذور: باب من حلف لا يدخل على أهله شهراً. وأخرجه الترمذي رقم (690) في الصوم باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، والنسائي 6/166، 167 في الإيلاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/35)(8/173) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وفي (7/41) قال: حدثنا خالد بن مخلد. وفي (7/64) قال: حدثنا إسماعيل بن أويس، عن أخيه، ثلاثتهم - عبد العزيز، وخالد، وأبو بكر بن أبي أويس- عن سليمان بن بلال.
وأخرجه البخاري (3/177) قال: حدثنا ابن سلام، قال: حدثنا مروان بن معاوية.
وأخرجه الترمذي (690) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
وأخرجه النسائي (6/166) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث.
أربعتهم - سليمان، ومروان، وإسماعيل، وخالد- عن حميد، فذكره.
138 -
(خ م) أم سلمة رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ: لا يدخُلُ على بعض أهله شهرًا، فلمَّا مضَى تِسْعة وعشرون يومًا غَدا عليهم، أَو راحَ، فقيل له: يا نبيَّ الله، حلفْتَ أَن لا تدخُلَ عليهنَّ شهرًا؟ فقال:«إِنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرين» . أَخرجه البخاري، ومسلم (1) .
(1) البخاري 11/212 و 213 في النكاح، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، ومسلم رقم (1085) في الصيام، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/315) قال: حدثنا روح. والبخاري (3/35، 7/41) قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (7/41) قال: حدثني محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله، ومسلم (3/126) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد.
(ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، وابن ماجة (2061) قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا أبو عاصم، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(13/18201) عن يوسف بن سعيد، حجاج بن محمد.
أربعتهم - روح، والضحاك أبو عاصم، وعبد الله بن المبارك، وحجاج بن محمد- عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره، فذكره.
139 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءهُ شهرًا، فخرجَ إلينا صباحَ تِسع وعشرين، فقال بعضُ القوم: يا رسول الله، إنَّمَا أَصبَحْنا لتسع وعشرين، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِن الشَّهر يكونُ تسعاً
⦗ص: 354⦘
وعشرين» ، ثم طَبَّقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيهِ ثلاثًا، مَرَّتَينِ بِأصابعِ يَدَيْهِ كُلِّها، والثَّالثة بتِسعٍ منها. أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1084) في الصيام، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/329) قالك حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا.
وأخرجه أحمد (3/329) قال: حدثنا روح. ومسلم (3/125) قال: حدثني هارون بن عبد الله، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(2819) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، كلاهما -روح وحجاج- عن ابن جريج.
وأخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا حُجَين، ويونس، ومسلم (3/125) قال: حدثنا محمد بن رمح. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، أربعتهم - حجين، ويونس، وابن رمح، وقتيبة- عن الليث بن سعد.
وأخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
أربعتهم - زكريا، وابن جريج، والليث، وابن لهيعة- عن أبي الزبير، فذكره.
140 -
(م س) ابن شهاب الزهري رحمه الله: قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم «أَقسَمَ أَن لا يَدْخُلَ على أَزواجِهِ شهرًا» (1) .
قال الزهري: فأخبرني عُرْوَةُ عن عائشة قالت: لمَّا مضى تسعٌ وعشرون ليلةً أعُدُّهُنَّ، دخل عَليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بَدأ بي، فقلتُ: يا رسول الله، إنكَ أقْسَمْت أَنك لا تَدْخُلُ علينا شهراً، وإنكَ دخلتَ مِنْ تسع وعشرين أعُدُّهُنَّ، قال:" إن الشهر تسعٌ وعشرون ". أَخرجه مسلم والنسائي (2) .
(1) قال النووي: قوله: أن لا يدخل على أزواجه شهراً، ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة، ثم قال " الشهر تسع وعشرون " وفي رواية: فخرج إلينا في تسع وعشرين، فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون، وفي رواية: فخرج إلينا في صباح تسع وعشرين، فقال:" إن الشهر يكون تسعاً وعشرين " وفي رواية: " فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا عليهم أو راح " قال القاضي عياض رحمه الله: معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوماً، يدل عليه رواية:" فلما مضى تسعة وعشرون يوماً " وقوله: " صباح تسع وعشرين " أي: صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماً، وهي صبيحة ثلاثين، ومعنى " الشهر تسع وعشرون " أنه قد يكون تسعاً وعشرين، كما صرح به في بعض الروايات.
(2)
مسلم رقم (1083) في الصيام، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والنسائي 4/136و 137 في الصيام، باب كم الشهر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/33) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعْمر، وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (6/185، 263) قال: حدثنا كثير بن هشام. قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان. وعبد بن حميد (1483) قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان. ومسلم (3/125) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4/192) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (2053) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، والترمذي (3318) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، والنسائي (4/136) قال: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر. وفي (6/160) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر.
كلاهما عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكره.
- ورواه عنها يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:
أخرجه أحمد في المسند (6/51) .
- ورواه عنها عمرة:
أخرجه ابن ماجة [2060] .
141 -
(خ ط) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّق، ولا يَقَعُ عليه الطلاق،
⦗ص: 355⦘
حتى يطلِّق، يعني المُؤلِي» .
قال: ويُذكَرُ ذلك عن عُثمان، وعلي، وأَبي الدرداء، وعائشة، واثني عَشرَ رَجُلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سمَّى الله عز وجل (1) -: «لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل، إِلا أن يُمسِكَ بالمعروفِ، أو يعزِم الطلاق، كما أمرَ اللهُ تعالى» . أخرجه البخاري.
ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أنَّ ابن عمر كان يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ آلى من امرأتِهِ فإنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَربعَةُ الأَشهُرُ يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفيءَ، ولا يقع عليه طلاق إِذَا مَضَتِ الأَربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يفيء: فاء يفيء: إذا رجع، أي يرجع إلى امرأته ويترك يمينه.
(1) وهو ما في قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227، 226] .
(2)
البخاري 11/346 في الطلاق، باب قوله تعالى:{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} والموطأ 2/556 في الطلاق، باب الايلاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أثر صحيح: أخرجه البخاري في الطلاق عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن نافع به، ومالك في الموطأ [1213] عن نافع فذكره.
قلت: عزاه الزرقاني في شرح الموطأ لابن أبي شيبة وصحح سنده على شرطهما. وفيه عن ابن عباس، وابن عمر- رضي الله عنهم شرح الموطأ (3/225) ط. دار الكتب العلمية.
142 -
(خ س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أصبحنا يومًا، ونساءُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَبكِينَ، عندَ كُلِّ امرأَةٍ مِنهُنَّ أَهْلُها، فخرجتُ إلى المسجد. فإِذَا هو مَلآنُ من النَّاس، فجاءَ عُمَرُ بن الخطاب، فَصَعِدَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غُرْفَةٍ له، فسلَّم، فلم يُجِبْهُ أَحدٌ، ثم سلّم، فلم يُجِبه أَحدٌ، فناداهُ، فدَخَلَ
⦗ص: 356⦘
علَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أَطَلَّقْتَ نساءَك؟ قال: لا، ولكن آلَيتُ منهن شهرًا» . فمكثَ تسعًا وعشرين، ثم دخل على نسائه. أَخرجه البخاري، والنسائي.
وزاد النسائيَ: فقيل: يا رسول الله، أَليس قد آليتَ على شَهْرٍ؟ قال:«الشَّهرُ تسعٌ وعشرون (1) » .
(1) البخاري 11/213 و 214 في النكاح، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في بيوتهن والنسائي 6/166 و 167 في الطلاق، باب الايلاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه البخاري (7/41) قال: ثنا علي بن عبد الله، والنسائي (6/166) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن الحكم البصري.
كلاهما قالا: حدثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا أبو يعفور، عن أبي الضحى عن ابن عباس فذكره.
143 -
(ط) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان يقول: «إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أَخرجه الموطأ (1) .
وقال مالك: من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك، فلم يَرَهُ إِيلاءً.
(1) 2/556 في الطلاق، باب الايلاء وفي سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: قال مالك [1212] حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي فذكره.
قلت: قال الزرقاني: وفيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك عليّاً لكن قد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أه. شرح الموطأ (3/224، 225) .
144 -
(ت) عائشة رضي الله عنها: قالت: «آلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّم، فَجَعَل الحرام حلالاً، وجَعل في اليمين الكفَّارة» . أخرجه الترمذي (1) .
⦗ص: 357⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فجعل الحرام حلالاً: قوله: فجعل الحرام حلالاً، يعني: ما كان قد حرَّمه على نفسه من نسائه بالإيلاء، عاد فأحله، وجعل في اليمين الكفارة.
وكفارة اليمين تجيء في كتاب الأيمان، من حرف الياء.
(1) رقم (1201) في الطلاق، باب الايلاء، وقال الحافظ في الفتح 9/351: ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول صوابه الإرسال: أخرجه ابن ماجة (2072)، والترمذي (1201) : كلاهما عن الحسن بن قزعة البصري، قال: ثنا مسلمة ابن علقمة، قال: أنبأنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة فذكره.
قلت: قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن أنس، وأبي موسى، حدث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي، مرسلاً. وليس فيه مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة.