المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداء - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداء

153 -

(ط) يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لِلَقْحةٍ تُحْلَبُ: «من يَحْلُبُ هذه؟» فقام رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما اسمك؟» فقال له الرجل: مُرَّةُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اجلِسْ» ، ثم قال:«من يَحْلُبُ هذه؟» فقام رجلٌ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«ما اسمك؟» ، فقال له الرجل: حَرْبٌ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اجلس» . ثم قال: «من يحلب هذه؟» فقام رجلٌ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما اسمُكَ؟» . فقال: يَعيش، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«احْلُبْ» . أَخرجه الموطأ (1) .

ٍ

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الَّلْقحَةُ) - بفتح اللام وكسرها - ذات اللبن من الإبل، وجمعها: لقاح،وقيل: هي الحديثة النتاج.

(1) 2/973 في الاستئذان، باب ما يكره من الأسماء، وهو مرسل أو معضل، وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن يعيش الغفاري.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال مالك [1885] الكتاب الجامع - باب ما يكره من الأسماء قال: عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قلت: قال الزرقاني: مرسل أو معضل وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري. أه. شرح الموطأ (4/489) .

قلت: عزاه الحافظ في الإصابة [9367] لابن سعد من طريق ابن لهيعة أيضًا، وعزاه لابن قانع من وجه آخر، عن ابن لهيعة فقال في السند: عن يعيش الأنصاري، وفرق بينه الحافظ وبيّن يعيش بن طخفة.

ص: 363

‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

154 -

(خ م) سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه: أنَّ رجُلاً

⦗ص: 364⦘

جاء إلى سَهْل بن سعدٍ، فقال: هذا فلانٌ - لأمير المدينةِ - يَذكُرُ عليّاً عند المنبر، قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول أبو تُرَابٍ، فَضَحِكَ، وقال: واللهِ ما سماه به إلا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسمٌ أحبَّ إليه مِنْهُ، فَاسْتَطْعَمْتُ (1) الحديثَ سهلاً، وقلتُ: يا أَبا عباس، كيف؟ قال: دخل عليٌّ على فاطمة رضي الله عنها ثم خَرَجَ، فاضْطَّجَعَ في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أَين ابْنُ عَمِّك؟» قالت: في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فَوَجْدَ رِدَاءهُ قَدْ سَقَطَ عن ظهره، وخَلَصَ التُّرابُ إلى ظهره، فجعل يُمسَحُ عن ظهره، ويقول: اجلس أَبا تراب- مرتين.

وفي رواية قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيْت فاطمةَ فلم يجد عليّاً في البيت، فقال:«أَين ابْنُ عَمِّك؟» فقالت: كان بيني وبينه شيءٌ، فغاضبني، فخرج، فلم يَقِلْ عندي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لإنسانٍ:«انظر أَين هو؟» فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقدٌ، فجاءه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سَقَطَ رداؤه عن شِقِّهِ، فأصابه ترابٌ، فَجَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«قُمْ أَبا تُراب، قُم أَبا تُراب» . أَخرجه البخاريُّ ومسلم (2) .

⦗ص: 365⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فلم يَقل عندي، أي: لم يَقْض القائلة عندي.

(1)" استطعمت " أي طلبت منه أن يحدثني به. وقول علي رضي الله عنه: " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " أي: إذا استفتح فافتحوا عليه.

(2)

البخاري 1/446 في الصلاة، باب نوم الرجال في المساجد، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب علي بن أبي طالب، وفي الأدب، باب التكني بأبي تراب، وفي الاستئذان، باب القائلة في المسجد. وأخرجه مسلم رقم (2409) في فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

⦗ص: 365⦘

قال الحافظ: وفيه من الفوائد جواز القائلة في المسجد، وممازحة المغضب بما لا يغضب منه، بل يحصل به تأنيسه، وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية، والتقليب بالكنية لمن لا يغضب، وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه، وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (1/120)(8/77) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وفي (5/23) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وفي (8/55) . وفي الأدب المفرد (852) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سُليمان بن بلال، ومسلم (7/123) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن أبي حازم-.

كلاهما - عبد العزيز، وسليمان - عن أبي حازم، فذكره.

ص: 363

155 -

(خ م) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها -: أَنَّها حَمَلتْ بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجتُ وأَنا مُتمٌّ، فقدمتُ المدينة فنزلتُ بقُباء، فولدتُه بقباء، ثُمَّ أَتَيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فوضعهُ في حجْرِهِ، ثُمَّ دعا بتمرةٍ فَمضَغها، ثُمَّ تَفَلَ في فيه، فكان أَوَّل شيءٍ دخَل جوفَهُ: ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَنَّكَهُ بالتمرةِ، ثم دَعا لهُ، وبرَّكَ عليه، فكان أوَّل مولودٍ وُلِدَ في الإِسلام (1) .

زاد في رواية: «ففرحُوا به فرحًا شديدًا؛ لأنَّهم قيل لهم: إِنَّ اليهود قد سحَرَتْكُمْ، فلا يُولَد لكم» .

أخرجه البخاري، ومسلم عن أسماء، ولم يذكرا فيه «وسَمَّاه» .

وأَخْرَجاهُ عن عائشةَ بنحوه، وقالا فيه:«وسمَّاهُ عبدَ الله (2) » .

⦗ص: 366⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

مُتِمُّ: امرأة مُتِمٌّ: إذا كانت حاملاً، وقد دَنَا ولادها.

بقباء: قباء - بالمد - موضع بالمدينة معروف، يُصرَف ولا يُصْرف.

تفل: التفل: أن يبصُقَ أقل شيء، وهو فوق النَّفث.

حَنَّكَه: التحنيك: أن يَدْلكَ بالتَّمر حنك الصبي.

وبَرَّك عليه: التبريك على الولد: أن يدعو له بالبركة.

(1) يريد: أن عبد الله بن الزبير: أول مولود بالمدينة من المهاجرين، وكان النعمان بن بشير أول من ولد بالمدينة من الأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

البخاري 7/194، في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و 12/5 في العقيقة، باب تسمية المولود، وأخرجه مسلم رقم (2146) في الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/347) قال: حدثنا أبو أسامة. والبخاري (5/78) قال: حدثني زكريا بن يحيى، عن أبي أسامة. وفي (7/108) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. قال: حدثنا أبو أسامة، ومسلم (6/175، 176) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة.

(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة. قال: حدثنا خالد بن مَخْلد، عن علي بن مُسْهِر.

كلاهما - أبو أسامة، وعلي بن مُسْهِر - عن هشام بن عُروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 365

156 -

(خ م) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: وُلِدَ لي غُلامٌ، فأَتَيْتُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَسَمَّاهُ إِبراهيمَ، وحنَّكَهُ بتمرةٍ ودعا له بالبركة، ودَفَعَهُ إِليَّ، وكان أكبرَ وَلَدِ أَبي موسى. أَخرجه البخاري، ومسلم (1) .

(1) البخاري في العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه، ومسلم رقم (2145) في الآداب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/399) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وقال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد. والبخاري (7/108) قال: حدثني إسحاق بن نصر. وفي (8/54) . وفي الأدب المفرد (840) قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم (6/175) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله ابن براد الأشعري، وأبو كريب.

أربعتهم - عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن نصر، وأبو كريب، وعبد الله بن براد- قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بُردة، فذكره.

ص: 366

157 -

(خ م د) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: كان ابنٌ لأبي طلحة يَشْتَكِي، فخرجَ أبو طلحةَ فَقُبِضَ الصبيُّ، فلمَّا رَجَعَ أَبو طلحةَ، قال: ما فعل ابني؟ قالت أُمُّ سُلَيْمٍ: هو أَسكَنُ ما كان عليه (1) ، فَقَرَّبت له العشاء فَتَعَشَّى، ثم أَصابَ مِنْها، فلمَّا فرغَ، قالت: وَارُوا الصبيّ، فلمَّا أَصبَحَ أبو طلحةَ أتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأَخبَرَهُ، فقال:«أَعْرَسْتُم اللَّيلَةَ (2) ؟» قال: نعم،

⦗ص: 367⦘

قال: «اللهم بارك لهما» ، فَوَلَدتْ غُلامًا، فقال لي أَبو طلْحَة: احمله حتَّى تَأْتِيَ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وبَعَثتْ مَعَهُ بِتَمْراتٍ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«أَمَعهُ شيء؟» ، قال: نعم، تَمراتٌ، فأخذها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فمضَغها، ثم أخذها من فيه: فجعلها في في الصبيّ، ثم حنَّكهُ، وسماه عبد الله.

وفي رواية مختصرًا قال: غدوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحَنِّكَهُ، فَوافَيْتُهُ، في يدهِ المِيسَمُ يَسِمُ به إِبلَ الصَّدقة.

وفي أخرى مختصرًا قال: لما ولدَت أُمُّ سُليم، قالت: يا أَنس، انظر هذا الغُلامَ، فلا يُصيبنَّ شَيئًا، حتى تَغْدُوَ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ، فَغَدوتُ، فإذا هو في الحائط، وعليه خميصةٌ جَوْنِيَّةٌ، وهو يَسِمُ الظهرَ الذي قَدِمَ في الفتح. هذه رواية البخاري، ومسلم.

ولمسلم وحدَه قال: ماتَ ابنٌ لأبي طلحة من أمِّ سُلَيْمٍ، فقالت لأهلها: لا تُحَدِّثُوا أبا طلْحَةَ بابنه، حتى أكونَ أنا أحَدِّثُهُ، قال: فجاء، فقَرَّبَتْ إليه عَشاءً، فأكَلَ وشَرِبَ، قال: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ له أحْسَن ما كانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلك، فوقَع بِها، فلمَّا رأتْ أنُّه قدْ شَبِعَ وأصابَ منها، قالت: يا أبا طلحةَ، أرأيتَ لو أنَّ قومًا أعَاروا عاريتَهُم أهلَ بيتٍ، فطلبوا عاريتَهم، ألَهُم أن يمنعوهم؟

⦗ص: 368⦘

قال: لا، قالت: فاحْتَسِبْ ابنَك، قال: فغضب، وقال: تركتيني حتى تَلطَّختُ، ثم أخبرتيني بابني، فانطلق حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«باركَ اللهُ لكما في لَيْلَتِكُما» ، قال: فحملت، فكان رسولُ الله في سفرٍ، وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفرٍ لا يَطْرُقُها طُروقًا، فدنَوا من المدينة، فضربَها المخاضُ، فاحْتبسَ عليها أبو طلحة، فانطلق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقول أبُو طلحة: إنَّك لتَعْلَمُ يا رَبِّ أنَّه يُعْجِبُني أنْ أخْرُجَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ، وأدخُلَ مَعَهُ إذا دَخَلُ، وقد احْتَبَسْتُ بما ترى، قال: تقول أمُّ سُلَيْمٍ: يا أبا طلحةَ، ما أجِدُ الذي كُنتُ أجدُ، فانْطَلِقْ، فانطَلَقْنا، وضَرَبَهَا المخاضُ حين قدِما، فولدتْ غُلامًا، فقالت لي أمِّي: يا أنَسُ لا يرضِعْهُ أحدٌ حتى تغدوَ به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا أصبح، احتَملَْتُهُ، فانطَلَقْتُ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصادفتُهُ ومعه مِيسَمٌ، فلمَّا رآني قال: لعلَّ أمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؟ قلتُ: نعم، فوضَع المِيسَمَ، قال: وجئتْ به، فوضعته في حِجْرِهِ، ودعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعَجْوَةٍ من عجوةِ المدينةِ، فَلَاكَهَا في فيه حتى ذَابَتْ، ثم قذفها في فيّ الصبيِّ، فجعل الصبيُّ يَتَلَمَّظُها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظُرُوا إلى حُبِّ الأنصار التَّمْرَ» ، قال: فَمسحَ وَجْهَهُ وسمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

وفي أخرى لمُسْلمٍ قال: ذهبتُ بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ وُلِدَ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بعيرًا له،

⦗ص: 369⦘

فقال: «هل معك تمرٌ؟» فقلتُ: نعم؟ فناولتُه تمراتٍ، فألقاهنِّ في فيه، فَلَاكَهُنَّ، ثم فَغَرَ فَا الصبي فمجَّه في فيه، فجعل الصبيَّ يتلمَّظُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«حِبُّ الأنصارِ التمرَ (3) » وسماه عبد الله.

وأخرجه أبو داود مثلَ رواية مسلم هذه الأخيرة (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أعْرَسْتُم: الإعراس هاهنا، أراد به: الجماع.

الميسم: الحديدةُ التي تَسِمُ بها الدوابَّ، تتْرُكُها في النار حتى تَحْمَى

⦗ص: 370⦘

ثم تُسِمُها بها.

الحائط: هاهنا: البستان من نخل.

خَمِيصَة جونيَّه: الخميصة: ثوبُ خَزٍّ، أو صوفٍ مُعَلم، وهو أسود، والجَوْنُ: الأسْود، نسبها إلى السواد، هكذا جاء في كتاب الحميدي «خميصة جونية» والذي رأيته في كتاب مسلم «خميصة جُوَينية» وفي نَسخة «جَوْتَكِيَّة» وما أعرف له معنى، إلا أن يكون قد نسبها إلى القِصَرِ، فإن الجوتَكِيّ: الرجلُ القصير الخَطْوِ، المتقارب في المشي، أراد: أنها خميصةٌ قصيرةٌ، كأنها لرجل جَوْتَكِيٍّ، والله أعلم.

فاحْتَسِبْ ابنك: إذا مات للإنسان ولد، قيل له: احْتَسِبْهُ عند الله، أي: اجعله لك عنده ذخرًا.

لا يَطْرقها: الطُّرُوق: إتيان المنزل ليلاً.

المخاض: الطَّلْقُ عند الإحساس بالولادة.

بِعَجْوَةٍ: العجوة: نوع من جيِّد التمر، من تمر المدينة.

يتلمَّظُها: التلمظ: تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام.

يَهْنَأُ: هنأتُ البعير: لطخته بالهناء، وهو القَطِران.

بعيرًا: البعير من الإبل: الذكر والأنثى، كالإنسان من بني آدم.

فلاكها: لاك اللقمة في فيه: إذا مضغها.

فغَرَ: فاهُ: إذا فتحه.

⦗ص: 371⦘

فَمَجَّهُ: مَج ريقَهُ من فمه: إذا رماهُ.

(1)" هو أسكن ما كان عليه " قال الزركشي: الألف فيه للتفضيل، وأرادت به سكون الموت وظن أبو طلحة أنه تريد سكون العافية والشفاء، والصبي المتوفى، هو أبو عمير الذي جاء ذكره في حديث النغير، وهو أخ أنس بن مالك لأمه.

(2)

قوله " أعرستم الليلة " قال الزركشي: بسكون العين وتخفيف الراء على أنه استفهام، وإن لم يدخل حرف استفهام. وهو من قولهم: أعرس الرجل: إذا دخل بامرأته عند بنائها، أراد به هاهنا:

⦗ص: 367⦘

الوطء، فسماه إعراساً، لأنه من توابع الإعراس، وضبطه الأصيلي " أعرستم " بتشديد الراء، قال القاضي: وهو غلط، إنما ذلك من نزول المنزل بالليل، وكذا قال ابن الأثير: لا يقال فيه: عرس، لكن ذكر صاحب التحرير: أنه يروى بفتح العين، وتشديد الراء على الاستفهام، قال: وهي لغة عرس كأعرس، والأفصح: أعرس.

(3)

قال النووي في شرح مسلم 14/123: روي بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب، كالذبح بمعنى المذبوح، وعلى هذا فالباء مرفوعة، أي: محبوب الأنصار التمر، وأما من ضم الحاء، فهو مصدر وفي الباء على هذا وجهان: النصب وهو الأشهر، والرفع، فمن نصب فتقديره: انظروا حب الأنصار التمر، فينصب التمر أيضاً، ومن رفع قال: هو مبتدأ حذف خبره، أي: حب الأنصار التمر لازم، أو هكذا، أو عادتهم من صغرهم.

(4)

البخاري 3/135، 137 في الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، وفي العقيقة، باب تسمية المولود، ومسلم رقم (2144) في الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ورقم (2144) في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، ورواه أبو داود، وفي الحديث من الفوائد جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم، وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته، فلما علم الله صدق نيتها، بلغها مناها وأصلح لها ذريتها، وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي، وقوة العزم، وقد ثبت أنها كانت تشهد القتال، وتقوم بخدمة المجاهدين، وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي انفردت بها عن معظم النسوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في العقيقة عن مطر بن الفضل، ومسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة.

كلاهما عن يزيد بن هارون عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس فذكره. التحفة [233](1/95، 96) .

ص: 366