الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة
346 -
(م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغَرَر، وبيع الحَصَاةِ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
(1) مسلم رقم (1513) في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي رقم (1230) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبو داود رقم (3376) في البيوع، باب بيع الغرر، والنسائي 7/262 في البيوع، باب بيع الحصاة، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2194) ، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/250، 436) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (2/439، 496) قال: حدثنا ابن نُمير. والدارمي (2557) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (2566) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (5/3) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وأبو داود (3376) قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس، وابن ماجة (2194) قال: حدثنا مُحْرِز بن سلمة العدني. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1230) قال: حدثنا أبو كريب، قال: أنبأنا أبو أسامة. والنسائي (7/262) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى.
ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج «فذكره» .
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه أحمد (2/376) قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد الله، عن الزهري، عن أبي سلمة، «فذكره» .
347 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الغرر: ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغرُّ المشتري
⦗ص: 528⦘
وباطنه مجهول.
بيع الحصاة: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة.
(1) 2/664 في البيوع، باب بيع الغرر، وهو مرسل، لكنه بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [1407] كتاب البيوع - باب بيع الغرر: عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
قال الزرقاني: مرسل باتفاق رواة الموطأ فيما علمت، ورواه أبو حذافة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا منكر، والصحيح ما في الموطأ، ورواه ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، وهو خطأ، وليس ابن أبي حازم بحجة إذا خالفه غيره وهو لين الحديث ليس بحافظ، وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة
…
قاله ابن عبد البر. أه. الشرح (3/396، 397) .
348 -
(د) شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي عليُّ: سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده، ويُبَايَع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى:{ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم} [البقرة: الآية 238] ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
العضوض: الكلب، ومنه مِلك عضوض: فيه عسف (2) وظلم.
بيع المضطر: على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد.
والآخر: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع
⦗ص: 529⦘
ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين، أن لا يبايع على هذا الوجه، ويعان، ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى الميسرة، فإن عقد البيع على هذه الحالة، جاز ولم يُفسخ.
(1) رقم (3382) في البيوع، باب بيع المضطر، وفي سنده مجهول، وهو الشيخ من بني تميم.
(2)
العسف: الأخذ على غير الطريق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للجهالة: أخرجه أحمد (1/116) . وأبو داود (3382) قال: ثنا محمد بن عيسى. كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن عيسى- قالا: حدثنا هُشيم، قال: أنبأنا أبو عامر المزني، قال: حدثنا شيخ من بني تميم، فذكره.
* في رواية محمد بن عيسى، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا صالح بن عامر. [قال أبو داود] كذا قال محمد.