المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في النجاسات

262 -

(خ م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول - عَامَ الْفَتْح بمكة -: «إنَّ الله ورسوله حرَّم (1) بَيْعَ الخمر والميْتَةِ، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحُومَ الميتة؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟

⦗ص: 448⦘

فقال: «لا، هو حَرامٌ (2) » .

ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل اللَّه اليَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .

⦗ص: 449⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

ويستصبح بها: الاستصباح: استفعال من المصباح، وهو السراج، أي: يشعل بها الضوء.

(1) قال الحافظ: هكذا وقع في " الصحيحين " بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل حرما، فقال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذي قال:" ومن يعصهما " كذا قال، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في الصحيح " إن الله حرم " ليس فيه " ورسوله " وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث " إن الله ورسوله حرما " وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية " إن الله ورسوله ينهيانكم " ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث: ينهاكم، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشئ عن أمر الله. وهو نحو قوله:" والله ورسوله أحق أن يرضوه " والمختار في هذا، أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وهو كقول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما عنـ

ـدك راض والرأي مختلف

(2)

قال النووي: قوله " لا، هو حرام " معناه: لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، فالضمير في " هو " يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه: أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح، وغير ذلك مما ليس بأكل، ولا في بدن الآدمي، وأكثر العلماء حملوا قوله " هو حرام " على الانتفاع فقالوا: يحرم الانتفاع بالميتة أصلاً، إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ.

(3)

جملت الشحم، وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه حتى يصير ودكاً فيزول عنه اسم الشحم. وجملت أفصح من أجملت - والضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور، ويجوز أن يرجع إلى ما هو في معنى الشحوم، وهو الشحم، إذ لو قيل: حرم شحمها - لم يخل بالمعنى، نحو قوله تعالى:{فأصدق وأكن من الصالحين} [63: 10] .

وقال الخطابي في " معالم السنن ": وفي هذا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته، وتبديل اسمه.

وفيه: جواز الاستصباح بالزيت النجس. فإن بيعه لا يجوز.

وفي تحريمه ثمن الأصنام: دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها.

وفي الحديث: دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر.

(4)

البخاري 5/229 و 230 في البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، و 9/81 و 82 في المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم " الفتح "، ومسلم رقم (1581) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والترمذي رقم (1297) في البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة، وأبو داود رقم (3486) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، والنسائي 7/309 و 310 في البيوع، باب بيع الخنزير، وأخرجه ابن ماجة رقم (2167) في التجارات، باب ما لا يحل بيعه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/324) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي (3/326) قال: حدثنا أبو عاصم، الضحاك بن مَخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، والبخاري (3/110) (5/190) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (6/72) قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/41) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (5/41) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم - عن عبد الحميد. وأبو داود (3486) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (3487) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر. وابن ماجة (2167) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1297) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، والنسائي (7/177) (309) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، كلاهما - الليث، وعبد الحميد بن جعفر- قالا: حدثنا يزيد بن أبي حبيب.

2-

وأخرجه أحمد (3/340) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة.

كلاهما - يزيد بن أبي حبيب، وجعفر بن ربيعة- عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

* لفظ رواية جعفر بن ربيعة: «لما كان يومُ فتحِ مكة، أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه، وبيع الأصنام» .

قلت: ورواه عن جابر أبو الزبير، أخرجه أحمد (3/370) .

ص: 447