الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في النجاسات
262 -
(خ م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول - عَامَ الْفَتْح بمكة -: «إنَّ الله ورسوله حرَّم (1) بَيْعَ الخمر والميْتَةِ، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحُومَ الميتة؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟
⦗ص: 448⦘
فقال: «لا، هو حَرامٌ (2) » .
ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل اللَّه اليَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .
⦗ص: 449⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ويستصبح بها: الاستصباح: استفعال من المصباح، وهو السراج، أي: يشعل بها الضوء.
(1) قال الحافظ: هكذا وقع في " الصحيحين " بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل حرما، فقال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذي قال:" ومن يعصهما " كذا قال، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في الصحيح " إن الله حرم " ليس فيه " ورسوله " وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث " إن الله ورسوله حرما " وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية " إن الله ورسوله ينهيانكم " ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث: ينهاكم، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشئ عن أمر الله. وهو نحو قوله:" والله ورسوله أحق أن يرضوه " والمختار في هذا، أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وهو كقول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما عنـ
…
ـدك راض والرأي مختلف
(2)
قال النووي: قوله " لا، هو حرام " معناه: لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، فالضمير في " هو " يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه: أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح، وغير ذلك مما ليس بأكل، ولا في بدن الآدمي، وأكثر العلماء حملوا قوله " هو حرام " على الانتفاع فقالوا: يحرم الانتفاع بالميتة أصلاً، إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ.
(3)
جملت الشحم، وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه حتى يصير ودكاً فيزول عنه اسم الشحم. وجملت أفصح من أجملت - والضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور، ويجوز أن يرجع إلى ما هو في معنى الشحوم، وهو الشحم، إذ لو قيل: حرم شحمها - لم يخل بالمعنى، نحو قوله تعالى:{فأصدق وأكن من الصالحين} [63: 10] .
وقال الخطابي في " معالم السنن ": وفي هذا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته، وتبديل اسمه.
وفيه: جواز الاستصباح بالزيت النجس. فإن بيعه لا يجوز.
وفي تحريمه ثمن الأصنام: دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها.
وفي الحديث: دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر.
(4)
البخاري 5/229 و 230 في البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، و 9/81 و 82 في المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم " الفتح "، ومسلم رقم (1581) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والترمذي رقم (1297) في البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة، وأبو داود رقم (3486) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، والنسائي 7/309 و 310 في البيوع، باب بيع الخنزير، وأخرجه ابن ماجة رقم (2167) في التجارات، باب ما لا يحل بيعه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/324) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي (3/326) قال: حدثنا أبو عاصم، الضحاك بن مَخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، والبخاري (3/110) (5/190) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (6/72) قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/41) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (5/41) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم - عن عبد الحميد. وأبو داود (3486) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (3487) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر. وابن ماجة (2167) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1297) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، والنسائي (7/177) (309) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، كلاهما - الليث، وعبد الحميد بن جعفر- قالا: حدثنا يزيد بن أبي حبيب.
2-
وأخرجه أحمد (3/340) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة.
كلاهما - يزيد بن أبي حبيب، وجعفر بن ربيعة- عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
* لفظ رواية جعفر بن ربيعة: «لما كان يومُ فتحِ مكة، أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه، وبيع الأصنام» .
قلت: ورواه عن جابر أبو الزبير، أخرجه أحمد (3/370) .
263 -
(خ م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآياتُ من أواخر سورة البقرة [275 - 281] في الربا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرَّم التجارة في الخمر.
وفي رواية: لما نزلت، تَلاهُنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فحرَّم التجارة في الخمر.
وفي أخرى: قالت: خرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «حُرِّمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
(1) البخاري 1/461 في المساجد، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، وفي البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وباب تحريم التجارة في الخمر، وفي تفسير سورة البقرة، باب {وأحل الله البيع وحرم الربا} وباب {يمحق الله الربا} وباب {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} وأخرجه مسلم رقم (1580) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، وأبو داود رقم (3490) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، والنسائي 7/308 في البيوع، باب بيع الخمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (6/46) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/46، 100) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2572) قال: أخبرنا يَعْلَى. والبخاري (1/124) قال: حدثنا عَبدان، عن أبي حمزة. وفي (3/108) قال: حدثنا مسلم. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/40) قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا بشر بن خالد. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، عن شعبة. ومسلم (5/40) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية.
وأبو داود (3490) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة. وفي (3491) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3382) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17636) عن بشر بن خالد، عن محمد ابن جعفر، عن شعبة. (ح) وعن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة. خمستهم -أبو معاوية، وشُعبة، ويعلى بن عبيد، وأبو حمزة، وحفص بن غياث- عن سليمان الأعمش.
2 -
وأخرجه أحمد (6/127) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. وفي (6/186) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/190) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. وفي (6/278) قال: حدثنا زياد بن عبد الله.
والدارمي (2573) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا جرير، والبخاري (3/77)، (6/40) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا غُنْدَر. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/40) قال: حدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير. والنسائي (7/308) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سُفيان. أربعتهم -سفيان الثوري، وشعبة، وزياد بن عبد الله، وجرير- عن منصور.
3-
وأخرجه البخاري (6/40) قال: قال لنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور والأعمش، كلاهما عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق «فذكره» .
264 -
(م ط س) عبد الرحمن بن وعلة (1) رحمه الله سأل ابن عباس رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ من العِنَبِ؟ فقال: إنَّ رجلاً أهدَى
⦗ص: 450⦘
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوِيَة خَمرٍ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هل عَلمتَ أنَّ الله حَرَّمَها؟» قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا إلى جَنْبِهِ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«بِمَ سارَرْتَهُ؟» قال: أمرتُه بِبيعِها، فقال:«إن الذي حرَّم شُرْبَها، حَرَّمَ بَيْعها، ففتَحَ المزَادَ حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المزاد: جمع مزادة: وهي الرَّاوية.
(1) عبد الرحمن بن وعلة السبائي - بفتح المهملة والموحدة - المصري، المعروف بابن السميفع، روى عن ابن عباس وابن عمر، وعنه أبو الخير اليزني، وزيد بن أسلم، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، له في الكتب حديثان، وقال أبو حاتم: شيخ.
(2)
مسلم رقم (1579) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، والموطأ 2/846 في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، والنسائي 7/307 و 308 في البيوع، باب بيع الخمر. ورواية الموطأ والنسائي:" ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه مالك (الموطأ)(528) . وأحمد (1/244)(2190) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح. وفي (1/323)(2980) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، وفي (1/358) (3373) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. ومسلم (5/40) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة. (ح) وحدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وغيره. والنسائي (7/307) قال: أخبرنا قُتيبة، عن مالك. أربعتهم -مالك، وفليح، وعبد الرحمن بن إسحاق، وحفص بن ميسرة- عن زيد بن أسلم.
2 -
وأخرجه أحمد (1/230)(2041) والدارمي (2109) قالا: حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والدارمي (2574) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد وهو ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد، كلاهما - محمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن أبي يزيد- عن القعقاع بن حكيم.
3 -
وأخرجه مسلم (5/40) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - زيد بن أسلم، والقعقاع، ويحيى بن سعيد- عن ابن وعلة، فذكره.
265 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وثَمَنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنَه» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3485) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال أبو داود: (3485) ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بُخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
قلت: معاوية بن صالح لا ينحط حديثه عن الحسن.
266 -
(خ م س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَلَغَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ فلانًا باعَ خمرًا، فقال: قَاتَلَ الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ باع خمرًا، فقال:
⦗ص: 451⦘
قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟
…
الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قاتل الله سمرة: أي قتله، وهو في الأصل: فاعل من القتل، ويستعمل في الدعاء على الإنسان، وقيل: معناه: عاداه الله، والأصل الأول.
فجملوها: جَمَلْتُ الشحم وأجملتُهُ: إذا أذبته، وجملته أكثر.
(1) البخاري 5/319 و 320 في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ومسلم رقم (1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والنسائي 7/177 في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (13) ، وأحمد (1/25)(170)، والدارمي (2110) قال: حدثنا محمد بن أحمد، والبخاري (3/107) قال: حدثنا الحميدي، وفي (4/207) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (5/ 41) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (3383) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي (7/177) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، سبعتهم -الحميدي، وأحمد، ومحمد بن أحمد، وعلي، وأبو بكر، وزهير، وإسحاق- عن سفيان بن عيينة.
2 -
وأخرجه مسلم (5/41) قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح، يعني ابن القاسم.
كلاهما - سفيان، وروح- عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، فذكره.
* أخرجه الحميدي (14) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا مسعر، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: أخبرني فلان، عن ابن عباس، قال: رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا، يعني يحركها يمينًا وشمالاً: عُويمل لنا بالعراق، عُويمل لنا بالعراق خلط في فَيء المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لَعنَ الله اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوها» يعني أذابوها.
267 -
(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قاتَلَ الله اليهودَ، حرَّم الله عليهم الشُّحُومَ، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (1) .
(1) البخاري 5/320 في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ومسلم رقم (1583) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/107) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، ومسلم (5/41) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
كلاهما - يونس، وابن جريج - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب فذكره.
* أخرجه أحمد (2/512) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة. لم يرفعه.
قلت: ورواه أبو صالح عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (2/362) .
268 -
(د) ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الرُّكنِ، فرفع بَصرهُ إلى السماءِ فضحِكَ، وقال:«لعن الله اليهود - ثلاثًا - إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3488) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/247)(2221) قال: حدثنا علي بن عاصم، وفي (1/293) (2678) قال: حدثنا سريج، قالك حدثنا هُشيم. وفي (1/322) (2964) قال: حدثنا محبوب بن الحسن، وأبو داود (3488) قال: حدثنا مُسَدَّد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله حدثاهم.
خمستهم - علي بن عاصم، وهشيم، ومحبوب، وبشر، وخالد بن عبد الله- عن خالد الحذَّاء، عن بركة ابن العريان المجاشعي، فذكره.
قلت: إسناده صحيح.
269 -
(د) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاع الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فَليشقِّص الخنازير: أي فليقطعها، وهو تفعَّل من الشِّقص، وهو الطائفة من الشيء، يعني من باع الخمرَ فليكن قصَّاباً للخنازير، أي: فلْيُقَطِّعْها ويَبِعْها، كما يبيع القصاب اللحم، فإنها ليست بدون بيع الخنزير.
(1) رقم (3489) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وفي سنده عمر بن بيان التغلبي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الحميدي (760) قال: حدثنا وكيع بن الجراح، وأحمد (4/253) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (2108) قال: أخبرنا سهل بن حماد. وأبو داود (3489) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، ووكيع.
ثلاثتهم - وكيع، وسهل، وابن إدريس- عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عُمر بن بيان التغلبي، عن عروة ابن المغيرة بن شعبة، فذكره.
* في رواية أحمد: عمرو بن بيان، وقال الدارمي: إنما هو: «عمرو بن بيان» .
قلت: مداره على عمرو بن بيان، يكاد لا يعرف، وتفرد ابن حبان بتوثيقه.
270 -
(ط) عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهودَ، نُهُوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2/931 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وهو مرسل، لكنه بمعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه رقم (276) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال مالك [1796] كتاب الجامع - باب ما جاء في الطعام، والشراب- عن عبد الله بن أبي بكر. فذكره.
قال الزرقاني: مرسل، وهو موصول في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وأبي داود عن ابن عباس. الشرح (4/394) ط/ دار الكتب العلمية.
271 -
(ت د) أبو طلحة رضي الله عنه قال: يا نبي الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال:«أهْرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنان» ، هذه رواية الترمذي.
قال الترمذي: وقد روي عن أنسٍ، أنَّ أبا طَلْحةَ كان عنده خمرٌ لأيتام، وهو أصح.
⦗ص: 453⦘
ورواية أبي داود: أنَّ أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتامٍ وَرِثُوا خمرًا؟ فقال: «أهْرِقْها» ، قال: ألا أجعلُها خلاًّ؟ قال: «لا (1) » .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أهرق: أي: أراق.
(1) الترمذي رقم (1293) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر، وأبو داود رقم (3675) في الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل، وإسناده قوي.
قال الخطابي في " معالم السنن " 5/260: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائزة، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه، وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعة، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره، ولا ترده إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال مالك: لا أحب لمسلم ورث خمراً أن يحبسها حتى يخللها، ولكن إن فسدت خمر قد تصير خلاً لم أر بأكله بأساً، ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب أبو حنيفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1293) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت ليثًا يحدث عن يحيى بن عباد، عن أنس، فذكره.
* قال الترمذي: روى الثوري هذا الحديث عن السُّدِّي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده
…
الحديث. وهذا أصح من حديث الليث.
272 -
(ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان عندنا خمرٌ ليتيم، فلما نزلت المائدة [90 - 93] سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقلتُ: إنه ليتيم، قال: أهْرِقُه» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1263) في البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له وقال: حديث حسن، وهو كما قال، فإن حديث أنس السابق يشهد له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/26) قال: حدثنا يحيى. والترمذي (1263) قال: حدثنا علي بن خَشْرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
كلاهما - يحيى، وعيسى - عن مجالد، عن أبي الودّاك، فذكره.
قلت: مداره على مجالد، وهو ضعيف بمرة، ومنهم من تكلم فيه.
273 -
() عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حجري، فقال:«أهْرِقْهَا، واكْسِر الدِّنانَ» .
هذا أخرجه رزين، ولم أجده في الأصول (1) .
(1) وهو بمعنى حديث أبي طلحة المتقدم رقم (271) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه.