المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

43 -

(خ م ت س) عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كُنّا مَعَ رسول الله في مَجلس، فقال: «تُبايعوني على ألا تُشركُوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقتُلوا النُّفْسَ الَّتي حرَّمَ الله إلا بالحقِّ» .

وفي رواية: «ولا تَقْتُلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تَفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تَعصوني في معروف، فمنْ وفَّى منكم فأجرُهُ على الله، ومنْ أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفّارة له وطهْر، ومَن أصاب شيئًا من ذلك فستَره الله عليه، فأمْرُه إلى الله، إن شاءَ عَفَا عنه، وإن شاءَ عَذَّبَهُ» . قال: فبايَعناه على ذلك.

وفي أخرى، فَتَلَا علينا آية النِّساءِ: {ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا

} الآية [الممتحنة: الآية 11] .

وفي أخرى: إنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ، الَّذين بايَعُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، بايعْنَاهُ

⦗ص: 251⦘

على ألا نُشْرِكَ بالله شَيْئًا، وذكَرَ نَحْوَه.

وزاد: «ولا ننْتَهِبَ ولا نَعْصِي بالجَنَّةِ، إنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فإنْ غَشينَا من ذلك شيئًا، كان قَضاءُ ذلك إلى الله عز وجل» . هذا لفظ البُخاري ومُسلم.

وفي رواية لمسلم قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخذ على النساء: ألا نُشرك بالله شيئًا، ولا نَسْرِقَ، ولا نَزنيَ، ولا نَقْتُلَ أولادَنا، ولا يَعْضَهَ بَعْضُنا بعضًا» ثم ذكر نحوَه، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى.

وأخرجه النسائي. قال: بايَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم[ليلة العقبة](1) في رهط، فقال:«أبايعكم على ألا تُشْرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تَزْنُوا، [ولا تَشربُوا] (2) ، ولا تَقْتُلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببتهان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأُخِذ به في الدنيا، فهو كفارةٌ له وطهورٌ، ومَنْ سَتَرَهُ الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاءَ غَفَرَ لَهُ (3) » .

⦗ص: 252⦘

وله في أخرى نحو الرواية الأولى.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بُهْتَان: البُهتان: الكذب، وهو في الآية والحديث: كناية عن ولد الزنا، يريد: أنَّ المرأة لا تأتي بولدٍ من غير بعلها، فتنسبه إلى بعلها.

تفترونه: الافتراء: الكذب.

معروفٍ: كل ما ندب إليه الشرع، أو نهى عنه من المحَسَّنات والمقبَّحات.

البيعة: المعاقَدةُ على الإسلام، والإمامة، والإمارة، والمُعاهدَةُ على كل ما يقع عليه اتفاق، والمراد بها في الحديث: المعاقدة على الإسلام، وإعطاء العهود به.

النقباء: جمع نَقيب، وهو عَريف القوم والمقدَّم عليهم، الذي يتعرَّف أخبارهم، ويُنَقِّبُ عن أحوالهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العَقَبَة كل واحدٍ من الجماعة الذين بايعوه نقيبًا على قومه وجماعته، ليأخذوا

⦗ص: 253⦘

عليهم الإسلام، ويُعَرِّفُوهُم شرائطه، وكان عُبادة بن الصامت من جملتهم، وكان عدد النقباء ليلتئذ اثني عشر نقيبًا من الأنصار.

يَعْضَه: عضهتُ الرجل: رميته بالعضيهة، وهي الكذب والبهتان.

العَقَبة: هي عقبةُ مِنى تُرمى بها الحجرةُ في الحج، وهما ليلتان: ليلة العقبة الأولى، وليلة العقبة الثانية من قابل، وكانت البيعة في شعْب قريب من العقبة، وبه الآن مسجدٌ يعرف بموضع البيعة.

الرَّهْطُ: الجماعة من الناس، من الثلاثة إلى التسعة، قال الجوهري: لا تكون فيهم امرأة.

فأُخذ به: أُخذ به فلان، يعني بذنبه: أي عوقب به وجوزي عليه.

الكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفِّر الخطيئة، أي تَسْتُرُها، وهي فَعَّالة منه.

(1) هذه الزيادة لم نجدها في " سنن النسائي " ولا نحسبها تصح، لأن هذه البيعة كانت بعد الهجرة بزمن كما حققه الحافظ في " الفتح ".

(2)

هذه الزيادة جاءت في الأصل ولم ترد في سنن النسائي.

(3)

البخاري 1/60 - 65، في الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار وفي تفسير سورة الممتحنة 8/490. ومسلم رقم (1709) في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها. والترمذي رقم (1439) في الحدود باب الحدود كفارة لأهلها. والنسائي 7/148 في البيعة: باب البيعة على فراق المشرك، تنبيه: قال الحافظ في " الفتح " 1/57: واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد بروايته هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب، وهو في الترمذي، وصححه الحاكم، وفيه " من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة ". وهو عند الطبراني، بإسناد حسن، من حديث أبي تميمة الهجيمي

⦗ص: 252⦘

ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن، ولفظه " من أصاب ذنباً أقيم عليه ذلك الذنب، فهو كفارة له "، وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعاً:" ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب "، ويستفاد من ذلك الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل: لابد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي، وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى:{إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت بالقدرة عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن عبادة رضي الله عنه أبو إدريس الخولاني:

1 -

أخرجه الحميدي (387) ، وأحمد (5/314) ، والبخاري (6/187)، قال: حدثنا علي بن عَبد الله، وفي (8/198) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (5/126) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شَيبة، وعَمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نُمير. والترمذي (1439) قال: حدثنا قُتيبة. والنسائي (7/161، 8/108) قال: أخبرنا قُتيبة. عشرتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وابن يوسف، ويحيى، وأبو بكر، والنَّاقد، وإسحاق، وابن نُمير، وقُتيبة - عن سُيان بن عُيَيْنَة.

2 -

وأخرجه أحمد (5/320) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/320)، قال: قال عبد الرزاق. والبخاري (8/201، 9/169) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، قال: حدثنا هشام بن يوسف. ومسلم (5/127)، قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي (7/148)، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا غُنْدَر.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر، غُندَر، عبد الرزاق، وهشام- عن مَعْمَر.

3 -

وأخرجه الدارمي (2457)، قال: حدثنا عثمان بن عُمر، قالك حدثنا يُونس.

4 -

وأخرجه البخاري (1/11) ، (5/104)، (9/99) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيب.

5 -

وأخرجه البخاري (5/70) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب.

6 -

وأخرجه النسائي (7/141)، قال: أخبرنا عُبيد الله بن سَعد بن إبراهيم بن سَعد، قال: حدثني عَمِّي، قال: حدثنا أبي، عن صالح.

ستتهم - ابن عُيَيْنَة، ومَعمر، ويُونس، وشعيب، وابن أخي ابن شهاب، وصالح- عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، فذكره.

* أخرجه النسائي (7/142) قال: أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن الحارث بن فُضيل، أن ابن شهاب حدثه، عن عُبادة، فذكره (ليس فيه أبو إدريس الخولاني) وزاد فيه الحارث بن فُضيل.

ص: 250

44 -

(خ م ط س) عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العُسر واليُسر، والمنْشَط، والمكْرَه وعلى أثَرَةٍ علينا، وعلى ألا نُنازع الأمر أهْلَهُ، وعلى أن نقول بالحق أينما كُنّا لا نخافُ في الله لَوْمَةَ لائم. وفي رواية بمعناه، وفيه «ولا نُنازع الأمرَ أهله» .

قال: «إلا أن تَرَوْا كُفرًا بَواحًا، عندكم فيه من الله برهان» .

⦗ص: 254⦘

وأخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

المَنْشَط: الأمر الذي تَنشط له، وتخف إليه، وتُؤثر فعله.

المَكْرَه: الأمرُ الذي تكرهه، وتتثاقل عنه.

الأَثَرَةُ: الاستئثار بالشيء، والانفراد به، والمراد في الحديث: إن مُنِعْنَا حَقّنا من الغنائم، والفَيءِ، وأُعْطِي غيرنا، نَصْبِر على ذلك.

كُفرًا بَوَاحًا: الكُفْرُ البواح: الجهار.

البرهان: الحُجَّة والدليل.

(1) البخاري 13/167 في الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم رقم (1709) في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والموطأ 2/445، 446 كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد. والنسائي 7/137 و 138 في البيعة: باب البيعة على السمع والطاعة، وأخرجه ابن ماجة رقم (2866) في الجهاد: باب البيعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: - رواه عن عبادة ابنه الوليد:

1 -

أخرجه أحمد (3/441) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد القاضي، وفي (5/316) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، والبخاري (9/96) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، ومسلم (6/16) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، وعُبيد الله بن عُمر.

(ح) وحدثناه ابن نُمير، قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن إدريس -، قال: حدثنا ابن عَجْلان، وعُبيد الله بن عُمر، ويحيى بن سعيد.

(ح) وحدثنا ابن أبي عُمر، قال: حدثنا عبد العزيز - يعني الدَّرَاوَرْدي -، عن يزيد -وهو ابن الهاد-. وابن ماجة (2866) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى ابن سعيد، وعُبيد الله بن عُمر، وابن عَجلان.

والنسائي (7/138) قال: أخبرنا عيسى بن حَماد، قال: أنبأنا الليث، عن يحيى بن سعيد، وفي (7/138) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع-، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، وفي (7/139)، قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق، ويحيى بن سعيد. وفي (7/139)، قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني الوليد بن كثير، وفي (7/139) قال: أخبرنا محمد بن الوليد، قال: حدثني الوليد بن كثير. وفي (7/139) قال: أخبرنا محمد بن الوليد، زائد قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شُعبة، عن يحيى بن سعيد.

ستتهم - يحيى بن سعيد، وابن إسحاق، وعُبيد الله، وابن عَجلان، وابن الهاد، والوليد بن كثير- عن عُبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت.

2 -

وأخرجه أحمد (5/318)، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وعفان، قالا: حدثنا محمد بن طلحة، عن الأعمش.

كلاهما - عُبادة بن الوليد، والأعمش - عن الوليد بن عُبادة فذكره.

* أخرجه الحميدي (389)، وأحمد (5/314) قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (5/319) قال أحمد: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، والنسائي (7/137)، قال: أنبأنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن يحيى بن سعيد.

كلاهما - يحيى، وأسامة - عن عبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ليس فيه: الوليد بن عبادة.

* وأخرجه أحمد (3/441) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سيار. والنسائي (7/139) قال: أخبرنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شُعبة، عن سَيَّار. وفي الكبرى - تحفة الأشراف - (5118) عن قُتيبة، عن مالك، عن يحيى.

كلاهما - سيار، ويحيى - عن عبادة بن الوليد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ليس فيه: عُبادة بن الصامت.

ص: 253

45 -

(م د س) أبو إدريس الخولاني (1) رضي الله عنه قال: «حَدَّثني الحبيبُ الأمين - أمَّا هو فحبيبٌ إليَّ، وأمَّا هو عندي فأمينٌ - عَوْفُ بن مالك الأشجَعيّ، قال: كُنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسْعة، أوْ ثمانية، أوْ سَبْعة، فقال: ألا تُبَايعُونَ رسولَ الله؟» وكُنَّا حديث عَهدٍ بِبَيْعَةٍ، فقُلْنا: قدْ بايعنَاكَ يا رسول الله، ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فَعَلَامَ نُبايِعُك؟ قال: «أن تعْبُدُوا

⦗ص: 255⦘

الله ولا تشركوا به شيئًا، وتُصَلُّوا الصلوات الخمس، وتَسمعوا وتُطيعوا» - وأسَرَّ كَلِمَةً خفيَّةً - قال:«ولا تَسألوا النَّاس شيئًا» . فلقَدْ رأيتُ بعضَ أولئك النَّفَر يَسْقُطُ سَوْطُ أحدِهِمْ، فما يسْألُ أحدًا يُنَاولُهُ إياه (2) » .

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ النسائي أخْصَرُ.

(1) نسبة إلى قبيلته خولان، واسمه عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، الشامي، أحد الأعلام من التابعين روى عن عمر ومعاوية وأُبَيّ، وبلال وأبي ذر وحذيفة، مات رحمه الله سنة ثمانين.

(2)

مسلم رقم (1043) في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس. وأبو داود رقم (1642) في الزكاة: باب البيعة على الصلوات الخمس. والنسائي 1/229 في الصلاة، باب البيعة على الصلوات الخمس، وأخرجه ابن ماجة رقم (2867) في الجهاد: باب البيعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (3/97)، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وسلمة بن شبيب. قال سلمة: حدثنا. وقال الدارمي: أخبرنا مروان، وهو ابن محمد الدمشقي، وأبو داود (1642)، قال: حدثنا هشام ابن عمار، قال: حدثنا الوليد. وابن ماجة (2867) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. والنسائي (1/229) ، وفي الكبرى (312)، قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو مُسْهِر.

ثلاثتهم - مروان بن محمد، والوليد بن مسلم، وأبو مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر- عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني، فذكره.

ص: 254

46 -

(ط ت س) أميمة بنت رقيقة - رحمها الله - قالت: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ من الأنصار، نُبايعه على الإسلام، فقلنا: نُبايعك على ألا نُشْرِك بالله شيئًا، ولا نسرِقَ، ولا نَزْني، ولا نَقْتُلَ أولادنا، ولا نَأتِي بِبُهْتانٍ نَفتَريه بين أيدينا وأرجُلِنَا، ولا نَعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فيما استطعتُنَّ وأطقْتُنَّ» . فقلنا: «الله ورسوله أرحمُ بنا منَّا بأنفُسِنا، هَلُمَّ نُبايعُكَ يا رسول الله، فقال: إني لا أصافِحُ النساءَ، إنما قَولي لمائة امرأة كقولي لامْرأَةٍ واحدةٍ» .

هذه رواية «الموطأ» والنسائي.

ورواية الترمذي مختصرة، قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال: «فيما استطعتُن وأطقتُن» . قلتُ: اللهُ ورسولهُ أرحم بنا من أنفُسنا، قُلتُ: يا رسول الله: بَايعْنا - قال سفيان: تَعني صافِحْنا - فقال رسول الله

⦗ص: 256⦘

صلى الله عليه وسلم: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأةٍ واحدةٍ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

هَلُمَّ: بمعنى تَعالَ وَهاتِ، وفيها لغتان، فأهل الحجاز يُسَوُّون فيها بين المذكر والمؤنث، والواحد والاثنين والجمع، بصيغة واحدة، مبنية على الفَتح، وبنوا تميم يُلحقونها علامةَ ما اقترنتْ به، فيقولون هَلُمَّا، وهَلُمِّي، وهَلُمُّوا.

(1) الموطأ 2/982 في البيعة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي رقم (1597) : باب 7 في السير، والنسائي 7/149 في البيعة: باب بيعة النساء، وأخرجه ابن ماجة رقم (2874) في الجهاد باب البيعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن أميمة محمد بن المنكدر:

أخرجه مالك في الموطأ (608) ، والحميدي (341)، قال: حدثنا سُفيان وأحمد (6/75 (r)) ، قال: حدثنا سُفيان بن عُيينة.

(ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق.

(ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى. قال: أخبرنا مالك.

(ح) وحدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، قال: حدثنا سفيان،

(ح) وحدثنا وكيع. قال: حدثنا سُفيان، وابن ماجة (2874)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سُفيان بن عُيينة. والترمذي (1597) قال: حدثنا قُتيبة. قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. والنسائي (7/149) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سُفيان. وفي (7/152) قال: أخبرنا قُتَيْبة. قال: حدثنا سُفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(11/15781) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

أربعتهم - مالك، وسُفيان بن عُيينة، وابن إسحاق، وسُفيان الثوري- عن محمد بن المنكدر، فذكره.

ص: 255

47 -

(خ م د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنَّا إذا بايَعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطَّاعة يقول لنا: «فيما استطعت - أو قال: استَطَعْتُم» .

اتَّفقَ الستة على إخراجه (1) .

(1) البخاري 13/167 في الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم رقم (1867) في الإمارة: باب البيعة على السمع والطاعة، والموطأ 2/982 في البيعة: باب ما جاء في البيعة، وأبو داود رقم (1240) : باب ما جاء في البيعة، والترمذي رقم (1597) : في السير باب 37، والنسائي 7/152 في البيعة: باب البيعة فيما يستطيع الإنسان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (608)، والحميدي (640) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/9)(4565) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/62)(5282) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وشُعبة. وفي (2/81) (5531) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شُعبة. وفي (2/101)(5771) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شُعبة. وفي (2/139)(6243) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شُعبة. و «البخاري» (9/96) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، و «مسلم» (6/29) حدثنا يحيى بن أيوب، وقُتَيبة، وابن حُجْر، قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. وأبو داود (2940)، قال: حدثنا حفص بن عُمر، قال: حدثنا شعبة، والترمذي (1593) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. والنسائي (7/152) قال: أخبرنا قُتيبة، قال: حدثنا سفيان.

(ح) وأخبرني علي بن حُجْر، عن إسماعيل.

(ح) وأخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني مُوسى بن عُقبة.

ستتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وشعبة، وإسماعيل بن جعفر، وموسى بن عُقبة- عن عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 256

48 -

(خ م) مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: إنه جاء بأخيه مُجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالِدٌ، يُبايعُكَ على الهجرة، فقال:«لا هجرة بعدَ فتح مكة، ولكن أُبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» .

⦗ص: 257⦘

وفي أخرى «ولكنْ أُبايعه على الإسلام» .

وفي أخرى: قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فقلتُ: بايِعْنا على الهجرة. فقال: «مَضَتِ الهجرَةُ لأهلِها» فقلتُ: علام تُبايعُنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد» .

وفي أخرى: قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال:«إنَّ الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهادِ والخيْرِ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) البخاري 6/84 في الجهاد: باب البيعة في الحرب، ومسلم رقم (1863) في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/468)، قال: حدثنا بكر بن عيسى، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول. وفي (3/469)، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد الحذاء. وفي (3/469) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول، والبخاري (4/61) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: سمع محمد بن فضيل، عن عاصم. وفي (4/92) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع، عن خالد. وفي (5/193) قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، عن عاصم.

(ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، قال: حدثنا عاصم. ومسلم (6/27) قال: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن عاصم الأحول.

(ح) وحدثني سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم. وفي (6/28) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم.

كلاهما - عاصم الأحول، وخالد الحذاء - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

ص: 256

49 -

(س) الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: «مَدَدت يدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليُبايعَني، فلم يُبايعْني» ، أخرجه النسائي (1) .

(1) 7/150 في البيعة: باب بيعة الغلام، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: رواه النسائي (7/150) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، فذكره.

ص: 257

50 -

(د) عبد الله بن هشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهَبتْ به أمُّهُ زَينبُ بنتُ حُميدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايِعْهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هو صغير، ومسح رأسَهُ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2942) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري أيضاً في الأحكام: باب بيعة الصغير 13/171، وزاد فيه " ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/233)، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. والبخاري (3/184)، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، وفي (9/98) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، وأبو داود (2942) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد.

كلاهما - عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن وهب- عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو عَقيل زهرة بن معبد، فذكره.

ص: 257

51 -

(خ م د) عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة - رضي

⦗ص: 258⦘

الله عنها - أخْبَرَتْهُ عن بيعة النساء قالت: ما مَسَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِهِ امرأةً قطُّ، إلا أن يأخذَ عليها، فإذا أخذ عليها وأعطَتْهُ، قال:«اذهبي، فقد بايعتُك» (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .

(1) هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال:" اذهبي فقد بايعتك " ولم يمس يدها. وهذا التقدير مصرح به في رواية أميمة بنت رقيقة التي تقدمت رقم (46) .

(2)

البخاري في تفسير سورة الممتحنة 10/261، وفي الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي 11/345 وفي الأحكام: باب بيعة النساء 16/330، ومسلم رقم (1866) في الإمارة: باب بيعة النساء، وأبو داود رقم (2941) في الخراج: باب ما جاء في البيعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/114) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أويس، وفي (6/153، 163) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمر، وفي (6/153) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، وفي (6/270)، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، والبخاري (5/162، 6/186) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (7/63) قال: حدثنا يحيى بن بُكير. قال: حدثنا الليث، عن عُقَيل. وفي (9/99) قال: حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا مَعْمر. ومسلم (6/29) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عَمرو بن سَرْح. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد.

(ح) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا. وقال هارون: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك. وأبو داود (2941) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثني مالك. وابن ماجة (2875) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس. والترمذي (3306) قال: حدثنا عبد بن حُميد قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمر، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/16668) ، عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن عبد الرزاق، عن مَعْمر. وفي (12/16697) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس.

ستتهم - أبو أويس عبد الله بن عبد الله، ومَعْمر، وابن أخي ابن شهاب، وعُقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، ومالك- عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.

* أخرجه أحمد (6/151) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمر، عن الزهري، أو غيره، عن عروة، عن عائشة. قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ عُتبة.

ص: 257