المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

446 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنِ ابْتَاعَ - وفي رواية: مَنْ بَاعَ - نَخْلاً قد أُبَّرَتْ فَثَمَرتُها للبائع، إلا أن يَشْتَرطَ المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدًا فَمالُهُ للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده.

وأخرج المعنَيْين «الموطأ» مُفَرَّقًا، وأخرجه الترمذي أيضًا وأبو داود مُفَرَّقًا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفًا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه.

وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكرُ النخل وحده (2) .

⦗ص: 602⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أُبِّرت: أَبَّرْتُ النخلة: لقحتها وأصلحتها، والإبار: التلقيح، وكذلك التأبير، وتأبرت النخل قبلت الإبار.

(1) المراد بالمبتاع: المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: من باع، وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة، كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك، وهذه هي النكتة في حذف المفعول.

(2)

البخاري 4/335، 336 في البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت، وباب بيع النخل بأصله، وفي الشرب، باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، وفي الشروط، باب إذا باع نخلاً قد أبرت، وأخرجه مسلم رقم (1543) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، و " الموطأ " 2/617 في البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، والترمذي رقم (1244) في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، وأبو داود رقم (3433) و (3434) في الإجارة

⦗ص: 602⦘

باب العبد يباع وله مال، والنسائي 7/396 في البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. وقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " 5/79: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القضيتين: قضية العبد وقضية النخل جميعاً، ورواه نافع عنه ففرق بين القضيتين، فجعل قضية النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقضية العبد عن ابن عمر عن عمر، فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة أيضاً عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية العبد، كما رواها سالم. منهم يحيى ابن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر - يرفعه - وزاد فيه:" ومن أعتق عبداً وله مال، فماله له، إلا أن يشرط السيد ماله، فيكون له ". قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة، وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة، رواها أحمد في " مسنده " واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له، إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، وكان صاحب فقه، فأما في الحديث، فليس هو فيه بالقوي، وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ، وكان ابن عمر إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواية مالك، عن نافع مولى ابن عمر عنه:

أخرجه مالك (الموطأ)(382)، وأحمد (2/6) (4502) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/54)(5162) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. وفي (2/63) (5306) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/78) (5487) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (يعني السختياني)، وفي (2/78) (5491) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد. وفي (2/102)(5788) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (3/102)(247) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/102) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/16) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، جميعًا عن عبيد الله (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا قُتَيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا ابن رُمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب. وأبو داود (4334) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2210) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث، وفي (2212) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد. والنسائي (7/296) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(7753) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبدربه بن سعيد. وفي (8330) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك.

خمستهم -مالك، وأيوب السختياني، وعبيد الله، وعبد ربه بن سعيد، وليث بن سعد- عن نافع، فذكره.

* زاد في رواية عبدربه بن سعيد: «

وأيما رجل باع مملوكًا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع» . قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر. قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك.

قال أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصة العبد وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل.

- ورواية الباقين عن سالم بن عبد الله عن أبيه:

أخرجه الحميدي (613) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/9)(4552) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/82)(5540) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (2/150)(6380) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وعبد بن حميد (722) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخرنا سفيان ابن حسين، و «البخاري» (3 /150) قال: أخبرنا عبد الله بن سوف، قال: حدثنا الليث و «مسلم» (5 /17) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، (ح) وحدثناه يحي بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (3433) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2211) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.

والترمذي (1244) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، النسائي (7/297) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(6970) عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر.

خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وسفيان بن حسين، والليث بن سعد، ويونس- عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره.

قلت: ورواه عكرمة بن خالد عن ابن عمر:

أخرجه أحمد في مسنده (2/30)[4852] .

ص: 601

447 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عَبدًا وله مالٌ، فَمالُهُ للبائِع، إلا أن يَشتَرِطَ المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3435) في الإجارة باب العبد يباع وله مال، وفي إسناده مجهول، وهو الراوي عن جابر وبقية رجاله ثقات، وهو بمعنى حديث ابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف للجهالة: أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. وأبو داود (3435) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ويحيى- عن سفيان، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله، فذكره.

ص: 602

448 -

(م د س) جابر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ بِعْتَ من أخيك ثَمرًا، فأصابَتْهُ جائحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق؟» .

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّنين، ووضَعَ الجوائحَ.

وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا، عَلَام يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم؟ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الجائحة: واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جَاحَهُمُ الدهر، يجوحهم، واجتاحهم: إذا أصابهم مكروه عظيم.

ووضعها: إسقاطها، وهو أمر ندب واستحباب عند الأكثرين، وقد أوجبه قوم.

وقال مالك رحمه الله: توضع في الثلث فصاعدًا، ولا توضع فيما دون ذلك.

أي: إن الجائحة إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري

(1) مسلم رقم (1554) في المساقاة، باب وضع الجوائح، وأبو داود رقم (3374) و (3470) في الإجارة، باب وضع الجائحة، وباب بيع السنين، والنسائي 7/264، 265 في البيوع، باب وضع الجوائح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (2559) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم (5/29) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أبو ضمرة (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (3470) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (2219) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. والنسائي (7/264) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي (7/265) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد.

ستتهم - عثمان بن عمر، وابن وهب، وأبو ضمرة، وأبو عاصم، وثور، وحجاج- عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

ص: 603