المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في بيع العرايا - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

294 -

(خ م ت د س) سهل بن أي حثمة (1) رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بَيع الثَّمَر بالتَّمْر (2) ، ورَخَّص في العَرِيَّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها، يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا.

وفي رواية عن سهلٍ ورافع بن خديج رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع المزَابَنَةِ: بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه أذِنَ لهم.

وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل دَارِهِم - منهم سهل بن أبي حَثْمَة -، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المزابنة، إلا أنه رخَّص في بيع العرِيَّة: النَّخلةِ والنخلتين، يأخُذُها أهلُ البيت بِخَرْصًها تَمرًا، يأكلونها رُطُبَاً.

وفي أخرى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهم قالوا: رخَّص

⦗ص: 472⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيع العَريَّةِ بخرصها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مِن أهلِ دارِهِ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى - فذكر مثله - إلا أنَّه جَعَلَ مكان «الرِّبَا» :«الزَّبْنَ» ، ووافقهما أبو داود على الأولى.

وأخرجه الترمذي، وهذه روايته: قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة حدَّثَا بُشَيرَ (3) بنَ يَسارٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَر بالتَّمر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه قد أذِنَ لهم، وعن العنبِ بالزَّبيبِ، وعن كل ثَمَرَةٍ بِخَرصِها.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية مسلم والترمذي (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بخرصها: الخرص: حزر الثمرة وتقديرها.

⦗ص: 473⦘

المُزابنة: قد مر تفسير المزابنة في متون الأحاديث، وأصله من الزَّبْنِ: وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، أي: يدفعه، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.

(1) كنية سهل أبو يحيى، وقيل: أبو محمد، واختلف في اسم أبيه. فقيل: عبد الله. وقيل: عبيد الله. وقيل: عامر بن ساعدة، ينتهي نسبه إلى النبيت بن مالك بن الأوس، الأنصاري الأوسي. ولد سنة ثلاث من الهجرة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، وتوفي سهل أول أيام معاوية.

(2)

قال علي ملا القاري: بالمثلثة. أي: الرطب، قاله الزركشي، " بالتمر " بالفوقية. هكذا ضبط في نسخة السيد وغيرها من الأصول المصححة بالمثلثة في الأول، وبالفوقانيتين في الثاني، وكذا ضبطه الزركشي، وقال ابن حجر العسقلاني: الأول بالمثناة، والثاني بالمثلثة وعكسه.

(3)

قال النووي: أما بشير: فبضم الباء الموحدة وفتح الشين، وأما يسار: فبالمثناة من تحت والسين المهملة، وهو بشير بن يسار المدني الأنصاري الحارثي مولاهم. قال يحيى بن معين: ليس هو بأخي سليمان بن يسار؛ قال محمد بن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً. قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث.

(4)

البخاري 5/293 في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، وفي الشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وأخرجه مسلم رقم (1540) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والترمذي رقم (1303) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، وأبو داود رقم (3363) في البيوع، باب في بيع العرايا، والنسائي 7/268 في البيوع: باب بيع العرايا والرطب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (402)، وأحمد (4/2) والبخاري (3/99) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (5/15) قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، وأبو داود (3363) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

* وأخرجه البخاري (3/151) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، ومسلم (5/15) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحُلواني، والترمذي (1303) قال: حدثنا الحسن بن علي الحُلواني الخلال، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى.

أربعتهم - زكريا، وأبو بكر، وحسن الحلواني، والحسين بن عيسى- قال زكريا: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بُشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خَديج، وسهل بن أبي حَثْمَة حدثاه، فذكراه.

* وأخرجه مسلم (5/14) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي، قال: حدثنا سليمان - يعني ابن بلال، عن يحيى - وهو ابن سعيد-، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم، منهم سهل، فذكره.

* وأخرجه مسلم (5/14) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، جميعًا عن الثقفي، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، كلاهما - الليث، وعبد الوهاب الثقفي- عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروه.

* وفي رواية الثقفي: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره.

* رواية الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار:«أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزَابَنَةِ: بيعُ الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أَذِنَ لهم» . عدا رواية الوليد عند الترمذي (1303) زاد فيها: «

وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه» . * وفي رواية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عند النسائي (7/268) : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن العرايا تباع بخرصها يأكُلُها أهلها رُطبًا» .

* وفي رواية سليمان بن بلال، عند مسلم (5/14) :«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال: ذلك الربا. تلك المُزَابَنة. إلا أنه رخص في بيع العَرِيَّةِ: النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رُطبًا» .

ص: 471

295 -

(خ م ط د س ت) زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لصاحب الْعَرِيَّةِ: أن يَبيعَها بِخَرصها من التَّمْر.

وفي أخرى: رخَّص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصِها تَمرًا، يأكلونها رُطبًا.

قال يحيى بن سعيد: والعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَومِ فَيبيعونها بخرصِها تَمرًا.

وقال في أخرى: العَريَّةُ: أن يشتري الرجل ثمر النَّخلات لطعام أهله رُطبًا بِخرصِها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى.

وللترمذي أيضًا: أنه نهى عن الْمُحَاقَلَة والْمُزَابَنَةِ، إلا أنه أذِنَ لأهلِِ العرايا أنْ يَبِيعُوها بِمثْلِ خَرْصِها.

ورواية أبي داود: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّص في بَيْع العَرايَا بِالتَّمر والرُّطبِ، وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات (1) .

⦗ص: 474⦘

ٍ

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

المحاقلة قد مر تفسيرها في متن الحديث، وهي مفاعلة من الحقل، وهو الأرض المعدة للزراعة، ويسميه العراقيون: القراح، وقد ذكر في الحديث:" أنها كراء الأرض بالحنطة " وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع، وأقل من ذلك أو أكثر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وإنما وقع الحزر في المحاقلة والمزابنة لأنهما من الكيل، ولا يجوز شيء من الوزن والكيل إذا كانا من جنس واحد، إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، وهذا مجهول لا يدرى: أيهما أكثر؟ وفيه النَّساء.

وقيل: الحقل: الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه، فإن كانت المحاقلة من هذا، فهو بيع الزرع قبل إدراكه.

(1) البخاري 4/320 و 321 في البيوع، باب بيع المزابنة، وفي الشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، وأخرجه مسلم رقم (1539) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في

⦗ص: 474⦘

العرايا، وأبو داود رقم (3362) في البيوع، باب في بيع العرايا، والنسائي في البيوع 7/267، 268، باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وبيع العرايا بالرطب، والترمذي رقم (1302) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والموطأ 2/620 في البيوع، باب ما جاء في بيع العرية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك في الموطأ (383)، وأحمد (2/5) (5/182) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، وفي (5/186) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي (5/188) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (5/190) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. والبخاري (3/96) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، وفي (3/99) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك. وفي (3/100) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عقبة. وفي (3/151) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، ومسلم (5/13، 5/14) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.

(ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سُليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه محمد بن رُمح بن المهاجر، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثناه ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، (ح) وحدثنيه علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، وابن ماجة (2269) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، والترمذي (1302) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والنسائي (7/267) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. (ح) وحدثنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، خمستهم - مالك، وأيوب، وعبيد الله، ويحيى، وموسى- عن نافع.

2 -

وأخرجه الحميدي (399، 622) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (5/182) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي، وفي (2/8) (5/182) قال: حدثنا سفيان. وفي (5/192) قال: حدثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، والدارمي (2561) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، والبخاري (3/98) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا ابن نُمير، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا سفيان. وفي (5/113) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا حُجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وابن ماجة (2268) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصبّاح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، والنسائي (7/266، 7/267) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، وفي (7/267) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح، خمستهم - سفيان بن عيينة، والأوزاعي، وسفيان بن حسين، وعقيل، وصالح بن كيسان- عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر.

كلاهما - نافع، وسالم- عن عبد الله بن عمر فذكره.

المحاقلة: قد مر تفسيرها في متن الحديث، وهي مفاعلة من الحقل، وهو الأرض المعدة للزراعة، ويسميه العراقيون: القَراحَ، وقد ذكر في الحديث:«أنها كراء الأرض بالحنطة» وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع، وأقل من ذلك أو أكثر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وإنما وقع الحزر في المحاقلة والمزابنة لأنهما من الكيل، ولا يجوز شيء من الوزن والكيل إذا كانا من جنس واحد، إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى، أيهما أكثر؟ وفيه النَّساء.

وقيل: الحقل: الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه، فإن كانت المحاقلة من هذا، فهو بيع الزرع قبل إدراكه.

ص: 473

296 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّص في بَيع العرايا بِخَرصِها من التَّمرِ فيما دون خمسةِ أوْسُق، أو في خمسة أوسق (1) .

⦗ص: 475⦘

شَكَّ داودُ بنُ الحصَيْنِ في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .

(1) قال الحافظ في " الفتح " 4/323: وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية: الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر، فمأخذ المنع أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز، ويلغى ما وقع فيه الشك.

(2)

البخاري 4/323 في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، وفي الشرب: باب الرجل يكون له ممر، وأخرجه مسلم رقم (1541) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود رقم (3364) في البيوع، باب في مقدار العرية، والنسائي 7/268 في البيوع، باب بيع العرايا بالرطب، والترمذي رقم (1301) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والموطأ 2/620 في البيوع، باب ما جاء في بيع العرية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (383) وأحمد (2/237) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (3/99) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. وفي (3/151) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. ومسلم (5/15) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو داود (3364) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، والترمذي (1301) قال: حدثنا أبو كُريب. قال: حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا قتيبة. والنسائي (7/268) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، ويعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن. سبعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن عبد الوهاب، ويحيى بن قزعة، وعبد الله بن مسلمة، ويحيى ابن يحيى، وزيد بن حباب، وقتيبة- عن مالك-، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، فذكره.

ص: 474