الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
428 -
(ط) ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: من أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترطْ إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2/682 في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الإمام مالك [1425] عن نافع أنه سمع ابن عمر «فذكره» .
429 -
(ط) مالك رضي الله عنه قال: «بلغني أنَّ عُمر سُئِلَ في رَجُلٍ أسلفَ طعامًا على أنْ يُعْطيَهُ إيَّاهُ في بَلَدٍ آخرَ، فكَرِهَ ذلك عُمَرُ» ، وقال:«فأيْنَ كِراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2/681 في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1423] كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من السلف.
430 -
(ط) مالك رضي الله عنه: بلغه أن ابنَ مَسْعودٍ رضي الله عنه كان يَقُولُ: مَنْ أسُلَفَ سَلَفًا فلا يَشْتَرِطْ أفْضََلَ منه، وإن كانت قُبْضَةً من عَلَف فهو ربًا. أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2/682 في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1426] كتاب البيوع - الباب السابق.
الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير
431 -
(م ت د) ابن المسيب رضي الله عنه: أنَّ مَعْمَرَ بْنَ أبي مَعْمَرٍ وقيل: ابنَ عبد الله، أحَدَ بني عَدِيِّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من احْتكَرَ طَعامًا فَهُوَ خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر،
⦗ص: 593⦘
فقال: إنَّ مَعْمرًا - الذي كان يُحَدِّثُ بهذا الحديث - كان يَحْتَكِرْ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الاحتكار: حبس الطعام طلبَ غلائه، والاسم منه الحُكْرَةُ.
خَطِيءَ الخاطىء: المذنب، يقال: خَطِيءَ يخطأ فهو خاطىء: إذا أذنب، وأخطأ يُخطيء فهو مخطيء: إذا فعل ضد الصواب، وقيل: المخطيء: من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطيء: من تعمد لما لا ينبغي.
(1) مسلم رقم (1605) في المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذي (1267) في البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، وأبو داود رقم (3447) في الإجارة، باب النهي عن الحكرة. قال الصنعاني في " سبل السلام " 3/32: وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره، إلا أن يدعى أنه لا يقال: احتكر إلا في الطعام، وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه، فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهباً أو ثياباً، وقيل: لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم، وهو قول الهادوية والشافعية، ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام، وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب، فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه، وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقاً، ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي أبي ثور، وقد رده أئمة الأصول، وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم، وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة، إنما يكون في القوتين، فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة، أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/453)، (6/400) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/453)، (6/400) قال: حدثنا عبده بن سليمان. وفي (3/453) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2546) قال: حدثنا أحمد بن خالد. وابن ماجة (2154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والترمذي (1267) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أربعتهم - يزيد، وعبدة، وشعبة، وأحمد بن خالد- عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي.
2 -
وأخرجه أحمد (3/453) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، ومسلم (5/65) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. كلاهما -يحيى، وسليمان- عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
3 -
وأخرجه مسلم (5/56) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان. (ح) وحدثني بعض أصحابنا، عن عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى. وأبو داود (3447) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى. كلاهما - محمد بن عجلان، وعمرو بن يحيى- عن محمد بن عمرو بن عطاء.
ثلاثتهم - محمد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو- عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
432 -
(ط) مالك رحمه الله: بلغه أن عمر كان يقول: لا حُكْرَةَ في سُوقِنَا، لا يَعْمِدُ رِجالٌ بأيْديهم فُضولٌ من أذهاب إلى رِزقٍ من أرزاق الله يَنزلُ بساحتنا، فَيَحْتَكِرونَهُ علينا، ولكن أيُّما جَالبٍ جَلَبَ على
⦗ص: 594⦘
عَمُودِ كَبِدِه في الشتاء والصيف فذلك ضيفُ عمر، فَلْيَبِعْ كيف شاء الله، ولْيُمْسِكْ كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عمود كبده: أراد بعمود كبده: ظهره، وذلك أنه يأتي به على تعبٍ ومشقةٍ، وإن لم يكن جاء به على ظهره، وإنما هو مَثَل، وإنما سمي الظهر عمودًا؛ لأنه يعمدها، أي: يقيمها ويحفظها.
(1) 2/651 في البيوع، باب الحكرة والتربص بلاغاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1388] كتاب البيوع - باب الحكرة والتربص.
قلت: وأخرجه الأصبهاني في ترغيبه [314] بتحقيقي. ط/ دار الحديث.
433 -
(ط) مالك رحمه الله: بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحُكْرَةِ. أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2/651 في البيوع، باب الحكرة والتربص.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1390] كتاب البيوع - الباب السابق.
434 -
(ط) ابن المسيب رضي الله عنه: أنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بِحَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ، وهو يبيع زبيبًا له بالسوق، فقال له عمر: إمَّا أن تزيدَ في السِّعر وإما أن تُرْفَعَ من سُوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2/651 في البيوع، باب الحكرة والتربص، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1389] عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
قلت: إسناده قوي.
435 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ رجلاً جاء، فقال: يا رسول الله، سَعِّرْ لنا، فقال:«بلْ أدْعُو» ، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله سَعِّرْ، فقال:«بل الله يَخْفِضُ ويَرفع، وإني لأرجو أن ألقَى الله وليس لأحدٍ عندي مَظْلِمةٌ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3450) في الإجارة، باب في التسعير، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/337) قال: حدثنا منصور. قال: أخبرنا سليمان. وفي (2/372) قال: حدثنا سليمان. قال: أخبرنا إسماعيل، وأبو داود (3450) قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، أن سليمان بن بلال حدثهم.
كلاهما - سليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.
436 -
(ت د) أنس رضي الله عنه: أنَّ الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا، فقال:«إنَّ الله هو المُسَعِّرُ، القابضُ، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدٌ منكم يُطَالبني بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
(1) الترمذي رقم (1314) في البيوع، باب ما جاء في التسعير، وأبو داود رقم (3451) في الإجارة، باب التسعير، وأخرجه ابن ماجة رقم (2200) في التجارات، باب من كره أن يسعر، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/286)، وأبو داود (3451) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة كلاهما - ابن حنبل، وعثمان- قالا: حدثنا عفان.
وأخرجه ابن ماجة (2200) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والترمذي (3414) قال: حدثنا محمد بن بشار. كلاهما -ابن المثنى، وابن بشار- قالا: حدثنا حجاج بن منهال.
كلاهما - عفان، وحجاج- عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت، وحميد، فذكروه.
2 -
وأخرجه أحمد (3/156) قال: حدثنا سريج، ويونس بن محمد، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، فذكراه.
437 -
() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن احْتَكَرَ طعامًا أرْبَعِينَ يَومًا (1) يُريد به الغلاءَ، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» . ذكره رزين ولم أجده (2) .
(1) قال علي القاري: لم يرد " بأربعين " التوقيت والتحديد، بل أرد أن المحتكر يجعل الاحتكار حرفته، ويريد به نفع نفسه، وضر غيره، وهو المراد بقوله:" يريد به الغلاء " لأن أقل ما يتمول فيه المرء في حرفته هذه المدة.
(2)
أخرجه أحمد 2/33 ذكره الهيثمي في المجمع 4/100 عن المسند، وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وقال: وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/33) ، وعزاه الهيثمي في المجمع (4/100) له ولأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وقال: فيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين.
438 -
() معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بِئسَ العبدُ الْمُحْتَكِرُ، إن أرخَصَ الله الأسْعارَ حَزِنَ، وإنْ أغْلاها فَرِحَ» .
وفي رواية: «إنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءهُ، وإن سمع بِغلاءٍ فَرِحَ» . ذكره رزين ولم أجده (1) .
(1) ذكره صاحب المشكاة رقم (2897) عن رزين، وزاد في نسبته للبيهقي في " شعب الإيمان ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [11215] من طريق ابن عدي في الكامل (2/53) .
439 -
() أبو أمامة رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أهْلُ المدائن هُم الحُبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تُغْلوا عليهم الأسعار، فإنَّ مَن احتكر عليهم طعامًا أربعين يومًا، ثم تصدق به، لم يكن له كفارة» ذكره رزين ولم أجده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه، وانظر التعليق على الحديث رقم [440] الآتي بعد هذا.
440 -
() أبو هريرة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يُحشرُ الحَاكِرُون وقَتَلَةُ الأنْفُسِ في درجة، ومَنْ دخل في شيء مِنْ سِعْرِ المسلمين يُغْلِيه عليهم، كان حَقًا على الله أن يُعذِّبه في مُعْظَمِ النَّار يوم القيامة (1) » ذكره رزين ولم أجده.
(1) ذكره وما قبله الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 3/27 ثم قال: ذكره رزين، وهو مما انفرد به مهنا بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي هريرة، وفي هذا الحديث والحديثين قبله نكارة ظاهرة، والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت: قال الحافظ المنذري: هو مما انفرد به مهنأ بن يحيى عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول عن أبي هريرة. وهذا الحديث، والحديثين قبله - حديث أبي أمامة [439] ، وحديث معاذ [438] فيهم نكارة ظاهرة، والله أعلم، الترغيب والترهيب [2670] بتحقيقي. ط/دار الحديث.
441 -
() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ عمر رضي الله عنه قال: الجالِبُ مَرزوقٌ، والمُحْتَكِرُ مَحْرُومٌ، ومن احْتَكَرَ على المسلمين طَعَامًا ضربه الله بالإفلاس، والجُذام. ذكره رزين ولم أجده (1) .
(1) أخرج قوله " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ابن ماجة رقم (2153) في التجارات، باب الحكرة والجلب، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والراوي عنه وهو علي بن سالم ضعيف أيضاً، وأخرج الباقي منه أيضاً ابن ماجة رقم (2155) وفي سنده أبو يحيى المكي لم يوثقه غير ابن حبان. وباقي الإسناد رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت: عزاه الحافظ المنذري لابن ماجة، والحاكم، وقال: كلاهما عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن يزيد بن جدعان، وقال البخاري والأزدي: لا يتابع علي بن سالم على حديثه هذا. قال الحافظ المنذري: لا أعلم لعلي بن سالم غير هذا الحديث، وهو في عداد المجهولين. الترغيب والترهيب [2666] .
قلت: وسيأتي في تكملة الكتاب.