المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

428 -

(ط) ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: من أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترطْ إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2/682 في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الإمام مالك [1425] عن نافع أنه سمع ابن عمر «فذكره» .

ص: 592

(1) 2/681 في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره مالك في الموطأ [1423] كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من السلف.

ص: 592

430 -

(ط) مالك رضي الله عنه: بلغه أن ابنَ مَسْعودٍ رضي الله عنه كان يَقُولُ: مَنْ أسُلَفَ سَلَفًا فلا يَشْتَرِطْ أفْضََلَ منه، وإن كانت قُبْضَةً من عَلَف فهو ربًا. أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2/682 في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره مالك في الموطأ [1426] كتاب البيوع - الباب السابق.

ص: 592

‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

431 -

(م ت د) ابن المسيب رضي الله عنه: أنَّ مَعْمَرَ بْنَ أبي مَعْمَرٍ وقيل: ابنَ عبد الله، أحَدَ بني عَدِيِّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من احْتكَرَ طَعامًا فَهُوَ خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر،

⦗ص: 593⦘

فقال: إنَّ مَعْمرًا - الذي كان يُحَدِّثُ بهذا الحديث - كان يَحْتَكِرْ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الاحتكار: حبس الطعام طلبَ غلائه، والاسم منه الحُكْرَةُ.

خَطِيءَ الخاطىء: المذنب، يقال: خَطِيءَ يخطأ فهو خاطىء: إذا أذنب، وأخطأ يُخطيء فهو مخطيء: إذا فعل ضد الصواب، وقيل: المخطيء: من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطيء: من تعمد لما لا ينبغي.

(1) مسلم رقم (1605) في المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذي (1267) في البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، وأبو داود رقم (3447) في الإجارة، باب النهي عن الحكرة. قال الصنعاني في " سبل السلام " 3/32: وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره، إلا أن يدعى أنه لا يقال: احتكر إلا في الطعام، وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه، فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهباً أو ثياباً، وقيل: لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم، وهو قول الهادوية والشافعية، ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام، وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب، فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه، وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقاً، ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي أبي ثور، وقد رده أئمة الأصول، وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم، وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة، إنما يكون في القوتين، فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة، أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/453)، (6/400) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/453)، (6/400) قال: حدثنا عبده بن سليمان. وفي (3/453) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2546) قال: حدثنا أحمد بن خالد. وابن ماجة (2154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والترمذي (1267) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أربعتهم - يزيد، وعبدة، وشعبة، وأحمد بن خالد- عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي.

2 -

وأخرجه أحمد (3/453) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، ومسلم (5/65) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. كلاهما -يحيى، وسليمان- عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

3 -

وأخرجه مسلم (5/56) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان. (ح) وحدثني بعض أصحابنا، عن عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى. وأبو داود (3447) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى. كلاهما - محمد بن عجلان، وعمرو بن يحيى- عن محمد بن عمرو بن عطاء.

ثلاثتهم - محمد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو- عن سعيد بن المسيب «فذكره» .

ص: 592

432 -

(ط) مالك رحمه الله: بلغه أن عمر كان يقول: لا حُكْرَةَ في سُوقِنَا، لا يَعْمِدُ رِجالٌ بأيْديهم فُضولٌ من أذهاب إلى رِزقٍ من أرزاق الله يَنزلُ بساحتنا، فَيَحْتَكِرونَهُ علينا، ولكن أيُّما جَالبٍ جَلَبَ على

⦗ص: 594⦘

عَمُودِ كَبِدِه في الشتاء والصيف فذلك ضيفُ عمر، فَلْيَبِعْ كيف شاء الله، ولْيُمْسِكْ كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

عمود كبده: أراد بعمود كبده: ظهره، وذلك أنه يأتي به على تعبٍ ومشقةٍ، وإن لم يكن جاء به على ظهره، وإنما هو مَثَل، وإنما سمي الظهر عمودًا؛ لأنه يعمدها، أي: يقيمها ويحفظها.

(1) 2/651 في البيوع، باب الحكرة والتربص بلاغاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره مالك في الموطأ [1388] كتاب البيوع - باب الحكرة والتربص.

قلت: وأخرجه الأصبهاني في ترغيبه [314] بتحقيقي. ط/ دار الحديث.

ص: 593

433 -

(ط) مالك رحمه الله: بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحُكْرَةِ. أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2/651 في البيوع، باب الحكرة والتربص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره مالك في الموطأ [1390] كتاب البيوع - الباب السابق.

ص: 594

434 -

(ط) ابن المسيب رضي الله عنه: أنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بِحَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ، وهو يبيع زبيبًا له بالسوق، فقال له عمر: إمَّا أن تزيدَ في السِّعر وإما أن تُرْفَعَ من سُوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2/651 في البيوع، باب الحكرة والتربص، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك [1389] عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب «فذكره» .

قلت: إسناده قوي.

ص: 594

435 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ رجلاً جاء، فقال: يا رسول الله، سَعِّرْ لنا، فقال:«بلْ أدْعُو» ، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله سَعِّرْ، فقال:«بل الله يَخْفِضُ ويَرفع، وإني لأرجو أن ألقَى الله وليس لأحدٍ عندي مَظْلِمةٌ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3450) في الإجارة، باب في التسعير، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/337) قال: حدثنا منصور. قال: أخبرنا سليمان. وفي (2/372) قال: حدثنا سليمان. قال: أخبرنا إسماعيل، وأبو داود (3450) قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، أن سليمان بن بلال حدثهم.

كلاهما - سليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 594

436 -

(ت د) أنس رضي الله عنه: أنَّ الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا، فقال:«إنَّ الله هو المُسَعِّرُ، القابضُ، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدٌ منكم يُطَالبني بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) الترمذي رقم (1314) في البيوع، باب ما جاء في التسعير، وأبو داود رقم (3451) في الإجارة، باب التسعير، وأخرجه ابن ماجة رقم (2200) في التجارات، باب من كره أن يسعر، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/286)، وأبو داود (3451) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة كلاهما - ابن حنبل، وعثمان- قالا: حدثنا عفان.

وأخرجه ابن ماجة (2200) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والترمذي (3414) قال: حدثنا محمد بن بشار. كلاهما -ابن المثنى، وابن بشار- قالا: حدثنا حجاج بن منهال.

كلاهما - عفان، وحجاج- عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت، وحميد، فذكروه.

2 -

وأخرجه أحمد (3/156) قال: حدثنا سريج، ويونس بن محمد، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، فذكراه.

ص: 595

437 -

() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن احْتَكَرَ طعامًا أرْبَعِينَ يَومًا (1) يُريد به الغلاءَ، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» . ذكره رزين ولم أجده (2) .

(1) قال علي القاري: لم يرد " بأربعين " التوقيت والتحديد، بل أرد أن المحتكر يجعل الاحتكار حرفته، ويريد به نفع نفسه، وضر غيره، وهو المراد بقوله:" يريد به الغلاء " لأن أقل ما يتمول فيه المرء في حرفته هذه المدة.

(2)

أخرجه أحمد 2/33 ذكره الهيثمي في المجمع 4/100 عن المسند، وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وقال: وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/33) ، وعزاه الهيثمي في المجمع (4/100) له ولأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وقال: فيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين.

ص: 595

438 -

() معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بِئسَ العبدُ الْمُحْتَكِرُ، إن أرخَصَ الله الأسْعارَ حَزِنَ، وإنْ أغْلاها فَرِحَ» .

وفي رواية: «إنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءهُ، وإن سمع بِغلاءٍ فَرِحَ» . ذكره رزين ولم أجده (1) .

(1) ذكره صاحب المشكاة رقم (2897) عن رزين، وزاد في نسبته للبيهقي في " شعب الإيمان ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [11215] من طريق ابن عدي في الكامل (2/53) .

ص: 595

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه، وانظر التعليق على الحديث رقم [440] الآتي بعد هذا.

ص: 596

(1) ذكره وما قبله الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 3/27 ثم قال: ذكره رزين، وهو مما انفرد به مهنا بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي هريرة، وفي هذا الحديث والحديثين قبله نكارة ظاهرة، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قلت: قال الحافظ المنذري: هو مما انفرد به مهنأ بن يحيى عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول عن أبي هريرة. وهذا الحديث، والحديثين قبله - حديث أبي أمامة [439] ، وحديث معاذ [438] فيهم نكارة ظاهرة، والله أعلم، الترغيب والترهيب [2670] بتحقيقي. ط/دار الحديث.

ص: 596

441 -

() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ عمر رضي الله عنه قال: الجالِبُ مَرزوقٌ، والمُحْتَكِرُ مَحْرُومٌ، ومن احْتَكَرَ على المسلمين طَعَامًا ضربه الله بالإفلاس، والجُذام. ذكره رزين ولم أجده (1) .

(1) أخرج قوله " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ابن ماجة رقم (2153) في التجارات، باب الحكرة والجلب، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والراوي عنه وهو علي بن سالم ضعيف أيضاً، وأخرج الباقي منه أيضاً ابن ماجة رقم (2155) وفي سنده أبو يحيى المكي لم يوثقه غير ابن حبان. وباقي الإسناد رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قلت: عزاه الحافظ المنذري لابن ماجة، والحاكم، وقال: كلاهما عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن يزيد بن جدعان، وقال البخاري والأزدي: لا يتابع علي بن سالم على حديثه هذا. قال الحافظ المنذري: لا أعلم لعلي بن سالم غير هذا الحديث، وهو في عداد المجهولين. الترغيب والترهيب [2666] .

قلت: وسيأتي في تكملة الكتاب.

ص: 596