الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
306 -
() جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «بِعْنَا أمَّهَاتِ الأوْلادِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانْتَهَيْنا» . ذَكَرَهُ رزينٌ ولم أجده في الأصول (1) .
(1) بل أخرجه أبو داود في سننه، رقم (3953) في العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، وإسناده جيد، وأخرجه ابن ماجة رقم (2517) في العتق، باب أمهات الأولاد، والشافعي 2/139 من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأساً. وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيري، وحسنه المنذري.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: رواه عن جابر، عطاء:
أخرجه أبو داود (3954) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، فذكره.
- ورواه عنه أبو الزبير:
أخرجه أحمد (3/321) قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن ماجة (2517) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الرزاق، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(2835) عن إبراهيم ابن يعقوب، عن مكي بن إبراهيم، وعن عمرو بن علي، عن أبي عاصم.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، ومكي، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.
قلت: وقول المؤلف رحمه الله لم أجده في الأصول، فيه نظر لما تقدم من رواية أبي داود، وهو من شرطه في الجميع دون ابن ماجة.
الولاء
307 -
(خ م ط ت د س) ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بَيْعِ الولاءِ وعن هِبَتِهِ.
أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابنُ وَضَّاح (2) أن يكون «وعن هِبتِهِ» من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) البخاري 5/121 في العتق، باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، وأخرجه مسلم رقم (1506) في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، وأبو داود رقم (2925) في الفرائض، في بيع الولاء، والنسائي 7/306 في البيوع، باب بيع الولاء، والترمذي رقم (1236) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، و " الموطأ " 2/782 في العتق والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق، وأخرجه ابن ماجة رقم (2747) في الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
(2)
لم نقف على إنكار ابن وضاح هذا في المصادر التي بين أيدينا، ولم نجد أحداً تعرض له، ولا حجة له في ذلك. إن ثبت عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه مالك (الموطأ)(488) . وأحمد (2/113)(5929) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وفي (2/156) (6452) قال: حدثنا حماد بن خالد. والبخاري (3/96، 199) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وفي (8/191) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. وفي (8/193) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، وأبو داود (2915) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. والنسائي (7/300) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد. خمستهم - إسحاق، وحماد، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن عبد الله، وقتيبة- عن مالك.
2 -
وأخرجه أحمد (2/28)(4817) قال: حدثنا روح، وفي (2/144) (6313) قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما - روح، وعبد الرزاق - عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى.
3-
وأخرجه أحمد (2/30)(4855) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/100)(5761) قال: حدثنا عفان. وفي (2/153)(6415) قال: حدثنا عبد الصمد والبخاري (3/93) قال: حدثنا حسان بن أبي عباد. وفي (8/193) قال: حدثنا حفص بن عمر. خمستهم - يزيد، وعفان، وعبد الصمد، وحسان بن أبي عباد، وحفص- عن همام.
ثلاثتهم - مالك، وسليمان، وهمام - عن نافع، فذكره.
رواية حماد بن خالد، وإسماعيل بن عبد الله، عن مالك، ورواية سليمان بن موسى، مختصرة على: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لمن أعتق» .