المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

364 -

(م س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعْلَمُ مَكيلتها بالكيل الْمُسمَّى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباعُ الصبرة من الطعام بالصُّبْرَةِ من الطعام، ولا الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من الطَّعَام (1) .

(1) مسلم رقم (1530) في البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر، والنسائي 7/269 و 270 في البيوع، باب بيع الصبرة من التمر، وباب بيع الصبرة من الطعام.

ص: 540

‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

365 -

(ت) أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد رضي الله عنه

⦗ص: 541⦘

قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ فَرَّقَ بين والدة، وَوَلَدِهَا فرَّق الله بينه وبين أحِبَّتِهِ يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1283) في البيوع، باب كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، وحسنه، وأخرجه أحمد والدارقطني، وصححه، قال الحافظ في " التلخيص " 3/15: وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه، وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه، وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده ص " 328 "، ولم يختلف أكثر أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز، واختلفوا في الحد الذي يجوز بعده التفريق، فقال أبو حنيفة وأصحابه: متى بلغ الاحتلام جاز، وقال الشافعي: متى بلغ سبع سنين أو ثمانياً، وقال مالك: إذا أثغر، أي: نبتت أسنانه، وقال الأوزاعي: إذا استغني عن أمه، فقد خرج عن حد الصغير، وقال أحمد: لا يفرق بين الولد ووالدته أصلاً وإن كبر واحتلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:

1 -

أخرجه أحمد (5/412) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (5/414) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا رشدين، والترمذي (1283، 1566) قال: حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. ثلاثتهم - ابن لهيعة، ورشدين، وابن وهب- عن حيي بن عبد الله المعافري.

2 -

وأخرجه الدارمي (2482) قال: أخبرنا القاسم بن كثير، عن الليث بن سعد قراءة، عن عبد الرحمن بن جنادة.

كلاهما - حيي، وابن جنادة- عن أبي عبد الرحمن الحبلي، فذكره.

* روايتا أحمد (5/412)، والدارمي (2482) فيهما قصة: عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرق بينها وبين ولدها، قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس، فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت،

فذكر الحديث.

قلت: ابن لهيعة وشيخه مختلف فيهم، وشيخ الدارمي أظنه «ابن النعمان» صدوق من العاشرة، أخرج له النسائي والترمذي، وشيخه «عبد الرحمن بن جنادة» لم أهتد إلى ترجمته فيما بين يدي من مصادر. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الدارقطني.

ص: 540

366 -

(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّهُ فَرَّقَ بين والدةٍ وولدها، فنهاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وردَّ البَيْعَ، أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2696) في الجهاد، باب التفريق بين السبي، وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي، وأخرجه الحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه أبو داود (2696) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، فذكره.

* قال أبو داود: ميمون لم يدرك عليّاً.

ص: 541

367 -

(ت) وعنه رضي الله عنه قال: وَهَب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْن أخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أحدَهُمَا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما فَعَلَ غُلَامَاك؟» فأخبرتُه، فقال:«رُدَّهُ، رُدَّهُ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1284) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، وأخرجه ابن ماجة رقم (2249) في التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي، وأخرجه أحمد في المسند رقم (760) بلفظ:" أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أدركهما وأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً "، وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في " المجمع " 4/107 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه أحمد شاكر أيضاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه أحمد (1/102)(800) قال: حدثنا عفان وإسحاق بن عيسى. وابن ماجة (2249) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عفان، والترمذي (1284) قال: حدثنا الحسن بن قزعة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.

ثلاثتهم - عفان، وإسحاق، وعبد الرحمن- عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، فذكره.

قلت: وهذه الرواية تغاير الرواية الأولى فكأن الحديث غير محفوظ، وله ألفاظ أخرى مغايرة فهو اضطراب فمنها:

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال:«أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غُلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا» .

أخرجه أحمد (1/97)(760) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

* وأخرجه أحمد (1/126)(1045) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

قلت: وإسناده ضعيف للجهالة، وسعيد «يدلس» .

ص: 541