الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
364 -
(م س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعْلَمُ مَكيلتها بالكيل الْمُسمَّى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباعُ الصبرة من الطعام بالصُّبْرَةِ من الطعام، ولا الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من الطَّعَام (1) .
(1) مسلم رقم (1530) في البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر، والنسائي 7/269 و 270 في البيوع، باب بيع الصبرة من التمر، وباب بيع الصبرة من الطعام.
الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع
365 -
(ت) أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد رضي الله عنه
⦗ص: 541⦘
قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ فَرَّقَ بين والدة، وَوَلَدِهَا فرَّق الله بينه وبين أحِبَّتِهِ يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1283) في البيوع، باب كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، وحسنه، وأخرجه أحمد والدارقطني، وصححه، قال الحافظ في " التلخيص " 3/15: وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه، وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه، وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده ص " 328 "، ولم يختلف أكثر أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز، واختلفوا في الحد الذي يجوز بعده التفريق، فقال أبو حنيفة وأصحابه: متى بلغ الاحتلام جاز، وقال الشافعي: متى بلغ سبع سنين أو ثمانياً، وقال مالك: إذا أثغر، أي: نبتت أسنانه، وقال الأوزاعي: إذا استغني عن أمه، فقد خرج عن حد الصغير، وقال أحمد: لا يفرق بين الولد ووالدته أصلاً وإن كبر واحتلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
1 -
أخرجه أحمد (5/412) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (5/414) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا رشدين، والترمذي (1283، 1566) قال: حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. ثلاثتهم - ابن لهيعة، ورشدين، وابن وهب- عن حيي بن عبد الله المعافري.
2 -
وأخرجه الدارمي (2482) قال: أخبرنا القاسم بن كثير، عن الليث بن سعد قراءة، عن عبد الرحمن بن جنادة.
كلاهما - حيي، وابن جنادة- عن أبي عبد الرحمن الحبلي، فذكره.
* روايتا أحمد (5/412)، والدارمي (2482) فيهما قصة: عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرق بينها وبين ولدها، قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس، فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت،
…
فذكر الحديث.
قلت: ابن لهيعة وشيخه مختلف فيهم، وشيخ الدارمي أظنه «ابن النعمان» صدوق من العاشرة، أخرج له النسائي والترمذي، وشيخه «عبد الرحمن بن جنادة» لم أهتد إلى ترجمته فيما بين يدي من مصادر. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الدارقطني.
366 -
(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّهُ فَرَّقَ بين والدةٍ وولدها، فنهاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وردَّ البَيْعَ، أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2696) في الجهاد، باب التفريق بين السبي، وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي، وأخرجه الحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه أبو داود (2696) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، فذكره.
* قال أبو داود: ميمون لم يدرك عليّاً.
367 -
(ت) وعنه رضي الله عنه قال: وَهَب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْن أخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أحدَهُمَا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما فَعَلَ غُلَامَاك؟» فأخبرتُه، فقال:«رُدَّهُ، رُدَّهُ» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1284) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، وأخرجه ابن ماجة رقم (2249) في التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي، وأخرجه أحمد في المسند رقم (760) بلفظ:" أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أدركهما وأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً "، وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في " المجمع " 4/107 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه أحمد شاكر أيضاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه أحمد (1/102)(800) قال: حدثنا عفان وإسحاق بن عيسى. وابن ماجة (2249) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عفان، والترمذي (1284) قال: حدثنا الحسن بن قزعة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.
ثلاثتهم - عفان، وإسحاق، وعبد الرحمن- عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، فذكره.
قلت: وهذه الرواية تغاير الرواية الأولى فكأن الحديث غير محفوظ، وله ألفاظ أخرى مغايرة فهو اضطراب فمنها:
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال:«أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غُلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا» .
أخرجه أحمد (1/97)(760) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
* وأخرجه أحمد (1/126)(1045) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
قلت: وإسناده ضعيف للجهالة، وسعيد «يدلس» .