المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

251 -

(د س) ابن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الوزْنُ وَزْنُ أهل مكة، والمكيال مكيالُ أهل المدينة» .

وفي رواية: «وزنُ المدينة، ومكيالُ مكة» .

أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أبو داود أيضًا عن ابن عباس، عِوَضَ ابن عمر (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الوزن وزن أهل مكة: قال الخطابي: معنى هذا القول: أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود، وزن أهل مكة، وهي دراهم الإسلام المعدلة، كل عشرة وزن سبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم، وجب

⦗ص: 442⦘

عليه ربع عشرها؛ لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد، كالبَعْلَي والطَّبَري والخوارزمي، وغير ذلك، مما يصطلح عليه الناس.

وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدد، فأرشدهم إلى وزن مكة، وهو هذا الوزن المعروف، في كل درهم ستة دوانيق، وفي كل عشرة دراهم، سبعة مثاقيل، وأما الدنانير، فكانت تُحمل إلى العرب من الروم، وكانت العرب تسميها: الهِرَقْلية، ثم ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير في زمانه، وهو أول من ضربها في الإسلام، فأما أوزان الأرطال والأمناء، فبمعزل عن ذلك. وللناس فيه عادات مختلفة، قد أُقروا في أحكام الشرع، والإقرارات عليها.

وأما قوله: «المكيال مكيال أهل المدينة» فإنما هو الصاع الذي تتعلق به الكفارات والفطرة والنفقات، فصاع أهل المدينة، بل أهل الحجاز: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وبه أخذ الشافعي، وصاع العراق: ثمانية أرطال، وبه أخذ أبو حنيفة -رحمهما الله تعالى-.

والصاع والمد قد ذكرناهما هنا وفي كتاب البر، فلا حاجة إلى إعادتهما.

(1) أبو داود رقم (3340) في البيوع، باب المكيال مكيال المدينة، والنسائي 7/284 في البيوع، باب الرجحان في الوزن، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1105) والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه عبد بن حميد (803)، وأبو داود (3340) قال: حدثنا عُثمان بن أبي شَيبة. والنسائي (5/54) قال: أخبرنا أحمد بن سُليمان. (7/284) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. (ح) وأنبأنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم.

خمستهم - عبد بن حميد، وعثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن سليمان، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل- عن أبي نعيم، الفضل بن دُكين الملائي، قال: حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، فذكره.

قلت: صححه ابن حبان (1105/موارد) .

ص: 441

252 -

(خ) المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كِيلُوا طَعامكم يُبارَكُ لكم فيه» أخرجه البخاري (1) .

(1) 5/249 في البيوع، باب ما يستحب من الكيل، وصححه ابن حبان رقم (1105) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/131) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، والبخاري (3/88) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا الوليد.

كلاهما - عبد الله بن المبارك، والوليد بن مسلم- عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، فذكره.

ص: 442

253 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكيل والميزان: «إنَّكم قد وُلِّيتُم أمْرَين، هَلَكَتْ فيهما

⦗ص: 443⦘

الأمَمُ السَّالِفَةُ قبلكم (1) » . أخرجه الترمذي (2)، وقال: وقد رُوي بإسناد صحيح موقوفًا عليه.

(1) يحتمل أن يكون الخطاب في " إنكم " للطائفتين من أهل مكة والمدينة جميعاً، والمراد بأصحاب الكيل: أهل المدينة، وبأصحاب الميزان: أهل مكة، وخاطب كلاً منهما في موضعه، وجمعهم ابن عباس اعتماداً على فهم السامع، فيكون كقوله تعالى:{يا أيها الرسل كلوا من الطيبات} أو الخطاب لمن صنعته القيام بالكيل والوزن للبائع والمشتري.

" وليتم " بضم الواو وتشديد اللام المكسورة، و " أمرين " أي: جعلتم حكماً في أمرين، أبهمه ونكره ليدل على التفخيم، ومن ثم قيل في حقهم {ويل للمطففين} .

والأمم السابقة: كما حكى الله عن قوم شعيب كانوا يأخذون من الناس تاماً، وإذا أعطوهم أعطوهم ناقصاً.

(2)

الترمذي رقم (1217) في البيوع، باب ما جاء في المكيال والميزان، وفيه حسين بن قيس الرحبي وهو متروك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: قال الترمذي (1217) ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: ثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة «فذكره» .

قلت: قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين يضعف في الحديث.

وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا. أه.

ص: 442

(1) رقم (3279) في الأيمان والنذور، باب كم الصاع في الكفارة وفي سنده من لا يعرف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود [3279] قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على أنس بن عياض، قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن أم حبيبة بنت ذؤيب بن قيس المزنية، فذكرته.

قلت: أم حبيبة لا تعرف.

قال الحافظ في «التقريب» : مستورة من السادسة.

ص: 443

255 -

(خ م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بِعتُ النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا في سَفَرٍ، فلما أتينا المدينة قال:«ائتِ المسجدَ فَصَلِّ ركعتين» ، قال: فَوَزَنَ لي فَأرْجَح، فما زال منها شيءٌ حتَّى أصابها أهل الشَّام يومَ الحرَّةِ. أخرجه البخاريّ ومسلم.

⦗ص: 444⦘

وهو طريق من طرق عدة، أخرجاها بأطولَ من هذا، وسيجيء ذِكْرها في الفصل الثاني من الباب الثالث، من كتاب البيع (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بعيرًا: البعير في الإبل: يقع على الذكر والأنثى، كالإنسان في بني آدم.

يوم الحرة: الحرة: الأرض ذات الحجارة السود، ويوم الحرة: يوم مشهور في الإسلام، وهو يوم أنهب المدينة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عسكره من أهل الشام، الذين ندبهم لقتال أهل المدينة مع الصحابة والتابعين في ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وقال ابن الكلبي: سنة اثنتين وستين، وأمَّر عليهم مسلم بن عقبة المري.

والحرَّة هذه: أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود كثيرة، وكانت الوقعة بها شرقي المدينة.

(1) البخاري 6/153 في الهبة، باب الهبة المقبوضة، ومسلم رقم (1600) في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن جابر محارب بن دثار:

1 -

أخرجه الحميدي (1287) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/302) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/319) قال: حدثنا يحيى. وعبد بن حميد (1100) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري (1/120، 3/ 153) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. وفي (3/211) قال: حدثنا ثابت بن محمد، وأبو داود (3347) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (7/283) قال: أخبرنا محمد بن منصور، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان. ستتهم - سفيان، ووكيع، ويحيى، ومحمد بن عبيد، وخلاد بن يحيى، وثابت بن محمد- عن مِسْعر.

2 -

وأخرجه أحمد (3/299) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/302) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/363) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1098) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (1100) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، والدارمي (2587) قال: حدثنا سعيد بن الربيع. والبخاري (3/211) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندر. وفي (4/94) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (4/95) قال: حدثنا أبو الوليد، ومسلم (2/156، 5/53) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. وفي (5/53) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، والنسائي (7/283) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2578) عن عمرو بن يزيد، عن بهز بن أسد. جميعهم -محمد بن جعفر، ووكيع، وعفان، ويزيد بن هارون، ومسلم بن إبراهيم، وسعيد بن الربيع، وسليمان بن حرب، وأبو الوليد، ومعاذ، وخالد بن الحرث، وبهز بن أسد- عن شعبة.

3 -

وأخرجه مسلم (2/155) قال: حدثنا أحمد بن جوَّاس الحنفي، أبو عاصم، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان.

ثلاثتهم - مسعر، وشعبة، وسفيان- عن محارب، فذكره.

- ورواه عن جابر عطاء بن أبي رباح:

أخرجه أحمد (3/397) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. والبخاري (3/131) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. ومسلم (5/54) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة. والنسائي (6/61) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة، قال: حدثنا سفيان - وهو ابن حبيب -.

ثلاثتهم - ابن أبي زائدة، والمكي، وسفيان بن حبيب- عن ابن جُريج، عن عطاء وغيره، فذكروه.

- ورواه عن جابر نبيح:

أخرجه أحمد (3/358) قال: ثنا عبيدة، قال: ثنا الأسود بن قيس عن نبيح، فذكره.

- ورواه عنه أبو نضرة:

1-

أخرجه أحمد (3/373) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، ومسلم (4/177) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر. والنسائي (7/299) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر. كلاهما - ابن أبي عدي، والمعتمر- عن سليمان التيمي.

2 -

وأخرجه مسلم (5/53) قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وابن ماجة (2205) قال: حدثنا محمد بن يحيى (الذُّهلي)، قال: حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما- عبد الواحد، ويزيد- عن الجُرَيْري.

كلاهما - التيمي، والجريري- عن أبي نضرة، فذكره.

- ورواه عنه أبو الزبير:

1 -

أخرجه الحميدي (1285) . والنسائي (7/299) قال: أخبرنا محمد بن منصور. كلاهما -الحميدي، وابن منصور- قالا: حدثنا سفيان.

2-

وأخرجه عبد بن حُميد (1069) قال: حدثني محمد بن الفضل، ومسلم (5/53) قال: حدثني أبو الربيع العَتَكي. كلاهما -ابن الفضل، وأبو الربيع- قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب.

كلاهما - سفيان، وأيوب- عن أبي الزُّبير، فذكره.

- ورواه عنه أبو هبيرة، أخرجه أحمد (3/303) .

- ورواه عنه أبو المتوكل الناجي:

1 -

أخرجه أحمد (3/325) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/362) قال: حدثنا عفان. كلاهما-عبد الصمد، وعفان- قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا علي بن زيد.

2-

وأخرجه أحمد (3/372) قال: حدثنا أبو سعيد. والبخاري (3/177)(4/36) قال: حدثنا مسلم. ومسلم (5/53) قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق. ثلاثتهم - أبو سعيد، ومسلم بن إبراهيم، ويعقوب- قالوا: حدثنا أبو عقيل - يعني بشير بن عقربة الدورقي.

كلاهما - علي بن زيد، وأبو عقيل الدورقي- عن أبي المتوكل الناجي، فذكره.

ص: 443

256 -

(خ) السائب بن يزيد رضي الله عنهما (1) - قال: «كان الصاع

⦗ص: 445⦘

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مُدًّا وثُلُثًا بِمُدِّكُم اليومَ، وقد زيد [فيه] في زمن عمر بن عبد العزيز (2) » .

(1) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي. وقال الزهري: من الأزد، عداده في كنانة، ويعرف بابن أخت نمر، صحابي ابن صحابي. له أحاديث اتفق الشيخان على حديث، وانفرد البخاري بخمسة. وعنه يزيد بن خصيفة وإبراهيم بن قارظ والزهري ويحيى بن سعيد. حج به أبوه حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، مات بالمدينة سنة 86 اهـ خلاصة.

(2)

البخاري 11/516 في الأيمان والنذور، باب صاع المدينة و 13/258 في الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وأخرجه النسائي 5/54 في الزكاة، باب كم الصاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (8/181) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وفي (9/129) قال: حدثنا عمرو بن زُرارة. والنسائي (5/54) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. (ح) وحدثنيه زياد بن أيوب.

ثلاثتهم - عثمان، وعمرو، وزياد- عن القاسم بن مالك المُزَني، عن الجعيد، فذكره.

ص: 444