المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

349 -

(م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ (1) ، ودَعُوا الناس يرزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .

(1) قال الحافظ في " الفتح " 4/311: والجمهور على التحريم بشرط العلم بالمنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع، وزاد بعض الشافعية: عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد.

قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك، فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه، وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، فمتوسط بين الظهور وعدمه، وأما اشتراط ظهور السعة، فكذلك أيضاً لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، وأما اشتراط العلم بالمنهي فلا إشكال فيه، وقد جاء في كتب الحنيفة تفسير ذلك بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد.

(2)

مسلم رقم (1522) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي رقم (1223) في

⦗ص: 530⦘

البيوع، باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، وأبو داود رقم (3442) في الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي 7/256 في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي، وأخرجه ابن ماجة رقم (2176) في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (1270) ، وأحمد (3/307)، ومسلم (5/6) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. وابن ماجة (2176) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (1223) قال: حدثنا نصر بن علي، وأحمد بن منيع. سبعتهم -الحميدي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والناقد، وهشام بن عمار، ونصر بن علي، وأحمد بن منيع- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا هاشم، وحسن. وفي (3/386) قال: حدثنا حسن. وفي (3/386) قال: حدثناه موسى بن داود. ومسلم (5/5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (3442) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلي. ستتهم -هاشم، وحسن، وموسى بن داود، والتميمي، وأحمد بن يونس، والنفيلي- عن زهير.

3-

وأخرجه أحمد (3/392) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا الحسن - يعني ابن صالح-.

4-

وأخرجه النسائي (7/256) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج.

أربعتهم - ابن عيينة، وزهير، والحسن بن صالح، وابن جُريج- عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 529

350 -

(خ م د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاه وأباهُ، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يُقال: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ، وهي كلمةٌ جامِعَةٌ، لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا (1) .

(1) 4/312 البخاري في البيوع، باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم رقم (1523) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود في الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد رقم (3440) ، والنسائي 7/256 في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم عن أبي موسى، عن معاذ بن معاذ، ومسلم عن أبي موسى، عن ابن أبي عتيك كلاهما عن ابن عون، وأبو داود عن حفص بن عمر، عن أبي هلال الراسبي - ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أنس «فذكره» .

قلت: وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمر عن أبي هلال الراسبي عن ابن سيرين باللفظ المذكور.

والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن ابن سيرين «فذكره» .

ص: 530

351 -

(خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري (1) .

(1) 4/321 في البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/94) قال: حدثني عبد الله بن صباح، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، فذكره.

قلت: ورواه نافع عن ابن عمر:

أخرجه النسائي (7/256) .

- ورواه مسلم الخبَّاط عن ابن عمر:

أخرجه أحمد (2/42)[5010] .

ص: 530

352 -

(خ م د س) ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم.

وله وللبخاري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَلَقَّوا السِّلَعَ، حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق» .

وأخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله قال: لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ

الحديث.

⦗ص: 531⦘

وأخرجه النسائي وقال: «الْجَلَبَ» عِوَضَ «السِّلَع» . وله في أخرى: نهى عن النَّجَشِ والتَّلَقِّي، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وفي أخرى: نهى عن التَّلَقِّي، لم يَزِدْ (1) .

(1) البخاري في البيوع 4/313، 314، باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم رقم (1518) في البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، وأبو داود رقم (3436) في الإجارة، باب التلقي، والنسائي 7/257 في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2179) في النهي عن تلقي الجلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(424، 425) . وأحمد (2/7)(4531)، (2/63) (5304) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي (2/20)(4708) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. وفي (2/22)(4738)، (2/142) (6282) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/91)(5652) قال: حدثنا أبو نوح قُرَاد، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/156)(6451) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. والدارمي (2570) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (3/90) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، وفي (3/91) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك. وفي (3/95) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (9/31) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد، عن مالك. ومسلم (5/3، 5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. كلهم عن عُبيدالله. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعًا عن ابن مهدي، عن مالك. وأبو داود (3436) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن مَسْلمة، عن مالك. وابن ماجة (2171) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2173) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: مالك. (ح) وحدثنا أبو حُذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2179) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر. وعبد الله بن أحمد (2/108)(5863، 5870) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثني مالك. والنسائي (7/257) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله

فأقر به أبو أسامة. وقال: نعم. وفي (7/258) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك والليث. (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك.

ص: 530

353 -

(خ م د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَلَقَّوا الرُّكْبَان، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تَلَقَّوا الركبان (2) .

(1) قال الحافظ في الفتح 4/311 بمهملتين هو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء للغير، وفي هذا التفسير تعقيب على من فسر بيع الحاضر للبادي، بأن المراد: نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد، وهذا مذكور في كتب الحنفية، وقال غيرهم: صورته: أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه، وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر البيع، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة، وجعل المالكية البداوة قيداً، وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه، قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق. فليسوا داخلين في ذلك.

(2)

البخاري 4/311 في البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وفي الإجارة، باب أجر السمسرة، ومسلم رقم (1521) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود رقم (3439) في الإجارة، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي 7/257 في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة رقم (2177) في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/368)(3482) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (3/94) قال: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/120) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (5/5) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (3439) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، وابن ماجة (2177) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (7/257) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وعبد الواحد، ومحمد بن ثور- عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، فذكره.

رواية محمد بن ثور، والعباس بن عبد العظيم مختصرة على:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» .

* أخرجه البخاري (3/95) قال: حدثني عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس: ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ فقال: لا يكن له سمسارًا.

ص: 531

354 -

(ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تَلَقِّي البيوع: أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1220) في البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وأخرجه ابن ماجة رقم (2180) في التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/430)(4096) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (3/92) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا معتمر. وفي (3/95) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. وابن ماجة (2180) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسْعدة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. والترمذي (1220) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن المبارك.

خمستهم -يحيى بن سعيد، ومعتمر، ويزيد، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان. فذكره.

* في رواية أحمد، والبخاري، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود، قال:«من اشترى شاةً مُحَفَّلة فردها، فليرد معها صاعًا» .

قلت: وقد تقدم تخريجه.

ص: 532

355 -

(د) سالم المكي (1) رضي الله عنه أنَّ أعرابيًا حدَّثَهُ أنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنزل على طلحة بنِ عبيد الله، فقال له طلحةُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يُبَايعُكَ، وشَاوِرني، حتَّى آمُرَكَ وأنهاك. أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بحلوبة: يقال: ناقة حلوب: إذا كانت ذات لبن، فإن أردت الاسم قلت: هذه الحلوبة لفلان، وقيل: هما سواء، مثل ركوبة وركوب.

(1) قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 3/444: سالم المكي، وليس بالخياط، روى عن أعرابي، له صحبة، وعن موسى بن عبد الله بن قيس الأشعري، وعنه محمد بن إسحاق، روى له أبو داود حديثاً واحداً في بيع الحاضر للبادي. قال المزي: خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط، وهو وهم. وأما هذا فيحتمل أن يكون سالم بن شوال.

(2)

رقم (3441) في الإجارة، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/163)(1404) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا سالم ابن أبي أمية أبو النضر، فذكره.

* وأخرجه أبو داود (3441) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، أن أعرابيّاً حدّثه، أنه قدم بحلوبة له، فذكره مختصرًا عن رواية أحمد.

قلت: رجاله ثقات وابن إسحاق احتج به البخاري لكنه عنعن الإسناد.

ص: 532

356 -

(خ م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار.

⦗ص: 533⦘

هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.

وفي رواية الترمذي أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لبادٍ (1) » .

(1) البخاري 4/313 في البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، وفي البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وفي الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، وأخرجه مسلم رقم (1519) في البيوع، باب تحريم تلقي الجالب، والترمذي رقم (1221) في البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، و (1223) ، وأبو داود رقم (3437) في الإجارة، باب في التلقي، والنسائي 7/257 في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة رقم (2178) في التجارات، في النهي عن تلقي الجلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/284) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح. قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وفي (2/403) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، وفي (2/487) قال: حدثنا إسماعيل ويزيد. قالا: حدثنا هشام. والدارمي (2569) قال: أخبرنا محمد بن المنهال. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا هشام بن حسان. ومسلم (5/5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن هشام. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام القردوسي. وأبو داود (3437) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. قال: حدثنا عبيد الله، يعني ابن عمرو الرقي، عن أيوب. وابن ماجة (2178) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان. والترمذي (1221) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب. والنسائي (7/257) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: أنبأنا ابن جريج. قال: أنبأنا هشام بن حسان القردوسي.

كلاهما - أيوب، وهشام - عن محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 532