المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

358 -

(ط) مالك رضي الله عنه بَلَغَهُ أن رجلاً قال لرُجلٍ: ابْتَعْ لي هذا البعيرَ بنَقْدٍ، حتَّى أبتَاعه منك إلى أجَلٍ، فَسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عمر، فكرهَهُ، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2/663 بلاغاً في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال الإمام مالك [1405] كتاب البيوع - باب النهي عن بيعتين في بيعة.

ص: 535

‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

359 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَبِعْ بَعضُكُم على بيع بعض» . هذه رواية

⦗ص: 536⦘

البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.

وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ على بيع أخيه، أو يَخطُبَ.

وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطبُ على خطبة أخيه، إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ.

وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتَّى يبتاع أو يَذَرَ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

لا يبع على بيع أخيه: قد تقدم ذكره في قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فلا حاجة إلى إعادته.

ولا يخطب على خطبة أخيه: قال مالك رحمه الله: هو أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي

⦗ص: 537⦘

تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نُهي الرجل أن يخطبها على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك: إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره. ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فاسد يدخل على الناس.

(1) البخاري في البيوع 4/313 في البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، وباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، وفي النكاح، باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، وأخرجه مسلم رقم (1412) في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ورقم (1412) في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، والموطأ 2/683 في البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، والترمذي رقم (1292) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، وأبو داود رقم (2080) في النكاح، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 7/258 في البيوع، باب بيع الرجل على بيع أخيه، وفي النكاح، 6/72، 73، 74 باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2171) ، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

تقدم تخريجه من رواية نافع عن ابن عمر، انظر الحديث رقم [352] .

ص: 535

360 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يَبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبِع الرجل على بيع أخيه، ولا يَخْطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختها لتَكْفَأ ما في إنائها» . وفي رواية: ولا يزيدَنَّ على بيع أخيه. وفي رواية: ولا يَسُمِ الرجلُ على سَوْمِ أخيه.

وفي أخرى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عَن التَّلَقِّي، وأنْ يبتاعَ المهاجرُ للأعرابي، وأن يشترط المرأة طلاق أختها، وأن يَسْتَام الرجل على سَوْمِ أخيه، ونهى عن النَّجَش والتَّصريَةِ، هذه روايات البخاري ومسلم.

إلا أنَّ مسلمًا قال في هذه الأخيرة: نهى عن التَّلَقِّي، وأنْ يبيع حاضرٌ لبادٍ.

وفي أخرى لهما وللموطأ قال: لا تَلَقَّوا الرُّكبان للبيع، ولا يبِعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبل والغنَم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين، بعد أن يَحْلٍُبَها، فإن رضِيَها أمسَكَهَا وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ.

وأخرجها أبو داود، ولم يذكر في روايته: ولا تناجشوا، ولا يبع

⦗ص: 538⦘

حاضِرٌ لباد.

وفي رواية الترمذي قال: لا يَبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه. وله في أخرى: لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ.

وأخرج النسائي الرواية الأولى من هذا الحديث، والرواية التي فيها: وأن يبتاع المهاجرُ للأعرابي.

وأخرج أيضًا الأولى مرةً أخرى، وزاد فيها: فإنما لها ما كُتِبَ لها (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

تكفأ ما في إنائها: هو من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثل لإقالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها.

لا يسم على سوم أخيه: قد تقدم ذكر السوم [على السوم] في شرح قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض.

(1) البخاري في البيوع 4/295 في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وباب النهي عن تلقي الركبان، وفي الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، وأخرجه مسلم رقم (1515) في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والموطأ 2/683 في البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، والترمذي رقم (1134) في النكاح، باب ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأبو داود رقم (2080) في النكاح، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 7/258 و 259 في البيوع، باب سوم الرجل على بيع أخيه، وباب النجش، وأخرجه ابن ماجة رقم (1272) في التجارات، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة في النجش.

وفي لفظ عن الأعرج: «

ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» .

أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (424) ، و «الحميدي» (1027، 1028) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/242، 243) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/379) قال: حدثنا محمد بن إدريس. قال: أخبرنا مالك. وفي (2/465) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. والبخاري (3/92) قال: حدثنا ابن بكير. قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة. وفي (3/92) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/4) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وأبو داود (3443) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والنسائي (7/253) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/256) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

ثلاثتهم - مالك، وسفيان، وجعفر بن ربيعة- عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

* رواية الحميدي (1027) : «لا تَلَقَّوُا الركبان للبيع، ولا تَنَاجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» .

ص: 537

361 -

(م) عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 539⦘

قال: «المؤمنُ أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخيه، حتى يَذَرَ» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1414) في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن عقبة:

أخرجه أحمد (4/147) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. والدارمي (2553) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق. ومسلم (4/139) قال: وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن الليث وغيره.

كلاهما - محمد بن إسحاق، وليث- عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي، فذكره.

وأخرجه أحمد (4/158) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة. وابن ماجة (2246) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب.

كلاهما - ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب- عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، فذكره «بنحوه» .

ص: 538

362 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَسْتَقْبِلوا السُّوقَ، ولا تُجْفِلُوا، ولا يُنَفِّق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

ينفق بعضكم لبعض:هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة. يرغب السامع فيها، فيكون قوله سببًا لابتياعها، ومُنَفِّقًا لها.

(1) رقم (1268) في البيوع، باب بيع المحفلات، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياماً، أو نحو ذلك ليتجمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/256)(2313) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد) . والترمذي (1268) قال: حدثنا هناد.

كلاهما - أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد- قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، فذكره.

قلت: قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 539

363 -

(ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَان في بيع، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

سلف وبيع: السلف والبيع: هو أن يقول: أبيعك هذا البعير مثلاً بخمسين دينارًا

⦗ص: 540⦘

على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.

ربح ما لم يُضْمَنُ: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول، وليس من ضمانه.

شرطان في بيع: الشرطان في بيع: هو بمنزلة بيعتين في بيعة، كقولك. بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين.

قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد أو شرطين أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد. عملاً بظاهر الحديث.

(1) النسائي 7/288 و 295 في البيوع، باب سلف وبيع، وباب شرطان في بيع، وباب بيع ما ليس عند البائع، والترمذي رقم (1234) في البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، وأبو داود رقم (3405) في الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، وإسناده حسن، وأخرجه ابن ماجة رقم (2188) في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (2/174)(6628) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان.

2 -

وأخرجه أحمد (2/178)(6671) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وأبو داود (3504) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، وابن ماجة (2188) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية. والترمذي (1234) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي (7/288) قال: أخبرنا عمرو بن علي، وحُميد ابن مَسْعدة، عن يزيد. وفي (7/295) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. (ح) وأخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، أربعتهم- إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وحماد ابن زيد، ويزيد بن زُريع، ومعمر- عن أيوب.

3 -

وأخرجه أحمد (2/205)(6918) قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا ابن عَجلان.

4 -

وأخرجه الدارمي (2563) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والنسائي (7/295) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(8692) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد، ثلاثتهم -يزيد، وخالد بن الحارث، ويحيى- عن حسين المعلم.

5 -

وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(8806) عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق.

خمستهم - الضحاك، وأيوب، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر الوراق- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* في رواية أيوب، عند أحمد (2/178) وأبي داود، والترمذي، والنسائي (7/295) قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو.

ص: 539