المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

284 -

(خ) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فكُنتُ على بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فكان يَغْلِبُني، فَيَتَقَدَّمُ أمَامَ القَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، ويَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فيزجره، ويقول لي: أمْسِكْهُ، لا يَتَقَدَّمْ بين يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«بِعنيهِ يا عمر» . فقال: هُو لك يا رسول الله، فباعَهُ منه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هُو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

البكر: الفتيُّ من الإبل.

صعب: الصعب: الذي لم يذلل بالركوب.

(1) 4/282 في البيوع، باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، و 5/167 في الهبة، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (2/674) والبخاري (3/85، 213) قال: قال الحميدي. وفي (3/212) قال: حدثنا عبد الله بن محمد.

كلاهما - الحميدي، وعبد الله بن محمد- عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، فذكره.

ص: 462

‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

285 -

(خ م ط د س ت) ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله

⦗ص: 463⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَبِيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه، ولا تَبِيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ» .

قال سالمٌ: وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غَيره.

وفي رواية: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع الثمار حتى يَبدوَ صَلاحُها، ونهى البائع والمبتاع.

وفي أخرى: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال:«حتى تذهب عاهَتُه» . هذه رواية البخاري ومسلم.

ووفاقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية، وقال:«نهى البائع والمشتري» .

ووافقهما النسائي على الأولى والثانية.

وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع النَّخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهى البائع والمشتري.

وفي أخرى لمسلم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُه، وتَذْهَبَ عنه الآفَةُ» ، قال: يبدو صَلاحُهُ: حُمْرَتُه وصُفْرَتُه.

وفي أخرى له وللنسائي: حتى يبدُو صلاحُه، ولم يَزِدْ (1) .

⦗ص: 464⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الثَّمَرُ: من كل شجرة معروف، وهو بثمر النخل أخص.

العريَّة: وجمعها عرايا، قد مرَّ تفسيرها في متن الحديث، ونحن نذكر هنا ما يزيدها بيانًا: كان من لا نخل له من ذوي الحاجة، يفضل له من قوته تمر، فيدرك الرطب، ولا نقد في يده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمرة نخلةٍ أو نخلتين بخرصها تمرًا، فيعطيه ذلك الفضل من التمر الذي فضل عنده بثمر تلك النخلات، ليصيب رطبها مع الناس، فرَّخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعها وواحدة العرايا: عَرِيَّةٌ، فعيلةٌ بمعنى مَفْعُولة. من عراه يعروه: إذا قصده وغشيه، أو من عرى يعري، كأنها عَريت من جملة التحريم، فَعَرِيت، أي خلت وخرجت، وهي فعيلة بمعنى: فاعلة.

وقيل: العرية: النخلة التي يَعريها الرجل محتاجًا، أي يجعل له ثمرتها، فرخص للمُعرى أن يبتاع له ثمرتها من المعري بثمرها لموضع حاجته، وسميت عريَّة؛ لأنه إذا وهب ثمرتها فكأنه جردها من الثمرة، وعرَّاها منها.

⦗ص: 465⦘

عاهته: العاهةُ: العيب، والآفة التي تصيب الثمر.

يزهو: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته.

وروي: «حتى تُزْهِي» يقال: أزهَى البُسر: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، وذهب قوم إلى أنه لا يقال في النخل: يزهو، وإنما يقال: يُزهِي لا غير.

قال الخطابي: هكذا روي الحديث «يَزهُو» والصواب في العربية «يُزهي» .

قلت: هذا القول منه ليس عند كل أحد، فإن اللغتين قد جاءتا عند بعضهم.

وبعضهم لا يعرف في النخل إلا «أزهى» كما قال إذا احمرَّ أو اصفرَّ» . ومنهم من قال: زَها النخل: إذا طال واكتمل، وكذلك النبات.

(1) البخاري 3/278 باب من باع ثماره أو نخله، و 5/288 في البيوع، باب بيع المزابنة، و (304) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وفي السلم، باب السلم في النخل، وأخرجه مسلم رقم (1534)

⦗ص: 464⦘

و (1535) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (3367) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/262 و 263 في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، و 7/270 و 271 في البيوع، باب بيع السنبل حتى يبيض، والترمذي رقم (1226) و (1227) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والموطأ 2/618 في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: - رواه نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أخرجه مالك في الموطأ (382) . وأحمد (2/7)(4525)، (2/63) (5292) قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني بن مهدي، وفي (2/56) (5184) قال: حدثنا يحيى: عن يحيى، يعني ابن سعيد، وفي (2/77) (5473) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، وفي (2/123) (6058) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا لَيث. والدارمي (2558) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (3/100) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. والبخاري (3/100) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/11) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالك. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (5/11) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى. (ح) وحدثنا ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيك، قال: أخبرنا الضحاك، وحدثنا سُويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن مَيسرة، قال: حدثني موسى بن عقبة. وأبو داود (3367) قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القَعنبي، عن مالك، وابن ماجة (2214) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، والنسائي (7/262) قال: أخبرنا قُتيبة، قال: حدثنا الليث.

ستتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، وليث بن سعد، وعُبيدالله بن عمر، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عقبة- عن نافع، فذكره.

زاد جرير في روايته عن يحيى بن سعيد: «. وتذهب عنه الآفة» . قال: يبدو صلاحُهُ: حُمْرَتُهُ، وصفرته.

وأخرجه أحمد (2/5)(4493)، ومسلم (5/11) قال: حدثني علي بن حُجر السعدي، وزهير بن حرب، وأبو داود (3368) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي، والترمذي (1226، 1227) قال: حدثنا أحمد بن منيع. والنسائي (7/270) قال: أخبرنا علي بن حُجر.

خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن حجر، وزهير بن حرب، وعبد الله بن محمد، وأحمد بن منيع- عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، فذكره.

- ورواه عن سالم، عن ابن عمر:

1 -

أخرجه الحميدي (622) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (2/8) (4541) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/150)(6376) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، وفي (5/192) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن حسين، والبخاري (3/98) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا ابن نُمير، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا سفيان. وفي (5/13) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والنسائي (7/262، 266) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/263) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وسفيان بن حسين، وعُقيل، ويونس - عن ابن شهاب الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (2/32)(4869) قال: حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (737) قال: حدثنا محمد بن عبيد. كلاهما - يزيد، ومحمد بن عبيد- عن محمد بن عمرو.

كلاهما - الزهري، ومحمد بن عمرو - عن سالم، فذكره.

* أخرجه مسلم (5/13) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا حُجين بن المُثنى، قال: حدثنا اللَّيْث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره مرسلاً. ولكن المزي في تحفة الأشراف (5/6881) ساقه على أنه من رواية سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً ولم يذكره في المراسيل في آخر التحفة، ولم يستدركه صاحب «النكتب الظراف» .

- ورواه عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول:

أخرجه أحمد (2/37)(4943) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/46)(5060) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/52)(5134) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (2/57) (5445) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/79)(5499) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (2/157) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقُتَيبة، وابن حُجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.

(ح) وحدثنا بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار، فذكره.

- ورواه عطية العوفي، عن ابن عمر، قال:

أخرجه أحمد (2/41)(4998) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي (2/80)(5521) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى.

كلاهما - حجاج، وابن أبي ليلى - عن عطية العوفي، فذكره.

ورواه عثمان بن عبد الله بن سُراقة، قال: سألتُ ابن عمر عن بيع الثمار؟ :

أخرجه أحمد (2/42)(5012) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2/50)(5105) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. وعبد بن حميد (836) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو.

ثلاثتهم - يزيد، ومحمد بن عبد الله، وعبد الملك- عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، فذكره.

- ورواه زيد بن جُبير، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمرَ عن بيع النخل:

أخرجه أحمد (2/46)(5061) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة، عن زيد بن جبير، فذكره.

ورواه طاوس، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:

أخرجه أحمد (2/61)(5273)، (2/80) (5523) قال: حدثنا روح بن عبادة. والنسائي (7/263) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخْلد بن يزيد.

كلاهما - روح، ومَخلد- قالا: حدثنا حنظلة، قال: سمعت طاوسًا يقول: فذكره.

ص: 462