الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في الربا
، وفيه فصلان
الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله
368 -
(م ت د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: «لَعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا وموكله» .
قال مغيرةُ: قلت لإبراهيم: وشَاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ؟ فقال: إنَّما نُحَدِّثُ بما سمعنا. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «لَعَن آكل الربا وموكله وشَاهدَيْهِ وكاتِبَه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الربا: في الأصل: الزيادة، وهو في الشريعة: الزيادة على أصل المال من غير بيع.
(1) مسلم رقم (1597) في المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، والترمذي رقم (1206) في البيوع، باب ما جاء في آكل الربا، وأبو داود رقم (3333) في البيوع، باب في آكل الربا وموكله، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة رقم (2277) في التجارات، باب التغليظ في الربا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/393)(3725) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/394) (3737) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا إسرائيل، وفي (1/402) (3809) قال: حدثنا حجاج، قال: أنبأنا شريك. وفي (1/453)(4327) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وأبو نُعيم، قال: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3333) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2277) قال: حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1206) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة.
خمستهم - شعبة، وإسرائيل، وشريك، وأبو عوانة، وزهير- عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، فذكره.
* في رواية شريك زاد في آخره: «وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل» .
قلت: وهي زيادة مردودة فشريك ليس بذاك أن ينفرد عن الثقات.
- ورواه عن ابن مسعود علقمة:
أخرجه مسلم (5/50) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سأل شِبَاكٌ إبراهيم، فحدثنا عن علقمة، فذكره.
369 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل رواية مسلم عن
⦗ص: 543⦘
ابن مسعود، إلا أنه لم يذكر مغيرةَ وإبراهيم. أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1598) في المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ونصه:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". وقال: " هم سواء ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قلت: لفظه: «عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومُوكِلَهُ، وكَاتبه، وشَاهديه، وقال: هم سواء» .
أخرجه أحمد (3/304)، ومسلم (5/50) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة.
أربعتهم - أحمد، وابن الصباح، وزهير، وابن أبي شيبة- قالوا: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو الزبير، فذكره.
370 -
(د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَأتِيَنَّ على الناس زمانٌ، لا يبقى أحدٌ إلا أكلَ الربا، فمن لم يأكل أصَابَهُ من بُخَارِهِ» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
(1) هو محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر ابن الطباع - شيخ أبي داود - قال أبو حاتم: ما رأيت من المحدثين أحفظ للأبواب منه.
(2)
أبو داود رقم (3331) في البيوع، باب في اجتناب الشبهات، والنسائي 7/243 في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، وفيه انقطاع كما قال المنذري، لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة والحسن لم يسمع منه.
نقول: وفي البخاري 4/253 في البيوع، باب من لم يبال
…
من حديث أبي هريرة مرفوعاً " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رجاله ثقات، منقطع: أخرجه أحمد (2/394) قال: حدثنا هشيم، عن عباد بن راشد، وأبو داود (3331) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عباد بن راشد، (ح) وحدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن داود، يعني ابن أبي هند، وابن ماجة (2278) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا داود بن أبي هند. والنسائي (7/243) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند.
كلاهما - عباد، وداود- عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، فذكره.
قلت: الحسن البصري لم يلق أبا هريرة رضي الله عنه والحديث أصله في البخاري، ولفظه:
عن سعيد المْقُبرِيِّ، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرءُ أبحلال أخذ المال أم بحرام» .
أخرجه أحمد (2/435)، قال: حدثنا يحيى. وفي (2/452) قال: حدثنا حجاج. (ح) وحدثنا يزيد. وفي (2/505) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2539) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، والبخاري (3/71، 77) قال: حدثنا آدم. والنسائي (7/243) قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان.
ستتهم - يحيى، وحجاج، ويزيد، وأحمد بن عبد الله، وآدم، وسفيان الثوري- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، فذكره.
371 -
(د) سليمان بن عمرو الأحوص الجشمي رحمه الله: عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول في حَجَّةِ الوداع: «إنَّ كُلَّ ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ {لَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُم، لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ} [البقرة: الآية 279] ألَا وإنَّ كلَّ دمٍ من دماءِ الجاهلية موضوعٌ، وأولُ دمٍ أضَعُه دمُ الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضَعًا في بني ليث، فقتلته هُذيل - اللهم قد بلغتُ؟» قالوا: نعم، ثلاث مرَّاتٍ، قال:«اللهم اشهد، ثلاثَ مراتٍ» . أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 544⦘
قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود: دمَ الحارِثِ بنِ عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.
(1) رقم (3334) في البيوع، باب في وضع الربا، وسليمان بن عمرو بن الأحوص، لم يوثقه غير ابن حبان. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح،
⦗ص: 544⦘
وهذا مذكور في حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم وأبو داود في الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الإيمان - أول الكتاب.