المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

‌الباب الرابع: في الربا

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

368 -

(م ت د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: «لَعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا وموكله» .

قال مغيرةُ: قلت لإبراهيم: وشَاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ؟ فقال: إنَّما نُحَدِّثُ بما سمعنا. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «لَعَن آكل الربا وموكله وشَاهدَيْهِ وكاتِبَه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الربا: في الأصل: الزيادة، وهو في الشريعة: الزيادة على أصل المال من غير بيع.

(1) مسلم رقم (1597) في المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، والترمذي رقم (1206) في البيوع، باب ما جاء في آكل الربا، وأبو داود رقم (3333) في البيوع، باب في آكل الربا وموكله، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة رقم (2277) في التجارات، باب التغليظ في الربا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/393)(3725) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/394) (3737) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا إسرائيل، وفي (1/402) (3809) قال: حدثنا حجاج، قال: أنبأنا شريك. وفي (1/453)(4327) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وأبو نُعيم، قال: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3333) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2277) قال: حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1206) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة.

خمستهم - شعبة، وإسرائيل، وشريك، وأبو عوانة، وزهير- عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، فذكره.

* في رواية شريك زاد في آخره: «وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل» .

قلت: وهي زيادة مردودة فشريك ليس بذاك أن ينفرد عن الثقات.

- ورواه عن ابن مسعود علقمة:

أخرجه مسلم (5/50) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سأل شِبَاكٌ إبراهيم، فحدثنا عن علقمة، فذكره.

ص: 542

369 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل رواية مسلم عن

⦗ص: 543⦘

ابن مسعود، إلا أنه لم يذكر مغيرةَ وإبراهيم. أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1598) في المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ونصه:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". وقال: " هم سواء ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: قلت: لفظه: «عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومُوكِلَهُ، وكَاتبه، وشَاهديه، وقال: هم سواء» .

أخرجه أحمد (3/304)، ومسلم (5/50) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة.

أربعتهم - أحمد، وابن الصباح، وزهير، وابن أبي شيبة- قالوا: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو الزبير، فذكره.

ص: 542

370 -

(د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَأتِيَنَّ على الناس زمانٌ، لا يبقى أحدٌ إلا أكلَ الربا، فمن لم يأكل أصَابَهُ من بُخَارِهِ» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

(1) هو محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر ابن الطباع - شيخ أبي داود - قال أبو حاتم: ما رأيت من المحدثين أحفظ للأبواب منه.

(2)

أبو داود رقم (3331) في البيوع، باب في اجتناب الشبهات، والنسائي 7/243 في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، وفيه انقطاع كما قال المنذري، لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة والحسن لم يسمع منه.

نقول: وفي البخاري 4/253 في البيوع، باب من لم يبال

من حديث أبي هريرة مرفوعاً " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رجاله ثقات، منقطع: أخرجه أحمد (2/394) قال: حدثنا هشيم، عن عباد بن راشد، وأبو داود (3331) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عباد بن راشد، (ح) وحدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن داود، يعني ابن أبي هند، وابن ماجة (2278) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا داود بن أبي هند. والنسائي (7/243) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند.

كلاهما - عباد، وداود- عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، فذكره.

قلت: الحسن البصري لم يلق أبا هريرة رضي الله عنه والحديث أصله في البخاري، ولفظه:

عن سعيد المْقُبرِيِّ، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرءُ أبحلال أخذ المال أم بحرام» .

أخرجه أحمد (2/435)، قال: حدثنا يحيى. وفي (2/452) قال: حدثنا حجاج. (ح) وحدثنا يزيد. وفي (2/505) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2539) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، والبخاري (3/71، 77) قال: حدثنا آدم. والنسائي (7/243) قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان.

ستتهم - يحيى، وحجاج، ويزيد، وأحمد بن عبد الله، وآدم، وسفيان الثوري- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، فذكره.

ص: 543

371 -

(د) سليمان بن عمرو الأحوص الجشمي رحمه الله: عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول في حَجَّةِ الوداع: «إنَّ كُلَّ ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ {لَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُم، لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ} [البقرة: الآية 279] ألَا وإنَّ كلَّ دمٍ من دماءِ الجاهلية موضوعٌ، وأولُ دمٍ أضَعُه دمُ الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضَعًا في بني ليث، فقتلته هُذيل - اللهم قد بلغتُ؟» قالوا: نعم، ثلاث مرَّاتٍ، قال:«اللهم اشهد، ثلاثَ مراتٍ» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 544⦘

قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود: دمَ الحارِثِ بنِ عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.

(1) رقم (3334) في البيوع، باب في وضع الربا، وسليمان بن عمرو بن الأحوص، لم يوثقه غير ابن حبان. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح،

⦗ص: 544⦘

وهذا مذكور في حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم وأبو داود في الحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الإيمان - أول الكتاب.

ص: 543