المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفرع الثاني: في الحيوان

‌الفرع الثاني: في الحيوان

393 -

(م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: جاء عبدٌ فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ، فجاء سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«بِعنيه» ، فاشتراه بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايِعْ أحدًا بعدُ، حتى يسألَ:«أعَبْدٌ هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.

واختصره أبو داود فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بِعَبْدَيْنِ (1) .

(1) مسلم رقم (1602) في المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، والترمذي رقم (1596) في البيوع، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (3358) في البيوع، باب في ذلك إذا كان يداً بيد، والنسائي 7/292، 293.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/349) قال: حدثنا حجين، وإسحاق بن عيسى. وفي (3/372) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وابن رمح (ح) وحدثنيه قتيبة بن سعيد، وأبو داود (3358) قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، وابن ماجة (2869) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1239، 1596) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (7/150، 292) قال: أخبرنا قتيبة.

سبعتهم - حجين، وإسحاق، وأبو سعيد، ويحيى، وابن رمح، وقتيبة، ويزيد- عن الليث، عن أي بالزبير، فذكره.

جاء مختصرًا عند أحمد (3/372) . وأبي داود (3358) : «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين» .

ص: 566

394 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمَرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جيْشًا، فَنَفِدَتْ الإبلُ، فأمره أنْ يأخُذَ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخُذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .

⦗ص: 567⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

قلائص: جمع قلوص، وهي الناقة.

(1) في أبي داود: في قلاص.

(2)

رقم (3357) في البيوع، باب في الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، انظر نصب الراية

⦗ص: 567⦘

4/47، لكن أخرجه البيهقي في " السنن " 5/287، 288 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/171)(6593) قال: حدثنا حسين، يعني ابن محمد، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم، وفي (2/216) (7025) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي.

كلاهما - جرير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب- عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو سفيان الحرشي، عن مُسلم بن جبير مولى ثقيف، عن عمرو بن حريش الزبيدي، فذكره.

* أخرجه أبو داود (3357) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جُبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَريش، عن عبد الله بن عمرو:«أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يُجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» .

قلت: نقل الحافظ الزيلعي عن ابن القطان قوله: هذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد، وفصَّل فيه القول. راجع نصب الراية (4/531، 532) بتحقيقي.

ص: 566

395 -

(ط) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2/652 في البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، وأخرجه الشافعي 2/184، وفي سنده انقطاع، لأن الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد روي عنه ما يعارض هذا، فقد روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه مالك [1391] كتاب البيوع - ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن عليّاً «فذكر الأثر» .

قلت: الحسن ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية لكنه لم يدرك جده عليّاً رضي الله عنه.

ص: 567

396 -

(خ ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اشترى راحلة بأربعة أبْعِرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه، يُوفيها صاحبَها بالرَّبذَة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

راحلة: اسم للجمل والناقة، إذا كانا قويين على الأحمال والأسفار.

(1) البخاري 4/348 في البيوع، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة تعليقاً، ووصله مالك في الموطأ 2/652 في البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان، وإسناده صحيح، وأخرجه الشافعي 2/184.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك [1392] عن نافع أن ابن عمر «فذكر الأثر» ، وعلقه البخاري (4/348) كتاب البيوع - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.

ص: 567

397 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلُح الحيوان اثْنَانِ بواحدٍ نَسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيد» .

⦗ص: 568⦘

أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1238) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال: حديث حسن. نقول: وفي سنده الحجاج بن أرطاة وأبو الزبير وكلاهما مدلسان وقد عنعنا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/310) قال: حدثنا نصر بن باب، وفي (3/380، 382) قال: حدثنا يزيد، وابن ماجة (2271) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، والترمذي (1238) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير.

خمستهم - نصر، ويزيد، وحفص، وأبو خالد، وابن نُمير- عن الحجاج - وهو ابن أرطاة- عن أبي الزبير، فذكره.

قلت: مداره على الحجاج بن أرطاة وشيخه أبو الزبير وقد عنعنا، وهما مدلسان.

ص: 567

398 -

(ت د س) سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (1) .

(1) الترمذي رقم (1237) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والنسائي 7/292 في البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأبو داود رقم (3356) في البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.

نقول: الحسن موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الحديث، لكن في الباب عن ابن عباس عند ابن حبان رقم (1113) والدارقطني 3/319 ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وأخرجه البزار وقال: ليس في الباب أجل إسناداً من هذا، وعن ابن عمر عند الطبراني وفيه ضعف. وأخرج أحمد في المسند رقم (5885) حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف بن خليفة، عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس البختية وبالإبل؟ قال: " لا بأس إذا كان يداً بيد " وفيه ضعف لكن يصلح شاهداً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (5/19) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وابن جعفر. وفي (5/21) قال: حدثنا عبدة، والدارمي (2567) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون. وابن ماجة (2270) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. النسائي (7/292) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن الحارث. (ح) وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: حدثنا الحسن بن صالح، تسعتهم - إسماعيل، ويحيى، ومحمد بن جعفر، وعبدة، وسعيد بن عامر، وجعفر، ويزيد بن زريع، وخالد، والحسن بن صالح، - عن سعيد بن أبي عَرُوبة.

2 -

وأخرجه أحمد (5/22) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3356) قال: حدثنا مُوسى بن إسماعيل، والترمذي (1237) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن مُثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم - عفان، وموسى، وابن مهدي- عن حماد بن سلمة.

كلاهما - سعيد، وحماد- عن قتادة، عن الحسن، فذكره. قلت: الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والحديث صححه الترمذي، وحسنه.

ص: 568

399 -

(ط) ابن شهاب رحمه الله: أنَّ سعيد بن المسيب كان يقول: لا رِبا في الحيوان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثٍ: المضامِين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحَبَل الحبَلة: هو بيع الجَزور إلى أن تُنْتَج

⦗ص: 569⦘

الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الجزور: قد ذكر معناه في الباب.

المضامين: جمع مضمون، وهو ما في صُلب الفَحل، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا.

الملاقيح: جمع ملقوحٍ، وهو ما في بطن الناقة، يقال: لَقَحَتِ الناقة: إذا حملت، وولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجارّ، هذا تأويل أرباب اللغة والغريب، والفقهاء.

ووجدت في كتاب الموطأ في نسختين ظاهرتي الصحة، وهما اللتان قرأتهما: قد جاء في متن الحديث تفسير لمالك، فجعل المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في ظهور الذكور.

وحبل الحبلة: قد ذكر معناه فيما تقدم من الباب.

(1) 2/654 في البيوع، باب لا يجوز من بيع الحيوان، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك [1395] عن ابن شهاب «فذكره» .

ص: 568

400 -

(خ) رافع بن خديج رضي الله عنه: اشترى بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهْوًا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقًا (1) .

⦗ص: 570⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

رَهْوًا: أي: آتيك به سهلاً عفوًا، لا احتباس فيه، وهو من السير السهل المستقيم.

(1) 4/348 في البيوع، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، قال الحافظ: وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

علقه البخاري (4/348) في كتاب البيوع - باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة. وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق.

ص: 569