الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في الحيوان
393 -
(م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: جاء عبدٌ فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ، فجاء سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«بِعنيه» ، فاشتراه بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايِعْ أحدًا بعدُ، حتى يسألَ:«أعَبْدٌ هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
واختصره أبو داود فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بِعَبْدَيْنِ (1) .
(1) مسلم رقم (1602) في المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، والترمذي رقم (1596) في البيوع، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (3358) في البيوع، باب في ذلك إذا كان يداً بيد، والنسائي 7/292، 293.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/349) قال: حدثنا حجين، وإسحاق بن عيسى. وفي (3/372) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وابن رمح (ح) وحدثنيه قتيبة بن سعيد، وأبو داود (3358) قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، وابن ماجة (2869) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1239، 1596) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (7/150، 292) قال: أخبرنا قتيبة.
سبعتهم - حجين، وإسحاق، وأبو سعيد، ويحيى، وابن رمح، وقتيبة، ويزيد- عن الليث، عن أي بالزبير، فذكره.
جاء مختصرًا عند أحمد (3/372) . وأبي داود (3358) : «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين» .
394 -
(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمَرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جيْشًا، فَنَفِدَتْ الإبلُ، فأمره أنْ يأخُذَ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخُذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .
⦗ص: 567⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قلائص: جمع قلوص، وهي الناقة.
(1) في أبي داود: في قلاص.
(2)
رقم (3357) في البيوع، باب في الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، انظر نصب الراية
⦗ص: 567⦘
4/47، لكن أخرجه البيهقي في " السنن " 5/287، 288 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/171)(6593) قال: حدثنا حسين، يعني ابن محمد، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم، وفي (2/216) (7025) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - جرير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب- عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو سفيان الحرشي، عن مُسلم بن جبير مولى ثقيف، عن عمرو بن حريش الزبيدي، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3357) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جُبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَريش، عن عبد الله بن عمرو:«أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يُجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» .
قلت: نقل الحافظ الزيلعي عن ابن القطان قوله: هذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد، وفصَّل فيه القول. راجع نصب الراية (4/531، 532) بتحقيقي.
395 -
(ط) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2/652 في البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، وأخرجه الشافعي 2/184، وفي سنده انقطاع، لأن الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد روي عنه ما يعارض هذا، فقد روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه مالك [1391] كتاب البيوع - ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن عليّاً «فذكر الأثر» .
قلت: الحسن ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية لكنه لم يدرك جده عليّاً رضي الله عنه.
396 -
(خ ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اشترى راحلة بأربعة أبْعِرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه، يُوفيها صاحبَها بالرَّبذَة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
راحلة: اسم للجمل والناقة، إذا كانا قويين على الأحمال والأسفار.
(1) البخاري 4/348 في البيوع، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة تعليقاً، ووصله مالك في الموطأ 2/652 في البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان، وإسناده صحيح، وأخرجه الشافعي 2/184.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك [1392] عن نافع أن ابن عمر «فذكر الأثر» ، وعلقه البخاري (4/348) كتاب البيوع - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
397 -
(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلُح الحيوان اثْنَانِ بواحدٍ نَسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيد» .
⦗ص: 568⦘
أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1238) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال: حديث حسن. نقول: وفي سنده الحجاج بن أرطاة وأبو الزبير وكلاهما مدلسان وقد عنعنا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/310) قال: حدثنا نصر بن باب، وفي (3/380، 382) قال: حدثنا يزيد، وابن ماجة (2271) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، والترمذي (1238) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير.
خمستهم - نصر، ويزيد، وحفص، وأبو خالد، وابن نُمير- عن الحجاج - وهو ابن أرطاة- عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: مداره على الحجاج بن أرطاة وشيخه أبو الزبير وقد عنعنا، وهما مدلسان.
398 -
(ت د س) سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (1) .
(1) الترمذي رقم (1237) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والنسائي 7/292 في البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأبو داود رقم (3356) في البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
نقول: الحسن موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الحديث، لكن في الباب عن ابن عباس عند ابن حبان رقم (1113) والدارقطني 3/319 ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وأخرجه البزار وقال: ليس في الباب أجل إسناداً من هذا، وعن ابن عمر عند الطبراني وفيه ضعف. وأخرج أحمد في المسند رقم (5885) حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف بن خليفة، عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس البختية وبالإبل؟ قال: " لا بأس إذا كان يداً بيد " وفيه ضعف لكن يصلح شاهداً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (5/19) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وابن جعفر. وفي (5/21) قال: حدثنا عبدة، والدارمي (2567) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون. وابن ماجة (2270) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. النسائي (7/292) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن الحارث. (ح) وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: حدثنا الحسن بن صالح، تسعتهم - إسماعيل، ويحيى، ومحمد بن جعفر، وعبدة، وسعيد بن عامر، وجعفر، ويزيد بن زريع، وخالد، والحسن بن صالح، - عن سعيد بن أبي عَرُوبة.
2 -
وأخرجه أحمد (5/22) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3356) قال: حدثنا مُوسى بن إسماعيل، والترمذي (1237) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن مُثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم - عفان، وموسى، وابن مهدي- عن حماد بن سلمة.
كلاهما - سعيد، وحماد- عن قتادة، عن الحسن، فذكره. قلت: الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والحديث صححه الترمذي، وحسنه.
399 -
(ط) ابن شهاب رحمه الله: أنَّ سعيد بن المسيب كان يقول: لا رِبا في الحيوان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثٍ: المضامِين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحَبَل الحبَلة: هو بيع الجَزور إلى أن تُنْتَج
⦗ص: 569⦘
الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الجزور: قد ذكر معناه في الباب.
المضامين: جمع مضمون، وهو ما في صُلب الفَحل، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا.
الملاقيح: جمع ملقوحٍ، وهو ما في بطن الناقة، يقال: لَقَحَتِ الناقة: إذا حملت، وولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجارّ، هذا تأويل أرباب اللغة والغريب، والفقهاء.
ووجدت في كتاب الموطأ في نسختين ظاهرتي الصحة، وهما اللتان قرأتهما: قد جاء في متن الحديث تفسير لمالك، فجعل المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في ظهور الذكور.
وحبل الحبلة: قد ذكر معناه فيما تقدم من الباب.
(1) 2/654 في البيوع، باب لا يجوز من بيع الحيوان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1395] عن ابن شهاب «فذكره» .
400 -
(خ) رافع بن خديج رضي الله عنه: اشترى بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهْوًا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقًا (1) .
⦗ص: 570⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
رَهْوًا: أي: آتيك به سهلاً عفوًا، لا احتباس فيه، وهو من السير السهل المستقيم.
(1) 4/348 في البيوع، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، قال الحافظ: وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (4/348) في كتاب البيوع - باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة. وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق.