المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

245 -

(خ ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى» . أخرجه البخاري.

وعند الترمذي قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «غَفرَ الله لرجل كان قبلكم: سهلاً إذا باع، سَهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى (1) » .

(1) البخاري 5/210 و 211 في البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، والترمذي رقم (1320) في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير، وقال: هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه. وفي الحديث الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة؛ والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/340) والترمذي (1320) قال: حدثنا عباس الدوري. كلاهما -أحمد، والدوري- قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن السائب. وأخرجه البخاري (3/75) قال: حدثنا علي بن عياش. وابن ماجة (2203) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا أبي. كلاهما - علي بن عياش، وعثمان بن سعيد- قالا: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف.

كلاهما - زيد بن عطاء، وأبو غسان- عن محمد بن المنكدر، فذكره.

ص: 436

246 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ البيع، سَمح الشراء، سَمح القضاء» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1319) في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير، وقال: هذا حديث غريب، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي [1319] قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن المغيرة بن مسلم، عن يونس، عن الحسن، فذكره.

ص: 436

247 -

(س) عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله

⦗ص: 437⦘

صلى الله عليه وسلم: «أدخل الله عز وجل رجلاً كان سهلاً - مُشْتريًا، وبائِعًا، وقاضيًا، ومُقْتَضِيًا - الجنة» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 7/318 و 319 في البيوع، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة، وفي سنده عطاء بن فروخ لم يوثقه غير ابن حبان، ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده محتمل للتحسين: أخرجه أحمد (1/58)(410)(1/70)(508) قالك حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي (1/67)(485) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وعبد بن حُميد (47) قالك حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وابن ماجة (2202) حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية. والنسائي (7/318) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن عُلية.

كلاهما - إسماعيل، وحماد- عن يونس بن عُبيد، قال: حدثني عطاء بن فروخ، فذكره. قلت: وأخرجه أحمد (1/58)[414] قال: ثنا محمد بن جعفر، وحجاج قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً، فذكره.

فالإسناد الأول مداره على عطاء بن فروخ تفرد ابن حبان بتوثيقه، وقد تقدم له شواهد، والإسناد الثاني لأحمد به «مبهم» .

ص: 436

248 -

(خ م) حذيفة، وأبو مسعود البدري، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم قال رِبْعِيّ بنِ خِرَاش: قال حُذيفة: أتى اللهُ عز وجل بعبدٍ من عِبَادِهِ آتاه الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدنيا؟ قال: {ولا يكتمون الله حديثًا} [النساء: الآية 41] . قال: يارب، آتَيْتَني مالاً، فكُنتُ أبايعُ النَّاسَ، وكان من خُلٍُقي الجوَازُ، فكنْتُ أتَيَسَّرُ على الموسِر، وأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فقال الله عز وجل: أنا أحَقُّ به منك، تَجاوَزُوا عن عَبْدي، فقال عقبةُ (1) بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم موقوفًا على حذيفة، ومرفوعًا على عُقبة بن عامر الجُهَنِيّ، وأبي مسعود الأنصاري.

⦗ص: 438⦘

وقد أخرج البخاريّ ومسلم عن حذيفة مرفوعًا، في جملة حديث يتضمن ذكر الدَّجال - وسيجيء في موضعه - هذا المعنى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ رجلاً ممن كان قبلكم، أتاه الملَكُ، لِيَقْبِضَ رُوحَهُ. فقال: هل عملتَ من خير؟ قال: ما أعلمُ، قيل له: انظُر، قال: ما أعلم شيئًا غيرَ أني كنتُ أبايعُ النَّاسَ في الدُّنيا، فأُنْظِرُ الموسِرَ، وأتجَاوَزُ عن المعْسِرِ، فأدخله الجنة» .

فقال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك.

وأخرج مسلم عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيءٌ، إلا أنه كان يُخالِطُ الناسَ، وكان موسِرًا، فكان يأمُرُ غِلْمَانَه أن يتجاوزا عن المُعْسِرِ، قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه» .

وفي رواية لمسلم عن حذيفة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تَلَقَّتِ الملائكة رُوحَ رجلٍ ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذَكَّر. قال: كنتُ أدايِنُ الناسَ، فآمُرُ فِتيانِي أن يُنْظِرُوا المعْسِرَ، ويَتَجَوَّزُوا عن الموسِرِ، قال: قال الله تعالى: تجاوزوا عنه» .

وله في أخرى قال: اجتمع حُذيفةُ وأبو مسعود، فقال حُذيفة رجلٌ لقي رَبَّهُ، فقال: ما عَمِلْتَ؟ قال: ما عملتُ من الخير، إلا أني كنتُ رجلاً ذا مالٍ، فكنتُ أطالبُ به النَّاسَ، فكنتُ أقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وأتجاوَزُ

⦗ص: 439⦘

عن المعسور، قال: تجاوزوا عن عبدي.

قال أبو مسعود: هكذا سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

وله في أخرى، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّ رجلاً ماتَ، فَدَخل الجنَّةَ، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: - فإمَّا ذَكَر، وإمَّا ذُكِّرَ - فقال: إني كنتُ أبايِعُ النَّاسَ، فكنت أُنظِر المعسر، وأتَجَوَّزُ في السِّكَّةِ، أو في النقد، فغُفِرَ له.

فقال أبو مسعود: وأنا سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الجواز: في الشيء: المساهلة والتجاوز فيه.

أتيسر: أي: أتسهل، وهي أتفعل، من اليُسر، ضد العُسر.

وأنظر: الإنظار: الإمهال والتأخير.

(1) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ " فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود " قال الحفاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية، قال الدارقطني: والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر، قال: وصوابه " فقال عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري " كذا رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق، وتابعه نعيم ابن أبي هند، وعبد الملك بن نعيم ومنصور وغيرهم، عن ربعي عن حذيفة فقالوا في آخر الحديث:" فقال عقبة بن عمرو: أبو مسعود " وقد ذكر مسلم في هذا الباب حديث منصور ونعيم وعبد الملك والله أعلم.

(2)

البخاري 7/305 و 306 في الأنبياء، باب ذكر بني إسرائيل، و 4/391 في البيوع، باب من أنظر موسراً، وفي الاستقراض، باب حسن التقاضي، وأخرجه مسلم رقم (1560) في المساقاة، باب فضل إنظار المعسر.

قال النووي: وفي هذه الأحاديث: فضل إنظار المعسر، والوضع عنه، إما كل الدين، وإما بعضه، من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء، سواء استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين، وأنه لا يحتقر شيئاً من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه جواز توكيل العبيد، والإذن لهم في التصرف، وهذا على قول من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/395) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (5/399) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (3/153) قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/205) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (5/32) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (2420) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا شعبة. كلاهما -أبو عوانة، وشعبة- عن عبد الملك بن عمير.

2 -

أخرجه الدارمي (2549) . والبخاري (3/75) ، ومسلم (5/32) قالوا - الدارمي، والبخاري، ومسلم- حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا منصور بن المعتمر.

كلاهما -عبد الملك، ومنصور- عن ربعي بن حراش، فذكره.

* أما حديث أبي مسعود البدري، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم:

أخرجه أحمد (4/118) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا أبو مالك. ومسلم (5/32) قال: حدثنا علي بن حُجْر، وإسحاق بن إبراهيم، قالا: حدثنا جرير، عن المغيرة، عن نُعيم بن أبي هند.

كلاهما - أبو مالك، ونُعيم - عن ربعي بن حراش، فذكره.

* أخرجه مسلم (5/33) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش، فذكره إلى أن قال: فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 437

249 -

(ط) عمرة بنت عبد الرحمن (1) قالت: ابتاعَ رجلٌ ثَمرَةَ

⦗ص: 440⦘

حائطٍ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَعالَجهُ. وقام فيه، حتى تَبيَّنَ له النقصان، فسألَ ربَّ الحائط أن يَضَعَ له، أو يُقِيلَهُ، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أمُّ المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«تألَّى أن لا يفعل خيرًا» ، فسمع بذلك ربُّ الحائطِ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له. أخرجه «الموطأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

حائطًا: الحائط هاهنا: النخل المجتمع.

فعالجه: المعالجة الممارسة والمعاناة.

تَأَلَّى: أي: حلف، وهي تَفَعَّل من الأليَّة، وهي اليمين.

(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة. سيدة نساء التابعين، تروي عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وطائفة، وثقها ابن المديني وفخم أمرها، توفيت قبل المائة. خلاصة.

(2)

2/621 في البيوع، باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، وأخرجه البخاري موصولاً 6/235 و 236 في الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح نحوه: عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ " فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. وأخرجه مسلم رقم (1557) في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح من غير طريق مالك:

قال الإمام مالك [1346] كتاب البيوع - باب الجائحة في بيع الثمار والزرع- عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن فذكرته.

قال الإمام الزرقاني: مرسل وصله البخاري ومسلم بمعناه، كما يأتي من حديث عائشة. أه. الشرح (3/340) ط/ دار الكتب العلمية.

قلت: أخرجه البخاري في الصلح (6/235، 236) ، ومسلم في المساقاة (1557) .

ص: 439

250 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أقَالَ مُسلِمًا، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 441⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أقال مسلمًا: الإقالة في البيع: هي فسخه، وإعادة المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

(1) رقم (3460) في الإجارة، باب فضل الإقالة، وأخرجه ابن ماجة رقم (2199) في التجارات، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1103) و (1104) والحاكم 2/45.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/252)، وأبو داود (3460) قالا: حدثنا يحيى بن مَعين. قال: حدثنا حفص. وابن ماجة (2199) قال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب. قال: حدثنا مالك بن سُعَير.

كلاهما - حفص بن غياث، ومالك بن سُعير- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

* وزاد مالك بن سعيد: «

يوم القيامة» .

قلت: وصححه ابن حبان (1103/ الموارد) ، والحاكم في المستدرك (2/45) .

ص: 440