المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس: في أعمال من البر متفرقة - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الباب الخامس: في أعمال من البر متفرقة

‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

227 -

(خ م ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «السَّاعي على الأرْمَلَةِ (1) ، والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله - وأحْسِبُهُ قال - وكالقائم لا يفْتُرُ، وكالصائم لا يُفْطِرُ» .

وفي رواية عن صفوان بن سُلَيم، يَرْفَعُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:«السَّاعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصومُ النهار، ويقوم الليل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

وأخرج النسائي الرواية الأولى إلى قوله: «في سبيل الله (2) » .

⦗ص: 422⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الساعي: على القوم: هو الذي يسعى في أمورهم، ويقوم بمصالحهم.

الأرملة: المرأة التي مات زوجها، والأرمل: الرجل الذي ماتت زوجته.

(1) قال النووي: " الأرملة ": هي من لا زوج لها، سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لا، وقيل: هي التي فارقها زوجها، قال ابن قتيبة: سميت أرملة، لما يحصل لها من الإرمال، وهو الفقر، وذهاب الزاد بفقد الرجل، يقال: أرمل الرجل، إذا فني زاده.

(2)

البخاري 11/426 في النكاح، باب النفقات، ومسلم رقم (2982) في الزهد، باب الإحسان إلى الأرملة، والترمذي رقم (1960) في البر والصلة، باب ما جاء في السعي على الأرملة، والنسائي 5/86 و 87 في الزكاة، باب فضل الساعي على الأرملة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: قال الحافظ المزي: البخاري في النفقات عن يحيى بن قزعة، وفي الأدب عن القعنبي، وعن إسماعيل ثلاثتهم عن مالك، عن ثور بن زيد، عن سالم، عن أبي هريرة.

ومسلم في الأدب، عن القعنبي به، والترمذي في البر عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن، عن مالك به، وقال: حسن صحيح غريب.

والنسائي في الزكاة عن عمرو بن منصور، عن القعنبي به، وابن ماجة في التجارات عن ابن كاسب، عن عبد العزيز بن محمد، عن ثور به.

ص: 421

228 -

(خ د) أبو كبشة السلولي (1) رحمه الله أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أربعون خَصْلَةً أعلاها: مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عامِلٍ يعمل بخَصلةٍ منها رجاءَ ثَوابِها وتصديقَ مَوْعُودِها إلا أدْخَلَهُ الله بها الجنَّة» .

قال حسَّان بن عطية - الراوي عن أبي كبشة -: فَعَدَدْنا ما دون مَنيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ: رَدِّ السلام، وتَشْمِيت العَاطِسِ، وإماطَةِ الأذَى عن الطَّريق، ونحوه، فما استَطَعْنَا أن نَصِلَ إلى خَمْس عَشَرَة خَصْلَةً (2) . أخرجه البخاري

⦗ص: 423⦘

وأبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

منيحة: المنيحة: هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلاً آخر يحلبها، وينتفع بلبنها، ثم يعيدها إليه.

تشميت العاطس: بالشين والسين، والشين أعلى، وهو أن تقول له: يرحمك الله، ونحو ذلك، وهو في الأصل: الدعاء، وكل داعٍ بخير: مشمِّت.

(1) قال في التهذيب 12/410 أبو كبشة الشامي السلولي. روى عن أبي الدرداء، وثوبان، وعبد الله بن عمرو، وسهل بن الحنظلية. ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، وقال أبو حاتم: لا أعلم أنه يسمى. وسلول: فخذ من قيس، وهم بنو مرة بن صعصعة، وسلول أمهم.

(2)

قال الحافظ في " الفتح " 5/180، 181 قال ابن بطال: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً في غيرها من أبواب البر، قال: وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين، فمما زاده: إعانة الصانع، والصنعة للأخرق، وإعطاء شسع،

⦗ص: 423⦘

والستر على المسلم، والذب عن عرضه، وإدخال السرور عليه، والتفسح في المجلس، والدلالة على الخير، والكلام الطيب، والغرس، والزرع، والشفاعة، وعيادة المريض، والمصافحة، والمحبة في الله، والبغض لأجله، والمجالسة لله، والتزاور، والنصح، والرحمة، وكلها في الأحاديث الصحيحة وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز، وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها، وقال: الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم.

(3)

البخاري 6/172 في الهبة، باب فضل المنيحة، وأبو داود رقم (1683) في الزكاة، باب في المنيحة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: قال الحافظ المزي: البخاري في الهبة عن مسدد، وأبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي.

ص: 422

229 -

(خ م) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كُلِّ مسلمٍ صدقةٌ» ، قيل: أرأيت إنْ لم يَجِدْ؟ قال: «يَعْتَمِلُ بِيَديْه، فينفعُ نفسَهُ ويتصدَّقُ» قال: أرأيتَ إنْ لم يستَطِعْ؟ قال: «يُعينُ ذا الحاجة الملْهُوفَ» ، قال: قيل له: أرأيتَ إن لم يستطع؟ قال: «يأمُرُ بالمعروف، أو الخير» ، قال: أرأيت إنْ لم يفْعَل؟ قال: «يُمسِكُ عن الشَّرِّ، فإنَّها صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

⦗ص: 424⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الملهوف: المظلوم يستغيث.

(1) البخاري 4/50 في الزكاة، باب على كل مسلم صدقة و 10/374، 375 في الأدب، باب كل

⦗ص: 424⦘

معروف صدقة، وأخرجه مسلم رقم (1009) في الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/395) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (4/411) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد بن حميد (561) قال: حدثني أبو الوليد، والبخاري (2/143) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وفي (8/13)، وفي الأدب المفرد (225) قال: حدثنا ادم بن أبي إياس. وفي الأدب المفرد (306) قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم (3/83) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (5/64) قال: أخبرني محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد.

ثمانيتهم - عبد الرحمن، ومحمد بن جعفر، وأبو الوليد، ومسلم، وآدم، وحفص، وأبو أسامة، وخالد بن الحارث- عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة.

ص: 423

230 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ سلامى من الناس عليه صدقةٌ، كلَّ يومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّمسُ» قال: تَعدِلُ بين الاثنين (1) صدقة، وتُعينُ الرَّجل في دابته، فتحمله عليها أو ترفع له عليها مَتاعَه، صدقةٌ» ، قال:«والكلمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقة، وكلُّ خُطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صَدَقة، وتُميطُ الأذى عن الطريق صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

سُلامى: واحدة السلاميات، وهي مفاصل الأنامل.

(1) قال الكرماني: يصلح بينهما بالعدل، والجملة في تأويل المصدر مبتدأ خبره صدقة. وفاعله الشخص أو المكلف، أو هو مبتدأ على تقدير: العدل، نحو " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " وقوله تعالى:{ومن آياته يريكم البرق} [الروم: 24] .

" وكل يوم " بالنصب، ظرف لما قبله، وبالرفع مبتدأ، والجملة بعده خبره. والعائد يجوز حذفه.

(2)

البخاري 5/226 في الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس و 5/63 و 92 في الجهاد، باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، وباب من أخذ بالركاب ونحوه، وأخرجه مسلم رقم (1009) في الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن أبي هريرة همام بن منبه:

أخرجه أحمد (2/312) قالك حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن مبارك. وفي (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. وفي (2/374) قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا ابن المبارك. والبخاري (3/245، 4/68) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي (4/42) قال: حدثني إسحاق بن نصر. قال: حدثنا عبد الرزاق، ومسلم (3/83) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. وابن خزيمة (1494) قال: حدثنا الحسين. قال: حدثنا ابن المبارك.

كلاهما - عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق- عن معمر، عن همام، فذكره.

قلت: ورواه عنه الحسن، أخرجه أحمد (2/328) ، ورواه عنه أبو يونس سليم بن جبير، أخرجه أحمد (2/350) ، ورواه عنه خلاس، أخرجه أحمد (2/395) والألفاظ بنحوه.

ك

ص: 424

231 -

(خ م) حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسولَ الله: أرأيتَ أمُورًا كُنْتُ أتحنَّثُ بها في الجاهلية: من صلاة، وعَتاقَة، وصدقة،

⦗ص: 425⦘

هل لي فيها أجرٌ؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أسْلَمتَ على ما سلَفَ لك من خير» (1) .

⦗ص: 426⦘

وفي رواية، قال عروة بن الزبير: إن حكيم بن حزام أعتَقَ في الجاهلية مائة رقبة، وحَمَلَ على مائة بعيرٍ، فلما أسلم حَمَلَ على مائةِ بعيرٍ، وأعتق مائة رقبة، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: يا رسول الله، أشياءَ كُنتُ أصْنَعُها في الجاهلية، كنتُ أتحَنَّثُ بها - يعني أتَبَرَّرُ بها - قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أسلمت على ما سَلَف لك من خير» ، وفي أخرى:«أسلمت على ما أسلفتَ لك من خير» قلتُ: فوالله لا أدَعُ شيئًا صنعتُه في الجاهلية إلا فَعَلْتُ في الإسلام مثله. أخرجه البخاري ومسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أَتَحنَّث: التحنث: التعبد، يقال: تحنث فلان: إذا فعل فعلاً يخرج به من الحنث، وهو الذنب والإثم.

رَقَبَةً: الرقبة: العنق، وهي كناية عن ذات الإنسان، يقال: أعتق رقبة: إذا حرَّرَ عبدًا.

(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1/76، 77: اختلف في معناه.

فقال الإمام أبو عبد الله المازري: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه القربة، فلا يثاب على طاعة. ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب، كنظره فيما يوصل إلى الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث إنه كان موافقا للأمر. والطاعة عندنا: موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقرباً، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى.

فإذا تقرر هذا، علم أن الحديث متأول، وهو يحتمل وجوهاً.

أحدها: أن يكون معناه: اكتسبت طباعاً جميلة، وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير.

والثاني: معناه: اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً، فهو باق عليك في الإسلام.

والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام، ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة، وقد قالوا في الكافر: إنه إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. هذا آخر كلام المازري.

وقال القاضي عياض: قيل معناه: ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام، وأن من ظهر منه خير في أول أمره، فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي.

وذهب ابن بطال وغيره من المحققين: إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر؛ ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله تعالى له كل حسنة كان زلفها، ومحا عنه كل سيئة كان زلفها، وكان عمله بعد: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه ". ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك، ورواه عنه من تسع طرق، وثبت فيها كلها: أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة كان عملها في الشرك.

وقال ابن بطال بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء، لا اعتراض لأحد عليه. قال: وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام " أسلمت على ما أسلفت من خير ".

وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة، ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب

⦗ص: 426⦘

عليها في الآخرة، رد قوله بهذه السنة الصحيحة. وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها، فكفر في حال كفره، أجزأه ذلك. وإذا أسلم لم يجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم، هل تجب عليه إعادة الغسل، أم لا؟ وبالغ بعض أصحابنا، فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم، فإذا أسلم صلى بها. والله أعلم.

(2)

البخاري 4/44 في الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، وفي البيوع: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، وفي العتق، باب عتق المشرك، وفي الأدب، باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، وأخرجه مسلم رقم (123) في الإيمان، باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1 - أخرجه الحميدي (54) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/434) قال: قريء على سفيان. والبخاري (3/193) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (1/79) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (1/79) أيضًا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. أربعتهم - سفيان، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وابن نمير- عن هشام بن عروة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (3/402) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. والبخاري (2/141) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، وفي (3/107، 8/7) وفي الأدب المفرد (70) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (1/79) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

(ح) وحدثنا حسن الحُلْواني، وعبد بن حميد، قال الحلواني: حدثنا، وقال عبد: حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، وفي (1/79) أيضًا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، أربعتهم - معمر، ويونس، وشعيب، وصالح- عن الزهري.

كلاهما - هشام بن عروة، والزهري- عن عروة، فذكره.

ص: 424

232 -

(م) عائشة رضي الله عنها قالت: قُلتُ: يا رسول الله: إنَّ ابنَ جُدْعانَ كان في الجاهلية يَصِلُ الرحمَ، ويُطعم المسكينَ، فهل ذلك نَافِعُهُ؟ قال:«لا ينفعُهُ، إنه لم يقل يومًا: رب اغفِرْ لي خطيئتي يومَ الدين» .أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (214) في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/93)، ومسلم (1/136) . كلاهما عن عبد الله بن محمد أبي بكر بن أبي شيبة (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد- قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، فذكره.

ص: 427

233 -

(م) أبو ذرٍّ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحقِرَنَّ مِنَ المعروف شيئًا، ولو أنْ تَلْقَى أخاك بوجْهٍ طَلقٍ» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

طلق: الطلاقة: البشاشة والبشر.

(1) رقم (2626) في البر والصلة، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/173) قال: حدثنا روح. ومسلم (8/37) قال: حدثني أبو غسان المِسمَعي. قال: حدثنا عثمان بن عمر. والترمذي (1833) قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، قال: حدثنا إسرائيل.

ثلاثتهم - روح بن عبادة، وعثمان بن عمر- وإسرائيل- عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، فذكره.

ص: 427

234 -

(خ م د ت) حذيفة وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ معْروفٍ صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم عنهما (1) ، وأبو داود عن حذيفة وحده.

وأخرجه الترمذي عن جابر، وزاد:«وإن من المعروف: أن تلقى أخاك بوجهٍ طَلْقٍ، وأن تُفرِغَ من دلْوكَ في إناءِ أخيك (2) » .

⦗ص: 428⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

معروف: كل ما ندب إليه الشرع، أو نهى عنه من المحسنات، والمقبحات، فهو معروف.

(1) البخاري عن جابر، ومسلم عن حذيفة.

(2)

البخاري 13/55 في الأدب، باب كل معروف صدقة، ومسلم رقم (1005) في الزكاة، باب أن اسم الصدقة يقع على كل معروف، وأبو داود رقم (4947) في الأدب، باب في المعونة للمسلم

⦗ص: 428⦘

والترمذي رقم (1971) في البر والصلة، باب ما جاء في طلاقة الوجه. وقال: حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/383)، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/397) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/397، 398) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/405) قال: حدثنا يزيد بن هارون، والبخاري في الأدب المفرد (233) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (3/82) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عباد بن العوام. وأبو داود (4947) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. ستتهم - أبو معاوية، وشعبة، ويزيد، وسفيان، وأبو عوانة، وعباد بن العوام- عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، فذكره.

ص: 427

235 -

(خ م ت) عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا سَيكَلِّمُهُ ربُّه، ليس بينه وبينه تَرْجُمان، فَيَنْظُرُ أيمنَ منه، فلا يَرَى إلا ما قَدَّمَ، ويَنْظُرُ أشْأمَ منه، فلا يَرَى إلا ما قَدَّمَ، وينظر بين يديه، فلا يرى إلا النارَ تِلْقَاءَ وَجْهه، فَاتَّقُوا النَّار ولو بِشِقِّ تَمرةٍ» زاد في رواية: «فمن لم يجد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبةٍ» .

وفي رواية: أنه ذكر النار فتعوَّذ منها، وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال:«اتقوا النَّار ولو بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فإن لم تَجِدُوا فَبِكَلَمةٍ طيبة» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الأولى (1) .

⦗ص: 429⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

تَرْجُمان: الترجمان: ناقل الكلام من لغة إلى لغة.

أيمن منه وأشأم منه: يعني عن يمينه، وشماله، واليد اليسرى تُسمَّى: الشُّؤمَى.

فتعوَّذ منها: تعوَّذت من الشيء: إذا قلت: أعوذ بالله منك، والمعنى: لجأت منك إليه، وانتصرت به.

أشاح: أي: أعرض.

(1) البخاري 17/254 و 255 في التوحيد، باب كلام الرب عز وجل، و (204) و (205)، باب في قوله تعالى:{وجوه يومئذ ناضرة} ، و 4/24 في الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، و 26 باب تصدقوا ولو بشق تمرة، و 7/423 و 424 في الأنبياء، باب في علامات النبوة، و 13/56 في الأدب، باب طيب الكلام، و 14/196 و 197 في الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، و (224) في باب صفة الجنة والنار، وأخرجه مسلم رقم (1016) في الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والترمذي رقم (2427) في صفة القيامة في القيامة في شأن القصاص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (4/256) قال: حدثنا وكيع، وأبو معاوية. وفي (4/377) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/139) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. وفي (9/162) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (9/181) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. ومسلم (3/86) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشْرم، قال ابن حُجر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (185، 1843) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (2415) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو السائب، قال: حدثنا وكيع. خمستهم -وكيع، وأبو معاوية، وحفص بن غياث، وأبو أسامة، وعيسى بن يونس - عن الأعمش.

2 -

وأخرجه أحمد (4/256) قال: حدثنا عبد الرحمن، وابن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، والدارمي (1664) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (8/14) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، وفي (8/144) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (3/86) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (5/75) قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، وابن خزيمة (2428) قال: حدثنا الحسين بن الحسن، وعتبة بن عبد الله، قالا: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا شعبة، كلاهما - شعبة، والأعمش- عن عمرو بن مرة.

كلاهما - الأعمش، وعمرو بن مرة- عن خيثمة بن عبد الرحمن فذكره.

ص: 428

236 -

() أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الكملة الطيبة صدَقةٌ» . هذا الحديث ذكره رَزينٌ، ولم أجده في الأصول (1) .

(1) وهو قطعة من حديث أبي هريرة الذي تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه.

ص: 429

237 -

() البراء رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ألا رجلٌ يَمنَحُ أهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وتَرُوحُ بِعُسٍّ؟ إنَّ أجرها لَعَظيم» . وهذا الحديث أيضًا لرزين (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بِعُسٍّ: العُسُّ: القدحُ الكبير، أراد: أنها تحلب بكرة قدحًا حين تغدو إلى المرعى، وعشاء قدحًا حين تروح إلى البيت.

(1) وهو بمعنى حديث مسلم الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه.

ص: 429

238 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه يَبْلُغُ به (1) ، ألا رجلٌ يَمنَح (2) أهل بيت ناقةً تَغْدُو بِعَشَاءٍ (3) ، وتَرُوح بعشاءٍ؟ إنَّ أجرها لعظيم. أخرجه مسلم (4) .

(1) قال النووي: " يبلغ به " معناه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء ".

(2)

قال النووي: بفتح النون، أي: يعطيهم ناقة، يأكلون لبنها مدة، ثم يردونها إليه، وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة، مثل الهبة.

(3)

قال النووي في شرح مسلم 1/328: وفي نسخة " تغدو بعس وتروح بعس " وهو - بضم العين وتشديد السين المهملة - القدح الكبير، هكذا ضبطناه، وروي " بعشاء " بشين معجمة ممدوداً، قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم، قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا " بعس " وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف، قال: وروي من رواية الحميدي بعساء بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير وهو من أهل اللسان، قال: وضبطناه عن أبي مروان بن سراج: بكسر العين وفتحها معاً، ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده، هذا كلام القاضي، ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم " بعساء " بسين مهملة ممدودة، والعين مفتوحة.

(4)

رقم (1019) في الزكاة، باب فضل المنيحة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1061) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/242) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (3/216) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا عبد الله بن يوسف، وإسماعيل، عن مالك، وفي (7/141) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، ومسلم (3/88) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ومالك، وشعيب- عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره.

ص: 430