المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

، وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

35 -

(خ م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يَشهدُوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلِكَ عَصمُوا مني دِمائهُمْ، إلا بحق الإسلام، وحِسابُهُم على الله» . أخرجه البخاري ومسلم (1) ، إلا أن مسلمًا لم يذكر «إلا بحق الإسلام» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

عصموا: العِصْمَة: المنع، والعصمة من الله تعالى: أن يدفع الشر عن العبد.

(1) البخاري 1/70، 71 في الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ومسلم فيه أيضاً: باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رقم (22) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (1/12)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة. ومسلم (1/39)، قال: حدثنا أبو غسان المسبعي مالك بن عبد الواحد، قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح كلاهما عن شعبة، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر.

ص: 245

36 -

(خ م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمِرْتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إله إلا اللهُ، فمن قال: لا إله إلا اللهُ، فقد عَصَمَ منّي نَفسَهُ وماَلهُ إلا بِحقِّهِ، وحسابُه على الله (1) » .

وفي رواية «حتى يشهَدوا أن لا إله إلا الله، ويُؤمِنُوا بي وبما جئتُ به، فإذا فَعلوا ذلك عَصموا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابُهم على الله» . هذه رواية البخاري ومسلم والنسائي (2) .ورواية الترمذي وأبي داود «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصموا

» الحديث.

وقال أبو داود: «منعوا مني دماءهم وأموالَهم إلا بحقِّها وحسابُهم على الله» . مثلَ حديث أبي هريرة.

(1) قال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا الله، تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد، فلا يكتفى في عصمته بقوله: لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث: وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.

قال النووي رحمه الله: ولابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى: " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ".

(2)

البخاري 3/211 في أول الزكاة، و 12/233 في استتابة المرتدين باب قتل من أبى قبول الفرائض، ومسلم رقم 21 في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والترمذي رقم 2610 في الإيمان الباب الأول، والنسائي في الزكاة، باب مانع الزكاة 5/14، وأبو داود في الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون رقم 2640.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب:

أخرجه البخاري (4/58)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيب. ومسلم (1/38)، قال: حدثنا أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى، قال أحمد: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، والنسائي (6/4)، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (6/7، 7/78) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان، عن شعيب. وفي (6/7)، قال: أخبرني عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب. وفي (7/77) قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

كلاهما - شعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد - عن ابن شهاب الزهري، قال: حدثنا سعيد بن المُسَيَّب، فذكره.

- ورواه عنه أيضًا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:

أخرجه أحمد (1/11) ، (67)، (2/423) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا سُفيان بن حسين. وفي (2/528)، قال: حدثنا رَوح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، والنسائي (7/77) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: ثنا سفيان: كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عتبة، فذكره.

قلت: قال النسائي: سفيان في الزهري، ليس بالقوي.

- ورواه عنه كثير بن عبيد:

أخرجه أحمد (2/345)، قال: ثنا عفان، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، وابن خزيمة (2248)، قال: ثنا محمد بن أبان، عن أبي نعيم كلاهما عن أبي العنبس، سعيد بن كثير، قال: حدثني أبي.

- ورواه عنه أبو صالح:

أخرجه مسلم (1/39) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو داود (2640)، قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا أبو معاوية، وابن ماجة (3927) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث، والترمذي (2606)، قال: حدثنا هَنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، والنسائي (7/79) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المُبارك، قال: حدثنا أبو معاوية.

(ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية.

(ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا يعلى بن عُبيد. ثلاثتهم - حفص، وأبو معاوية، ويعلى- عن الأعمش.

كلاهما - عاصم، والأعمش - عن أبي صالح، فذكره.

ص: 246

37 -

وفي أخرى له (م ت) جابر رضي الله عنه زيادة في آخره، وقرأ

⦗ص: 247⦘

: {إنَّما أنت مذكّر * لَستَ عليهم بمسَيْطِر} [الغاشية: الآية 21، 22] . وأخرجه الترمذي ومسلم من حديث جابر (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

المُسَيْطِرُ: المُتَسَلِّطُ على الشيء ليتعهَّدَ أَحواله، ويكتب أعماله، ويُشرفَ عليه، وأصله من السطر: الكتابة.

(1) مسلم في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. والترمذي في التفسير في تفسير سورة الغاشية رقم (3338) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن جابر أبو الزبير:

1 -

أخرجه أحمد (3/295)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/300)، قال: حدثنا وكيع.

(ح) وعبد الرحمن.

ومسلم (1/39)، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع.

(ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي-.

والترمذي (3341) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي في الكبرى - تحفة الأشراف - (2744) ، عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم. ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، وأبو نعيم- عن سفيان.

كلاهما - ابن جريج، وسفيان - عن أبي الزبير، فذكره.

- ورواه عنه أيضًا: عبد الله بن عقيل:

أخرجه أحمد (3/322)، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا زهير.

(ح) وأبو النضر، قال: ثنا شريك، وفي (3/339)، قال: ثنا الأسود، قال: ثنا شريك.

وفي (3/394)، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا شريك كلاهما عن عبد الله بن عقيل، عن جابر.

قلت: وشريك مختلف فيه لكنه توبع.

- ورواه عنه أيضًا أبو سفيان:

أخرجه مسلم (1/39)، قال: ثنا ابن أبي شيبة، قال: ثنا حفص بن غياث، وابن ماجة [3928] قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا علي بن مسهر، والنسائي (7/79) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا يعلى بن عبيد.

كلهم عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، فذكره.

ص: 246

38 -

(خ ت د س) أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإذا شَهِدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، واسْتَقْبَلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتَنا، وصلَّوْا صلاتَنا، حَرُمت علينا دماؤُهم وأموالُهم إلا بحقِّها» .

زاد في رواية: «وحسابُهم على الله» .

وفي أخرى قال: سأل ميمونُ بن سياهٍ أنَسًا: ما يُحَرِّمُ دمَ العبدِ ومالَه؟ قال: ? «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله، واستَقْبَلَ قبلَتَنا، وصلَّى صلاتنا، وأكلَ ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم» .

موقوفٌ، هذا لفظُ البخاري، ووافقه الترمذيِ على الأولى، والنسائي على الروايتين، وأبو داود والنسائي أيضًا على الأولى. وزاد فيها - بعد قوله

⦗ص: 248⦘

«بحقها» -: «لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (1) .

(1) البخاري 1/417، في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، والترمذي رقم 2609 في الإيمان الباب الأول، وأبو داود رقم 2641 في الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، والنسائي 8/109 في الإيمان: باب على ما يقاتل الناس و 7/75، 76 في كتاب تحريم الدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه عن أنس حميد:

1 -

أخرجه أحمد (3/199)، قال: حدثنا علي بن إسحاق، وفي (3/224) قال: حدثنا علي بن إسحاق، والحسن بن يحيى، والبخاري (1/108) قال: حدثنا نُعيم. وأبو داود (2641)، والترمذي (2608) قالا: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، والنسائي (7/76، 8/109) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أنبأنا حبان.

خمستهم - علي، والحسن، ونعيم، وسعيد، وحبان- عن عبد الله بن المبارك.

2 -

وأخرجه أبو داود (2642) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب.

3-

وأخرجه النسائي (7/75) قال: أخبرنا هارون بن محمد، عن محمد بن عيسى بن سميع.

ثلاثتهم - ابن المبارك، ويحيى بن أيوب، ومحمد بن عيسى- عن حميد، فذكره.

- ورواه عنه أيضًا ميمون سياه:

أخرجه البخاري (1/108)، قال: ثنا عمرو بن العباس، والنسائي (8/105) قال: حدثنا منصور بن سعد، عن ميمون، فذكره.

ص: 247

39 -

(س) النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلٌ ذاتَ يومٍ، فسَارّه، فقال:«اقتُلُوهُ» ، ثم قال:«أيشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: قالوا: نعم، ولكنه يقولُها تعَوُّذًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تَقتُلوهُ، فإني إنّما أمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهُم إلا بحقِّها، وحسابُهُم على الله» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

تعوُّذًا: تعوذتُ به، واستعذتُ به، أي: لجأتُ إليه، واعتصمتُ به، والمراد في الحديث: أنه يقرُّ بالشهادة لاجئًا إليها، لتدفع عنه القتل، وليس بمُخلِصٍ، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«ذَرْهُ» أي اتركه ودعه.

(1) 7/79، 80 في تحريم الدم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول:

أخرجه النسائي (7/79) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا الأسود، قال: حدثنا إسرائيل عن سماك، عن النعمان، فذكره.

قلت: نقل الحافظ المزي في التحفة (9/11623) قول أبي عبد الرحمن النسائي: حديث الأسود خطأ، وصوّب رواية سماك عن النعمان بن سالم، عن أوس رضي الله عنه.

ص: 248

40 -

(س) أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وَفْدِ ثقيف، فكُنتُ معه في قُبَّةٍ، فنام (1) مَن كانَ في القُبَّةِ، غَيْرِي وغَيْرَهُ، فجاءَ رجل فسارَّهُ، فقال: اذهَبْ فاقْتُلهُ. ثم قال: أيشْهَدُ

⦗ص: 249⦘

أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله؟ قال: إنّه يقولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ذرْهُ» . ثم قال: «أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، حَرُمَتْ دماؤُهم وأموالهم إلا بحقِّها» .

وفي أخرى: دَخَلَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في قُبَّةٍ في مسجد المدينَة، وقال:«إنَّهُ أُوحِيَ إليَّ أن أقاتلَ الناسَ حتّى يقولوا: لا إله إلا الله» . وذكر نحوه. أخرجه النسائي (2) .

(1) في المطبوع: فقام.

(2)

7/80، 81 في تحريم الدم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/8) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2450) قال: أخبرنا هاشم ابن القاسم، والنسائي (7/80) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قالا -ابن جعفر، وهاشم-: حدثنا شعبة. وأخرجه النسائي (7/80) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا زُهير، قال: حدثنا سِماك.

كلاهما - شعبة، وسماك- عن النعمان بن سالم، فذكره.

* وأخرجه أحمد (4/8) ، وابن ماجة (3929)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي (7/81) قال: أخبرني هارون بن عبد الله.

ثلاثتهم - أحمد، وأبو بكر، وهارون- عن عبد الله بن بكر السهمي، وأخرجه أحمد أيضًا (4/9) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.

كلاهما - السهمّي، والأنصاري- عن حاتم بن أبي صَغيرة، عن النعمان بن سالم، عن عَمرو بن أوس، عن أبيه أوس، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(1738) ، عن أحمد بن سليمان، عن عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن سالم، عن رجل حدثه، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قلت: راجع الحديث المتقدم.

ص: 248

41 -

(ط) عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه قال: بَيْنَما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، جالِسٌ بين ظَهْرَيْ النّاس، إذ جاءَهُ رجلٌ، فَسارَّهُ، فلم نَدْرِ ما سارَّه (1) ، حتَّى جَهَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فإذَا هو يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جهَرَ:«ألَيْسَ يَشْهدَ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله؟» فقال الرَّجل: بلى! ولا شهادَةَ له، قال:«أليس يُصلِّي؟» قال: بلى! ولا صلاة له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم (2) » . أخرجه «الموطأ» (3) .

(1) في الموطأ: " فلم يدر ما ساره به ".

(2)

في الموطأ: نهاني الله عنهم.

(3)

رقم 84، في " قصر الصلاة في السفر ": باب جامع الصلاة 1/171، قال ابن عبد البر: هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلاً، وعبيد الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: رواه مالك [414] عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار مرسلاً.

قال الزرقاني: أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولاً فقال: عن رجل من الأنصار، ورواه الليث وابن أخي الزهري، مثل رواية روح عن مالك سواء، ورواه صالح بن كيسان، وأبو أويس عن الزهري، عن عطاء، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عدي الأنصاري، فسمى الرجل المبهم، ذكره ابن عبد البر، وأسند هذه الطرق. أه.

الشرح (1/495) ط/ دار الكتب العلمية.

ص: 249

42 -

(م) طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول

⦗ص: 250⦘

الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قال: لا إله إلا الله، وكَفَرَ بما يُعْبَدُ من دون الله، حَرُمَ مالُه ودَمُهُ، وحسابُه على الله» . وفي رواية «مَنْ وحَّدَ الله» وذكَرَ مثله. أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (23) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/472، 6/394)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وفي (6/394)، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، ومسلم (1/39) ، حدثنا سويد بن سعيد، وابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان. وفي (1/40) قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر.

(ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون كلهم عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه -طارق ابن أشيم الأشجعي -.

ص: 249