المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

407 -

(خ م ط د س ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المتبايعين بِالخيار في بيعهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يكون البيعُ خيارًا» .

قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعْجِبُهُ فَارَق صاحبه.

وفي رواية قال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اخْتَرْ، وربما قال: أو يكون بيع خيار.

وفي أخرى قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

وفي أخرى قال: إذا تبايعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌْ منهما البيع، فقد

⦗ص: 575⦘

وجب البيعُ، هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ بَيِّعَيْن لا بيعَ بينهما حتى يَتَفَرَّقَا، إلا بيع الخيار» .

وللبخاري: قال ابن عمر: بِعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقِبي، حتى خرجتُ من بيته، خَشْيَةَ أنْ يُرَادَّني البيع، وكانت السُّنَّةُ: أنَّ المتبايعين بالخيار، حتى يتفرَّقا، فلما وَجَبَ بيعي وبيعُه، رأيتُ أنِّي قد غَبَنْتُهُ بأني سُقْتُه إلى أرض ثمودَ بثلاثِ ليالٍ، وساقَني إلى المدينة بثلاثِ لَيَالٍ.

ولمسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بَيْعُهما عن خيار فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ فقد وَجَبَ، زاد في أخرى: قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأرَادَ ألا يُقِيلَهُ، قام فَمَشى هُنَيْهَةً، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة.

وأخرج الترمذي قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - أو يختارا» .

قال نافعٌ: وكان ابنُ عمر إذا ابتاعَ بيعًا، وهو قاعدٌ، قامَ لِيَجِبَ له وأخرج أبو داود الرواية الثانية والثالثة.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، ولم يذكر قول نافع.

⦗ص: 576⦘

والرابعة والخامسة والسابعة، ولم يذكر قول نافع أيضًا (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الخيار: اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.

أما خيار المجلس، فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:«البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» ، معناه: إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس، فيلزم بنفسه عند قوم.

وأما خيار الشرط، فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي رحمه الله وأول مدته من حال العقد، وقيل: من حال التفرق.

وأما خيار النقيصة، فمثل أن يظهر بالمبيع عيبٌ يوجب الردَّ، أو يلتزم البائع فيه شرطًا لم يكن فيه ونحو ذلك.

(1) البخاري 4/276 في البيوع، باب كم يجوز الخيار، وباب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأخرجه مسلم رقم (1531) في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس، و " الموطأ " 2/671 في البيوع، باب بيع الخيار، وأبو داود رقم (3454) في البيوع، باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/248 في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين، والترمذي رقم (1245) في البيوع، باب رقم (26) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره

1 -

أخرجه مالك (الموطأ)(416)، وأحمد (1/56) (393) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، والبخاري (3/84) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3454) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة. والنسائي (7/248) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم، خمستهم -إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مَسلمة، وعبد الرحمن بن القاسم- عن مالك.

2 -

وأخرجه الحميدي (654)، ومسلم (5/10) قال: حدثني زُهير بن حرب، وابن أبي عمر. والنسائي (7/248) قال: أخبرنا علي بن ميمون. أربعتهم -الحميدي، وزهير، وابن أبي عمر، وعلي بن ميمون- عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا ابن جريج.

3 -

وأخرجه أحمد (2/4)(4484) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (2/73) (8413) قال: حدثنا عَفَّان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (3/84) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، ومسلم (5/9) قال: حدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل، (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، وهو ابن زيد، وأبو داود (3455) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. والنسائي (7/249) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا شعبة، وفي (7/249) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلية. أربعتهم - إسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وشعبة- عن أيوب.

4 -

وأخرجه أحمد (2/54)(5158) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (5/9) قال: حدثنا زُهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، والنسائي (7/248) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. ثلاثتهم - يحيى القطان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير- عن عبيد الله.

5 -

وأخرجه أحمد (2/119)(6006) قال: حدثنا هاشم. والبخاري (3/84) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (5/10) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رُمح. وابن ماجة (2181) قال: حدثنا محمد بن رُمح المصري. والنسائي (7/249) قال: أخبرنا قتيبة. ثلاثتهم هاشم بن القاسم، وقُتَيبة بن سعيد، ومحمد بن رُمح - عن الليث بن سعد.

6 -

وأخرجه البخاري (3/83) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الوهاب. ومسلم (5/10) قال: حدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب. والترمذي (1245) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، والنسائي (7/249) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب، وفي (7/250) قال: أخبرنا علي بن حُجر. قال: حدثنا هشيم، ثلاثتهم -عبد الوهاب الثقفي، وابن فُضيل، وهشيم - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

7 -

وأخرجه مسلم (5/10) قال: حدثنا ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك.

8 -

وأخرجه النسائي (7/248) قال: أخبرنا محمد بن علي المروزي، قال: حدثنا مُحرز بن الوضاح، عن إسماعيل.

ثمانيتهم -مالك، وابن جريج، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وليث بن سعد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والضحاك بن عثمان، وإسماعيل- عن نافع، فذكره.

* في رواية الليث بن سعد: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خَيَّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» .

* وجاءت باقي الروايات مطولة ومختصرة، وألفاظها متقاربة.

- ورواه عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر:

أخرجه الحميدي (655) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (2/9) (4566) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/51)(5130) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/135)(6193) قال: حدثنا الفضل بن دُكين، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (3/84) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، ومسلم (5/10) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. والنسائي (7/250) قال: أخبرنا علي بن حُجر، عن إسماعيل، (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد. (ح) وأخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخلد، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله. وفي (7/251) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد، قال: حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وسفيان الثوري، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد بن عبد الله بن الهاد- عن عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 574

408 -

(خ م ت د س) حكيم بن حزام رضي الله عنه: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى

⦗ص: 577⦘

يتفرقا - فإن صَدَّقا وبَيَّنا، بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) .

وقال أبو داود: رواه همَّامٌ، فقال:«حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثَلاثَ مرارٍ» .

(1) هذه رواية همام عند البخاري، وسائر الروايات عنده وعند مسلم " يتفرقا ".

(2)

البخاري 4/263 في البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، وباب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، وباب كم يجوز الخيار، وأخرجه مسلم رقم (1532) في البيوع، باب الصدق في البيع، والترمذي رقم (1246) في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأبو داود رقم (3459) في البيوع، باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/244 في البيوع، باب ما يجب على التجار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/402، 434) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وفي (3/403) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، والدارمي (2550) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. والنسائي (7/247) قال: أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد. أربعتهم - إسماعيل، وابن جعفر، وسعيد، وخالد- عن سعيد، يعني ابن أبي عروبة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

3 -

وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عفان. والبخاري (3/83) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا حبان. ثلاثتهم -عفان، وحفص، وحبان- قالوا: حدثنا همام.

4 -

وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وابن جعفر. وفي (3/403) أيضًا قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2551) قال: أخبرنا أبو الوليد. والبخاري (3/76) قال: حدثنا سليمان ابن حرب. وفي (3/76) أيضًا قال: حدثنا بَدَل بن المحبر. وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق، قال: أخبرنا حبان. ومسلم (5/10) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود (3459) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. والترمذي (1246) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، والنسائي (7/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عن يحيى، سبعتهم - عبد الرحمن، وابن جعفر، وأبو الوليد، وسليمان بن حرب، وبدل، وحبان، ويحيى بن سعيد- قالوا: حدثنا شعبة.

أربعتهم - سعيد، وحماد، وهمام، وشعبة- عن قتادة، قال: أخبرني صالح أبو الخليل.

وأخرجه البخاري (3/84) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا حبان. ومسلم (5/10) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما -حبان، وعبد الرحمن- قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا أبو التياح.

كلاهما - أبو الخليل، وأبو التياح- عن عبد الله بن الحارث، فذكره.

ص: 576

409 -

(د ت س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، إلا أن تكون صفْقَةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ أن يُفَارِقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَه» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

صفقة: أصل الصفق: ضرب اليد على اليد في البيع، ثم جعل عبارة عن العقد.

ما لم يتفرقا: قال الأزهري في قوله: «ما لم يتفرقا، وما لم يفترقا» ،

⦗ص: 578⦘

سئل أحمد بن يحيى - المعروف بثعلب - عن الفرق بين التَّفَرُّق والافتراق؟ فقال: أخبرني ابن الأعرابي عن المفضَّل قال: يقال: فرَقت بين الكلامين مخففًا فافترقا، وفرَّقت بين اثنين مشدَّدًا فتَفرَّقا، فجعل الافتراق في القول، والتفرُّق بالأبدان.

وقال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين والعلماء، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع.

قال الخطابي: وظاهر الحديث يشهد للقول الأول، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر، وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً فأراد أن يتم البيع، مشى خطوات حتى يفارقه، قال: ولو كان تأويل الحديث على القول الثاني، لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط أن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع، فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه، والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أسماء الفاعلين، ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم.

(1) أبو داود رقم (3456) في البيوع والإجارة، باب في خيار المتبايعين، والترمذي رقم (1247) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا، والنسائي 7/251، 252 في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، وحسنه الترمذي، وهو كما قال، وصححه ابن خزيمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/183)(6721) قال: حدثنا حماد بن مَسْعَدة. وأبو داود (3456) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. والترمذي (1247) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعيد. والنسائي (7/251) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أنبأنا الليث.

كلاهما - حماد، والليث- عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

قلت: إسناده حسن.

ص: 577

410 -

(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) .

ورواية أبي داود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ (2) » .

(1) رواية الترمذي في النسخ التي بين أيدينا " لا يفترقن عن بيع إلا عن تراض ".

(2)

الترمذي رقم (1248) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وأبو داود رقم (3458) في البيوع، باب في خيار المتبايعين، واستغربه الترمذي، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه عن أبي هريرة أبو زرعة:

أخرجه أحمد (2/536) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. وأبو داود (3458) قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال: مروان الفزاري أخبرنا. والترمذي (1248) قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا أبو أحمد.

كلاهما - أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، ومروان- عن يحيى بن أيوب البجلي الكوفي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فذكره.

- رواه عن أبي هريرة أبو كثير:

أخرجه أحمد (2/311) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أيوب، يعني ابن عتبة. قال: حدثنا أبو كثير السحيمي، فذكره.

قلت: إسناده صحيح.

ص: 579

411 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيَّرَ أعرابِيًّا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1249) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (1249) قال: ثنا عمر بن حفص الشيباني، حدثنا ابن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، «فذكره» .

قلت: ابن جريج، وأبو الزبير مدلسان، وقد عنعنا!!! .

ص: 579

412 -

(ط ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اخْتَلَفَ البيِّعان، فالقولُ قولُ البائع، والمبتاعُ بالخيار» . هذه رواية الترمذي.

وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا، فالقولُ ما قال البائع، أو يَتَرَادَّانِ» (1) .

(1) الموطأ 2/671 في البيوع، باب بيع الخيار، والترمذي رقم (1270) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان، وقال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً، وأخرجه أحمد في المسند رقم (4442) و (4443) و (4444) و (4445) و (4446) و (4447) وقد أعل الحديث غير واحد من الحفاظ بالانقطاع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة

⦗ص: 580⦘

العلماء، تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيراً من فروعهم.

وقال البيهقي: روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قوياً. وأخرجه أبو داود رقم (3511) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي 7/302، 303 في البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك " وصححه الحاكم وحسنه البيهقي، وأعله ابن القطان بجهالة عبد الرحمن وأبيه وجده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: أخرجه أحمد (1/466)(4444) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (1270) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - يحيى، وسفيان- عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.

قلت: ذكره مالك (2/671) في البيوع - باب بيع الخيار.

ص: 579

413 -

(د) أبو الوضيء [عباد بن نُسيب]رحمه الله قال: غَزَوْنا غَزْوَةً لنا، فَنَزَلْنَا منزِلاً، فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما، فلما أصبحنا من الغدِ حَضَرَ الرحِيلُ، فقام إلى فرسِهِ يُسْرِجُه، فنَدِم، فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أنْ يدفعَه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزَةَ، صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا بَرْزَةَ في ناحية العسكرِ، فقالا له هذه القصة، قال: أتَرْضَيَان أنْ أقْضِيَ بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا» .

قال هشام بن حَسَّان: حَدَّثَ جميلُ بنُ مُرَّةَ أنه قال: ما أراكُما افْتَرَقْتُما. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3457) في البيوع، باب خيار المتبايعين، وإسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجة رقم (2182) في التجارات مختصراً بدون القصة، قال المنذري في مختصره: رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/425) قال: حدثنا أبو كامل. وأبو داود (3457) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (2182) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام.

أربعتهم - أبو كامل، ومسدد، وأحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام- عن حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، فذكره.

قلت: قال المنذري في مختصر أبي داود: رجاله ثقات.

ص: 580

414 -

(س) سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا، ويأخذَ كُلُّ واحد منهما من البيع ما هَوِيَ، ويَتَخَايَرانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ» . وفي أخرى: «ما رضيَ صاحبُه أوْ هَوِيَ» .

⦗ص: 581⦘

أخرجه النسائي (1) .

(1) 7/251 في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار، وأخرجه ابن ماجة رقم (2183) ورجاله ثقات، لكن الحسن لم يسمع من سمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/17) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، وفي (5/17، 22) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (5/21) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان قالا: حدثنا شعبة، وفي (5/22، 23) قال: حدثنا إسماعيل، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد. وابن ماجة (2183) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة. والنسائي (7/251) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هَمّام.

خمستهم - سعيد، وحماد، وهمام، وشعبة، وهشام - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

قلت: رواية الحسن عن سمرة، مختلف فيها، راجع حديث العقيقة من فتح الباري.

ص: 580