الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في أحكامه
، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في المكيل والموزون
372 -
(خ م ط ت د س) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ ربًا،، إلا هَاءَ وهَاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والشعير بالشَّعيرِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ» .
وفي رواية: «الوَرِقُ بالوَرِقِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والذَّهَبُ بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء» . هذا حديث البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري و «الموطأ» ، قال مالك بن أوس بن الحَدثَان النصْريّ: إنهُ التمس صرفًا بمائة دينارٍ، قال: فدعاني طَلحةُ بن عبيد الله، فتراوضْنا
⦗ص: 545⦘
حتى اصْطَرَفَ مِنِّي، وأخَذَ الذَّهَب يُقَلِّبُها في يَدِهِ، ثم قال: حتى يأتِيَني خازني من الغابَة، وعُمرُ بن الخطاب يسمعُ، فقال عمر: والله لا تُفَارِقُهُ حتى تأخُذَ منه. ثُمَّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالورِقِ ربًا، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر الحديث مثل الرواية الأولى، إلا أنه قَدَّمَ التَّمْرَ على الشَّعير.
وفي رواية لمسلم والترمذي، قال مالك: أقبلتُ أقول: من يَصْطَرِفُ الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب -: أرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إذا جاءَ خادمنا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فقال عمر: كلَاّ والله، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذَهَبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الوَرِقُ بالذَّهَبِ ربًا، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر مثل الأولى. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
هاء، وهاء: قد تقدم شرح هاء وهاء، في هذا الباب، فلا حاجة إلى إعادته.
فتراوضنا: المراوضة: المجاذبة، وما يجري بين المتبايعين من الزيادة
⦗ص: 546⦘
والنقصان، وقيل: هو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وهو مكروه.
الغابة: الأجمة والغَيْضة، وهي هاهنا: موضع مخصوص بالمدينة، كان لهم فيه أملاك.
(1) البخاري 4/291 في البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع التمر بالتمر، وباب بيع الشعير بالشعير، وأخرجه مسلم رقم (1586) في المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقداً، والموطأ 2/636، 637 في البيوع، باب ما جاء في الصرف، والترمذي رقم (1243) في البيوع، باب ما جاء في الصرف، وأبو داود رقم (3348) في البيوع، باب في الصرف، والنسائي 7/273 في البيوع، باب بيع التمر بالتمر، وأخرجه ابن ماجة رقم (2259) و (2160) في التجارات، باب صرف الذهب بالورق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (394)، والحميدي (12) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار أولاً قبل أن نلقى الزهري. وسمعت الزهري، وأحمد (1/24) (162) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/35)(238) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (1/45)(314) قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو عامر، قالا: حدثنا مالك. والدارمي (2581) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والبخاري (3/89) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. قال: كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة - يعني ليس فيه قصة طلحة - وفي (3/96) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث. وفي (3/96) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/43) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة. وأبو داود (3348) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2253) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2259) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2260) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1243) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (7/273) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان.
ستتهم - مالك، وعمرو، وسفيان، ومعمر، وابن إسحاق، والليث- عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، فذكره.
* جاء في سنن النسائي (7/278) أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد. قال: قال عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا.
وهذا تحريف في المطبوع. وصوابه: «
…
مجاهد. قال: قال ابن عمر
…
» وقد سبق على الصواب في مسند عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما-. الحديث رقم (7763) وقد جاء الحديث على الصواب في نسختنا الخطية من «السنن الكبرى» للنسائي (الورقة 80ب) و «تحفة الأشراف» (6/7398) .