المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

317 - (د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: 317 - (د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى

317 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النَّخل حتى يُحْرزَ من كل عارضٍ، وأن يُصَلِّيَ الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بغير حزام: هذا مثل الحديث الآخر: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وإنما أمر به؛ لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل، وكان جيبه واسعًا، ولم يتلبَّب، ربما وقع بصره أو بصر غيره على عورته.

(1) رقم (3369) في البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وفي سنده مجهول، وهو الراوي عن أبي هريرة، وباقي رجاله ثقات، وحديث أبي سعيد السابق يشهد لبعضه، وأخرج أحمد في " المسند " 4/108 من حديث رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين:" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا إن ركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه "، وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق، وأخرج النسائي 7/301 من حديث ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف، للجهالة: أخرجه أحمد (2/387) قال: حدثنا بهز، وفي (2/458) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي (2/472) قال: حدثنا وكيع، وأبو داود (3369) قال: حدثنا حفص بن عمر.

أربعتهم - بهز، وابن جعفر، ووكيع، وحفص - قالوا: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، فذكره.

ص: 488

‌حبل الحبلة

318 -

(خ م ط ت د س) ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله

⦗ص: 489⦘

صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْع حَبلِ الحَبَلَةِ، وكان بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أهلُ الجاهلية. وكان الرجلُ يَبْتَاعُ لَحْمَ الْجَزُور أي أن تُنْتِجَ النًّاقَةَ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهلُ الجاهلية يَبْتَاعونَ لُحُومَ الْجَزورِ إلى حَبَل الْحَبْلَةِ، وحَبلُ الحَبْلَةِ: أن تُنْتَجَ الناقةُ ما في بَطْنِها، ثم تَحْمِل التي نُتِجَت، فَنَهَاهُم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وفي أُخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تُنْتَج التي في بَطْنِها.

وفي أخرى له قال: كانوا يَبْتَاعون الجزُور إلى حَبَل الحَبْلةِ، فنهى صلى الله عليه وسلم عنه. ثم فَسَّرَهُ نافع: أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما في بطنها.

وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي، وأبو داود مختصرًا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبل الحبْلة. ولأبي داود أيضًا مثل البخاري ومسلم تاماً. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

حَبَل الحَبَلَة: مصدر سمي به المحمول، كما سمي بالحمل، وإنما أُدخلت

⦗ص: 490⦘

عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، وذلك أن معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أنه يكون أنثى، وإنما نهي عنه؛ لأنه غرر، والحبل الأول: يراد به ما في بطن النوق، والثاني: حبل الذي في بطن النوق.

(1) البخاري 4/298، 299 في البيوع، باب بيع الغرر والحبلة، وفي السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، وأخرجه مسلم رقم (1513) في البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود رقم (3380) و (3381) في البيوع، باب في بيع الغرر، والنسائي 7/293 و 294 في البيوع، باب بيع حبل الحبلة، والترمذي رقم (1229) في البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، والموطأ 2/653 و 654 في البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن ابن عمر نافع:

أخرجه مالك (الموطأ)(405)، وأحمد (1/56) (394) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أنبأنا مالك. وفي (2/5)(4491) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، وفي (2/15) (4640) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، وفي (2/63) (5307) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/76) (5466) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد. وفي (2/80)(5510) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا عُبيد الله، والبخاري () 3/91) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/114) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا جويرية. وفي (5/54) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. ومسلم (5/3) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث، (ح) وحدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. وأبو داود (3380) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة، عن مالك. وفي (3381) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والترمذي (1229) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والنسائي (7/293) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. (ح) وأخبرنا محمد ابن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7552) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب (ح) وعن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن عُلية، عن أيوب.

ستتهم - مالك، أيوب، وعُبيدالله، ومحمد بن إسحاق، وجويرية بن أسماء، وليث بن سعد- عن نافع، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

- ورواه عنه سعيد بن جبير:

أخرجه الحميدي (689) . وأحمد (2/10)(4582) . وابن ماجة (2197) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (7/293) قال: أخبرنا محمد بن منصور.

أربعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وهشام، ومحمد بن منصور - عن سفيان، قال: سمعت أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 488