الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
317 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النَّخل حتى يُحْرزَ من كل عارضٍ، وأن يُصَلِّيَ الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بغير حزام: هذا مثل الحديث الآخر: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وإنما أمر به؛ لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل، وكان جيبه واسعًا، ولم يتلبَّب، ربما وقع بصره أو بصر غيره على عورته.
(1) رقم (3369) في البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وفي سنده مجهول، وهو الراوي عن أبي هريرة، وباقي رجاله ثقات، وحديث أبي سعيد السابق يشهد لبعضه، وأخرج أحمد في " المسند " 4/108 من حديث رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين:" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا إن ركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه "، وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق، وأخرج النسائي 7/301 من حديث ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، للجهالة: أخرجه أحمد (2/387) قال: حدثنا بهز، وفي (2/458) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي (2/472) قال: حدثنا وكيع، وأبو داود (3369) قال: حدثنا حفص بن عمر.
أربعتهم - بهز، وابن جعفر، ووكيع، وحفص - قالوا: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، فذكره.
حبل الحبلة
318 -
(خ م ط ت د س) ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله
⦗ص: 489⦘
صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْع حَبلِ الحَبَلَةِ، وكان بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أهلُ الجاهلية. وكان الرجلُ يَبْتَاعُ لَحْمَ الْجَزُور أي أن تُنْتِجَ النًّاقَةَ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهلُ الجاهلية يَبْتَاعونَ لُحُومَ الْجَزورِ إلى حَبَل الْحَبْلَةِ، وحَبلُ الحَبْلَةِ: أن تُنْتَجَ الناقةُ ما في بَطْنِها، ثم تَحْمِل التي نُتِجَت، فَنَهَاهُم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وفي أُخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تُنْتَج التي في بَطْنِها.
وفي أخرى له قال: كانوا يَبْتَاعون الجزُور إلى حَبَل الحَبْلةِ، فنهى صلى الله عليه وسلم عنه. ثم فَسَّرَهُ نافع: أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما في بطنها.
وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي، وأبو داود مختصرًا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبل الحبْلة. ولأبي داود أيضًا مثل البخاري ومسلم تاماً. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
حَبَل الحَبَلَة: مصدر سمي به المحمول، كما سمي بالحمل، وإنما أُدخلت
⦗ص: 490⦘
عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، وذلك أن معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أنه يكون أنثى، وإنما نهي عنه؛ لأنه غرر، والحبل الأول: يراد به ما في بطن النوق، والثاني: حبل الذي في بطن النوق.
(1) البخاري 4/298، 299 في البيوع، باب بيع الغرر والحبلة، وفي السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، وأخرجه مسلم رقم (1513) في البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود رقم (3380) و (3381) في البيوع، باب في بيع الغرر، والنسائي 7/293 و 294 في البيوع، باب بيع حبل الحبلة، والترمذي رقم (1229) في البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، والموطأ 2/653 و 654 في البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن ابن عمر نافع:
أخرجه مالك (الموطأ)(405)، وأحمد (1/56) (394) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أنبأنا مالك. وفي (2/5)(4491) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، وفي (2/15) (4640) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، وفي (2/63) (5307) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/76) (5466) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد. وفي (2/80)(5510) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا عُبيد الله، والبخاري () 3/91) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/114) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا جويرية. وفي (5/54) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. ومسلم (5/3) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث، (ح) وحدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. وأبو داود (3380) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة، عن مالك. وفي (3381) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والترمذي (1229) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والنسائي (7/293) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. (ح) وأخبرنا محمد ابن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7552) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب (ح) وعن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن عُلية، عن أيوب.
ستتهم - مالك، أيوب، وعُبيدالله، ومحمد بن إسحاق، وجويرية بن أسماء، وليث بن سعد- عن نافع، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
- ورواه عنه سعيد بن جبير:
أخرجه الحميدي (689) . وأحمد (2/10)(4582) . وابن ماجة (2197) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (7/293) قال: أخبرنا محمد بن منصور.
أربعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وهشام، ومحمد بن منصور - عن سفيان، قال: سمعت أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، فذكره.