الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
284 -
(خ) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فكُنتُ على بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فكان يَغْلِبُني، فَيَتَقَدَّمُ أمَامَ القَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، ويَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فيزجره، ويقول لي: أمْسِكْهُ، لا يَتَقَدَّمْ بين يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«بِعنيهِ يا عمر» . فقال: هُو لك يا رسول الله، فباعَهُ منه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هُو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
البكر: الفتيُّ من الإبل.
صعب: الصعب: الذي لم يذلل بالركوب.
(1) 4/282 في البيوع، باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، و 5/167 في الهبة، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (2/674) والبخاري (3/85، 213) قال: قال الحميدي. وفي (3/212) قال: حدثنا عبد الله بن محمد.
كلاهما - الحميدي، وعبد الله بن محمد- عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، فذكره.
الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع
، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة
285 -
(خ م ط د س ت) ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله
⦗ص: 463⦘
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَبِيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه، ولا تَبِيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ» .
قال سالمٌ: وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غَيره.
وفي رواية: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع الثمار حتى يَبدوَ صَلاحُها، ونهى البائع والمبتاع.
وفي أخرى: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال:«حتى تذهب عاهَتُه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
ووفاقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية، وقال:«نهى البائع والمشتري» .
ووافقهما النسائي على الأولى والثانية.
وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع النَّخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهى البائع والمشتري.
وفي أخرى لمسلم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُه، وتَذْهَبَ عنه الآفَةُ» ، قال: يبدو صَلاحُهُ: حُمْرَتُه وصُفْرَتُه.
وفي أخرى له وللنسائي: حتى يبدُو صلاحُه، ولم يَزِدْ (1) .
⦗ص: 464⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الثَّمَرُ: من كل شجرة معروف، وهو بثمر النخل أخص.
العريَّة: وجمعها عرايا، قد مرَّ تفسيرها في متن الحديث، ونحن نذكر هنا ما يزيدها بيانًا: كان من لا نخل له من ذوي الحاجة، يفضل له من قوته تمر، فيدرك الرطب، ولا نقد في يده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمرة نخلةٍ أو نخلتين بخرصها تمرًا، فيعطيه ذلك الفضل من التمر الذي فضل عنده بثمر تلك النخلات، ليصيب رطبها مع الناس، فرَّخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعها وواحدة العرايا: عَرِيَّةٌ، فعيلةٌ بمعنى مَفْعُولة. من عراه يعروه: إذا قصده وغشيه، أو من عرى يعري، كأنها عَريت من جملة التحريم، فَعَرِيت، أي خلت وخرجت، وهي فعيلة بمعنى: فاعلة.
وقيل: العرية: النخلة التي يَعريها الرجل محتاجًا، أي يجعل له ثمرتها، فرخص للمُعرى أن يبتاع له ثمرتها من المعري بثمرها لموضع حاجته، وسميت عريَّة؛ لأنه إذا وهب ثمرتها فكأنه جردها من الثمرة، وعرَّاها منها.
⦗ص: 465⦘
عاهته: العاهةُ: العيب، والآفة التي تصيب الثمر.
يزهو: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته.
وروي: «حتى تُزْهِي» يقال: أزهَى البُسر: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، وذهب قوم إلى أنه لا يقال في النخل: يزهو، وإنما يقال: يُزهِي لا غير.
قال الخطابي: هكذا روي الحديث «يَزهُو» والصواب في العربية «يُزهي» .
قلت: هذا القول منه ليس عند كل أحد، فإن اللغتين قد جاءتا عند بعضهم.
وبعضهم لا يعرف في النخل إلا «أزهى» كما قال إذا احمرَّ أو اصفرَّ» . ومنهم من قال: زَها النخل: إذا طال واكتمل، وكذلك النبات.
(1) البخاري 3/278 باب من باع ثماره أو نخله، و 5/288 في البيوع، باب بيع المزابنة، و (304) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وفي السلم، باب السلم في النخل، وأخرجه مسلم رقم (1534)
⦗ص: 464⦘
و (1535) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (3367) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/262 و 263 في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، و 7/270 و 271 في البيوع، باب بيع السنبل حتى يبيض، والترمذي رقم (1226) و (1227) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والموطأ 2/618 في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أخرجه مالك في الموطأ (382) . وأحمد (2/7)(4525)، (2/63) (5292) قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني بن مهدي، وفي (2/56) (5184) قال: حدثنا يحيى: عن يحيى، يعني ابن سعيد، وفي (2/77) (5473) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، وفي (2/123) (6058) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا لَيث. والدارمي (2558) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (3/100) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. والبخاري (3/100) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/11) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالك. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (5/11) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى. (ح) وحدثنا ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيك، قال: أخبرنا الضحاك، وحدثنا سُويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن مَيسرة، قال: حدثني موسى بن عقبة. وأبو داود (3367) قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القَعنبي، عن مالك، وابن ماجة (2214) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، والنسائي (7/262) قال: أخبرنا قُتيبة، قال: حدثنا الليث.
ستتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، وليث بن سعد، وعُبيدالله بن عمر، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عقبة- عن نافع، فذكره.
زاد جرير في روايته عن يحيى بن سعيد: «. وتذهب عنه الآفة» . قال: يبدو صلاحُهُ: حُمْرَتُهُ، وصفرته.
وأخرجه أحمد (2/5)(4493)، ومسلم (5/11) قال: حدثني علي بن حُجر السعدي، وزهير بن حرب، وأبو داود (3368) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي، والترمذي (1226، 1227) قال: حدثنا أحمد بن منيع. والنسائي (7/270) قال: أخبرنا علي بن حُجر.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن حجر، وزهير بن حرب، وعبد الله بن محمد، وأحمد بن منيع- عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، فذكره.
- ورواه عن سالم، عن ابن عمر:
1 -
أخرجه الحميدي (622) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (2/8) (4541) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/150)(6376) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، وفي (5/192) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن حسين، والبخاري (3/98) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا ابن نُمير، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا سفيان. وفي (5/13) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والنسائي (7/262، 266) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/263) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وسفيان بن حسين، وعُقيل، ويونس - عن ابن شهاب الزهري.
2-
وأخرجه أحمد (2/32)(4869) قال: حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (737) قال: حدثنا محمد بن عبيد. كلاهما - يزيد، ومحمد بن عبيد- عن محمد بن عمرو.
كلاهما - الزهري، ومحمد بن عمرو - عن سالم، فذكره.
* أخرجه مسلم (5/13) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا حُجين بن المُثنى، قال: حدثنا اللَّيْث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مرسلاً. ولكن المزي في تحفة الأشراف (5/6881) ساقه على أنه من رواية سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً ولم يذكره في المراسيل في آخر التحفة، ولم يستدركه صاحب «النكتب الظراف» .
- ورواه عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول:
أخرجه أحمد (2/37)(4943) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/46)(5060) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/52)(5134) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (2/57) (5445) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/79)(5499) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (2/157) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقُتَيبة، وابن حُجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.
(ح) وحدثنا بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار، فذكره.
- ورواه عطية العوفي، عن ابن عمر، قال:
أخرجه أحمد (2/41)(4998) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي (2/80)(5521) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى.
كلاهما - حجاج، وابن أبي ليلى - عن عطية العوفي، فذكره.
ورواه عثمان بن عبد الله بن سُراقة، قال: سألتُ ابن عمر عن بيع الثمار؟ :
أخرجه أحمد (2/42)(5012) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2/50)(5105) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. وعبد بن حميد (836) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو.
ثلاثتهم - يزيد، ومحمد بن عبد الله، وعبد الملك- عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، فذكره.
- ورواه زيد بن جُبير، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمرَ عن بيع النخل:
أخرجه أحمد (2/46)(5061) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة، عن زيد بن جبير، فذكره.
ورواه طاوس، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
أخرجه أحمد (2/61)(5273)، (2/80) (5523) قال: حدثنا روح بن عبادة. والنسائي (7/263) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخْلد بن يزيد.
كلاهما - روح، ومَخلد- قالا: حدثنا حنظلة، قال: سمعت طاوسًا يقول: فذكره.
286 -
(خ م ط س) أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع الثِّمار حتَّى تَزُهوَ، فقلنا لأنَسٍ: ما زَهْوُها؟ قال: تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ، قال: أرأيتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيكَ؟.
وفي رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنْ لم يُثْمِرها الله، فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَ أخيك (1) ؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
(1) استدل بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة، فقال مالك: يضع عنه الثلث، وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
(2)
البخاري 3/278 في الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و 5/302 في البيوع
⦗ص: 466⦘
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، وباب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، وباب بيع المخاضرة، وأخرجه مسلم رقم (1555) في المساقاة، باب وضع الجوائح، والموطأ 2/618 في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنسائي 7/264 في البيوع، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه عن حميد، عن أنس بن مالك:
أخرجه أحمد (3/221)، قال: حدثنا حسن. وفي (3/250) قال: حدثنا عفان، وأبو داود (3371) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو الوليد، وابن ماجة (2217) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج. والترمذي (1228) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب.
خمستهم - حسن، وعفان، وأبو الوليد، وحجاج، وسليمان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، فذكره.
- ورواه شيخ لسفيان، عن أنس، قال:
أخرجه أحمد (3/161) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن شيخ لنا، فذكره.
- واللفظ المذكور رواه حميد، قال: سئل أنس عن بيع الثمر:
1 -
أخرجه مالك «الموطأ» (382)، والبخاري (2/157) قال: حدثنا قتيبة. وفي (3/101) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/29) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. والنسائي (7/264) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، أربعتهم - قتيبة، وابن يوسف، وابن وهب، وابن القاسم - عن مالك بن أنس.
2 -
وأخرجه أحمد (3/115) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
3-
وأخرجه البخاري (3/103) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا ابن المبارك.
4-
وأخرجه البخاري (3/101) قال: حدثني علي بن الهيثم، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا هُشيم.
5 -
وأخرجه البخاري (3/103) قال: حدثنا قتيبة، ومسلم (5/29) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حُجر، ثلاثتهم قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
6-
وأخرجه مسلم (5/29) قال: حدثني محمد بن عباد، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي.
ستتهم - مالك، ويحيى، وابن المبارك، وهُشيم، وابن جعفر، والدراوردي- عن حميد، فذكره.
ك
287 -
(م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَبتاعوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صلاحُه، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر» .أخرجه مسلم والنسائي (1) .
(1) مسلم رقم (1538) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/263 في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/261) قال: حدثنا يعلى. ومسلم (5/12) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا محمد بن فضيل.
كلاهما - يعلى، ومحمد بن فضيل- عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، فذكره.
- ورواه عن أبي هريرة أبو كثير:
أخرجه أحمد (2/363) قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن راشد، قال: ثنا أبو كثير، فذكره.
- ورواه عنه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة - ولفظهما المذكور-:
أخرجه مسلم (5/13) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة. وابن ماجة (2215) قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري. والنسائي (7/263) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع.
خمستهم - أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى، ويونس، والحارث- عن عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكراه.
* رواية أحمد بن عيسى المصري مختصرة على: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» .
288 -
(خ م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنَّ رسول الله نَهى أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: «تَحْمَارُّ وتَصفَارُّ، ويؤكلُ منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أنَّ مسلمًا زاد في أوله زيادة تَجِيءُ في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تامًّا، ورواية النسائي قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُطْعِمَ.
وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثَّمَر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يَطيبَ.
وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يبدوَ صلاحُهُ، ولا يُباعُ إلا بالدِّينار والدرهم إلا العرايا (1) .
⦗ص: 467⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تُشْقِحُ: إذا تغير البُسرُ إلى الحمرة أو الصفرة قيل: قد أشْقَحَ يُشْقِح وهي الشُّقْحَة، وشقح يُشَقِّحُ.
(1) البخاري 3/378 في الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وفي البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأخرجه مسلم رقم (1536) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (3370) و (3373) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/264 في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله:
أخرجه مسلم (5/12) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النَّوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثني محمد ابن حاتم، قال: حدثنا روح.
كلاهما - أبو عاصم، وروح - قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، فذكره.
- ورواه أيضًا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس:
أخرجه أحمد (3/372) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار، فذكره.
- ورواه أبي الزبير، عن جابر، قال:
أخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا حسن. وفي (3/323، 395) قال: حدثنا أبو النضر، وفي (3/395) قال: حدثنا موسى بن داود، ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس.
خمستهم - حسن، وأبو النضر، وموسى بن داود، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس- عن زهير، عن أبي الزبير، فذكره.
- ورواه سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله:
أخرجه أحمد (3/319) قال: حدثنا يحيى، وفي (3/361) قال: حدثنا بَهْز. والبخاري (3/101) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (5/18) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا بهز. وأبو داود (3370) قال: حدثنا أبو بكر، محمد بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد، وبهز- قالا: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، فذكره.
قلت: ولفظ «ابن ميناء» هو المذكور.
289 -
(خ د) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «كان الناسُ في عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثِّمارَ، فإذا جَدَّ الناسُ، وحضر تَقاضِيهم، قال المبتاع: إنَّه أصاب الثَّمر الدَّمانُ، أصابه مُراضٌ، أصابه قُشامٌ، عاهاتٌ يَحْتجُّونَ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لمَّا كَثُرَت عنده الخُصُومةُ في ذلك -: «إمَّالا، فلا تَبَايَعُوا حتَّى يبدوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمشُورَةِ (1) يُشيرُ بِهَا، لكثرة خُصومَتهم» . هذه رواية البخاري.
وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، بعد قوله:«يتبايعون الثِّمار» ، فقال:«قبل أن يبدُوَ صلاحُها» وزاد في آخره بعد قوله: «وخصومتهم» فقال: «واختلافهم (2) » .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
جَدَّ الناس: الجداد: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، وأخذها
⦗ص: 468⦘
من الشجر.
الدَّمان: الدَّمان - بفتح الدال وتخفيف الميم -: عفن يصيب النخل فيسود ثمره (3) .
المُراض: داء يقع في الثمرة فتهلك، يقال: أمرض الرجل: إذا وقع في ماله العاهة.
قشام: القشام: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا.
إمالا: أصل قولهم: إمَّالا: «إن، وما، ولا» فأدغمت النون في الميم، وما في اللفظ زائدة لا حكم لها، والمعنى: إن لم تفعل هذا فليكن هذا (4) ، وقد أمالتها العرب إمالة خفيفة، فقالت: إمالى، والعوام يشبعون إمالتها. وهو خطأ.
(1) بضم الشين وسكون الواو، وبسكون الشين وفتح الواو لغتان، فعلى الأول هي فعولة، وعلى الثاني مفعلة، قال الحافظ: وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة، وليس كذلك، فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم.
(2)
البخاري 5/298 و 299 في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (3372) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
(3)
من الدمن وهو السرقين، ويقال: الدمال باللام بدل النون، وقيده الجوهري وابن فارس في " المجمل " بفتح الدال، وجاء في غريب الخطابي بالضم، قال المؤلف في " النهاية ": كأنه أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسعال والزكام.
(4)
قال ابن الأنباري: هي مثل قوله تعالى: {فأما ترين من البشر أحداً} فاكتفى بلفظه عن الفعل، وهو نظير قولهم: من أكرمني أكرمته، ومن لا، أي: ومن لم يكرمني لم أكرمه والمعنى: إن لا تفعل كذا فافعل كذا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قال الحافظ المزي: البخاري في البويع تعليقًا، وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد.
وأدو داود في البيوع عن أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن يونس بن يزيد، عن أبي الزناد به. التحفة (3/216)[3719] .
قلت: في طبعة الأرناؤوط (د، م) رمزا تخريج الحديث، بالرغم من كون المصنف عزا للبخاري.
ورواه الإمام أحمد من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه، ومن طريق الزهري كلاهما عن خارجة بن زيد عن زيد به. المسند (5/185) ، (5/190) .
290 -
(خ م) ابن عباس رضي الله عنهما: سألَه سعيد بن فَيْرُوز، عن بَيْع النخل؟ فقال نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ، وحتَّى يُوزَن، قال: فقلتُ: مَا يُوزَنُ؟ فقال رجلٌ عنده: حتى
⦗ص: 469⦘
يُحْزَرَ (1) . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
(1) قال النووي: بتقديم الزاي على الراء، أي: يخرص، ووقع في بعض النسخ بتقديم الراء، وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صح. وهذا التفسير - عند العلماء، أو بعضهم - في معنى المضاف إلى ابن عباس، لأنه أقر قائله عليه، ولم ينكره، وتقريره له كقوله، والله أعلم.
(2)
البخاري 5/339 في البيوع، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، ومسلم رقم (1537) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/341)(3173) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد بن حميد (699) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. والبخاري (3/112) قال: حدثنا آدم. وفي (3/112) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (3/113) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندر، ومسلم (5/12) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
أربعتهم - محمد بن جعفر بن غندر، وعبد الملك بن عمرو، وآدم، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، فذكره.
* قال البخاري عقب حديث آدم: وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو، قال: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
291 -
(ط) عمرة - رحمها الله (1) -: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُوَ من العاهة. أخرجه «الموطأ» (2) .
(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها، روت عن عائشة، وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان، وحبيبة بنت سهل، أم حبيبة حمنة بنت جحش. وروى عنها ابنها أبو الرجال، وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال، وابن أخيها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابنه عبد الله بن أبي بكر بن يحيى وسعيد وعبد ربه أولاد سعيد بن قيس الأنصاري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والزهري وعمرو بن دينار وآخرون. قال ابن معين: ثقة حجة. وقال أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي: سمعت ابن المديني ذكر عمرة بنت عبد الرحمن ففخم أمرها، وقال: عمرة أحد الثقات، العلماء بعائشة، الأثبات فيها. ماتت سنة 103 هـ.
(2)
الموطأ 2/618 في البيوع، باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهو مرسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [1342] كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الرجال عن أمه عمرة «فذكرته» .
قال الإمام الزرقاني: وصله ابن عبد البر من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة. الشرح (3/336) .
292 -
(ت د) أنس رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع العِنَب حتَّى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يشْتَدَّ. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
⦗ص: 470⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يتشد: اشتداد الحب: قُوَّتُه وصلابته، والحَبُّ: الطعام.
(1) الترمذي رقم (1228) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (3371) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة، وصححه ابن حبان والحاكم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد عن عفان، وأبو داود (3371) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو الوليد. وابن ماجة (2217) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج. والترمذي (1228) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب.
خمستهم - حسن، وعفان، وأبو الوليد، وحجاج، وسليمان - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، فذكره.
قلت: وحماد بن سلمة اعتمده مسلم من روايته عن ثابت، وأخرج له في الشواهد عن غيره.
293 -
(ط) خارجة بن زيد [بن ثابت]رضي الله عنه أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ» (1) .
ٍ
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الثريا تطلع طلوع الثريا في النصف الآخر من أيار، وحينئذ يبدو صلاح الثمر ويظهر.
(1) الموطأ 2/619 في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وإسناده صحيح، وقد روى الإمام محمد بن الحسن الشيباني في " الآثار " ص (159) عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعاً " إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد " وإسناده صحيح، وذكره المرتضى الزبيدي في " عقود الجواهر المنيفة " 1/212 بلفظ " لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا " وأورده الحافظ ابن حجر في " الفتح " 4/330 من رواية أبي داود بلفظ " إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد "، ثم قال: وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: " رفعت العاهة عن الثمار ". والنجم: هو الثريا وطلوعها صباحاً يقع في أول الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: يتبين الأصفر من الأحمر. وروى أحمد في المسند رقم (5012) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: " حتى تطلع الثريا "، وأخرجه الشافعي 2/167، والطحاوي، وإسناده صحيح، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله.
نقول: ولا تغتر بما كتب الألباني عن رواية أبي حنيفة لهذا الحديث من تشغيب في كتابه " الأحاديث الضعيفة " رقم 397، فإن تحامله على الإمام أقعده عن التماس الطرق والشواهد التي تؤكد صحته ونفي التضاد عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [1343] كتاب البيوع- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الزناد عن خارجة.
قلت: وقد تقدم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعًا.