المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

449 -

(خ م) الأحنف بن قيس رضي الله عنه (1) - قال: قَدِمْتُ المدينة، فبينا أنا في حَلْقةٍ فيها مَلأُ من قُريش، إذْ جاء رجُلٌ أخْشَنُ الثياب، أخشنُ الجسَدِ، أخشنُ الوجه (2) ، فقام عليهم، فقال: بَشِّرِ الكانِزينَ برَضْفٍ يُحْمَى عليه، في نار جهنم، فيوضَعُ على حَلَمةِ (3) ثَدْي أحَدِهِم حتى يَخْرُجَ من نُغْضِ كَتِفِهِ، ويُوضَعُ على نُغْضِ كَتِفِهِ حتى يخرجَ من حَلَمة ثديه، يَتَزَلْزَلُ (4)، قال: فوضع القومُ رؤُوسهم، فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شيئًا، قال: فأدْبَرَ، فاتَّبعتُه، حتى جلس إلى ساريةٍ، فقلتُ: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلتَ

⦗ص: 605⦘

لهم، فقال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا، إنَّ خَليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبتُه، فقال:«أتَرى أُحُدًا؟» فنظرتُ ما عليَّ من الشَّمْسِ، وأنا أظُنُّ أنَّهُ يَبْعَثُني في حاجةٍ له، فقلت: أراه، فقال:«ما يَسُرُّني أن لي مثله ذَهبًا أُنُفِقه كُلَّه، إلا ثلاثة دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا، لا يعقِلُون شيئًا» قال: قلت: ما لك ولإخوانك من قريش لا تَعْتَرِيهِم وتُصيبُ منهم؟ قال: «لا، ورَبِّكَ، لا أسألُهم عن دُنيا (5) ، ولا أستفيهم عن دِين، حتى ألْحَقَ بالله ورسوله» . هذا لفظ مسلم، وهو عند البخاري بمعناه.

وفي رواية: أن الأحنف قال: كنت في نَفَر من قريش، فمرَّ أبو ذَرٍّ وهو يقول: بَشِّر الكانزين بكَيٍّ في ظُهُورهم، يخرُجُ من جُنوبهم. وبَكَيٍّ من قِبَلِ أقفائهم يخرج من جِبَاههم، ثم تنحَّى، فقعد، فقلتُ: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمتُ إليه. فقلت: ما شَيءٌ سَمِعْتُك تقول قُبَيْلُ؟ قال: ما قلتُ إلا شيئًا سمعتُهُ من نبِيِّهم صلى الله عليه وسلم، قال: قُلتُ: ما تَقُولُ في هذا العطاء؟ قال: خُذه، فإن فيه اليوم مَعونةً، فإذا كان ثمنًا لدِينك فدعْهُ.

وفي أخرى بعض هذا المعنى قال: كنتُ أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينظُرُ إلى أُحُدٍ، فقال: ما أُحِبُّ أن يكون لي ذهبًا تُمسِي عليَّ ثالثةٌ وعندي منه شَيءٌ.

وفي رواية: وعندي منه دينار، إلا دينارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، إلا أن

⦗ص: 606⦘

أقولَ به في عباد الله، هكذا، حَثَا بين يَديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله (6) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الكنَّازين: الكنَّازون: جمع كناز: وهو الذي يكنز الذهب والفضة: أي يجعلهما كنزًا، والكنز: المال المدفون.

بِرَضْفٍ: الرَّضفُ: جمع رضفة. وهي الحجر يحمى ويترك في اللبن ليُحْمى.

حلمة ثديه: حلمة الثدي: هي الحبة على رأسه.

نغض الكتف: غضروفه.

تعتريهم: عراه واعتراه: إذا قصده يطلب رفده وصلته.

أرصده: رصدت فلانًا: ترقبته، وأرصدت له: أعددت له.

(1) الأحنف: لقب له لحنف كان برجله. واسمه الضحاك، وقيل: صخر بن قيس بن معاوية التميمي، أبو بحر السعدي، أدرك النبي صلى لله عليه وسلم، ودعا له. كان أحد الحكماء الدهاة العقلاء، توفي بالكوفة سنة سبع وستين في إمارة مصعب بن الزبير على العراق، فمشى في جنازته، وكان له ولد يدعى بحراً، وبه كان يكنى، وتوفي بحر وانقرض عقبه من الذكور.

(2)

في البخاري: خشن الشعر والثياب والهيئة.

(3)

قال النووي: فيه جواز استعمال " الثدي " في الرجل، وهو الصحيح، ومن أهل اللغة من أنكره، وقال: لا يقال " ثدي " إلا للمرأة، ويقال: في الرجل " ثندوة " وقد سبق بيان هذا مبسوطاً في كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه، فجعل ذبابه بين ثدييه، وسبق أن الثدي يذكر ويؤنث.

(4)

يضطرب ويتحرك وهو للرضف، أي: يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه.

(5)

قال النووي: بحذف عن، وهو الأجود، أي لا أسألهم شيئاً من متاعها.

(6)

البخاري 3/218 في الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، وفي الاستقراض، باب أداء الديون، وفي بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، وفي الاستئذان، باب من أجاب لبيك وسعديك، وفي الرقاق، باب المكثرون هم المقلون، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً " وأخرجه مسلم رقم (992) في الزكاة، باب في الكانزين للأموال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/160) قال: حدثنا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير. وفي (5/167) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو الأشهب، قال: حدثنا خليد العصري، قال أبو جري: أين لقيت خليدًا؟ قال: لا أدري. وفي (5/169) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أبو نعامة. وفي (5/169) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا أبو نعامة السعدي، والبخاري (2/133) قال: حدثنا عياش، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا الجريري، عن أبي العلاء. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الجريري، قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخير، ومسلم (3/76) قال: حدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجريري، عن أبي العلاء. وفي (3/77) قال: وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو الأشهب، قال: حدثنا خليد العصري.

ثلاثتهم - أبو العلاء بن الشيخر يزيد بن عبد الله، وخليد، وأبو نعامة السعدي- عن الأحنف بن قيس، فذكره.

ص: 604

450 -

(خ م ت س) أبو ذر رضي الله عنه قال: انْتَهَيْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جَالِسٌ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فلما رآني قال:«هُمُ الأخسرون ورَبِّ الْكَعْبَةِ» قال: فجئتُ حتى جَلَسْتُ، فلم أتَقَارَّ أن قُمتُ، فقلتُ: يا رسول الله فِدَاكَ أبي وأمي مَن هُمْ؟ قال: «هُمُ الأكثرون أموالاً، إلا من قال هكذا،

⦗ص: 607⦘

وهكذا، وهكذا، - من بَيْنِ يديه - ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله - وقليلٌ ما هم، ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ، لا يُؤدِّي زكاتَها، إلا جاءتْ يومَ القيامة أعظمَ ما كانت وأسمنَه، تَنْطَحُه بِقُرُونِها، وتَطؤُه بأظْلافها، كلما نَفِدَت أُخْراها عادت عليه أُولاها حتى يُقضى بين الناس. هذه رواية مسلم، وفرَّقه البخاري في موضعين» .

وأخرجه الترمذي والنسائي بطوله: وفيه - بعد قوله: وقليلٌ ما هم -، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموتُ رجلٌ فيدَعُ إبلاً ولا بقرًا لم يُؤَدِّ زَكاتَها.. وذكر الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أَتَقَارُّ: بمعنى أقَرُّ وأَثْبُتُ: أي لم أَلْبَث أن سألته.

بأظلافها: الظِّلْفُ للبقر والغنم: بمنزلة الحافر للفرس والبغل، وبمنزلة الخف للبعير.

(1) البخاري 11/460 في الإيمان، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و 3/256 في الزكاة، باب زكاة البقر، ومسلم رقم (990) في الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، والترمذي رقم (617) في الزكاة، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة، والنسائي 5/10، 11 في الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (140) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (5/152) قال: حدثنا محمد بن عبيد، وابن نمير. وفي (5/157، 158) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/169) قال: حدثنا أبو معاوية. والدارمي (1626) قال: أخبرنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا أبو الأحوص، والبخاري (2/148)، وفي (8/162) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. ومسلم (3/74) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وفي (3/75) قال: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (1785) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (617) قال: حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/10) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي معاوية، وفي (5/29) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2251) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وجعفر بن محمد التغلبي، قالا: حدثنا وكيع.

سبعتهم - سفيان، ومحمد بن عبيد، وابن نمير، ووكيع، وأبو معاوية، وأبو الأحوص، وحفص بن غياث- عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، فذكره.

ص: 606

451 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إيَّاكم والشُّحَّ، فإنَّما هَلَكَ من كان قَبلكُم بالشُّحِّ، أمَرَهم بالبُخْلِ

⦗ص: 608⦘

فَبَخِلُوا [وأمرهم بالقَطيعة فَقَطعوا](1) وأمَرهم بالفُجُور فَفَجَرُوا» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الشح: أشد البخل، وقيل: هو بخل مع حرص.

الفجور: هنا: العصيان والفسق.

يسفكوا: السفك: الإراقة والإجراء.

محارمهم: المحارم: كل ما حرم عليهم ونُهوا عنه.

(1) زيادة من سنن أبي داود.

(2)

رقم (1698) في الزكاة، باب في الشح، وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم مطولاً وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أبو داود [1698] قال: ثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد الله بن عمرو «فذكره» .

ص: 607

452 -

(ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَصْلَتَانِ لا تَجْتَمعانِ في مُؤمنٍ: الْبُخْل، وسوءُ الخُلُقِ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1963) في البر والصلة، باب ما جاء في البخل وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى، وصدقة ضعيف ضعفه ابن معين وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (996) قال: حدثنا سليمان بن داود. والبخاري في الأدب المفرد (282) قال: حدثنا مسلم. والترمذي (1962) قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: أخبرنا أبو داود.

كلاهما - سليمان بن داود، وأبو داود، ومسلم بن إبراهيم- عن صَدَقَة بن موسى أبي المغيرة السلمي، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن عبد الله بن غالب الحُدّاني، فذكره.

قلت: قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى، وصدقة ضعيف، ضعفه ابن معين.

ص: 608

(1) البخاري 5/42 في الاستقراض، باب أداء الديون، وفي الرقاق 11/225، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً "، وفي التمني، باب تمني الخير، ومسلم رقم (991) في الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وإسناده:

قال البخاري (3/152، 8/118) قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد. قال: حدثنا أبي، عن يونس. قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

- ورواه مسلم من حديث محمد بن زياد، عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (2/457) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا حماد. ومسلم (3/57) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، قال: حدثنا الربيع، يعني ابن مسلم. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم - شعبة، وحماد بن سلمة، والربيع بن مسلم- عن محمد بن زياد، فذكره.

- ورواه مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (2/419) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (4132) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب.

كلاهما - قتيبة بن سعيد، ويعقوب بن حميد- عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، فذكره.

ص: 608

454 -

(د س) بهز بن حكيم رضي الله عنهما: عن أبيه عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَأتي رجلٌ مولاه يسألُه مِن فضلٍ عندَهُ، فَيَمْنَعُهُ إيَّاهُ، إلا دُعِيَ له يومَ القيامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَضْلَه الذي مَنَعَهُ (1) » .أخرجه النسائي.

وأخرجه أبو داود في جملة حديث يتضمن بِرِّ الوالدين، وقد ذُكر في كتاب البِرِّ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

شُجاع: الشجاع هاهنا: الحية.

يتلمظ: التلمظ: تطعم ما يبقى في الفم من أثر الطعام.

(1) الشجاع - بضم الشين وكسرها - الحية الذكر، والجمع: أشجعة وشجعان، وشجعان، وهو أجرأ الحيات، والتلمظ: الأخذ باللسان ما يبقى في الفم من أثر الطعام وتتبعه، واللماظة: أثر الطعام، والتمطق بالشفتين.

(2)

النسائي 5/82 في الزكاة، باب من يسأل ولا يعطي، وأبو داود رقم (5139) في الأدب، باب بر الوالدين، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (5/2) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن بهز بن حكيم. وفي (5/3) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا أبو قزعة الباهلي. وفي (5/3) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا بهز بن حكيم. وفي (5/5) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بهز ابن حكيم، وأبو داود (5139) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان، عن بهز بن حكيم. والنسائي (5/82) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا المعتمر. قال: سمعت بهز ابن حكيم. كلاهما - بهز، وأبو قزعة- عن حكيم بن معاوية، فذكره.

ص: 609

455 -

(ت) كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله

⦗ص: 610⦘

صلى الله عليه وسلم يقول: «إن لِكُلِّ أمَّةٍ فِتْنَةً ووإن فتْنَةَ أمَّتي المالُ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2337) في الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (4/160) قال: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار. والترمذي (2336) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا الحسن بن سوار. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(8/11129) عن عمرو بن منصور، عن آدم.

كلاهما - الحسن، وآدم - عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، فذكره.

ص: 609

456 -

(ت) ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فترغَبُوا في الدنيا» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الضَّيعة: هاهنا: المعيشة والحرفة التي يعود الإنسان بحاصلها على نفسه.

(1) رقم (2329) في الزهد، باب لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، وإسناده قوي، وحسنه الترمذي. وأخرجه أحمد رقم (3579) والحاكم 4/322 وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (122) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/377)(3579) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/426)(4048) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/443)(4234) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (2328) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، وسفيان الثوري- عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، فذكره.

قلت: هو من بابة الزهد والرقائق، والمغيرة بن سعد «مقبول» .

ص: 610

457 -

(م ت س) عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: {ألْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} فقال: «يقولُ ابنُ آدمَ: مالي، مَالي، وهَلْ لَكَ يا ابْن آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفْنَيتَ، أو لَبِستَ فأبْلَيْتَ، أو تصَدَّقْتَ فأمْضَيْتَ» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فأمضيت: أي أنفذت فيه عطاءك.

(1) مسلم رقم (2958) في الزهد، باب الزهد، والترمذي رقم (3351) في تفسير القرآن، باب من سورة ألهاكم التكاثر، والنسائي 6/238 في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/24) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام، وفي (4/24) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة. وفي (4/26) قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، وفي (4/26) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان. وفي (4/26) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (4/26) قال: حدثنا بَهز، قال: حدثنا همام، وعبد بن حميد (513) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة. ومسلم (8/211) قال: حدثنا هَدّاب بن خالد، قال: حدثنا همام، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وقالا جميعًا: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد. (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. والترمذي (2342، 3354) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. والنسائي (6/238) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(5346) عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة. خمستهم -هشام، وشعبة، وسعيد، وأبان، وهمام- عن قتادة.

2 -

وأخرجه أحمد (4/26) قال: حدثنا عبد الله بن محمد -قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة-. وعبد بن حميد (515) قال: حدثني ابن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(5346) عن أحمد بن مصرف بن عمرو. كلاهما - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأحمد بن مُصَرِّف - عن زيد بن الحُباب، عن شداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي، عن غَيلان بن جرير.

كلاهما - قتادة، وغيلان- عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره.

* لفظ رواية غير ابن جرير: «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي قاعدًا، أو قائمًا وهو يقرأ: {ألهاكم التكاثر} حتى ختمها» .

ص: 610

(1) رقم (2959) في الزهد، باب الزهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/368) قال: حدثنا هيثم. قال: أخبرنا حفص بن ميسرة. وفي (2/412) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ومسلم (8/211) قال: حدثني سويد بن سعيد. قال: حدثني حفص بن ميسرة. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن أبي مريم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - حفص بن ميسرة، وعبد الرحمن بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 610

459 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لُعِنَ عَبدُ الدِّينارِ، ولُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَم» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2376) في الزهد، باب لعن عبد الدينار. وحسنه الترمذي مع أن فيه عنعنة الحسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه الترمذي (2375) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يونس، عن الحسن، فذكره.

قلت: والصحيح لفظ: «تَعِس عبدُ الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أُعْطِيَ رضي، وإن لم يُعط سخط، تعس وانتكس، إذا شيك فلا انتَقَشَ، طوبى لعبد آخذٍ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مُغْبَرةٍ قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السَّاقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يُشَفَّع» .

أخرجه البخاري (4/41، 8/114) قال: حدثنا يحيى بن يوسف، قال: أخبرنا أبو بكر، عن أبي حصين. وفي (4/41) قال: وزادنا عمرو، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه. وابن ماجة (4135) قال: حدثنا الحسن بن حماد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، وفي (4136) قال: حدثنا يعقوب بن حميد، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن دينار.

كلاهما - أبو حصين، وعبد الله بن دينار- عن أبي صالح، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة، واللفظ لعبد الله بن دينار عند البخاري.

* قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (4/41) : لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين.

ص: 611

460 -

(خ س) ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّكُم مالُ وارِثِه أحبُّ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما مِنَّا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه، قال:«فإنَّ مَالَهُ ما قَدَّمَ،، مالَ وَارِثِهِ ما أخَّرَ» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .

(1) البخاري 11/221 في الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، والنسائي 6/237، 238 في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية. قال ابن بطال وغيره: وفي الحديث التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكاً للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله، فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به وإن سلم من تبعته، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لسعد " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه، وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/382)(3626) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/116) قال: حدثني عمر ابن حفص، قال: حدثني أبي، وفي الأدب المفرد (153) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية. والنسائي (6/237) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية.

كلاهما - أبو معاوية، وحفص بن غياث- عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، فذكره.

* صرح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن غياث به.

ص: 611

461 -

(ت س) أبو وائل رضي الله عنه قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عُتْبَةَ - وهو مريضٌ يعوده - فوَجَدَهُ يَبْكي، فقالَ: يا خَالُ، ما يُبْكِيكَ؟ أوَجَعٌ يُشْئِزُكَ، أمْ حِرْصٌ على الدنيا؟ قال: كَلَاّ، ولكنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إلينا عَهْدًا لم آخُذْ به، قال: وما ذلك؟ قال: سَمِعْتُهُ يقول:

⦗ص: 612⦘

«إنَّما يَكْفي مِنْ جَمعِ المال خادمٌ، ومَركبٌ في سبيل الله، وأجِدُني اليومَ قد جمعت» . هذه رواية الترمذي.

وأخرجه النسائي عن أبي وائل عن سَمُرة بن سَهْمٍ - رجل من قومه - قال: نزلتُ على أبي هاشم بن عُتْبَةَ - وهو طَعينٌ - فأتاهُ معاوية يعودُه، فبكى أبو هاشم

وذكر الحديث (1) .

ورأيتُ قد زاد فيه رزين: فلما ماتَ حُصِّلَ ما خَلَّفَ، فبلغَ ثلاثين درهمًا، وحُسِبَتْ فيه القَصْعَةُ التي كان يَعْجِنُ فيها، وفيها كان يأكُلُ، ولم أجد هذه الزيادة.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

يُشْئِزُكَ: يُقْلِقُكَ، يقال: أَشأزني الشيء، فشئِزْتُ، أي: أقلقني فقلقت.

⦗ص: 613⦘

طعين: المطعون، وهو الذي أصابه الطاعون.

(1) وذكره الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 4/123 في عيش السلف وقال: رواه الترمذي والنسائي، ورواه ابن ماجة عن أبي وائل عن سمرة بن سهم عن رجل من قومه، لم يسمه، قال:" نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون، فأتاه معاوية - وذكر الحديث " ورواه ابن حبان في " صحيحه " عن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون، فأتاه معاوية

فذكر الحديث.

وأبو هاشم: هو أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشي العبشمي، خال معاوية بن أبي سفيان، وأخو أبي حذيفة لأبيه، وأخو مصعب بن عمير لأمه، أمهما: خناس بنت مالك القرشية العامرية، قيل: اسمه شيبة، وقيل: هشيم، وقيل: مهشم، أسلم يوم الفتح، وسكن الشام، وتوفي في خلافة عثمان، وكان من زهاد الصحابة وصالحيهم، وكان أبو هريرة إذا ذكره قال:" ذاك الرجل الصالح ". والحديث أخرجه الترمذي رقم (2328) في الزهد، باب في هم الدنيا وحبها، والنسائي 8/218، 219 في الزينة، باب اتخاذ الخادم والمركب، وابن ماجة رقم (4103) في الزهد، باب الزهد في الدنيا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/290) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة. وابن ماجة (4103) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا جرير. والنسائي (8/218) قال: أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير. كلاهما - زائدة، وجرير- عن منصور، عن أبي وائل، عن سمرة بن سهم، رجل من قومه، فذكره.

* وأخرجه أحمد (3/443) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. وفي (3/444) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش. ومنصور. والترمذي (2327) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن منصور والأعمش. والنسائي من الكبرى (الورقة 130 ب) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن منصور والأعمش.

كلاهما - الأعمش، ومنصور- عن شقيق أبي وائل. قال: دخل معاوية على أبي هاشم بن عتبة، وهو مريض يبكي، فذكره بمعناه. ليس فيه (سمرة بن سهم) .

قلت: الإسناد الأول به «مبهم» ، والثاني فيه الأعمش وقد دلسه كما ترى.

ص: 611