المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الباب السابع: في السلم

422 -

(ط س) سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَضَى بالشفعة فيما لم يُقْسَمْ بين الشركاء، فإذا وَقَعتِ الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه.

أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .

(1) الموطأ 2/718 في الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة، والنسائي 7/326 في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلاً ورجاله ثقات، وقال الحافظ في "الفتح " 4/360: اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن المسيب، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن قال: عنهما أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولاً، وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك [1457] كتاب البيوع - باب ما تقع فيه الشفعة: عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب، وأبي سلمة «فذكراه» .

قال ابن عبد البر: مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ووصله عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل، ويحيى بن أبي قتيلة. وابن وهب بخلف عنه فقالوا: عن أبي هريرة.

وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضًا عن مالك فالله أعلم.

وكذا اختلف فيه رواية ابن شهاب فرواه ابن إسحاق عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، ويونس عنه عن سعيد وحده مرسلاً، ورواه معمر الزهري عن أبي سلمة، عن جابر، قال أحمد: رواية معمر حسنة. وقال ابن معين: رواية مالك أحب إليّ وأصح، يعني مرسلاً عن سعيد وأبي سلمة. أه. شرح الموطأ للزرقاني (3/477، 478) .

قلت: راجع التعليق على الحديث رقم [417] .

ص: 587

‌الباب السابع: في السلم

423 -

(خ م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسْلِفُون في التمر (1) العامَ والعامَيْنِ، فقال لهم:«مَنْ أسْلَفَ في تمر، ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وزْنٍ معلومٍ، إلى أجَلٍ معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم.

⦗ص: 588⦘

وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العامَ والعامَين» ، وقال:«ووَزْنٍ معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال:«السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

السلم: والسلف واحد، يقال: سَلَم وأسلم بمعنى، إلا أن السلف يكون أيضًا قرضًا.

(1) قال علي القاري: الجملة حالية، والإسلاف: إعطاء الثمن في بيع إلى مدة، أي: يعطون الثمن في الحال، ويأخذون السلعة في المآل.

(2)

البخاري 4/355 في السلم، باب السلم في كيل معلوم، وباب السلم في وزن معلوم، وباب السلم إلى أجل معلوم، وأخرجه مسلم رقم (1604) في المساقاة، باب السلم، والترمذي رقم (1311) في البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، وأبو داود رقم (3463) في الإجارة، باب في السلف، والنسائي 7/290 في البيوع، باب السلف في الثمار، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2280) باب السلف في كيل معلوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (510) قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وأحمد (1/217)(1868) قال: حدثني إسماعيل ابن إبراهيم. وفي (1/222)(1937) قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (1/282)(2548) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (1/358)(3370) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . وعبد بن حُميد (676) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان الثوري، والدارمي (2586) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . والبخاري (3/111) قال: حدثنا عمرو بن زُرارة، قال: أخبرنا إسماعيل بن عُلَيَّة. وفي (3/111) قال: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا إسماعيل. وفي (3/111) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا ابن عيينة. وفي (3/111) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (3/111) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا سفيان (ابن عُيينة) وفي (3/113) قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان (الثوري) ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، قال عمرو: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا شَيْبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (5/56) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن سالم، جميعًا عن ابن عيينة. (ح) وحدثنا أبو كُريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان (الثوري) . وأبو داود (3463) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وابن ماجة (2280) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، والترمذي (1311) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . والنسائي (7/290) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) .

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، وعبد الوارث، وسفيان الثوري- عن ابن أبي نَجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، فذكره.

ص: 587

424 -

(خ د س) محمد بن أبي المجالد رحمه الله (1) -: قال: اختلف عبد الله بن شَدَّادِ بن الهادِ، وأبو بُرْدَةَ في السَّلَف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفَى، فسألتُه، فقال: إنَّا كُنَّا نُسْلِفُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر في

⦗ص: 589⦘

الحِنْطَة والشَّعير، والزَّبيب والتمر، وسألتُ ابنَ أبْزَى، فقال مثل ذلك.

وفي أخرى، فقال ابنُ أبي أوْفَى: إنَّا كنا نُسْلِفُ نَبِيطَ أهلِ الشَّام في الحنطة والشعير والزبيب في كيلٍ معلوم، إلى أجل معلوم، قلتُ: إلى مَنْ كانَ أصْلُهُ عِنْدَه؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبْزى، فسألتُه، فقال:«كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُون على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسألهم، ألَهُم حَرْثٌ، أم لا؟» هذه رواية البخاري.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وزاد فيها:«إلى قومٍ ما هو عندهم» .

وفي أخرى له قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنْبَاطٌ من أنباط الشام، فنُسْلِفُهم في البُرِّ والزبيب سِعْرًا معلومًا، وأجلاً معلومًا» ، فقيل له: ممَّنْ له ذلك؟ قال: «ما كُنَّا نسألهم» .

وأخرج النسائي الأولى والثانية، وزاد في الأولى «إلى قومٍ ما عندهم» (2) .

⦗ص: 590⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

نبيط: النبط والنبيط والأنباط: جيل من الناس معروفون (3) .

حرث: الحرث: الزرع.

(1) في رواية أبي الوليد عن شعبة " ابن أبي المجالد ": وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك " محمد أو عبد الله " وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله، وقال مرة: محمد، وقد أخرجه البخاري من رواية عبد الواحد بن زياد، وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني، فقال: عن محمد بن أبي المجالد، ولم يشك في اسمه، قال الحافظ: وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في " المحمديين " وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله، وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد، وبأنه كوفي ثقة، وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى، ووثقه أيضاً يحيى بن معين وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد.

(2)

البخاري 4/356 في السلم، باب السلم في وزن معلوم، وباب السلم إلى من ليس عنده أصل، وباب السلم إلى أجل معلوم، وأخرجه أبو داود رقم (3464) في الإجارة، باب في السلف، والنسائي 7/290 في البيوع، باب السلم في الزبيب. واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال مالك، وزاد: ويقبضه في مكان السلم، فإن اختلفا، فالقول قول البائع، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة، إلا أن يشترط في تسليمه مكاناً معلوماً. واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجوداً في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم، وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم، وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله، ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله، لم ينفسخ البيع عند الجمهور، وفي وجه للشافعية: ينفسخ، واستدل على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث، وهو قول مالك إن كان بغير شرط، وقال الشافعي والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض، لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين.

(3)

كانوا ينزلون البطائح بين العراقين، وإنما سموا نبطاً لاستنبطاهم ما يخرج من الأرض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (4/354) قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا حجاج. والبخاري (3/111) قال: حدثنا أبو الوليد. (ح) وحدثنا يحيى، قال: حدثنا وكيع. وفي (3/112) قال: حدثنا حفص بن عُمر. وأبو داود (3464) قال: حدثنا حفص بن عمر. (ح) وحدثنا ابن كثير. وفي (3465) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، وابن مهدي، وابن ماجة (2282) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (7/289) قال: أخبرنا عُبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وفي (7/290) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أبو داود، تسعتهم - محمد، وحجاج، وأبو الوليد، ووكيع، وحفص، وابن كثير، ويحيى، وابن مهدي، وأبو داود- عن شعبة.

2 -

وأخرجه أحمد (4/380) قال: حدثنا هُشيم، والبخاري (3/112) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/112) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (3/112) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (3/114) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سفيان. خمستهم -هشيم، وعبد الواحد، وخالد، وجرير، وسفيان- عن سليمان الشيباني.

كلاهما - شعبة، والشَّيباني- عن محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، فذكره.

* في رواية محمد بن جعفر، وحجاج، ويحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: عن (عبد الله بن أبي المجالد) .

* في رواية وكيع، عن شعبة، قال: عن (محمد بن أبي المجالد) .

* في رواية حفص بن عمر، عن شعبة عند البخاري، قال: عن (محمد. أو عبد الله بن أبي المجالد) .

* في رواية حفص بن عمر، وابن كثير عند أبي داود قال شعبة:(أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد) .

* في رواية أبي الوليد الطيالسي، وابن مهدي عن شعبة. قال: عن (ابن أبي المجالد) .

* في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة. قال: (عن ابن أبي المجالد. وقال مرة: عبد الله. وقال مرة: محمد) .

* رواية سليمان الشيباني عن (محمد بن أبي المجالد) .

ك

ص: 588

425 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من سَلَّفَ في طَعَامٍ، أو في شيءٍ، فلا يَصْرِفه إلى غيره قبل أن يقبِضَه»

أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه: «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رَزين.

(1) رقم (3468) في الإجارة، باب السلف لا يحول، وأخرجه ابن ماجة رقم (2382) وفي سنده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (3468) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وابن ماجة (2283) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير.

كلاهما -ابن عيسى، ومحمد بن عبد الله بن نمير- قالا: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن زياد بن خَيْثَمة، عن سعد - يعني الطائي-، عن عطية بن سعد، فذكره.

* وأخرجه ابن ماجة (2283) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد. ولم يذكر سعدًا الطائي.

قلت: الراوي عن أبي سعيد، ضعفوه بشدة، وقد تكلم فيه.

ص: 590

426 -

(خ) أبو البختري رحمه الله (1) -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.

وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (2)

⦗ص: 591⦘

عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم.... وذكر الحديث -

قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

نسأ: نسأت الشيء نساءً: أخرته، وكذلك أنسأته، والنُّسَأة بالضم: التأخير، وكذلك النسيئة، والنساء في الدَّين والعمر.

(1) هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر، وأبي سعيد وأبي كبشة، وأبي برزة. وثقه أبو زرعة وابن معين، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. قتل في وقعة الجماجم مع ابن الأشعث سنة ثلاث وثمانين و " البختري " بفتح الباء والتاء المثناة.

(2)

في الأصل والمطبوع: نهى عمر، والتصحيح من البخاري.

(3)

البخاري 4/357، 358 في السلم، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، وباب السلم في النخل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/112) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (3/113) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُنْدَر.

كلاهما - أبو الوليد، وغُنْدَر- قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البَخْتَرِي، فذكره.

ص: 590

427 -

(ط د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنَّ رجلاً أسلَفَ في نخل، فلم يُخْرِجْ في تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ؟ ارْدُدْ عليه مَالَهُ» ، ثم قال:«لا تُسْلِفُوا في النخلِ حتى يبْدُوَ صلاحُه» . هذه رواية أبي داود.

وأخرجه «الموطأ» موقوفاً عليه، قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ الرجلُ الرجلَ في الطعام الموصوف بِسعرٍ معلوم، إلى أجلٍ مُسمّى، ما لم يكن ذلك في زَرْع لَمْ يبدُ صلاحُهُ، أو تَمرٍ لم يبدُ صلاحُه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .

(1) الموطأ 2/644 في البيوع، باب السلفة في الطعام موقوفاً، وإسناده صحيح، وأبو داود رقم (3467) في الإجارة، باب في السلم في ثمرة بعينها، وفي سنده مجهول، وضعفه الحافظ في الفتح 4/358 وقال: ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين، لأنه غرر، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال، وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة - بفتح السين وسكون العين المهملتين ونون مفتوحة - أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل مسمى ".

(2)

4/359 في السلم، باب السلم إلى أجل معلوم تعليقاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

المرفوع ضعيف: أخرجه مالك [1382] عن نافع عن ابن عمر «موقوفًا» .

وأبو داود [3467] قال: ثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر «فذكره مرفوعًا» .

قلت: في إسناده مبهم، والصواب وقفه لرواية نافع عند الإمام مالك.

ص: 591