المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

‌الكتاب الثاني: في البيع

،وفيه عشرة أبواب

‌الباب الأول: في آدابه

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

239 -

(ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «التَّاجِرُ الأمينُ الصَّدُوقُ: مع النَّبيِّينَ والصِّدِّيقين والشُّهداء» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1209) في البيوع، باب ما جاء في التجار، وفي سنده أبو حمزة واسمه عبد الله بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان، وللحديث شاهد عند ابن ماجة رقم (2139) في التجارات من حديث ابن عمر وفي سنده ضعف، ولذا قال الترمذي عن حديث أبي سعيد: هذا حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن بالمجموع: أخرجه الدارمي (2542) . قال: أخبرنا قبيصة. والترمذي (1209) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا قَبيصة. (ح) وحدثنا سُويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.

كلاهما - قبيصة، وابن المبارك- عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن الحسن، فذكره.

* قال عبد الله الدارمي: لا علم لي به، إن الحسن سمع من أبي سعيد. وقال: أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم، وهو ميمون الأعور.

قلت: وللحديث شواهد تأتي، إن شاء الله تعالى.

ص: 431

240 -

(ت) رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يَتبايَعُونَ، فقال:«يا مَعْشرَ التُّجَّار» ،

⦗ص: 432⦘

فاستجابوا، ورفَعُوا أعناقَهم وأبصارهم إليه، فقال:«إنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يوم القيامة فُجَّارًا إلا مَنِ اتَّقَى الله، وبَرَّ وصَدَقَ (1) » أخرجه الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فاستجابوا: استجبت لفلان: إذا دعاك، فأجبت دعاءه، وأطعته فيما أمرك.

فُجارًا: الفجار: جمع فاجر، والفاجر: المنبعث في المعاصي والمحارم.

(1) بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة، " وبر "، أي: أحسن إلى الناس في تجارته، وقام بمواساة الفقراء فتجاوز لهم " وصدق " أي: في يمينه وسائر كلامه، لوما كان الغرض من التجارة هو جمع المال، كان الشأن أن يغفل التجار عن مرضاة الله وعن حسابه، فندر فيهم البر الصادق، وكان الغالب عليهم التهالك على ترويج السلع بما ينفقها لهم من الأيمان الكاذبة ونحو ذلك من احتكار الطعام وحاجات المعيشة، ثم يتغالون في أثمانها بلا شفقة على الفقير، ولا رحمة بالمسلمين، حكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم النادر، وهو من اتقى وبر وصدق في نيته وقوله وعمله.

(2)

رقم (1210) في البيوع، باب ما جاء في التجار، وأخرجه ابن ماجة رقم (2146) في التجارات، وابن حبان (1095) موارد، وفي سنده إسماعيل بن عبيد بن رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، وأخرج أحمد في " المسند " 3/428 و 444 من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً " إن التجار هم الفجار " قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: " بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون ". وقد جود المنذري إسناده وصححه الحاكم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (2541) قال: أخبرنا أبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان، وابن ماجة (2146) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي. والترمذي (1210) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: حدثنا بشر بن المفضل.

ثلاثتهم - سفيان، ويحيى، وبشر- عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، فذكره.

قال الدارمي: كان أبو نُعيم يقول: عبد الله بن رفاعة، وإنما هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة.

ص: 431

241 -

(ت د س) قيس بن أبي غرزَة رضي الله عنه قال: كُنَّا في عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى - قبل أن نُهاجِرَ - السَّماسِرة، فمرَّ بنا يومًا بالمدينة فَسَمَّانا باسمٍ هو أحسنُ منه (1)، فقال: «يا مَعْشَرَ التُّجَّار، إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُه

⦗ص: 433⦘

اللَّغْوُ والحَلِفُ» .

وفي رواية: «الحَلِفُ والكَذِبُ» .

وفي أخرى: «اللَّغْوُ والكذبُ، فَشُوبُوه بالصدقة (2) » . هذه رواية أبي داود.

ورواية الترمذي نحوه، وفيه «إن الشيطانَ والإثْمَ يحضران البيع، فَشُوبُوا بَيْعَكم بالصدقة» .

ورواية النسائي قال: كنا بالمدينة نَبيعُ الأوْسَاقَ ونبتاعُها، و [كُنَّا] نُسمِّي أنفسَنا السَّماسِرَةَ، ويُسمينا النَّاسُ، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانا باسم هو خيرٌ من الذي سَمَّيْنا به أنْفُسَنا، فقال:«يا مَعْشَرَ التُّجَّار، إنه يشهَدُ بيعكم الحلِفُ واللَّغْوُ، فَشُوبُوه بالصدقة (3) » .

⦗ص: 434⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

السماسرة: لفظ أعجمي، وكان أكثر من يعالج البيع، والشراء فيهم: العجم، فلُقِّبوا هذا الاسم عندهم، فسمَّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمًا من التجارة التي هي اسم عربي.

اللَّغْوُ: الكلام الرديء المطروح، وهو في الأصل: من لَغَا: إذا قال: هَذَرًا.

فَشُوبُوه: الشَّوْبُ: الخلط، قال الخطابي: إنما أمرهم فيه بالصدقة، وأراد: صدقة غير معينةٍ في تضاعيف الأيام، لتكون كفارة لما يجري بينهم من اللغو والحلف، وليست بالصدقة الواجبة التي هي الزكاة.

(1) قيل: لأن اسم التاجر أشرف من اسم السمسار في العرف العام. ولعل وجه الأحسنية: أن

⦗ص: 433⦘

السمسرة تطلق الآن على المكاسين، أو لعل هذا الاسم كان يطلق في عهده عليه الصلاة والسلام على من فيه نقص.

والأحسن ما قاله الطيبي: وذلك أن التجارة عبارة عن التصرف في رأس المال طلباً للربح، والسمسار كذلك، لكن الله تعالى ذكر التجارة في كتابه غير مرة على سبيل المدح، كما قال الله تعالى:{هل أدلكم على تجارة تنجيكم} [الصف: 10] وقوله: {تجارة عن تراض} [النساء: 29] وقوله: {تجارة لن تبور} [فاطر: 29] .

(2)

" فشوبوه " بضم أوله، أي: اخلطوا بيعكم وتجارتكم بالصدقة، فإنها تطفئ غضب الرب " إن الحسنات يذهبن السيئات " كذا قيل، وهو إشارة إلى قوله تعالى:{وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم} [التوبة: 101] .

(3)

الترمذي رقم (1208) في البيوع، باب ما جاء في التجار، وأبو داود رقم (3326) و (3327) في البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف، والنسائي 7/15 في الأيمان، باب في اللغو والكذب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (438) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين، وعاصم بن بهدلة، وأحمد (4/6) قالك حدثنا سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، وعاصم.

(ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة. (ح) وحدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، قال: حبيب بن أبي ثابت أخبرني. (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت. (ح) وحدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (4/6، 280) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وأبو داود (3326) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. وفي (3327) قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، وحامد بن يحيى، وعبد الله بن محمد الزهري، قالوا: حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن محمد الزهري، قالوا: حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، وعبد الملك ابن أعين، وعاصم. وابن ماجة (2145) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، والترمذي (1208) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، والنسائي (7/14، 15) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن عبد الملك، وعاصم، وجامع. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة. (ح) وأخبرنا علي بن حُجر، ومحمد بن قدامة. قالا: حدثنا جرير، عن منصور، وفي (7/247) قال: أخبرني محمد بن قدامة، عن منصور.

سبعتهم - جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين، وعاصم بن بهدلة، ومغيرة بن قسم، وحبيب بن أبي ثابت، وسليمان الأعمش، ومنصور بن المعتمر- عن أبي وائل شقيق بن سلمة، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/6) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، قال: حدثني إبراهيم مولى صخير، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع. فقالوا: يا رسول الله، إنها معايشنا، قال:«فلا خلاب إذًا» وكنا نُسمَّى السماسرة.. فذكر الحديث.

ص: 432

242 -

(م س) أبو قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إيَّاكم وكثرة الحلِفِ في البيع، فإنه يُنَفِّقُ، ثم يَمحَقُ» . أخرجه مسلم والنسائيّ (1) .

(1) مسلم رقم (1607) في المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، والنسائي 7/246 في البيوع، باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/297) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، (ح) وحدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، وفي (5/301) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. ومسلم (5/56) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. وابن ماجة (2209) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعل بن عياش، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، والنسائي (7/246) قال: أخبرني هارون عبد الله. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: أخبرني الوليد، يعني ابن كثير.

كلاهما - محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير- عن معبد بن كعب بن مالك، فذكره.

ص: 434

243 -

(خ م د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

⦗ص: 435⦘

وعند أبي داود: «مَمْحَقَةٌ لِلبرَكَة (1) » .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

يمحق: المحق: النقص، ومنه قوله تعالى:{يمحق الله الربا ويُربي الصدقات} [البقرة: 276] أي: ينقص هذا ويزيد هذه، وقوله:«مَمْحَقَةٌ ومنفقة» أي مظنة للمحق والنفاق، ومجراة بهما.

(1) البخاري 5/219 في البيوع، باب {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} ، ومسلم رقم (1607) في المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، وأبو داود رقم (3335) في البيوع، باب كراهية اليمين في البيع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1031) قال: حدثنا أبو ضمرة، والبخاري (3/78) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/56) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو صفوان الأموي، (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب، وأبو داود (3335) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وحدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة، والنسائي (7/246) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب.

خمستهم - أبو ضمرة أنس بن عياض، والليث، وأبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وابن وهب، وعنبسة بن خالد- عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

قلت: ورواه عنه عبد الرحمن بن يعقوب، أخرجه الحميدي (1030) ، وأحمد (2/235) ، (2/242) ، (2/413) من طريق ابنه العلاء.

ص: 434

244 -

(خ م ت د س) حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا» ، أو قال:«حتى يتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا، بُورِك لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِما» .

وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صَدَقَ البيِّعانِ وبيِّنا، بورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإن كَتَما وكذَبا، فَعَسَى أنْ يَرْبَحا رِبحًا ما، ويَمحَقا بركَةَ بيْعِهما، اليمينُ الفَاجِرَةُ: مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .

⦗ص: 436⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

اليمين الفاجرة: هي الكاذبة التي يفجر بها حالفُها، أي: يعصي ويأثم.

(1) البخاري 5/214 و 215 في البيوع، باب إذا بين البيعان و 216، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع و 232، باب البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، وأخرجه مسلم رقم (1532) في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، والترمذي رقم (1246) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار، وأبو داود رقم (3459) في الإجارة، باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/244 و 245 في البيوع، باب ما يجب على التجار من التوقية. وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1 - أخرجه أحمد (3/402، 434) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وفي (3/403) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (2550) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. والنسائي (7/247)، قال: أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد. أربعتهم - إسماعيل، وابن جعفر، وسعيد، وخالد- عن سعيد، يعني ابن أبي عروبة.

وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عفان. والبخاري (3/83) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا حبان. ثلاثتهم - عفان، وحفص، وحبان- قالوا: حدثنا همام.

وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وابن جعفر. وفي (3/403) أيضًا قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2551) قال: أخبرنا أبو الوليد، والبخاري (3/76) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وفي (3/76) أيضًا قال: حدثنا بدل بن المحبر. وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق، قال: أخبرنا حبان. ومسلم (5/10) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (3459) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، والترمذي (1246) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (7/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عن يحيى. سبعتهم -عبد الرحمن، وابن جعفر، وأبو الوليد، وسليمان بن حرب، وبدل، وحبان، ويحيى بن سعيد- قالوا: حدثنا شعبة.

أربعتهم- سعيد، وحماد، وهمام، وشعبة- عن قتادة، قال: أخبرني صالح أبو الخليل.

وأخرجه البخاري (3/84) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا حبان. ومسلم (5/10) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما -حبان، وعبد الرحمن- قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا أبو التياح.

كلاهما -أبو الخليل، وأبو التياح- عن عبد الله بن الحارث، فذكره.

ص: 435