المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

401 -

(ط) مالك رضي الله عنه قال: بلغني أنَّ رجلاً أتَى ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه فقال: إني أسلَفْتُ رجُلاً سلَفًا، واشترطتُ عليه أفْضَلَ مما أسلَفْتُهُ، فقال عبد الله ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكَيْفَ تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وُجوهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ به وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ تعالى، وسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ به وجهَ صاحبك، فلك وجهُ صاحبك، وسلَفٌ تُسْلِفُهُ لتأخُذَ خَبِيثًا بطيِّب، فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تَشُقَّ الصَّحِيفَة، فإن أعطاك مثلَ الذي أسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وإن أعطاك دون الذي أسلفتَه فأخذَتَه أُجِرْتَ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيِّبَةً به نَفْسُهُ، فذلك شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، ولك أجرُ ما أنْظَرْتَهُ. أخرجه «الموطأ» (1) .

⦗ص: 571⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

خبيثًا: الخبيث: الحرام، والطيب: الحلال، وأراد به هاهنا: الربا أو تركه.

أنظرته: الإنظار: التأخير، قد ذكر معناه فيما تقدم من الباب.

(1) 2/681، 682 في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً، وأخرج أيضاً عن ابن عمر بإسناد صحيح قال: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

الموطأ [1424] كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من السلف.

ص: 570

402 -

(ط) مجاهد بن جبر رحمه الله أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما استلف دراهم، فقضى صاحبَها خيرًا منها، فأبى أن يأخذَها، فقال: هذه خيرٌ من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمتُ، ولكن نفسي بذلك طيِّبة. أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2/681 في البيوع، باب ما يجوز من السلف، وإسناده قوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك [1422] عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد «فذكر الأثر»

قلت: إسناده صحيح.

ص: 571

(1) 2/672 في البيوع، باب ما جاء في الربا في الدين، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك [1414] عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكر الأثر.

قلت: إسناد هذا الأثر صحيح أيضًا.

ص: 571

404 -

(ط) عبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعتُ بَزًّا (1) لي من أهل دارِ نَخْلَةَ إلى أجلٍ، فأردتُ الخروج إلى الكوفة، فعرضوا عليَّ أنْ أضعَ عنهم بعض الثمن ويَنْقُدُوني، فسألتُ زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمُرَك أن تأكل هذا ولا تُوكِلَهُ. أخرجه «الموطأ» (2) .

(1) في المطبوع: براً.

(2)

2/671 في البيوع، باب ما جاء في الربا في الدين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك [1413] عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح «فذكر الأثر» .

قلت: إسناده صحيح.

ص: 571

405 -

() أم يونس قالت: جاءت أمُّ ولدِ زيد بن أرقم إلى عائشة، فقالت: بعتُ جاريةً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريتُها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنتُ شَرطتُ عليه: أنك إنْ بعتَها فأنا أشتريها منك. فقالت لها عائشة: بئسما شَريتِ، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادَه مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يَتُب منه، قالت: فما يصنع؟ قالت: فَتَلَتْ عائشة: {فمن جاءه مَوْعِظَةٌْ من رَبِّه فانتهى فله ما سَلف، وأمرُه إلى الله، ومن عادَ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: الآية 275] فلم ينكر أحدٌ على عائشة، والصحابةُ مُتَوَفِّرونَ. ذكره رزين ولم أجده في الأصول (1) .

⦗ص: 573⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

العطاء: هو ما كان يعطيه الأمراء للناس من قرارتهم وديوانهم الذي يقررونه لهم في بيت المال، كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة.

(1) أخرجه الدارقطني بنحوه 3/52 عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني، عن أمه العالية بنت أنفع قالت " حججت أنا وأم محبة ـ وفي رواية: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة ـ فدخلنا على عائشة، فسلمنا عليها، فقالت: من أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها، فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً

الحديث " قال الشيخ شمس الحق العظيم أبادي في " التعليق المغني على سنن الدارقطني ": وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق أيضاً، وأم محبة ـ بضم الميم وكسر الحاء المهملة ـ هكذا ضبطه الدارقطني في كتاب " المؤتلف والمختلف "، وقال: إنها امرأة تروي عن عائشة، روى حديثها أبو إسحاق السبيعي ـ عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي ـ عن امرأته العالية، ورواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع عن أم محبة عن عائشة، وقال: أم محبة والعالية مجهولتان، لا يحتج بهما، وأخرجه الإمام أحمد في " المسند ": حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته " أنها دخلت على عائشة، هي وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد غلاماً بثمانمائة درهم نسيئة واشتريت بستمائة نقداً، فقالت: بلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب، بئسما اشتريت وبئسما شريت " قال في " التنقيح ": إسناده جيد، وإن كان الشافعي لا يثبت مثله عن عائشة، وكذلك الدارقطني قال في العالية: هي مجهولة، لا يحتج بها، وفيه نظر،

⦗ص: 573⦘

فقد خالفه غيره، ولولا أن عند أم المؤمنين عائشة علماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام لم تستجز أن تقوله.

وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يحتج بها، ولا يقبل خبرها. قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في " الطبقات " فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل امرأة أبو إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قلت: الحديث عند الدارقطني (3/52) بنحوه. والبيهقي (5/300) قال الدارقطني: أم محبة وعالية مجهولتان لا يحتج بهما. أه.

وعزاه الحافظ الزيلعي لأحمد، ونقل تجوّيد ابن عبد الهادي لإسناده في التنقيح وتعقب قول الشافعي بعدم ثبوت الأثر، وتضعيف الدارقطني لرواته.

راجع نصب الراية (4/467) بتحقيقي. ط/ دار الحديث.

ص: 572

406 -

() زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي آذَنَ الله فيه بالحرب لمن لم يتركه، كان عند أهل الجاهلية على وجهين - كان يكون للرجل على الرجلِ حَقٌّ إلى أجلٍ، فإذا حل الحق، قال صاحب الحق: أتَقْضِي أم تُرْبي؟ فإذا قضاه أخذ منه، وإلا طَوَاهُ إنْ كان مما يُكالُ أو يُوزَن، أو يُذرَع أويُعَدُّ، وإن كان نَسِيئًا رفعه إلى الذي فوقه، وأخَّرَ عنه إلى أجل أبعدَ منه. فلما جاء الإسلام أنْزَلَ الله تعالى:{يا أيُّها الذينَ آمنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، إنْ كُنْتُم مُؤمِنِينَ} إلى قوله - {وإنْ تُبْتُم فَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم لا تَظْلِمُون ولا تُظْلَمُونَ، وإنْ كانَ ذُو عُسْرةٍ} - يعني الذي عليه رأس المال - {فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ، وأنْ تَصَدَّقُوا} - يعني برأس المال - {خَيْرٌ لَكُم إنْ كُنْتُم تَعْلَمُون} [البقرة: الآيات 278-280] ذكره رزين ولم أجده في الأصول.

⦗ص: 574⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

آذن: أعلم، والإيذان: الإعلام بالشيء.

طواه (1) :

(1) لم يذكر شرح الطي، وهو من طي الثوب، جعله طبقات فوق بعضه، فالمعنى أنه يؤجله بمضاعفة، وهو الزيادة والربا.

ص: 573