الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها
297 -
(خ م ط س) أو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.
وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
وعند النسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أوْسُق: الوَسق: وجمعه أوسق على القلة: ستون صاعًا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث، أو ثمانية أرطال، على اختلاف
⦗ص: 476⦘
المذهبين، فيكون الوسق ثلاثمائة رطل وعشرين رطلاً، أو أربعمائة رطل وثمانين رطلاً.
(1) البخاري 4/322 في البيوع، باب بيع المزابنة، ومسلم رقم (1546) في البيوع، باب كراء الأرض، والموطأ 2/625 في البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، والنسائي في المزارعة 7/39، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/95)، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، والبخاري (3/91) قال: حدثنا سعيد بن عُفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، وفي (7/190) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. وفي الأدب المفرد (1175) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، ومسلم (5/3) قال: حدثنا أبو الطاهر، وحَرْملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنيه عمرو الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، وأبو داود (3379) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عَنبَسَة، قال: حدثنا يونس. والنسائي (7/260) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. وفي (7/260) أيضًا قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وفي (7/261) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح.
ثلاثتهم - صالح، وعقيل، ويونس بن يزيد- عن ابن شهاب الزُّهري، قال: أخبرني عامر بن سعد، فذكره.
298 -
(م ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
(1) مسلم رقم (1545) في البيوع، باب كراء الأرض، والترمذي رقم (1224) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي 7/39 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه أحمد (2/484)، والنسائي (7/39) قال: أخبرنا عمرو بن علي، كلاهما - أحمد، وعمرو - قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.
- ورواه عنه ابن سيرين:
أخرجه أحمد (2/491) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام، وفي (2/521) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أيوب، والبخاري (3/91) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب.
كلاهما - هشام بن حسان، وأيوب- عن محمد بن سيرين، فذكره.
* رواية عبد الوارث والد عبد الصمد مختصرة على: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين: اللَّمْس وَالنّبَاذِ» .
- ورواه عنه أبو صالح:
أخرجه أحمد (2/380) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أنبأنا أبو زبيد، عن الأعمش. وفي (2/391) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك، عن سهيل، وفي (2/419) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، ومسلم (5/2، 21) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سُهيل بن أبي صالح، وأبو داود (4080) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، والترمذي (1224، 1758) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح.
كلاهما - سليمان الأعمش، وسهيل- عن أبي صالح، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
299 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري (1) .
(1) في البيوع 4/322 باب بيع المزابنة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/224)(1960)، والبخاري (3/99) قال: حدثنا مُسدَّد. كلاهما - أحمد، ومسدد- قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الشيباني، عن عكرمة، فذكره.
300 -
(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر (1) كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.
وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
⦗ص: 477⦘
وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال:" والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم
وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.
وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.
وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.
وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (2) .
(1) قال الزركشي: الأول بمثلثة. والثاني بمثناة، وعكسه إن أريد بالبيع والشراء، مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعين في الغبن يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عن الشافعي: بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس الربا في نقده، وخالفه مالك في القيد الآخر، فقال: سواء كان ربوياً أو غير ربوي.
(2)
البخاري 4/315 في البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب و 321، باب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلاً، وأخرجه مسلم رقم (1542) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود رقم (3361) في البيوع، باب في المزابنة، والنسائي 7/266 في البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب، والترمذي رقم (1300) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة، والموطأ في البيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ)(386)، وأحمد (2/5) (4490) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وفي (2/7) (4528) (2/63) (5297) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/16) (4647) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، وفي (2/64) (5320) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب، وفي (2/123) (6058) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، وعبد بن حميد (774) قال: حدثني سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والبخاري (3/96) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، وفي (3/98) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، وفي (3/102) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/15) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأتُ على مالك.
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. (ح) وحدثني يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثني علي بن حُجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، وفي (5/16) قال: حدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، (ح) وحدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث.
(ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، (ح) وحدثناه ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني الضحاك. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني موسى بن عقبة. وأبو داود (3361) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. وابن ماجة (2265) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (7/266) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُليَّة، قال: حدثنا أيوب، (ح) وأخبرنا قُتيبة، عن مالك. وفي (7/270) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
سبعتهم عن نافع مولى ابن عمر «فذكره» .
301 -
(خ م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُخابَرَةِ والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثِّمر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلا بالديِّنار والدّرهَم، إلا العَرايَا، وفي رواية: وعَن
⦗ص: 478⦘
بَيع الثَّمَرةِ حتَّى تُطْعِمَ.
قال عطاء: فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال: أمَّا المُخابرة، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر.
وزَعَمَ أنَّ: المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً.
والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً.
وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ.
و «الإشقاه» : أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ، أو يُؤكل منه شيءٌ، والمحاقلة: أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة (1) : بالثُّلُثِ والربع، وأشباه ذلك.
قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ: قلت لعطاء: أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضًا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ، قال: قلت لسعيد: ما تُشقِحُ؟ قال: تَحْمَارُّ، أو تَصفارُّ، ويؤكلُ منها.
⦗ص: 479⦘
ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية.
وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومَةِ، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.
وفي أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثُّنْيَا، إلا أن يُعْلَم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخَّص في العرايا.
وأخرجه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع السنين، ووَضَعَ الجوائح.
وفي أخرى له، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المعاومة، وقال أحدُ رُوَاتِه: بيع السنين.
وفي أخرى له قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة.
زاد في رواية: وبيعِ السنين، ثم اتُّفقا، وعن الثُّنْيَا، ورَّخص في العرايا.
وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أنْ يُعْلَم.
وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى
⦗ص: 480⦘
يُطْعِمَ، إلا العرايا.
وفي أخرى له قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المزابنة، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة.
قال: «المخاضرة: بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ، والمخابرةُ: بَيْعُ الكُدْسِ (2) بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يَزِدْ.
وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السِّنين (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المخابرة: المزارعة على نصيب معين، من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: إن أصلها من خيبر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرَّ خيبر في يد أهلها: على النصف من ثمارهم وزرعهم، فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر.
يُشِقه: قد جاء في متن الحديث تفسيره، قال: والإشقاه: أن يحمرَّ أو يصفر، وهو من أشقح يُشْقِحُ: إذا صار كذلك، فأبدل من الحاء هاء لتقاربهما.
⦗ص: 481⦘
المعاومة: بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثًا، ونحو ذلك، يقال: عاومت النخلة: إذا حملت سنة، ولم تحمل أخرى.
بيع السنين: بيع الثمرة للسنين: هو أن يبيعها لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غَرَر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد.
الثُّنيا إلا أن تعلم: الثنيا: أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولاً، فيفسد البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قلَّ أو كثر، وتكون الثُّنْيَا في المزارعة: أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيلاً معلومًا.
(1) والمخابرة: كراء الأرض، أي إجارتها بالثلث والربع، والواو بمعنى أو، قال ابن حجر: والمعنى: أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعها، والبذر والعمل من الزارع ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثها من الخضرة - بالضم - أي: النصيب. وإنما فسد لجهالة الأجرة ولكونها معدومة.
(2)
الكدس - بضم الكاف وفتحها - العرمة من الطعام والتمر ونحوه.
(3)
البخاري 5/39 في الشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، ومسلم رقم (1536) في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والترمذي رقم (1290) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ورقم (1313) في البيوع، باب ما جاء في المخابرة والمعاومة وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رقم (3374) و (3375) وإسنادهما صحيحان، وفي البيوع، باب في بيع السنين، والنسائي في البيوع، باب بيع الزرع بالطعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن جابر، عطاء، وأبو الزبير:
أخرجه الحميدي (1292) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/360) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، وفي (3/381) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: أخبرنا حجاج. وفي (3/392) قال: حدثنا أبو سعد الصاغاني، محمد بن مُيَسَّر. والبخاري (3/99) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وَهب. وفي (3/151) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة، وفي (2/157) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، ومسلم (5/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا أبو عاصم. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري. وأبو داود (3373) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا سفيان، وابن ماجة (2216) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/37، 263) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل، وفي (7/263) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، وفي (7/270) قال: حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد.
ثمانيتهم - سفيان، والمفضل، وحجاج، والصاغاني، وابن وهب، وخالد بن يزيد، وأبو عاصم، ومخلد بن يزيد- عن ابن جُريج.
* رواية المفضل، وحجاج، وابن وهب، وأبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر.
* ورواية سفيان، وخالد بن يزيد، ومخلد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر (ليس فيها أبو الزبير) .
* ورواية محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، لم يذكر عطاء.
* رواية حجاج عند أحمد (3/381) فيها زيادة: «وأن تُباعَ سنتين، أو ثلاثًا» .
* الروايات مطولة ومختصرة.
- ورواه عن جابر، أبو الزبير، وسعيد بن ميناء:
1 -
أخرجه أحمد (3/313) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (3/364) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ابن زيد، ومسلم (5/18) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، قالا: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حُجر، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - وأبو داود (3375) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، وفي (3404) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا مسدد، أن حمادًا وعبد الوارث حدثاهم، وابن ماجة (2266) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، والترمذي (1313) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوههاب الثقفي، والنسائي (7/296) قال: أخبرنا علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، أربعتهم -إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وحماد بن زيد، وعبد الوارث، وعبد الوهاب الثقفي- عن أيوب.
* رواية إسماعيل بن علية، وعبد الوارث، وعبد الوهاب، عن أيوب عن أبي الزبير فذكره، ولم يذكروا سعيد بن ميناء.
* ورواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، فذكراه.
2 -
وأخرجه أحمد (3/356) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، فذكره.
3 -
وأخرجه أحمد (3/391) قال: حدثنا عفان، ومسلم (5/18) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا بهز.
كلاهما - عفان، وبهز- قالا: حدثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، فذكره.
- ورواه عن جابر أبو الوليد المكي:
أخرجه مسلم (5/17) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، قال: حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، فذكره.
302 -
(خ) أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة. أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المخاضرة: اشتراء الثمار وهي مخضرة قبل أن يبدو صلاحها.
(1) 4/321 في البيوع، باب بيع المخاضرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/102) قال: ثنا إسحاق بن وهب، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، فذكره.
303 -
(س) رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي (1) .
(1) 7/267 في البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3400) قال: حدثنا مُسدَّد. وابن ماجة (2267، 2449) قال: حدثنا هناد بن السري، والنسائي (7/40، 267) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - مُسدد، وهَنَّاد، وقُتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب فذكره.
قلت: وفيه وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة» .
304 -
(م س) سعيد بن المسيب رحمه الله: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح.
⦗ص: 482⦘
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .
وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المحاقلة والمزابنة (1) .
(1) مسلم رقم (1539) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر، إلا في العرايا، والنسائي 7/41 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه أول الباب.