الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: في الشفعة
415 -
(خ م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَة» . هذه رواية البخاري والترمذي وأبو داود.
وأخرجه مسلم، وهذا لَفْظُهُ، قال:«قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَم، رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكه، فإنْ شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، وإذا باع ولم يُؤذِنْهُ فهو أحقُّ به» (1) .
وفي أخرى له قال: «الشفعة في كل شِرْكٍ من أرضٍ، أو رَبْعٍ
⦗ص: 582⦘
أو حائطٍ، لا يصْلُح أنْ يَبِيعَ حتى يَعْرِضَ على شريكه، فيأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشريكه أحق به، حتى يُؤْذِنَه» .
وافقه أبو داود أيضًا على روايته الأولى.
وأخرجه الترمذي أيضًا قال: «مَنْ كان له شريكٌ في حائط، فلا يبيع نصيبَهُ من ذلك حتى يَعْرِضَهُ على شريكه» .
وفي أخرى للترمذي وأبي داود: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الجارُ أحَّقُّ بشُفْعَةِ جارِهِ، يُنتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كانَ طريقُهما واحدًا» .
وفي أخرى للترمذي قال: «جارُ الدار أحق بالدار» . وأخرج النسائي روايتي مسلم.
وله في أخرى: «أيُّكم كانتْ له أرضٌ، أو نَخْلٌ، فلا يَبِِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه» .
وله في أخرى: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجِوَار» .
رأيتُ الْحُمَيْدِيَّ رحمه الله قد جعل هذا الحديث في كتابه «الجمع بين الصحيحين» . من أفراد البخاري، وأفراد مسلم، ولم يذكره في المتفق عليه، وما أعلم السببَ في ذلك، لعله قد عرف فيه ما لم نَعْرِفْهُ (2) .
⦗ص: 583⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الشُّفعة: عند الشافعي رحمه الله: لا تثبت إلا في الشركة، وعند أبي حنيفة رحمه الله تثبت للشريك والجار، وأصل الشفعة: هو الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يشتري حتى تضمه إلى ما عندك، فتزيده عليه، أي: كان واحدًا، فضممت إليه ما زاد وجعلته به شفعًا.
ربعة: الرَّبع والربعة: المنزل.
(1) قال الحافظ في الفتح 4/360 بعد أن أورد رواية مسلم هذه: وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً " الشفعة في كل شيء " ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته.
(2)
البخاري 4/360 في الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، وفي البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، وباب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً، وفي الشركة، باب الشركة في الأرضين، وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، وفي الحيل، باب الهبة والشفعة، وأخرجه مسلم رقم (1608) في المساقاة، باب الشفعة، والترمذي رقم (1370) في الأحكام، باب إذا حدت الحدود فلا شفعة
⦗ص: 583⦘
ورقم (1369) في الأحكام، باب الشفعة للغائب، ورقم (1312) في البيوع، باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيب بعض، وأبو داود رقم (3513) و (3514) في البيوع، باب في الشفعة، والنسائي 7/301 في البيوع، باب بيع المشاع، و 319، 320، باب الشركة في النخيل، و 321، باب الشركة في الرباع، وباب ذكر الشفعة وأحكامها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (1272) ، وأحمد (3/307)، وابن ماجة (2492) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصبّاح. والنسائي (7/319) قال: أخبرنا قتيبة، خمستهم -الحميدي، وأحمد، وهشام، وابن الصبّاح، وقتيبة- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2 -
وأخرجه أحمد (3/310) قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، وفي (2/382) قال: حدثنا يزيد. كلاهما - البكائي، ويزيد- عن حجاج بن أرطاة.
3 -
وأخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، وفي (3/397) قال: حدثنا يحيى ابن بُكير. ومسلم (5/57) قال: حدثنا أحمد بن يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. خمستهم - هاشم، وحسن، ويحيى بن بكير، وأحمد بن يونس، ويحيى بن يحيى- عن زُهير.
4 -
وأخرجه أحمد (3/316) قال: حدثنا إسماعيل، والدارمي (2631) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ومسلم (5/57) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (5/57) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، وأبو داود (3513) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي (7/301) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، وفي (7/320) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، وفي الكبرى (تحفة المزيّ)(2806) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد. أربعتهم - إسماعيل، وابن إدريس، وابن وهب، وحجاج بن محمد- عن ابن جريج.
أربعتهم - سفيان، والحجاج بن أرطأة، وزهير، وابن جريج- عن أبي الزبير، فذكره.
416 -
(ت د) أنس بن مالك وسمرة بن جندب رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «جَارُ الدَّارِ أحقُّ بالدار» أخرجه الترمذي، وفي رواية أبي داود عن سَمُرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جار الدار أحقُّ بدار الجار والأرض» (1) .
(1) أبو داود رقم (3517) في البيوع والإجارات، باب الشفعة، والترمذي رقم (1368) في الأحكام من طريق الحسن عن سمرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1153) من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وله شاهد عند أحمد في المسند 4/388 من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" جار الدار أحق بالدار من غيره ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا بهز، وعفان قالا: حدثنا همام. وفي (5/12) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/13) قال: حدثنا إسماعيل، عن سعيد. وفي (5/17) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة. وفي (5/18) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة. (ح) وأبو داود، قال: أخبرنا هشام. وفي (5/18) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وأبو داود (3517) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، والترمذي (1368) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية، عن سعيد، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4588) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المُفَضّل، عن شعبة. (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن سعيد. خمستهم - همام، وسعيد، وحماد، وهشام، وشعبة- عن قتادة.
2 -
وأخرجه أحمد (5/22) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد.
3 -
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4610) عن أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، عن عبد الرحيم بن مُطَرِّف، عن عيسى بن يونس، عن شعبة، عن يونس بن عبيد.
ثلاثتهم - قتادة، وحميد، ويونس بن عبيد- عن الحسن، فذكره.
قلت: تقدم الكلام في رواية الحسن عن سمرة.
417 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 584⦘
«إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدِّدَتْ، فلا شُفعَةَ فيها» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3515) في البيوع، باب في الشفعة، ورجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجة رقم (2497) وانظر التعليق على الحديث رقم (422) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول: أخرجه ابن ماجة (2497) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر. قالا: حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثنا محمد بن حماد الطهراني. قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13241) عن سليمان بن داود، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون.
كلاهما - أبو عاصم النبيل، وعبد الملك- عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، فذكراه.
* في رواية محمد بن حماد الطِّهْراني. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة، عن أبي هريرة متصل.
* وأخرجه أبو داود (3515) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا الحسن بن الربيع. قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها» .
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13241) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، فذكراه، مرسلاً.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13241) عن محمد بن حاتم، عن سُويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومعمر، كلاهما عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13241) عن قُتيبة، عن بكر بن مُضَر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكير بن الأشج، عن ابن المسيب، قوله.
قلت: قال البيهقي: المحفوظ - روايته عن أبي سلمة - يعني الزهري - عن جابر موصولاً، وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه.
418 -
(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الشريك شفيعٌ، والشُّفعةُ في كل شيء» . أخرجه الترمذي (1) .
قال: وقد رُوي عن ابن أبي مُلَيْكَةَ (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وهو أصح.
(1) رقم (1371) في الأحكام، باب ما جاء أن الشريك شفيع، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الشفعة 2/268 ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال كما قال الترمذي، وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر. قال الحافظ في " الفتح ": بإسناد لا بأس برواته.
(2)
هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - زهير - بن عبد الله بن جدعان، أبو بكر، ويقال: أبو محمد التيمي المكي، كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له. روى عن العبادلة الأربعة، وعبد الله ابن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن السائب المخزومي، والمسور بن مخرمة، وأبي محذورة، وأسماء وعائشة ابنتي أبي بكر وغيرهم رضي الله عنهم قال البخاري: قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من الصحابة. مات سنة سبع عشرة ومائة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول: أخرجه الترمذي (1371) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(5795) عن إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - يوسف، وإسحاق- عن الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن أبي مُليكة، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1371) قال: حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأحوص، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(5795) عن محمد بن علي بن ميمون الرقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، ثلاثتهم - أبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص، وإسرائيل- عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن أبي مليكة، مرسل (ليس فيه ابن عباس) .
419 -
(خ د س) عمرو بن الشريد (1) : قال: وقفتُ على سعد بن أبي وقَّاص، فجاء الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة، فوضع يدَهُ على إحدى مَنْكِبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعدُ، ابْتعْ مِني بَيتي في دارك، فقال سعدٌ: والله ما أبتاعها، فقال الْمِسْورُ: والله لَتَبْتَاعَنَّها، فقال سعدٌ: والله لا أزيد على
⦗ص: 585⦘
أربعة آلاف مَنَجَّمَةً، أو مقطَّعَةً. قال أبو رافع: لقد أُعطيتُ بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«الجار أحق بِصَقَبِهِ» لما أعطيتُهَا بأربعة آلاف، وأنا أعْطَى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه، ومنهم من قال: بيتًا، وفي رواية مختصرًا:«الجار أحَقُّ بِصَقَبِه» . أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: سَمعَ أبا رافع، سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«الجار أحق بصَقَبه» . وأخرج النسائي المسند فقط (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
منجمة: تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاءَه في أوقات معلومة.
الجار أحق بصقبه: الصقَب: القرب والملاصقة، فإن حملته على الجوار، فهو مذهب أبي حنيفة، وإن حملته على الشركة، فهو مذهب الشافعي، والسقب بالسين: مثله.
والجار: يقع في اللغة على أشياء متعددة:
منها: الشريك، ومنها الملاصق.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت
⦗ص: 586⦘
الطرق فلا شفعة» ، يدل على حصر الشفعة في الشركة؛ لأن الجار لا يقاسم، وإنما يقاسم الشريك.
(1) ابن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي. روى عن أبيه وأبي رافع، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، والمسور بن مخرمة وآخرين، أخرج حديثه البخاري ومسلم. قال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
(2)
البخاري 4/360، 361 في الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، وباب احتيال العامل ليهدى له، وأبو داود رقم (3516) في البيوع، باب في الشفعة، والنسائي 7/320 في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (552) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (6/10، 390) قال: حدثنا سفيان. وأحمد أيضًا عن عبد الرحمن، -هو ابن مهدي-، عن سفيان، هو الثوري، والبخاري (3/114) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (9/35) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان، وفي (9/35) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/36) قال: حدثنا أبو نُعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/37) قال: حدثنا مُسَدَّد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، وأبو داود (3516) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2495) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2498) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (7/320) قال: أخبرنا علي بن حُجر. قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12027) عن محمود بن غيلان، عن أبي نُعيم، عن سفيان الثوري.
420 -
(س) الشريد رضي الله عنه: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أرْضِي لَيْس لأحدٍ فيها شَرِكَةٌ، ولا قِسمةٌ إلا الجوار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«الجار أحقُّ بسقَبِه» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7/320 في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه أحمد (4/389) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا حُسين المُعلم. (ح) وحدثنا روح، قال: حدثنا حسين المعلم. (ح) والخفاف، قال: أخبرنا حسين. وفي (4/390) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم. وابن ماجة (2496) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، والنسائي (7/320) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا حسين المعلم، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(4840) عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مُسلم، عن ابن جُريج. كلاهما - حسين المعلم، وابن جريج- عن عَمرو بن شعيب.
2 -
وأخرجه أحمد (4/389) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، (ح) وأبو عامر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4840) عن محمد بن عبد الله بن عمار، عن المُعافى بن عمران، (ح) وعن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وعن محمد بن علي بن ميمون، عن الفِريابي، عن سفيان. خمستهم -إسحاق، بن سليمان، وأبو عامر، والمُعافى بن عمران، وابن مهدي، وسفيان- عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي.
3-
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4840) عن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن مَعْمَر، عن إبراهيم بن ميسرة.
ثلاتهم - عمرو بن شعيب، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، وإبراهيم بن ميسرة- عن عمرو بن الشريد، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4840) عن زكريا بن يحيى، عن محمد بن عُبَيد بن حساب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الجارُ أحقُّ بسقبه» ولم يقل: عن أبيه.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4840) عن زكريا بن يحيى، عن أبي معمر، إسماعيل بن إبراهيم الهُذَلي، عن هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من آل الشَّريد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
* في رواية سفيان: قال: عن يعلى بن عبد الرحمن.
* وأخرجه أحمد (4/388) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد بن سويد «فذكره بنحوه» ، ولم يذكر بين عمرو بن شعيب، وابن الشريد أحدًا.
421 -
(ط) عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شُفْعَةَ فيها، ولا شُفعة في بئرٍ، ولا فَحْل النَّخْلِ» أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فحل النخل: وفُحَّالُهُ: هو الذكر الذي يُلَقِّحون منه الإناث، وقيل: لا يقال فيه: إلا فُحَّالُ النخل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت تكون لهم نخيل في حائط، فيتوارثونها ويقتسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفُحَّال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه؛ لأنه لا ينقسم، ويجمع الفحل على فحولٍ، والفُحَّال على فحاحيل، وكذلك البئر تكون لجماعة يسقون منها نخيلهم، فإذا باع أحدهم سهمه من النخيل، فلا شفعة للشركاء في سهمه من البئر؛ لأنها لا تنقسم.
(1) 2/717 في الشفعة، باب ما لا تقع فيه الشفعة، ورجاله ثقات لكن في سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1459] كتاب الشفعة- باب ما لا تقع فيه الشفعة: عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم أن عثمان «فذكر الأثر» .