المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكتاب السادس: في إحياء الموات - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

(1)

130 -

(خ) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عَمَرَ (2) أرضًا لَيْسَتْ لأحدٍ فهو أحقُّ» .

⦗ص: 348⦘

قال عروة بن الزبير: قضى به عمر في خلافته (3) . أخرجه البخاري (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر، ولا هي ملك أحد، وإحياؤها: مباشرة عمارتها بتأثير (5) شيء فيها، من زرع أو عمارة، أو إحاطة حائط أو نحو ذلك.

(1) قال القزاز: الموات: الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة. وإحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو بالزرع أو الغرس أو البناء. فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد. وسواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن. وهذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة: لابد من إذن الإمام مطلقاً. وعن مالك فيما قرب. وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه، واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أو بعد، وسواء أذن الإمام أم لم يأذن.

(2)

رواية البخاري " أعمر " بفتح الهمزة والميم من الرباعي، وقد علق عليها الحافظ في " الفتح " بقوله: قال عياض: كذا وقع، والصواب " عمر " ثلاثياً. قال الله تعالى:{وعمروها أكثر مما عمروها} إلا أن يريد أنه جعل فيها عماراً. قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله " من اعتمر أرضاً " أي: اتخذها، وسقطت التاء من الأصل. وقال غيره: قد سمع فيه الرباعي. يقال: أعمر الله بك منزلك. فالمراد: من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق بها من غيره. وحذف متعلق أحق للعلم به. ووقع في رواية أبي ذر " من أُعمر " بضم الهمزة؛ أي: أعمره غيره. وكأن المراد بالغير الإمام، وذكره الحميدي في جمعه بلفظ " من عمر " من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه.

(3)

هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عروة عن عمر مرسل، لأنه ولد في آخر خلافة عمر، إلا أنه ثبت من قول عمر موصولاً عند مالك بسند صحيح في " الموطأ " وسيأتي.

(4)

5/416 - 418 في المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً.

(5)

وفي نسخة: بإنشاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/120) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، والبخاري (3/140)، قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/16393) عن يونس بن عبد الأعلى، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر.

كلاهما - عبد الله بن لهيعة، وعبيد الله بن أبي جعفر- عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، عن عروة، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(13/19014) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أحيا أرضًا مواتًا ليست لأحد فهي له، ولا حق لعرق ظالم» مرسل. ليس فيه (عائشة) .

ص: 347

131 -

(ط ت د) عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له، وليْسَ لِعِرْقٍ ظالمٍ (1) حقٌّ» . أخرجه «الموطأ» والترمذي.

وزاد أبو داود: قال عروة: ولقد حدّثني الذي حدّثني هذا الحديث: أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدُهما نَخْلاً في أرض الآخر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النَّخْلِ أن يُخْرِجَ نخله منها،

⦗ص: 349⦘

قال: فلقد رأيتُها، وإنَّها لتُضْرَبُ أصُولُهُا بالفُؤوس، وإنَّها لَنَخْلٌ عُمٌّ، حتى أخرجَتْ منها.

وفي أخرى لأبي داود بمعناه: وفيها - عوض الذي حدثني هذا - فقال الرَّجُلُ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبرُ ظنِّي أنه أبو سعيد الخدري - قال: فأنا رأيتُ الرَّجل يضربُ في أصولِ النخل. قال أبو داود: قال مالك: قال هشامٌ: العِرْقُ الظَّالِمُ: أن يَغْرس الرَّجُلُ في أرض غيره، فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتُفِر وغُرس بغير حق.

وفي أخرى لأبي داود، قال عروة: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنَّ الأرض أرضُ الله، والعبادُ عبادُ الله، فمنْ أحيا مواتًا فهو أحَقُّ به، جاءنا بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين جاؤوا بالصلاة عنه (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

عُمٌّ: جمع عَميمة، وهي التامة في الطول والالتفاف.

(1) في رواية الأكثر بتنوين " عرق " وظالم، نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي: ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق، أي: ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة، ويكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض.

قال الحافظ: وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطابي، فغلط رواية الإضافة.

(2)

الموطأ 2/743 في الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات، والترمذي رقم (1378) في الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، وأبو داود 2/158 و 159 في الخراج والفيء والإجارة، باب إحياء الموات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في إحياء الموات (الكبرى) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، وعن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قال محمد: قال عروة: «العرق الظالم» الرجل يعمر أرض القرية وهي للناس، قد عجز عنها حتى خربت (13/290/الأشراف) .

ص: 348

132 -

(د) سمرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحاط حائطًا في مواتٍ فهو له» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3077) في الخراج، باب في إحياء الموات، وفيه ضعف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/12، 21) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف. وفي (5/21) قال: حدثنا محمد بن بشر. وأبو داود (3077) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن بشر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4596) عن حُميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب.

ثلاثتهم - عبد الوهاب، وابن بشر، وسفيان- عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

ص: 349

133 -

(ت د) سعيد بن زيد وجابر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أحْيَا أرضًا ميْتَةً فهي له» .زاد سعيد: وليس لعرْقٍ ظالمٍ حقٌّ. أخرجه الترمذي عنهما، وأبو داود عن سعيد وحده (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

عِرق ظالم: العرق الظالم قد ذكر تفسيره وشرحه في متن الحديث، وفي الكلام مضاف محذوف، تقديره: لذي عرقٍ ظالم.

(1) الترمذي رقم (1378) و (1379) في الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، وأبو داود رقم (3073) في الخراج، باب إحياء الموات، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقد قواه الحافظ في " الفتح " 5/14.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: حديث جابر: رواه عنه وهب بن كيسان:

أخرجه أحمد (3/304) قال: ثنا عباد بن عباد المهلبي، وفي (3/338) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد. والترمذي [1379] قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، والنسائي في الكبرى. [3129/التحفة] عن محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم، عن الثقفي، عن أيوب، (ح) وعن علي بن مسلم، عن عباد بن عباد.

ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان فذكره.

- ورواه عنه أيضًا أبو بكر بن محمد:

مخرج في غير الأصول عند أحمد (3/363) .

- ورواه عنه عبيد الله بن عبد الرحمن:

أخرجه أحمد (3/313) ، والدارمي [2610] ، والنسائي في الكبرى [2385/التحفة] .

- ورواه عنه أبو الزبير:

أخرجه أحمد (3/356) .

حديث سعيد بن زيد:

أخرجه أبو داود (3073)، قال: ثنا محمد بن المثنى، والترمذي [1378] قال: ثنا محمد بن بشار، والنسائي في الكبرى. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي، قال: ثنا أيوب، عن هشام، عن أبيه عروة، فذكره.

وأخرجه أبو داود (3074) قال: ثنا هنّاد بن السري، قال: ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد فيه قصة.

ص: 350

134 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم 1379 في الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الموات، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وذكره البخاري في صحيحه 4/15 معلقاً بصيغة التمريض.

قال الحافظ: وصله أحمد قال: حدثنا عباد بن عباد، حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان، عن جابر فذكره، ولفظه " من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة " وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ: " من أحيا أرضاً ميتة، فهي له " وصححه، وقد اختلف فيه على هشام، فرواه عنه عباد هكذا، ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً، واختلف فيه على عروة، فرواه أيوب عن هشام موصولاً، وخالفه أبو الأسود فقال: عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب، ورواه يحيى بن عروة، عن أبيه مرسلاً. كما في سنن أبي داود، ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. وفي الباب عن

⦗ص: 351⦘

عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي 1/277 وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج، وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض كما قال الحافظ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: راجع الحديث المتقدم.

هذا وفعل المصنف يوهمه في الحديث الأول أن الترمذي أخرج الحديث مقرن «جابر» ب «سعيد» وليس كذلك وصنيعه في هذا الحديث يؤكد هذا الوهم، والصواب أن روايات الترمذي لكل الحديثين كلاً على حدة.

ص: 350