المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في مطلق الخداع - جامع الأصول - جـ ١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌خطة المؤلف في الكتاب:

- ‌وصف النسخ

- ‌عملنا في تحقيق الكتاب:

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌الباب الأول: في الباعث على عمل الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: في انتشار علم الحديث، ومبدإِ جمعه وتأليفه

- ‌الفصل الثاني: في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث

- ‌الفصل الثالث: في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها

- ‌الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب

- ‌الباب الثاني: في كيفية وضع الكتاب

- ‌الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون

- ‌الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول

- ‌الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم

- ‌الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح

- ‌الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع

- ‌الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته

- ‌الفرع الأول: في صفة الراوي وشرائطه

- ‌الفرع الثاني: في مسند الراوي، وكيفية أخذه

- ‌الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع

- ‌النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌المرتبة الخامسة:

- ‌النوع الثاني: في نقل لفظ الحديث ومعناه

- ‌النوع الثالث: في رواية بعض الحديث

- ‌النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة

- ‌النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه

- ‌الفرع الخامس: في المرسل

- ‌الفرع السادس: في الموقوف

- ‌الفرع السابع: في ذكر التواتر والآحاد

- ‌الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع

- ‌الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

- ‌الفرع الثالث: في بيان طبقات المجروحين

- ‌الفصل الثالث في النسخ

- ‌الفرع الأول: في حده وأركانه

- ‌الفرع الثاني: في شرائطه

- ‌الفرع الثالث: في أحكامه

- ‌الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

- ‌الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

-

- ‌الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها

- ‌فالأول: يتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

- ‌القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه

- ‌قسمة ثانية

- ‌قسمة ثالثة

- ‌الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار

- ‌القسم الأول في الصحيح

- ‌النوع الأول: من المتفق عليه

- ‌النوع الثاني: من المتفق عليه

- ‌النوع الثالث: من المتفق عليه

- ‌النوع الرابع: من المتفق عليه

- ‌النوع الخامس: من المتفق عليه

- ‌النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه

- ‌النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه

- ‌النوع الثامن: وهو الثالث من المختلف فيه

- ‌النوع التاسع: وهو الرابع من المختلف فيه

- ‌النوع العاشر: وهو الخامس من المختلف فيه

- ‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

- ‌الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة رضي الله عنهم وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم

- ‌[الإمام] مالك

- ‌[الإمام] البخاري

- ‌[الإمام] مسلم

- ‌[الإمام] أبو داود

- ‌[الإمام] الترمذي

- ‌[الإمام] النسائي

- ‌الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا

- ‌«صحيح البخاري»

- ‌«صحيح مسلم»

- ‌ كتاب «الموطأ»

- ‌ كتاب «السنن» لأبي داود

- ‌ كتاب «الترمذي»

- ‌ كتاب «السنن» للنسائي

- ‌ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي [

- ‌ كتاب «رزين»

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام

- ‌الباب الأول: في تعريفهما حقيقةً ومجازاً

- ‌الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

- ‌الفصل الثاني: في المجاز

- ‌الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثاني: في أحكام البيعة

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام

- ‌الكتاب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌الباب الأول: في الاستمساك بهما

- ‌الباب الثاني: في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال

- ‌الكتاب الثالث: في الأمانة

- ‌الكتاب الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الكتاب الخامس: في الاعتكاف

- ‌الكتاب السادس: في إحياء الموات

- ‌الكتاب السابع: في الإيلاء

- ‌الكتاب الثامن: في الأسماء والكنى

- ‌الفصل الأول: في تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني: فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً

- ‌الفصل الثالث: فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه

- ‌الفصل الرابع: ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في الآنية

- ‌الكتاب العاشر: في الأمل والأجل

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها همزة، ولم ترد في حرف الهمزة

- ‌حرف الباء

- ‌الكتاب الأول: في البر

- ‌الباب الأول: في بر الوالدين

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: في بر اليتيم

- ‌الباب الرابع: في إماطة الأذى عن الطريق

- ‌الباب الخامس: في أعمالٍ من البر متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في البيع

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الفصل الثالث: في الكيل والوزن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

- ‌الفرع الثاني: في بيع العرايا

- ‌الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعهاأمهات الأولاد

- ‌الولاء

- ‌الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ

- ‌القينات

- ‌الغنائم

- ‌حبل الحبلة

- ‌ضراب الجمل

- ‌الصدقة

- ‌الحيوان باللحم

- ‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

- ‌الفصل الأول: في الخداع

- ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

- ‌الفرع الأول: في النجش

- ‌الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

- ‌الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

- ‌الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

- ‌الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

- ‌الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم آكله وموكله

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في المكيل والموزون

- ‌الفرع الثاني: في الحيوان

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الباب السابع: في السلم

- ‌الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

- ‌الكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المال

- ‌الكتاب الرابع: في البنيان والعمارات

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها باء، ولم ترد في حرف الباء

الفصل: ‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

‌الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع

، وفيه ثمانية فصول

‌الفصل الأول: في الخداع

- وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في مطلق الخداع

323 -

(خ م ط د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «أَنَّ رجلاً ذَكَرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يُخْدَعُ في الْبُيُوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ» . زادَ في رواية للبخاري: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِلابةَ، وفي رواية لمسلم: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِيَابَةَ، وأَخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (1) .

⦗ص: 494⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

لا خِلابة: الخلابة: الخداع، ومنه يقال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل: إذا خدعته بألطف وجه.

لا خيابَة: يجوز أن يكون ذلك لثغة من الراوي، أبدل اللام ياء.

(1) البخاري 4/283 في البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، وفي الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، وفي الخصومات، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وفي الحيل، باب ما ينهى من الخداع في البيوع، وأخرجه مسلم رقم (1533) في البيوع، باب من يخدع في البيع، وأبو داود (3500) في الإجارة، باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، والنسائي 7/252 في البيوع، باب الخديعة في البيع، والموطأ 2/685 في البيوع، باب جامع البيوع.

قال الحافظ في الفتح 4/283: قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع، ومقادير القيمة، فيرى له كما

⦗ص: 494⦘

يرى لنفسه لما تقرر من حض المتابيعين على أداء النصيحة، واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتعقب أنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك من الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار، وقال ابن العربي: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(425)، وأحمد (2/44) (5036) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شُعبة. وفي (2/61)(5271) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/72)(5405) قال: حدثنا أبو سلمة، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، وفي (2/80) (5515) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان. وفي (2/84)(5561) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، وفي (2/107) (5854) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، وفي (2/116) (5970) قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (3/85) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/157) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (3/159) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، وفي (9/31) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. ومسلم (5/11) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقُتَيبة، وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

(ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (3500) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، والنسائي (7/252) قال: أخبرنا قُتَيبة بن سعيد، عن مالك.

ستتهم - مالك، وشعبة، وسفيان، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار فذكره.

ص: 493

324 -

(ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً كان يَبتَاعُ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهلُه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احْجُرْ على فُلانٍ فإِنه يبتَاع وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فنهاهُ، فقال الرجل: إِني لا أَصْبِرُ عَنِ البيع. فقال: إنْ كنتَ غير تاركٍ للبيع، فقل: هَاءَ وَهَاءَ، ولا خِلابَة. وأَخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي: هاءَ وهاءَ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

عُقدته: في عقدته ضعف: يعني في رأيه ونظره في مصالح نفسه.

⦗ص: 495⦘

احْجُرُ: الحجر: المنع من التصرف، ومنه حجر القاضي على فلان إذا منعه من التصرف في ماله.

هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من المتبايعين: هاء، فيعطيه ما في يده، وقيل: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعط، مثل الحديث الآخر:«إلا يدًا بيدٍ» قال الخطابي: أصحابُ الحديث يروونه: «ها وها» ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها؛ لأن أصلها: هَاكَ، أي: خذ، فحذفت الكاف، وعوضت عنها المدة، يقال للواحد: هاء، وللاثنين: هَاؤُمَا، بزيادة الميم، والجمع: هَاؤم.

(1) الترمذي رقم (1250) في البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، وأبو داود رقم (3501) في الإجارة، باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، والنسائي 7/252 في البيوع، باب الخديعة في البيع، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/217)، وأبو داود (3501) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي، وإبراهيم بن خالد أبو ثور، ثلاثتهم -أحمد، والأرزي، وأبو ثور- قالوا: حدثنا عبد الوهاب.

2-

وأخرجه ابن ماجة (2354) قال: حدثنا أزهر بن مروان. والترمذي (1250) ، والنسائي (7/252) كلاهما عن يوسف بن حماد، كلاهما - أزهر، ويوسف - عن عبد الأعلى.

كلاهما -عبد الوهاب، وعبد الأعلى- عن سعيد، عن قتادة، فذكره.

ص: 494

325 -

(خ ت) العداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العَدَّاءُ بن خالد بن هَوْذَةَ: ألا أُقْرِئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأَخرج إليَّ كتابًا:«هذا ما اشترى العدَّاءُ بن خالد بن هَوْذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدًا أو أمةً، لا دَاءَ، ولا غائِلَةَ، ولا خِبْثَةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ» (2) .

⦗ص: 496⦘

أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويُذْكَرُ عن العَدَّاء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى مُحَّمدٌ (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلمِ المسلمَ، لا داءَ، ولا خِبْثَةَ، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإِباق (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

لا داء: الداء: المرض والعاهة.

ولا خِبْثَةَ: والخِبْثَة: نوع من أنواع الخبيث، أراد به: الحرام، عبروا بالخبيث عن الحرام، كما عبروا بالطيب عن الحلال. والخِبثة: نوع من أنواع الخبيث.

⦗ص: 497⦘

ولا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تَغُولُ المال، أي: تهلكه من إباق وغيره.

(1) العداء - بفتح العين وتشديد الدال المهملتين آخره همز -، صحابي قليل الحديث، أسلم بعد حنين، وهو من أعراب البصرة من بني ربيعة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه أبو رجاء العطاردي، وعبد المجيد بن وهب، وجهضم بن الضحاك، وهو القائل " قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا " ثم أسلم وحسن إسلامه.

(2)

قال ملا علي القاري: بيع المسلم المسلم، نصب على المصدر، أي إنما باعه بيع المسلم من المسلم، أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول، ذكره الطيبي، وفي نسخة برفع " بيع " على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو، أو هذا أو عكسه، قال التوربشتي: ليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع غير أهل ملته جاز له أن يعامله بما يتضمن غبناً أو عيباً، وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النظر له، فإن المسلم

⦗ص: 496⦘

إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره، أو أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا، فإن من حق الدين وواجب النصيحة: أن يصدق كل واحد منهما صاحبه، ويبين له ما خفي عليه، ويكون التقدير: باعه بيع المسلم المسلم، واشتراه شراء المسلم المسلم، فاكتفى بذكر أحد طرفي العقد على الآخر.

(3)

قال الحافظ في الفتح 4/262: هكذا وقع هذا التعليق، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد ابن أبي يزيد عن العداء بن خالد، فاتفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشتري العداء، عكس ما هنا، فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب، وقيل: هو صواب، وهو من الرواية بالمعنى، لأن اشترى وباع بمعنى واحد، ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم العداء.

(4)

البخاري تعليقاً 4/262 في البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، والترمذي رقم (1216) في البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2251) باب شراء الرقيق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه ابن ماجة (2251)، والترمذي (1216) قالا: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(9848) عن ابن مثنى. كلاهما - محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى- عن عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري، قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب، فذكره. قلت: علقه البخاري كما ذكر المؤلف رحمه الله في البيوع (4/262) باب إذا بين البيعان، ولم يكتما ونصحا.

ص: 495

326 -

(خ) ابن أبي أوفى رضي الله عنه: «أنَّ رجلاً أَقَامَ سِلْعَةً في السوقِ، فَحَلَفَ باللهِ لقد أُعْطِيَ بها مَا لم يُعْطَ، لِيُوقِعَ فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرونَ بِعَهدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً

} إِلى آخر الآية، [آل عمران: 77] » . أخرجه البخاري (1) .

(1) 4/262 في البيوع، باب ما يكره من الحلف في البيع، وفي الشهادات، باب قوله تعالى:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} وفي تفسير سورة آل عمران باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/78) قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا هُشيم. وفي (3/234) قال: حدثني إسحاق، قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (6/43) قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم، سمع هُشيمًا.

كلاهما - هُشيم، ويزيد- قالا: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 497

الفرع الثاني: في إخفاء العيب

327 -

(خ) عمرو بن دينار رحمه الله: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نَوَّاسٌ (1) ، وكان عنده إِبلٌ هِيمٌ، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكُه» ، فقال:«بِعْنَا تلك الإِبل» ، قال:«مِمَّنْ؟» قال: «من شيخٍ كذا وكذا» ، قال:«وَيْحَكَ؛ واللهِ ذَاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال:«إِنَّ شريكي بَاعَكَ إِبلاً هِيمًا، ولم يُعرِّفْكَ» ، قال:«فاسْتَقْها» . فلما ذهب لِيَسْتَاقَها، قال:«دَعْها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عَدْوَى (2) » .

⦗ص: 498⦘

أَخرجه البخاري (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

إبل هيم: الهيم: العطاش، والهيام: داء يأخذ الإبل فتعطش وتهلك منه.

فاستقها: أمرٌ بالسوق.

لا عدوى: فَعْلَى من عدَاهُ يعدُوهُ: إذا تجاوزه إلى غيره، والمراد به: ما يُعدي كالجرب ونحوه.

(1)" نواس " بفتح النون وتشديد الواو لأكثرهم، وعند القاضي بكسر النون وتخفيف الواو، وعند بعضهم: نواسي بعد السين ياء نسب.

(2)

أي: رضيت بحكمه حيث حكم أن لا عدوى ولا طيرة، وقال بعضهم في تفسيره: أي: رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب، ولا أعدي على البائع حاكماً، واختار هذا التأويل ابن التين والزركشي.

(3)

4/270 في البيوع، باب شراء الإبل الهيم، أو الأجرب، وفي الجهاد، باب ما يذكر من شؤم الفرس، وفي النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، وفي الطب، باب الطيرة، وباب لا عدوى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (705)، والبخاري (3/82) قال: حدثنا علي.

كلاهما - الحميدي، وعلي بن المديني- قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، فذكره.

ص: 497

328 -

(م ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ في السوق على صُبْرَةِ طعامٍ، فأَدْخَلَ يده فيها، فنالتْ أَصابعه بَلَلاً، فقال:«ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أَصابته السماء، قال:«أَفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراهُ الناسُ؟ !» ، وقال:«مَن غَشَّنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي.

وفي رواية أبي داود: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجلٍ يَبِيعُ طعامًا، فسأله:«كيف تبيع؟» فأَخبره، فَأُوحِيَ إليه: أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ليس منا من غَشَّ (1) » .

⦗ص: 499⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

السماء أراد بالسماء: المطر، فسماه باسم مكانه.

من غشنا الغش: ضد النصح، وهو من الغشش المشرب الكدر.

(1) مسلم رقم (101) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا " والترمذي

⦗ص: 499⦘

رقم (1315) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، وأبو داود رقم (3452) في الإجارة، باب في النهي عن الغش، وأخرجه ابن ماجة رقم (2224) في التجارات، باب النهي عن الغش.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: - رواه عن أبي هريرة عبد الرحمن أبو العلاء:

أخرجه الحميدي (1033) قال: ثنا سفيان. وأحمد (2/242) قال:

حدثنا سفيان. ومسلم (1/69) قال: حدثني يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجر، جميعًا عن إسماعيل ابن جعفر، وأبو ادود (3452) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (2224) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1315) قال: حدثنا علي بن حُجْر. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.

كلاهما - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن جعفر- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

السماء: أراد بالسماء: المطر، فسماه باسم مكانه.

من غَشَّنَا: الغش: ضد النصح، وهو من الغَشَشِ المَشْرَبِ الكَدر.

ص: 498

329 -

(خ) عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال: «لا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مسلمٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بها داءً إِلا أَخْبَرَ به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) 4/263 في البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ـ تعليقاً. وقد وصله أحمد وابن ماجة رقم (2246) ، والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة مرفوعاً بلفظ " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بينه له " وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: علقه البخاري في البيوع (4/263) باب: إذا بين ولم يكتما نصحا. ووصله أحمد، وابن ماجة -وسيأتي في تكملة الكتاب- والحاكم مرفوعًا، وحسنه الحافظ في الفتح.

ص: 499

330 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُصَرُّوا» .

وفي رواية: «لا تُصَرُّوا الإِبلَ والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحْلِبها، إِن شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنمًا مُصَرَّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلبتها صاعٌ من تمر» .

وفي أخرى لمسلم قال: «مَنِ اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبَ بِها فَلْيَحْلِبْها، فإِنْ رَضِيَ حلابها أَمسكها، وإِلا رَدَّها ومَعَها صاعٌ من تَمرٍ» . وفي أُخرى له قال: «مَنِ اشترى شاة مصراةً فهو فيها بالخيار ثَلاثَة أيَّامٍ، إِن شاء أمسكها، وإنْ شاء رَدَّها،

⦗ص: 500⦘

وردَّ معها صاعًا من تَمرٍ» . وفي أخرى له: «ردَّ معها صاعًا من طعامٍ، لا سَمْرَاء» .

وفي أخرى: «مِن تَمرٍ، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادةٍ في أوله قال: «لا تُتَلَقَّى الرُّكبان للبيع، ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبل والغنم

الحديث» .

أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة.

وأخرجه الترمذي، وأَبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إِلا أَنَّ للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع مُحَفَّلَةً أَو مُصَرَّاةً

» الحديث.

وفي أخرى له: «إِذا باع أَحدكم الشاة أَو النَّعْجَةَ فلا يُحَفِّلْهَا» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

لا تُصَرُّوا: الصَّرُّ: الجَمْعُ والشَّدُّ، وقد تقدم شرحها في متن الحديث، وقال الأزهري: ذكر الشافعي المُصَرَّاة، وفسرها: أنها التي تُصَرُّ أَخْلافُها، ولا تُحْلَبُ أَيَّامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استَغْزَرَها، قال الأزهري: جائز أن يكون سمِّيَت مُصَرَّاةً، من صَرّ أخلافها كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات، قُلِبت إحداها ياء، كما قالوا:

⦗ص: 501⦘

تَظَنَّيْت في تظنَّنْت من الظن، فقلبوا إحدى النونات ياء، قال: وجائز أن يكون سميت مصراة من الصَّري- وهو الجمع- يقال: صَرَيْتُ الماء في الحوض: إذا جمعته، ويقال لذلك الماء: صَريً.

قال أبو عُبَيْدة: المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرَّى اللبن في ضرعها، أي: يُجْمَعُ ويحبس، فإن كان من الأول، فيكون:«لا تَصُرُّوا» بفتح التاء، وضم الصاد، وإن كان من الثاني، فيكون بضم التاء، وفتح الصاد.

قوله: «لا تصروا الإبل» أي: لا تفعلوا بها ذلك، وإنما نهى عن بيعها وهي كذلك لأنه خداع.

بخير النظرين: هو إمساك المبيع أو ردُّه، أيهما كان خيرًا له فعله.

حِلابها: الحلاب، والمِحْلب: الإناء الذي تحلب فيه الألبان، وإنما أراد به في الحديث: اللبن نفسه.

صاعًا من طعام: قد تقدم تفسيره، والطعام يطلق على ما يقتات به ويؤكل، ويدخل فيه الحنطة، وحيث استثناها، فقد أطلق الصاع في باقي الأطعمة، إلا أنه لم يرد به إلا التمر لأمرين:

أحدهما: أنه كان الغالب على أطعمتهم.

والثاني: أن معظم روايات الحديث إنما جاءت: «وصاعًا من تمر» وفي بعضها قال: «من طعام» ، ألا ترى أنه لما قال:«من طعام» استثنى فقال: «لا سمراء» حتى إن الفقهاء قد ترددوا فيها لو أخرج بدل التمر زبيبًا، أو قوتًا آخر،

⦗ص: 502⦘

فمنهم من تبع التوقيف، ومنهم من رَآهُ في معناه إجراء له مجرى صدقة الفطر.

وهذا الصاع الذي يرده مع المصراة، فهو بدل عن اللبن الذي كان في الضرع عند العقد، وإنما لم يجب رد عين اللبن أو مثله أو قيمته؛ لأن عين اللبن لا تبقى غالبًا، وإن بقيت فتمتزج بآخر اجتمع في الضرع بعد جريان العقد إلى تمام الحلب.

وأما المثلية؛ فلأن القدر إذا لم يكن معلومًا بمعيار الشرع كانت المقابلة من باب الربا، وإنما قدِّر من التمر، لا من جنس النقد؛ لفقد النقد عندهم غالبًا؛ ولأن التمر يشارك اللبن في المالية، وكونه قوتًا، وهو قريب منه، إذ يؤكل معه في بلادهم.

ولفهم هذا المعنى نصَّ الشافعي رحمه الله على أنه لو ردَّ الشاة المصراة بعيب آخر سوى التصرية، ردَّ معها صاعًا من التمر لأجل اللبن.

تلقي الركبان: قد تقدم تفسيره في الباب.

وصورة ما نهي عنه: أن يستقبل الركبان، ويكذب في سعر البلد، ويشتري بأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم، ولكن الشراء منعقد، ثم إن كذب وظهر الغبن، ثبت الخيار للبائع، وإن صدق، ففيه وجهان، على مذهب الشافعي.

لا يبع بعضكم على بيع بعض: قال في موضع آخر: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» والمعنى فيهما واحد، وفيه قولان:

أحدهما: أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع، ولم يفترق المتبايعان عن

⦗ص: 503⦘

مقامهما ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض رجلٌ آخر سلعةً أخرى على ذلك المشتري، تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له، لما في ذلك من الإفساد على البائع الأول، إذ لعله يرد للمشتري التي اشتراها أولاً، ويميل إلى هذه، وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهب، فهو نوع من الإفساد.

والقول الثاني: أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعة، ويتقارب الانعقاد، ولم يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يد المشتري الأول، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإفساد، ومباح أول العرض والمساومة.

هذا تأويل أصحاب الغريب، وهو تأويل الفقهاء، إلا أن لفظ الفقهاء هذا:

قالوا: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد، فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرِّغب البائع في فسخ العقد، فهذا هو البيع على بيع الغير، وهو محرَّم لأنه إضرار بالغير؛ ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لا خلل فيه، وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثمن، فإنه مثله في النهي.

وأما السوم على سوم أخيك: فأن تطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل البيع، وإنما يحرم على من بلغه الخبر فإن تحريمه خفي، قد لا يعرفه.

⦗ص: 504⦘

لا تناجشوا: النجش في الأصل: المدح والإطراء، والمراد به في الحديث الذي ورد النهي عنه: أنه يمدح السلعة، ويزيد فيها وهو لا يريدها ليسمعه غيره فيزيده، وهذا خداع محرم، ولكن العقد صحيح من العاقدين، والآثم غيرهما.

وقيل: هو تنفير الناس عن الشيء إلى غيره.

والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان، والأول هو الصحيح، وهو تأويل الفقهاء وأهل العلم.

حاضر لباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية، والمنهي عنه: هو أن يأتيَ البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصًا، فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأغالي في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد، فهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها، فإن كانت سلعة لا تعم الحاجة إليها، أو كثر بالبلد القوت، واستغني عنه، ففي التحريم تردد. يعوَّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحَسم باب الضرر. وفي الثاني: على معنى الضرر، وقد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس: أنه سئل عن معنى: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا.

مُحَفَّلة: الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أيَّامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، فإذا

⦗ص: 505⦘

حلبها بعد ذلك نقص لبنها عن الحالة الأولى، والمحفلة: هي المصراة، وقد تقدم شرحها.

(1) البخاري 4/309 في البيوع، باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، ومسلم رقم (1524) في البيوع: باب حكم بيع المصراة، وأبو داود رقم (3443) و (3444) و (3445) في الإجارة، باب من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي 7/253، 254 في البيوع، باب النهي عن المصراة، والترمذي رقم (1251) و (1252) في البيوع: باب ما جاء في المصراة، و " الموطأ " 2/683 في البيوع، باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن أبي هريرة ابن سيرين:

أخرجه الحميدي (1029) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب، وأحمد (2/248) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، وفي (2/273) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وفي (2/507) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا هشام، (ح) ومحمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام. والدارمي (2556) قال: حدثنا محمد بن المنهال. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا هشام بن حسان. ومسلم (5/6) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رَوَّاد، قال: حدثنا أبو عامر، يعني العَقَدي، قال: حدثنا قرة. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، (ح) وحدثناه ابن أبي عمر. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، وأبو داود (3444) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، عن أيوب وهشام، وحبيب، وابن ماجة (2239) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، والترمذي (1252) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا قرة بن خالد. والنسائي (7/254) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب.

أربعتهم - أيوب، وهشام بن حسان، وقرة بن خالد، وحبيب بن الشهيد - عن محمد بن سيرين، فذكره.

* وأخرجه أحمد (2/259) قال: حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خلاس بن عمرو، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكراه.

- ورواه عنه موسى بن يسار:

أخرجه أحمد (2/463) قال: حدثنا عبد الرحمن. ومسلم (5/6) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، والنسائي (7/253) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث.

ثلاثتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن الحارث- قالوا: حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، فذكره.

- ورواه عنه ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد:

أخرجه البخاري (3/93) قال: حدثنا محمد بن عمرو. وأبو داود (3445) قال: حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي.

كلاهما - محمد، وعبد الله - قالا: حدثنا المكي، يعني ابن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج، قال: حدثني زياد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن فذكره.

- ورواه عنه محمد بن زياد:

أخرجه أحمد (2/386، 406) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (2/430) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، وفي (2/469) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد، وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة، والترمذي (1251) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة.

- كلاهما - حماد، وشعبة - عن محمد بن زياد، فذكره.

- ورواه عنه أبو كثير:

أخرجه أحمد (2/273) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن المبارك. والنسائي (7/252) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر.

كلاهما - معمر، وعلي- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير الغبري، فذكره.

- ورواه عنه أبو صالح:

أخرجه أحمد (2/417)، ومسلم (5/6) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، فذكره.

- ورواه عنه همام:

أخرجه أحمد (2/317)، ومسلم (5/7) قال: حدثنا محمد بن رافع. كلاهما -أحمد، ومحمد بن رافع- عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

ص: 499