الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
331 -
(خ م) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: من اشترى محفَّلَةً فردَّها، فليَرُدَّ معها صاعًا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن «تَلَقِّي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .
(1) البخاري 4/309 في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، وباب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم رقم (1518) في البيوع: باب تحريم تلقي الجلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/430)(4096) قال: حدثنا يحيى، والبخاري (3/92) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا مُعتمر، وفي (3/95) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، ومسلم (5/5) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن ماجة (2180) قال: حدثنا يحيي بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسْعدة، (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، والترمذي (1220) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن المبارك.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ومعتمر، ويزيد، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، فذكره.
* في رواية أحمد، والبخاري، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود، قال:«من اشترى شاةً مُحَفَّلَةً فردها فليرد معها صاعًا» .
332 -
(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قمح: القمح: الحنطة.
(1) رقم (3446) في الإجارة: باب من اشترى مصراة فكرهها، وأخرجه ابن ماجة رقم (2240) وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته، وكذا الحافظ في " الفتح " 4/305.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (3446) قال: حدثنا أبو كامل، وابن ماجة (2240) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
كلاهما - أبو كامل، ومحمد بن عبد الملك- عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جُميع بن عُمير، فذكره.
قلت: مداره على جميع بن عمير، ضعفوه، والحديث ضعفه البيهقي والمنذري في المختصر.
الفرع الأول: في النجش
333 -
(خ م ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَنَاجَشُوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود.
وقد أخرج هذا الْقَدْرَ البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع
⦗ص: 506⦘
الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضًا متفقًا عليه بينهم (1) .
(1) البخاري 4/309 في البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ومسلم رقم (1515) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريمه النجش، والترمذي رقم (1304) في البيوع، باب ما جاء في النجش، وأبو داود رقم (3438) في البيوع: باب في النهي عن النجش، والنسائي 7/259 في البيوع، باب النجش، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2174) باب ما جاء في النهي عن النجش.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن أبي هريرة أبو حازم:
أخرجه البخاري (3/250) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. ومسلم (5/4) قال: حدثنا عُبيدالله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. وفي (5/4) قال: وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير. (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. والنسائي (7/255) قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج.
ستتهم - محمد بن عرعرة، ومعاذ العنبري، وغندر، ووهب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحجاج بن محمد- عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.
- ورواه عنه أبو صالح:
أخرجه أحمد (2/512) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي صالح، فذكره.
- ورواه عنه ابن المسيب:
أخرجه الحميدي (1026) قال: ثنا سفيان. وأحمد (2/338) قال: ثنا سفيان. وفي (2/274) قال: ثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/487) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر. والبخاري (3/90) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (3/94) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن جريج. وفي (3/249) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/138) قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة.
(ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق، جميعًا عن معمر. وفي (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان. وأبو داود (2080، 3438) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا سفيان، وابن ماجة (1867، 2174) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة وفي (2172) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. وفي (2175) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، والترمذي (1134، 1222، 1304) قال: حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (1190) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (6/71) قال: أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. وفي (6/73) قال: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وفي (7/258) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا إسماعيل، عن مَعمر. وفي (7/259) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا معمر.
أربعتهم - سفيان، ومَعمر، وابن جريج، ويونس- عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
334 -
(خ م ط س) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «عن النَّجَش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال:«والنَّجَشُ: أَن تُعْطِيَهُ بسلعته أَكْثَرَ مِنْ ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤُها فيقتدي بك غيرُك» (1) .
(1) البخاري 4/298 في البيوع: باب النجش، وفي الحيل: باب ما يكره من التناجش، ومسلم رقم (1516) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، والموطأ 2/684 في البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، والنسائي 7/258 في البيوع: باب النجش، وأخرجه ابن ماجة رقم (2173) في التجارات: باب ما جاء في النهي عن النجش.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(424، 425) ، وأحمد (2/7)(4531)، (2/63) (5304) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، وفي (2/20) (4708) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، وفي (2/22)(4738) ، (2/142)، (6282) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، وفي (2/91) (5652) قال: حدثنا أبو نوح قُرَاد، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/156)(6451) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. والدارمي (2570) قال: أخبرنا خالد بن مَخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (3/90) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي (3/91) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة، قال: حدثنا مالك، وفي (3/95) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (9/31) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد، عن مالك، ومسلم (5/3، 5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالك، وفي (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. كلهم عن عُبيدالله. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعًا عن ابن مَهْدي، عن مالك، وأبو داود (3436) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، وابن ماجة (2171) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس، وفي (2173) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: مالك. (ح) وحدثنا أبو حذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس، وفي (2179) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن أحمد (2/108)(5863، 5870) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثني مالك، والنسائي (7/257) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عُبيد الله.... فأقر به أبو أسامة، وقال: نعم. وفي (7/258) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك، والليث (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. الروايات مطولة، ومختصرة، وألفاظها متقاربة.
335 -
(خ) عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: قال: النَّاجِشُ آكل ربًا خائِنٌ، وهو خِدَاعٌ باطل لا يحلُّ. ذكره البخاري تعليقًا (1) .
(1) 4/297 في البيوع: باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقد وصله في الشهادات 5/211 فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزلت:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن، وأما قوله:" وهو خداع باطل لا يحل " فهو من كلام البخاري تفقهاً، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قلت: بل أسنده البخاري في الشهادات، فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله فذكر الأثر.
وقوله: «وهو خداع
…
لآخره» مدرج، قاله الحافظ في الفتح (5/211) .