الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها
2035 -
(د) المقدام (1) بن معد يكرب رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ على مَنْكَبَيْهِ، ثم قال له:«أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إنْ مُتَّ، ولم تكن أميراً، ولا كاتباً، ولا عَريفاً» . أخرجه أبو داود (2) .
(1) في المطبوع: المقداد، وهو تصحيف.
(2)
رقم (2933) في الخراج والإمارة، باب في العرافة، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 133 بلفظ:" أفلحت يا قديم إن لم تكن أميراً ولا جابياً ولا عريفاً "، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، وله شواهد: أخرجه أبو داود (2933) قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن أبي سلمة سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن صالح بن يحيى بن المقدام فذكره.
* أخرجه أحمد (4/133) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، قال: حدثنا محمد بن حرب الأبرش، قال: حدثنا سليمان بن سليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، فذكره، ليس فيه (يحيى بن جابر) .
(*) قال المزي في «تحفة الأشراف» (8/11566) : وفي بعض نسخ أبي داود: (صالح بن يحيى بن المقدام، عن أييه عن جده) .
2036 -
(م د) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ألا تَسْتَعْملُني؟ قال: فَضَرَبَ بيدهِ على مَنْكِبي ثم قال: «يا أبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعيفٌ، وإِنَّها أمَانَةٌ، وإنها يومَ القيامةِ خِزيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخذَها بِحَقِّها، وَأدَّى الَّذِي عليه فِيهَا» .
وفي رواية قال له: «يا أبا ذَرٍّ، إِني أرَاكَ ضَعيفاً، وإني أحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسي، لا تَأمَّرنَّ على اثْنينِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتيمٍ» .
⦗ص: 57⦘
أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الثانية (1) .
(1) أخرجه مسلم رقم (1826) في الإمارة، باب كراهية الإمارة بغير ضرورة، وأبو داود رقم (2868) في الوصايا، باب ما جاء في الدخول في الوصايا، والنسائي 6 / 255 في الوصايا، باب النهي عن الولاية على مال اليتيم، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 73.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (6/6) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي شعيب بن الليث. قال: حدثني الليث بن سعد. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن ابن حجيرة الأكبر. فذكره.
* أخرجه أحمد (5/173) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا الحارث بن يزيد. قال سمعت ابن حجيرة الشيخ يقول: أخبرني من سمع أبا ذر يقول: «ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح. فقلت: يارسول الله أمِّرني. فقال: إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» .
2037 -
(د) غالب القطان رحمه الله: عن رجلٍ من الأنصار عن أبيه عن جَدِّه: أَنَّ قوماً كَانُوا على مَنْهلٍ من المنَاهل، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ الإسلامُ جَعَلَ صَاحِبُ الماء لقومه مِائَة من الإِبِلِ على أن يُسْلِمُوا، فأسلَمُوا، وقَسَمَ الإِبلَ بينهم، وبَدَا لَهُ أنْ يَرْتَجعَها، فَأرَسَلَ ابْنَهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ائْتِ النبيَّ، فَقُل [له] : إنَّ أبي يُقرِئُكَ السلامَ، وإنَّهُ جَعلَ لقومه مِائة من الإِبل على أنْ يُسْلِمُوا، فَأسلَمُوا، وقَسَمَ الإِبِلَ بينهم، وبَدا له أنْ يَرْتَجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بِهَا، أمْ هُمْ؟ فإن قال لك: لا، أو نعم فَقُلْ له: إنَّ أبي شَيْخٌ كبير، وهو عَريفُ الماءِ، وإنهُ يَسْأَلُكَ أنْ تَجْعَلَ لي العِرَافَةَ بعده، فَأتاه، وقال له: إنَّ أبي يُقرئك السلام، فقال:«عليك، وعلى أبيك السلامُ» ، فقال: إن أبي جَعَلَ لِقومِهِ مائَة من الإِبِلِ على أنْ يُسلموا، فأسلموا وَحسُنَ إسلامُهُمْ، ثم بَدَا لَهُ أنْ يَرتَجِعهَا منهم، أَفَهُوَ أحَقُّ بها، أم هم؟ قال:«إنْ بَدَا له أنْ يُسلِّمَهَا لهم فَلْيُسَلِّمْها، وإنْ بَدا له أنْ يَرْتَجِعَهَا فهو أَحَقُّ بها منهم، فإن أَسْلَمُوا فلهم إسلامُهُمْ، وإنْ لم يُسلِمُوا قُوتِلُوا على الإِسلام» ، وقال: إنَّ
⦗ص: 58⦘
أَبي شَيخٌ كَبيرٌ، وهو عريفُ الماء، فإنه يَسألُكَ أن تَجْعَلَ لي العِرَافَةَ بعدَهُ، فقال:«إنَّ العِرَافَةَ حَقٌّ، ولابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عِرَافَةٍ، ولكنَّ العُرفَاءَ في النَّارِ» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(منهل) : المنهل: الماء الذي يرده الناس.
(1) رقم (2934) في الخراج والإمارة، وفي إسناده جهالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبوداود (2934) قال: حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل ثنا غالب، فذكره.
قلت: في إسناده جهالة.
2038 -
(خ م ت د س) عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبدَ الرَّحمن، لا تَسألِ الإِمَارَةَ، فَإنَّكَ إنْ أُوتيتَها عَن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعْطيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيها، وإذا حَلَفْتَ على يَمينٍ فَرَأيتَ غَيرهَا خيراً مِنْها فائتِ الَّذي هو خيرٌ، وكفِّر عن يَمينِكَ» أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
وأخرج أبو داود، والنسائي [منه] إلى قوله:«أُعِنْتَ عليها» (1) .
(1) البخاري 13 / 110 في الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، وفي الأيمان والنذور في فاتحته، وباب الكفارة قبل الحنث وبعده، ومسلم رقم (1652) في الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة، وأبو داود رقم (2929) في الخراج والإمارة، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، والترمذي رقم (1529) في النذور، باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والنسائي 8 / 225 في آداب القضاة، باب النهي عن مسألة الإمارة، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 62 و 63.
قال الحافظ في " الفتح ": ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من
⦗ص: 59⦘
أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان. قال الحافظ: ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: " من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار " قال: والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه عدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هنا على القصد، وهناك على التولية، قال: وقد تقدم من حديث أبي موسى: " إنا لا نولي من حرص " - وهو عندنا في الحديث الذي بعده - ولذلك عبر في مقابله بالإعانة، فإن لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلاً، بل إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة، فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفضل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/61) قال: حدثنا هشيم، قال أخبرنا منصور، ويونس. وفي (5/62) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس. وفي (5/62) قال: حدثنا هاشم بن القاسم.، قال: حدثنا المبارك. وفي (5/62) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون. وفي (5/62) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا هشام. وفي (5/63) قال: حدثنا أسود بن عامر، وعفان، قالا: حدثنا جرير بن حازم. وفي (5/63) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا المبارك. و «الدارمي» (2351) قال: أخبرنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي (2352) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن يونس. و «البخاري» (8/159) قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي (8/183) قال: حدثني محمد بن عبد الله، قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أخبرنا ابن عون. وفي (9/79) قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي (9/79) قال: حدثنا أبو معمر، وقال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس. و «مسلم» (5/86، 6/5) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي (5/87، 86) قال حدثني علي بن جحر السعدي قال: حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور وحميد (ح) وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، ويونس ابن عبيدة وهشام بن حسان -في آخرين - (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه (ح) وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة. وفي (6/5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن يونس (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور، وحميد (ح) وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان. و «أبو داود» (2929) و (3277) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس ومنصور، وفي (3278) قال حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. و «الترمذي» (1529) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن يونس. و «عبد الله بن أحمد» (5/62) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري. قال: حدثنا حماد بن زياد. قال: حدثنا سماك بن عطية ويونس بن عبيد. و «النسائي» (107) قال: أخبرنا محمد عبد بن الأعلى، قال: حدثنا المعمر، عن أبيه (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم (ح) وأخبرنا محمد بن يحيى القطعي، عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (7/11) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا منصور، يونس. وفي (7/11) و (8/225) قال: أخبرنا عمروبن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عون. وفي (7/12) قال: أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور. وفي (8/225) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، إسماعيل، عن يونس.
جميعهم - منصور بن زاذان، ويونس عن عبيد، ومبارك بن فضالة، وعبد الله بن عون، وهشام بن حسان، وجرير بن حازم، وحميد الطويل، وسماك بن عطية، وسليمان التيمي، وقتادة ومنصور بن المعتمر - عن الحسن، فذكره.
2039 -
(خ س) أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّكم سَتَحرِصُونَ على الإمَارَةِ، وسَتَكُونُ نَدَامَة يوم القيَامَةِ، فَنِعْمَتِ المُرضِعَةُ، وبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ» .
وفي رواية أنه موقوف على أبي هريرة. أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مرضعة) : ضرب المرضعة مثلاً للإمارة، وماتوصله إلى صاحبها
⦗ص: 60⦘
من المنافع، وضرب الفاطمة مثلاً للموت الذي يهدم عليه لذاته، ويقطع تلك المنافع.
(1) البخاري 13 / 111 في الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، والنسائي 8 / 225 و 226 في آداب القضاة، باب النهي عن مسألة الإمارة، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " 2 / 448 و 476.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/448) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2/476) قال: حدثنا وكيع (ح) وحجاج. و «البخاري» (9/79) قال: حدثنا أحمد بن يونس. و «النسائي» (7/162)، (8/225) قال: أخبرني محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن المبارك.
خمستهم -يزيد، ووكيع، وحجاج، أحمد بن يونس، وابن المبارك -عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، فذكره.
* أخرجه البخاري (9/79) قال: قال: محمد بن بشار. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14266) عن زيد بن سنان. كلاهما (محمد، ويزيد) عن عبد الله بن حمران. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، قوله.
2040 -
(خ م د س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: دَخَلْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسولَ الله، أمِّرْنا على بعض مَا وَلاكَ الله عز وجل، وقال الآخَرُ مثل ذلك، فقال:«إِنَّا وَاللهِ لا نُولِّي هذا العملَ أحداً سَأَلَهُ، أو أحَداً حَرَصَ عليه» هذه رواية البخاري، ومسلم.
وقد جاء أطول من هذا بزيادة فيه أوجَبت ذكره في موضع آخر من الكتاب.
وفي رواية أبي داود قال: انْطَلقتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَشَهَّدَ أحَدُهُما، ثم قال: جِئنا لِتَسْتَعِين بِنَا على عملك، وقال الآخر مثلَ قَولِ صَاحِبِهِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ أَخْوَنَكم عِندنَا مَنْ طَلَبَهُ» . فَاعْتَذَرَ أَبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم أَعلمْ لِمَا جَاءا له، فلم يَستَعنْ بهما على شيءٍ حتى مات.
وفي رواية النسائي قال: أتَاني نَاسٌ من الأشعريِّين، فقالوا: اذهب مَعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ لنا حاجَة، فَذَهَبْتُ مَعهم، فقالوا: يا رسول الله، اسْتَعنْ بِنا في عَملِكَ، قال أبو موسى: فَاعتذَرْتُ مِمَّا قالوا،
⦗ص: 61⦘
وأَخبرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنِّي لا أدري مَا حَاجَتُهُم، فَصَدَّقَني وَعَذَرني، وقال:«إِنَّا لا نَسْتَعينُ في عَملِنا بِمَن سَأَلَنا» (1) .
وللنسائي في رواية أخرى أطولُ من هذه، وستجيء مع روايات البخاري، ومسلم في موضعها (2) .
(1) في الأصل: من سألناه، وما أثبتناه من النسائي المطبوع.
(2)
البخاري 13 / 112 في الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، وباب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، وفي الإجارة، باب في الإجارة، وفي استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة، ومسلم رقم (1733) في الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة، وأبو داود رقم (2930) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في طلب الإمارة، والنسائي 8 / 224 في آداب القضاة، باب ترك استعمال من يحرص على القضاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.