المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

2833 -

(خ) هشام بن عروة بن الزبير رحمه الله: قال: «رأيتُ على عائشةَ خواتيمَ الذهب» . أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه البخاري في ترجمة باب 10 / 277 في اللباس، باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم من ذهب، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن سعد من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه البخاري في ترجمة باب (10/342) في اللباس، باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم من ذهب، قال الحافظ في «الفتح» : وصله ابن سعد من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب.

ص: 720

(1) 8 / 164 و 165 في الزينة، باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال، وفي هامش النسائي طبع الهند: قال النسائي في " الكبرى " بعد إيراده: هذا حديث منكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/164، 165) أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال: حدثنا سعيد بن حفص، قال: حدثنا موسى بن أعين عن عيسى بن يونس عن الضحاك بن عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، فذكره

ص: 720

‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

؟

2835 -

(م د ت س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال:

⦗ص: 721⦘

«نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتَمي في هذه، أَو في التي تليها، وأَشار إِلى الوسطى والتي تليها» . هذه رواية مسلم.

وأخرجه الترمذي، قال:«نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن القَسِيِّ والمِيثَرَةِ الحمراء، وأَن أَلبَسَ خاتَمي في هذه، وفي هذه، وأَشار إلى السبَّابة والوسطى» .

وأخرجه أبو داود بنحوه في جملة حديث، وقد ذُكِر في الباب السادس من هذا الكتاب.

وفي رواية النسائي، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عليُّ، سَلِ اللهَ الهُدى والسَّداد، ونهاني أَن أجعل الخاتم في هذه، وهذه، وأشار - يعني بالسبابة والوسطى» . وله في أخرى، قال:«نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبَّابة والوسطى» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القسي) : قد ذكر تفسيره في متن الحديث فيما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه كفاية، والذي نزيده إيضاحاً: أنهم قالوا: هو

⦗ص: 722⦘

ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتَى به من مصر، نسب إلى قرية على ساحل البحر، يقال لها: القس، قريبة من تِنِّيس، وقيل: هو القَزِيّ - بالزاي - فأبدلت الزاي سيناً، والقَزِي منسوب إلى القز، الذي هو الحرير، والأصل الأول، لأنه قد جاء في متن الحديث.

(الميثرة الحمراء) : قد ذكر أيضاً تفسيرها في متن الحديث. وأراد بها: ما كانوا يضعونه على الرحال فوق الجمال. قال: وهو كالقطائف (2) ويدخل في معناه: مياثر السروج، لأن المنهي عنه يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سرج.

(1) رواه مسلم رقم (2078) في اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، والترمذي رقم (1787) في اللباس، باب رقم (44) ، وأبو داود رقم (4225) في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي 8 / 177 في الزينة، باب النهي عن الخاتم في السبابة.

(2)

في الأصل: كالتطابق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (1/109)(863) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/124)(1019) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان (ح) وعبد الرزاق. قال: أنبأنا سفيان. وفي (1/134)(1124) قال: حدثنا علي بن عاصم. وفي (1/138)(1168) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/154)(1320) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (6/153) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، جميعا عن ابن إدريس. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو الأحوص. وفي (8/83) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن اللعلاء، قال: حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن إدريس. وأبو داود (4225) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وابن ماجة (3648) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. والترمذي (1786) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (8/177) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر. وفي (8/194) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص. وفي (8/219) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس.

ثمانيتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وعلي بن عاصم، وأبو عوانة، وابن أدريس، وسفيان بن عيينة، وأبو الأحوص، وبشر - عن عاصم بن كليب.

2 -

وأخرجه أحمد (1/150)(1290) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن جابر.

كلاهما - عاصم، وجابر الجعفي - عن أبي بردة بن أبي موسى، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/78)(586) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (1/88)(664) قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا خالد.

كلاهما - محمد بن فضيل، وخالد - عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن علي، فذكره.

* وأخرجه الحميدي (52) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم بن كليب، سمعه من ابن أبي موسى، قال: سمعت عليّا، فذكره.

قال الحميدي: وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن كليب، عن أبي بكر بن أبي موسى. فقيل له: إنما يحدثونه عن أبي بردة. فقال: أما الذي حفظت أنا فعن أبي بكر. فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى. فكان سفيان بعد ذلك ربما قال: عن ابن أبي موسى. وربما نسي فحدث به على ما سمع «عن أبي بكر» .

(*) في رواية محمد بن منصور عن سفيان عند النسائي (8/177) : «عن عاصم، عن أبي بردة» هذا في رواية ابن السني وغيره عن النسائي، وفي رواية ابن حيوة عن النسائى:«عاصم بن كليب، عن أبي بكر» وفيه قال النسائي: خالفه أبو الأحوص - يعني خالف سفيان بن عيينة - رواه عن عاصم، عن أبي بردة، وهو أولى بالصواب. انظر «تحفة الأشراف» (7/10320) .

ص: 720

2836 -

(د س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَخَتَّمُ في يمينه» . أَخرجه أبو داود، والنسائي، وقال أَبو داود: قال شريك: وأَخبرني أبو سلمة بنُ عبد الرحمن: «أن النبي صلى الله عليه وسلم»

وذكر الحديث عنه مرسلاً من هذا الطريق (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4226) في الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، والنسائي 8 / 175 في الزينة، باب موضع الخاتم من اليد، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4226) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. والترمذي في «الشمائل» (95) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن، قالا: أخبرنا يحيى بن حسان. وفي (96) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا أحمد بن صالح، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. والنسائي (8/174) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب.

كلاهما - عبد الله بن وهب، ويحيى بن حسان- عن سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، فذكره.

ص: 722

(1) 8 / 193 و 194 في الزينة، باب موضع الخاتم، وهو حديث حسن، وفي الحديث جواز التختم باليمين واليسار، ولكن روايات التختم باليسار أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين، وروايات التختم باليمين أرجح، وهي كثيرة، وقد جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى. قال الحافظ في " الفتح ": وقال البيهقي في " الأدب ": يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة، قال الحافظ في " الفتح ": ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فان كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه منها، ويترجح التختم في اليمين مطلقاً، لأن اليسار آلة الاسنتجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول، قال الحافظ: وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم: باب التختم في اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح، ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز، ثم قال: ولا كراهة فيه، يعني عند الشافعية، وإنما الاختلاف في الأفضل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (103) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. والنسائي (8/193) قال: أخبرنا محمد بن عامر.

كلاهما - الدارمي، وابن عامر - عن محمد بن عيسى الطباع، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.

ص: 722

2838 -

(د ت) محمد بن إسحاق رحمه الله: قال: «رأَيتُ على الصَّلْتِ بنِ عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خِنْصَرِهِ اليمنى، فقلت له: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فَصَّهُ إلى ظاهره، قال: ولا يُخَالُ ابنُ عباس إِلا قد كان يذكر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَلبَسهُ كذلك» . أخرجه أبو داود.

⦗ص: 724⦘

وفي رواية الترمذي عن الصَّلت، قال:«رأيت ابن عباس يتختَّم في يمينه، ولا إخَالُهُ إِلا قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خِلْت) الشيء أخاله - بفتح الهمزة وكسرها - أي: ظننته.

(1) رواه أبو داود رقم (4229) في الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، والترمذي رقم (1742) في اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، من حديث محمد بن إسحاق، وفي سنده الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، لم يوثقه غير ابن حبان، قال الحافظ في " الفتح ": وللطبراني من وجه آخر عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وفي سنده لين، كما قال الحافظ في " الفتح ". أقول: فالحديث على هذا حسن، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) : حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل، حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4229) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا يونس بن بكير، والترمذي (1742) وفي الشمائل (100) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا جرير.

كلاهما - ابن بكير، وجرير- عن محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب، فذكره.

ص: 723

2839 -

(ت س) حماد بن سلمة رحمه الله: قال: رأَيت ابن أَبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيتُ عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه» . هذه رواية الترمذي.

وأخرجه النسائي عن ابن أَبي رافع عن عبد الله بن جعفر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1744) في اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، والنسائي 8 / 175 في الزينة، باب موضع الخاتم من اليد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3647) ، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/204)(1746) قال: حدثنا يزيد. وفي (1/205)(1755) قال: حدثنا عفان. والترمذي (1744) . وفي الشمائل (97) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (8/175) قال: أخبرنا محمد بن معمر البحراني، قال: حدثنا حبان بن هلال.

ثلاثتهم -يزيد، وعفان، وحبان - عن حماد بن سلمة، عن ابن أبي رافع، فذكره.

ص: 724

2840 -

(ت) جعفر بن محمد رحمه الله: عن أبيه: «كان الحسن والحسين يتختَّمانِ في يسارهما» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1743) في اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، وهو حديث حسن، قال الحافظ في " الفتح ": وأخرج البيهقي في " الأدب " من طريق أبي جعفر الباقر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1743) حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال، فذكره.

ص: 725

(1) رقم (4227) و (4228) في الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4227) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي داود، عن نافع، فذكره.

أخرجه أبو داود (4228) قال: حدثنا هناد، عن عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى.

ص: 725

2842 -

(ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا دخل الخلاء نزع خاتمه» . أخرجه الترمذي، والنسائي، وزاد رزين:«وكان في يده اليسرى» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1746) في اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، والنسائي 8 / 178 في الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. ورواه أيضاً أبو داود رقم (19) في الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء، وهو حديث منكر، كما قال أبو داود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أبو داود (19) قال: حدثنا نصر بن علي، عن أبي علي الحنفي.

2 -

وابن ماجة (303) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي.

3 -

والترمذي (1746) . وفي الشمائل (93) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا سعيد بن عامر، والحجاج بن المنهال.

4 -

والنسائي (8/178) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم «ابن علية» عن سعيد بن عامر.

أربعتهم، عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري، فذكره.

ص: 725