المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌قص الشارب واللحية

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد تقدم الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده برقم (2903) .

ص: 763

‌قص الشارب واللحية

2907 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انْهَكُوا الشَّوارِبَ، وأَعفُوا اللِّحى» .

وفي روايةٍ: «أَحْفُوا الشَّوارِبَ» . وفي أخرى قال: «خالِفُوا المشركين: وَفِّروا اللِّحى، وأَحْفُوا الشوارب» . وكان ابن عمر إِذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَل أخذه. أخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية للبخاري موقوفاً على ابن عمر، قال البخاري: وقال أَصحابنا، عن مَكِّيِّ بن إبراهيم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من الفِطْرَةِ قَصُّ الشارب» . وفي رواية مسنداً: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «من الفطرة: حَلْقُ العانة، وتقليم الأظفار، وقصُّ الشارب» .

وأخرج الموطأ، وأَبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الأولى، قال:«أَحفوا الشوارب، وأَعفوا اللِّحى» .

⦗ص: 764⦘

وفي رواية: «أَنه أمر بإحفاء الشوارب، وإِعفَاء اللِّحى» (1) .

وفي رواية ذكرها رزين، قال نافع:«إن ابن عمر كان يُحفي شاربه حَتَّى يُنْظَرَ إِلى الجلد، ويأخُذُ هذين» . يعني: ما بين الشارب واللِّحية.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(انهكوا) : [قد تقدم ذكر] النهك فيما سبق (2)، والمراد [به] ها هنا: الاستئصال في قص الشارب.

(أحفوا) : وكذلك الإحفاء، وهو المبالغة في القص.

(إعفاء اللحية) : تركها لا تقص، حتى تعفو، أي تكثر.

(الفِطْرة) : ها هنا: الإسلام. وقيل السنة.

(1) رواه البخاري 10 / 297 في اللباس، باب تقليم الأظفار، وباب إعفاء اللحى، ومسلم رقم (259) في الطهارة، باب خصال الفطرة، والموطأ 2 / 947 في الشعر، باب السنة، وأبو داود رقم (4199) في الترجل، باب في أخذ الشارب، والترمذي رقم (2764) في الأدب، باب ما جاء في إعفاء اللحية، والنسائي 1 / 16 في الطهارة، باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى.

(2)

انظر الصفحة (748) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (588) عن أبي بكر بن نافع، وأحمد (2/16) (4654) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والبخاري (7/206) قال: حدثنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عمر بن محمد بن زيد. وفي (7/206) قال: حدثني محمد، قال: أخبرنا عبدة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر. ومسلم (1/153) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. جميعا عن عبيد الله. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع. (ح) وحدثنا سهل بن عثمان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد. وأبو داود (4199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع. والترمذي (2763) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر. وفي (2764) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن أبي بكر بن نافع. والنسائي (1/16) و (8/181) . وفي الكبرى (13) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، هو ابن سعيد، عن عبيد الله.

ثلاثتهم - أبو بكر بن نافع، وعبيد الله بن عمر، وعمر بن محمد - عن نافع، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/156)(6456) قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه:«أبو بكر بن نافع» . ولفظه: «أعفوا اللحى، وحفوا الشوارب» .

ص: 763

2908 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جُزّوا الشواربَ، وأَوْفُوا اللِّحى (1) ، خالِفُوا المَجوسَ» .

⦗ص: 765⦘

أَخرجه مسلم (2) .

(1) وفي رواية مسلم المطبوع عن أبي هريرة وأرخوا. قال النووي في " شرح مسلم ": " وأرخوا اللحى " هو أيضاًَ بقطع الهمزة، وبالخاء المعجمة، ومعناه: اتركوها، ولا تتعرضوا لها بتغيير، وذكر القاضي عياض: أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا، وأنه وقع عند ابن ماهان " أرجوا " بالجيم، قيل: هو بمعنى الأول، وأصله: أرجئوا - بالهمزة - فحذفت الهمزة تخفيفاً، ومعناه: أخروها

⦗ص: 765⦘

واتركوها، وجاء في رواية البخاري:" وفروا اللحى " فحصل خمس روايات: " أعفوا " و " أوفوا " و " أرخوا " و " أرجوا " و " وفروا ". ومعناها كلها: تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في قصها وجزها.

(2)

رقم (260) في الطهارة، باب خصال الفطرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/365 و 366) قال: حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي. قال: حدثنا سليمان بن بلال. ومسلم (1/153) قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق. قال: أخبرنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر.

كلاهما- سليمان بن بلال، ومحمد بن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 764

2909 -

(ت س) زيد بن أرقم رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن لم يأخذ من شاربه فليس منَّا» . أَخرجه الترمذي، والنسائي (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2762) في الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، والنسائي 1 / 15 في الطهارة، باب قص الشارب، وإسناده جيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. أقول: ورواه أيضاً أحمد والضياء وغيرهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/366) قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا وكيع. وفي (4/368) قال: حدثنا يحيى. وعبد بن حميد (264) قال: حدثنا يعلى، ومحمد، ابنا عبيد. والترمذي (2761) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبيدة بن حميد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (1/15) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا عبيدة بن حميد. وفي (8/129) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر. وفي الكبرى (14) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

ستتهم - يحيى، ووكيع، ويعلى، ومحمد، وعبيدة، والمعتمر - عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، فذكره.

ص: 765

(1) رقم (2761) في الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/301)(2738) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا حسن بن صالح. والترمذي (2760) قال: حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل.

كلاهما - الحسن بن صالح، وإسرائيل - عن سماك، عن عكرمة، فذكره.

ص: 765

2911 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «ما كنا نُعْفي السِّبَالَ (1) إِلا في حج أَو عمرة» . أخرجه أبو داود (2) .

(1) السبال: جمع سبلة، وهي الشارب، كما في " الصحاح ".

(2)

رقم (4201) في الترجل، باب في أخذ الشارب، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4201) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير، قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، فذكره.

ص: 765