المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

2686 -

(س) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا جَلَبَ ولا جنَب، ولا شِغار في الإسلام» . أَخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ فاحش (1) .

(1) 6 / 111 في النكاح، باب الشغار، ورواه أيضاً أحمد والبزار وابن حبان وعبد الرزاق من حديث أنس، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/111) قال: نا علي بن محمد بن علي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الفزاري، وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، عن حميد، فذكره.

وللحديث شواهد:

فعن ثابت، عنه. قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» .

أخرجه عبد بن حميد (1256) قال: نا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن ثابت، فذكره.

وعمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شغار في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب ولا جنب» .

أخرجه أحمد (3/162) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عمن سمع أنس بن مالك، فذكره.

وعن ثابت وأبان، وغير واحد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا شغار في الإسلام» .

أخرجه أحمد (3/165) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن ثابت، وأبان، وغير واحد، فذكره.

وقال الحافظ في «التلخيص» (2/161 - 162) : وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه، قال البخاري والبزار وغيرهما: وقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين، وقد أعله البخاري والترمذي والنسائي، فقال: هذا خطأ فاحش.

ص: 607

2687 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «من حَقِّ الإِبل: أَن تُحْلَبَ على الماء» . أَخرجه البخاري، ومسلم.

وهذا طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب الأول، ولكنه حيث أفرده بذكر الإِبل ذكرناه في هذا الفصل أَيضاً (1) .

(1) تقدم تخريجه في الحديث (2657) فانظره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم برقم (2657) ..

ص: 607

‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

2688 -

(د ت س) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أَبيه عن جده

⦗ص: 608⦘

«أَن امرأَة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنةٌ لها، وفي يَدِ ابْنَتِها مَسَكتَانِ غَلِيظَتَانِ من ذهب، فقال لها: أتُعطِينَ زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سِوارَينِ من نارٍ (1) ؟ قال: فَخَلعتْهما فألقتْهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود.

وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إِن امرأة من أهل اليمن أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث» .

وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلاً، ولم يذكر فيه «من اليمن» .

وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال:«إِن امرأتين أَتتا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سِوَارَان من ذهب. فقال لهما: أَتُؤدِّيانِ زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَتُحِبَّانِ أن يُسوِّرَكما اللهُ بِسِوَارَينِ من نار؟ قالتا: لا، قال: فَأَدِّيا زكاته» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مسكتان) : المسكة بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة

⦗ص: 609⦘

من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة، أو غيرهما.

(1) قال الخطابي: إنما هو تأويل قوله عز وجل {يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم} [التوبة 35] .

(2)

رواه أبو داود رقم (1563) في الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، والنسائي 5 / 38 في الزكاة، باب زكاة الحلي، والترمذي رقم (637) في الزكاة، باب في زكاة الحلي، وإسناده عند أبي داود والنسائي حسن، وهو حديث صحيح، وقول الترمذي رحمه الله:" ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء " غير صحيح، لأنه صح عند غيره، كأبي داود والنسائي وغيرهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

(*) رواية حجاج بن أرطأة، وابن لهيعة:

«جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما أسورة من ذهب، فقال: أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا» .

أخرجه أحمد (2/178)(6667) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي (2/204)(6901) قال: حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج. وفي (2/208) (6939) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطأة. وأبو داود (1563) قال: حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، المعنى، أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: حدثنا حسين. والترمذي (637) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة. والنسائي (5/38) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن حسين.

ثلاثتهم (حجاج بن أرطأة، وحسين المعلم، وابن لهيعة) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه فذكره.

* أخرجه النسائي (5/38) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت حسينا، قال: حدثني عمرو بن شعيب، قال: جاءت امرأة، ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا.

* قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

وقال الحافظ في «التلخيص» (2/175) : لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم وهو ثقة عن عمرو، وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو، وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا.

ص: 607

2689 -

(د) عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه: قال: «دخلنا على عائشةَ - زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فَتَخَاتٍ من ورقٍ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لكَ يا رسول الله؟ قال: أَتُؤَدِّين زكاتَهن؟ قلتُ: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حَسْبُكِ من النار» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فتخات) : الفتخات جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها.

(1) رقم (1565) في الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، ورواه أيضاً الدارقطني والحاكم والبيهقي، وإسناده على شرط الصحيح، كما في " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1565) قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي. قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، فذكره.

ص: 609

(1) رقم (635) و (636) في الزكاة، باب في زكاة الحلي، وهو حديث حسن، وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب زكاة الحلي، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وهو الذي تؤيده الأحاديث الثابتة في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/502) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن سليمان، عن أبي وائل. وفي (3/502) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش، عن منصور. وفي (3/502) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن شقيق. والدارمي (1661) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة. قال: سليمان أخبرني. قال: سمعت أبا وائل. والبخاري (2/150) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق. (ح) قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة. ومسلم (3/80) قال: حدثنا حسن بن الربيع. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي وائل. (ح) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق. (ح) قال «الأعمش» : فذكرت لإبراهيم، فحدثني عن أبي عبيدة. والترمذي (636) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن الأعمش. قال: سمعت أبا وائل. والنسائي (5/92) قال: أخبرنا بشر بن خالد. قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل. وفي الكبرى «الورقة 124 - ب» قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثني عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق (ح) قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فحدثني، أراه، عن أبي عبيدة. وابن خزيمة (2463) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. وفي (2464) قال: حدثنا علي بن المنذر. قال: حدثنا ابن فضيل. قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة.

ثلاثتهم (شقيق بن سلمة أبو وائل، ومنصور، وأبو عبيدة) عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، فذكره.

* وأخرجه أحمد (6/363) . وابن ماجة (1834) قال: حدثنا علي بن محمد. (ح) وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. والترمذي (635) قال: حدثنا هناد. والنسائي في الكبرى «الورقة 124 - ب» قال: أخبرنا هناد بن السري ومحمد بن العلاء.

خمستهم (أحمد بن حنبل، وعلي بن محمد، والحسن بن محمد، وهناد، ومحمد بن العلاء) قالوا: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، فذكرته.

(*) قال الترمذي: أبو معاوية وهم في حديثه، فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي. والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب.

ص: 609

2691 -

(ط) عطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كنتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً من ذهب، فقلت: يا رسولَ الله أَكَنْزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤَدَّي زكاتُه فَزُكِّيَ له فليس بكنز» . أَخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أوضاحاً) : الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري. وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة.

(1) كذا في الأصل والمطبوع: أخرجه الموطأ، ولم نجده في نسخ الموطأ المطبوعة التي بين أيدينا، ولعله رواية من بعض نسخ الموطأ، وقد أخرجه أبو داود رقم (1564) في الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أجده في «الموطأ» وهو عند أبي داود (1564) قال: ثنا محمد بن عيسى، قال: ثنا عتاب، يعني - ابن بشر - عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، فذكره.

ص: 610

(1) 1 / 250 في الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، وإسناده صحيح، وبه قال مالك ومن تبعه، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، لهذه الآثار، وقد ثبتت الأحاديث في زكاة الحلي كما تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (587) قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

ص: 610

2693 -

(ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر: «أَن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُحَلِّي بناتِهِ وجَوَارِيَهُ الذهبَ، ثم لا يُخْرِجُ من حُلِيِّهِنّ

⦗ص: 611⦘

الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 250 في الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (588) قال: عن نافع، فذكره.

ص: 610