الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث
2504 -
(ط س) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لابن حزم في العقول: إِن في النفس مائة من الإِبلِّ، وفي الأَنفِ - إِذا أُوعِيَ جَذْعاً - الديةُ كاملة (1) ،
⦗ص: 422⦘
وفي المأمُومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلُه، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرِّجْل خمسون، وفي كل إِصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي كلِّ سنٍّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس» . أخرجه الموطأ.
وفي رواية النسائي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فَقُرِئَتْ على أهل اليمن، هذه نُسختها: من محمدٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كُلالٍ، ونُعيم بن عبد كلالٍ، [والحارث بن عبد كلال] قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ، ومَعَافِرَ وهَمْدَان:
أما بعد: وكان في كتابه: أَن من اعْتَبَطَ مُؤمناً قتْلاً عن بَيِّنةٍ، فإِنَّه قَوَدٌ، إِلا أن يرضى أولياءُ المقتول، فإِنَّ في النفس الدِّيَةَ، مائة من الإِبل، وفي الأَنف إِذا أُوعِبَ جَدْعُه الديةُ، وفي اللسان: الديةُ، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الديةُ، وفي الذَّكَر: الدية، وفي الصُّلْب: الدية، وفي العينين: الديةُ، وفي الرِّجل الواحدة: نصفُ الدية، وفي المأمُومَةِ: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثلثُ الدية، وفي المُنَقِّلةِ: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إِصبع من أصابع اليد والرِّجل: عشر من الإِبل، وفي السن: خمس من الإِبل، وفي الموضحة: خمسٌ من الإِبل، وأن الرَّجُلَ يُقتَل بالمرأَة، وعلى أَهل الذهب: ألف دينار» .
وفي أخرى له مثله، وقال فيها:«وفي العين الواحدة: نصف الدية، وفي اليد الواحدة: نصف الدية، وفي الرِّجْل الواحدة: نصف الدية» .
⦗ص: 423⦘
وفي أُخرى عن ابن شهاب قال: قرأتُ كتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بَعَثَهُ على نَجرانَ، وكان الكتاب عند أَبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا بيانٌ من الله ورسوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلَا الهَدْيَ وَلَا القَلائِدَ وَلَا آمِّينَ البَيْتَ الحرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ ورِضْواناً وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَومٍ أَنْ صَدُّوكم عنِ المسجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوى وَلا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ والعُدوَانِ واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطيحَةُ وَمَا أَكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ على النُّصُبِ وأن تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتي وَرَضِيتُ لَكُم الإِسْلَامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَسْألُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا
⦗ص: 424⦘
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ عَلَيْهِ واتَّقُوا الله إِنَّ اللهَ سَريعُ الحِسَابِ} [المائدة: 1 - 4] ثم كتب: هذا كتاب الجراح، في النفس: مائةُ من الإبل
…
وذكر نحوه» .
وله في أخرى طرف من الحديث قال: «إِنه لما وجدوا الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم، الذي ذكروا: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبه لهم وجدوا فيه فيما هُنالك من الأصابع: عشراً عشراً» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جدعاً) : الجدع: القطع.
(أوعب) : الإيعاب: الاستئصال، وكذلك أوعي جدعه، أي: استوفي، يعني: إن قطع جميعه ففيه الدية كاملة.
(المأمومة) : شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق.
(الجائفة) : الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيه، والمراد بالجوف: كل ماله قوة مخيلة كالبطن والدماغ.
⦗ص: 425⦘
(قَيْل ذي رعين) : القَيل: الملك، وذو رعين: من أذواء اليمن، وهم ملوكها، ثم هو قبيلة منها، وكذلك معافر وهمدان.
(اعتبط) : يقال: مات فلان عبطة، أي صحيحاً، وعبطته الداهية، أي: نالته، وعبطت الناقة واعتبطتها (3) : إذا ذبحتها وليست بها علة، فهي عبيطة، ولحمها عبيط.
(قود) : القود: القصاص.
(المُنقِّلة) : هي الشجة التي تخرج منها صغار العظام.
(1) في الموطأ المطبوع: وفي الأنف إذا أوعي مائة من الإبل.
(2)
رواه الموطأ 2 / 849 في العقول، باب ذكر العقول، والنسائي 8 / 57 و 58 و 59 و 60 في القسامة، باب العقول، وقد روي هذا الحديث مرسلاً وموصولاً، وممن رواه موصولاً: ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي، وأخرجه أيضاً أبو داود في " المراسيل "، أقول: وهو حديث صحيح، صححه جماعة من أئمة الحديث.
(3)
في الأصل: وأعطبتها، والتصحيح من كتب اللغة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، في الزكاة وفي كتاب الجراح.
2505 -
(د س) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقوِّمُ دِيةَ الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أَو عَدْلَها من الورِقِ، ويقوِّمها على أَثمان الإبل، إذا غَلَتْ: رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجت رُخْصَاً (1) : نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورِق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى [رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان ديةُ عقله في الشاءِ: فألفا شاة، [قال:] وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: العَقْلُ مِيراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعَصَبَة، [قال:] وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأنفِ إِذا جُدِعَ: الدية كاملة، وإن جُدِعَتْ ثَندَوَتُهُ: فنصفُ العقل:
⦗ص: 426⦘
خمسون من الإِبل، أَو عَدْلُها من الذهب أَو الورِق، أو مائة بقرة، أو ألفُ شاة، وفي اليد إِذا قطعت: نصفُ العقل، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمُومة: ثلثُ العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، [أ] وقيمتها من الذهب، أَو الورِق، أَو البقر أَو الشَّاءِ، والجائفَةُ مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنّ، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَن عَقْلَ المرأة بين عَصَبَتها مَنْ كانوا، لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فَعَقْلُها بين ورثتها، وهم يَقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ، فوارثه أَقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً» .
قال محمد بن راشد: هذا كله حدَّثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي- صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أبي داود.
وأَخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فَضَل فللعصبة، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَعقِل عَلى المرأَة عَصَبتُها من كانوا، ولا يرثون منه شيئاً إِلا ما فضل عن ورثتها، فإن قُتلت فعَقْلُها على ورثتها، وهم يَقتُلون قاتِلها» (2) .
⦗ص: 427⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَرِق) : الدراهم، وأراد بها هاهنا: الفضة.
(هاجت) : هاج الفحل: إذا طلب الضراب، وذلك مما يهزله (3) ، فحينئذ يقل ثمنه لذلك.
(ثندوته) : الثندوة هاهنا: إن أريد بها روثة الأنف، فقد قال أكثر الفقهاء: إن فيها ثلث الدية، وقال بعضهم: فيها النصف، كما جاء في الحديث والثندوة في اللغة: مغرز الثدي، فإن فتحت الثاء لم تهمز، وإن ضممتها همزت.
(1) في الأصل: رخصت، والتصحيح من أبي داود.
(2)
رواه أبو داود رقم (4564) في الديات، باب ديات الأعضاء، والنسائي 8 / 42 و 43 في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وهو حديث حسن.
(3)
في الأصل وذلك مما يفرله، والتصحيح من " النهاية في غريب الحديث " للمؤلف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: راجع تخريج الحديث رقم (2481) .
2506 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواءٌ، والأسنان سواء، الثنيَّة والضِّرس سواء، هذه وهذه سواء» . وفي رواية قال: «الأسنان سواء، والأصابع سواء» . وفي أخرى قال: «جعلَ أصابعَ اليدين والرِّجْلين سواء» أَخرجه أَبو داود (1) .
وفي رواية ذكرها رزين: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع كلُّها من اليد والرِّجل في اليد سواء، في كل واحدة: عشرة من الإبل، والأسنان كلها سواء، في كل واحدة: خمسة من الإِبل» .
(1) رقم (4559) و (4560) و (4561) في الديات، باب ديات الأعضاء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: تقدم تخريجه راجع تخريج الحديث رقم (2502) .