المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

2106 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَستُروا الجُدُرَ، وَمَنْ نَظَرَ في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما يَنْظُرُ في النَّارِ، سَلُوا الله بِبُطُونِ أكُفِّكُمْ ولا تَسألُوهُ بِظُهورِهَا، فإذا فَرَغْتُمْ فَامسَحوا بها وجوهكم» .

قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كُلُّها واهية، وهذا الطريق أمْثَلُها، وهو ضَعِيفٌ أيضا (1) .

وفي رواية قال: «إِنَّ المسألَةَ: أن تَرفَعَ يَدَيكَ حَذْوَ مَنكبَيْكَ أو نحوهما، والاستِغفَارَ: أنْ تُشيرَ بإِصبَعٍ واحِدَةٍ، والابتهالَ: أَنْ تَمُدَّ يَديكَ جَميعاً» .

⦗ص: 148⦘

زاد في أخرى: «أَن تَمُدَّ يَدَيكَ جَميعاً، ورَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعلَ ظُهورهُمَا مِمَا يَلي وَجهَهُ» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تستروا الجدر) : إنما نهى عن ستر الجدر، لأنه من زي المتكبرين والمترفهين المتنعمين في الدنيا وأرباب اللهو.

(الابتهال) : التضرع والمبالغة في المسألة.

(1) رقم (1485) في الصلاة، باب الدعاء، وفي إسناده مجاهيل، ولكن لأكثر فقراته شواهد، فقوله:" سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها " يشهد له حديث مالك بن يسار السكوني عند أبي داود رقم (2108) ، والفقرة الأخيرة " فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم " يشهد لها حديث عمر عند الترمذي في الرواية الآتية رقم (2110) ، وحديث السائب بن يزيد عند أبي داود الذي سيأتي برقم (2114) ، ولها شواهد أخرى بمعناها ترتقي بها إلى درجة الحسن، وقد حسنها الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " بمجموع الطرق، ولأول الحديث: لا تستروا الجدر، شاهد بمعناه عند مسلم رقم (2107) في اللباس والزينة.

(2)

رواه أبو داود رقم (1489) و (1490) و (1491) ، وأخرج هذه الروايات من طريق أبي داود ضياء الدين المقدسي في " الأحاديث المختارة " بما ليس في الصحيحين، وهي في مجموع 86 ورقة 184 الوجه الثاني من مخطوطات دار الكتب الظاهرية، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (1491) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا إبراهيم ابن حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس. عن أخيه إبراهيم بن عبد الله، فذكره.

* أخرجه أبو داود (1489) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب - يعني ابن خالد - قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس. «موقوفا» .

* وأخرجه أيضا (1490) قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، بهذا الحديث.

ص: 147

(1) 2 / 429 في الاستسقاء، باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/184) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/209) قال: حدثنا سليمان بن داود. وفي (3/216) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/259) قال: حدثنا أسود بن عامر. وعبد بن حميد (1304) قال: حدثنا سعيد بن الربيع. ومسلم (3/24) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (444) عن إسحاق بن إبراهيم، عن وهب بن جرير.

سبعتهم (وكيع، وسليمان، وعبد الصمد، وأسود، وسعيد، ويحيى، ووهب) عن شعبة، عن ثابت، فذكره.

قلت: وأخرجه البخاري (2/429) في الاستسقاء - باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.

ص: 148

2108 -

(د) مالك بن يسار السكوني رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَألتم الله عز وجل فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، ولا تَسْأَلُوهُ بِظهُورِها» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1486) في الصلاة، باب الدعاء، وفي سنده أبو ظبية الكلاعي لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن يشهد له الفقرة الثانية من حديث ابن عباس المتقدم رقم (2106) ، فهو بذلك حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1486) قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني، قال: قرأته في أصل إسماعيل، يعني ابن عياش، قال: حدثني ضمضم. عن شريح، قال: حدثنا أبو ظبية، أن أبا بحرية السكوني حدثه، فذكره.

* قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة. يعني مالك بن يسار.

قلت: عزا الحافظ الحديث: للبغوي وابن أبي عاصم، وابن السكن، والمعمري في «اليوم والليلة» وابن قانع،.... ثم قال: وفي نسخة من السنن - لأبي داود - ما لمالك عندنا صحبة، بزيادة ما النافية، ونقل عن البغوي قوله: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ولا أدري له صحبة أو لا. الإصابة (9/80)(7696) .

* وفي إسناده أبو ظبية الكلاعي لم يوثقه غير ابن حبان.

ص: 148

2109 -

(د) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «رَأيتُ رسولَ

⦗ص: 149⦘

الله صلى الله عليه وسلم يَدعُو هَكذَا، بِبَاطِنِ كَفَّيهِ وَظَاهِرهِمَا (1) » . أخرجه أبو داود (2) .

(1) وهذا في الاستسقاء.

(2)

رقم (487) في الصلاة، باب في الدعاء، وفي سنده عمر بن نبهان العبدي ويقال: الغبري، وهو ضعيف، والذي في صحيح مسلم رقم (896) في الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وروى أبو داود رقم (1171) من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. قال النووي في " شرح مسلم ": قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه: أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث، وقال الحافظ في " الفتح ": وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن، كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول، وهو نزول السحاب إلى الأرض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (1487) قال: ثنا عقبة بن مكرم، قال: ثنا سلم بن قتيبة، عن عمر بن بنهان، عن قتادة، فذكره.

ص: 148

2110 -

(ت) عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لم يَحُطَّهُمَا حتى يَمسح بِهِما وَجْهَهُ» . أخرجه الترمذي (1) . وفي أخرى له: لم يَرُدَّهما.

(1) رقم (3383) في الدعوات، باب رفع الأيدي عند الدعاء، وفي سنده حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقال الحافظ بن حجر في " بلوغ المرام ": وله شواهد، منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن، وقال الصنعاني في " سبل السلام ": وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفراً، فكأن الرحمة أصابتهما، فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء، وأحقها بالتكريم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه عبد بن حميد (39) . والترمذي (3386) قال: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم عن يعقوب وغير واحد.

جميعهم: عبد، وأبو موسى، وإبراهيم. قالوا: ثنا حماد بن عيسى عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره. قلت: وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» بالمجموع.

ص: 149

2111 -

(د س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال: مَرَّ عَليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدْعُو، وَأُشِيرُ بِإِصْبَعَيَّ، فقال: «أَحِّدْ أحِّدْ،

⦗ص: 150⦘

وَأَشار بالسَّبَّابَةِ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحِّد أحد) : أمر بالتوحيد، أي: اجعله واحداً، وتكراره للمبالغة، فإنه إذا أشار بإصبعين، فكأنه يشير إلى اثنين.

(1) رواه أبو داود رقم (1499) في الصلاة، باب الدعاء، والنسائي 3 / 38 في السهو، باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير، وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (1499) قال: حدثنا زهير بن حرب. والنسائي (3/38) . وفي الكبرى (1105) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي.

كلاهما (زهير، ومحمد بن عبد الله) قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

ص: 149

2112 -

(ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَجلاً كانَ يَدعو بِإِصبَعَيْهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَحِّدْ أَحِّدْ» . أخرجه الترمذي، والنسائي.

وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث: إذَا أشارَ الرَّجُلُ بأصبعيه في الدُّعاءِ عند الشهادة فلا يشير إلا بإِصبع واحدة (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (3552) في الدعوات، باب رقم (118) ، والنسائي 3 / 38 في السهو، باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير، وإسناده حسن، ويشهد له الحديث الذي قبله، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن، ولمتنه شواهد: أخرجه أحمد (2/420) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. «قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا منه» .قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. وفي (2/520) قال: حدثنا صفوان بن عيسى. قال: أخبرنا ابن عجلان، عن القعقاع. والترمذي (3557) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال:حدثنا صفوان بن عيسى. قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن القعقاع. والنسائي (3/38)، وفي الكبرى (1104) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا صفوان بن عيسى. قال: حدثنا ابن عجلان، عن القعقاع.

كلاهما (الأعمش، والقعقاع بن حكيم) عن أبي صالح، فذكره.

ص: 150

(1) رقم (1105) في الصلاة، باب رفع اليدين على المنبر، وفي سنده عبد الرحمن بن معاوية بن

⦗ص: 151⦘

الحويرث الأنصاري الزرقي أبو الحويرث المدني، وهو صدوق سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، ولكن يشهد له من جهة المعنى الذي قبله، وحديث عبد الله بن دينار عند الموطأ الذي بعده رقم (2116) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف، ولبعضه شواهد تأتي: أخرجه أحمد (5/337) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم. وأبو داود (1105) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر «يعني ابن المفضل» . وابن خزيمة (1450) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، قال: حدثنا بشر بن المفضل.

كلاهما (ربعي، وبشر) قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ابن أبي ذباب، فذكره.

ص: 150

2114 -

(د) السائب بن يزيد رضي الله عنهما: عن أبيه: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجهَهُ بَيَديه» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1492) في الصلاة، باب الدعاء، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، وفيه أيضاً حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وهو مجهول، ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عمر عند الترمذي الذي تقدم رقم (2111) ، والفقرة الثالثة من حديث ابن عباس عند أبي داود الذي تقدم رقم (2107) فهو بمجموعه حسن كما قال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (1492) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن حفص ابن هاشم بن عتبة، عن السائب بن يزيد عن أبيه.

قلت: ابن لهيعة ضعفوه، وشيخه مجهول.

ص: 151

(1) 1 / 217 في القرآن، باب العمل في الدعاء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: الموطأ (1/217) كتاب القرآن، باب العمل في الدعاء.

ص: 151

2116 -

(ت د س) : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: «رَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعقِدُ التَّسبيحَ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

وزاد أبو داود في روايةٍ: «بيمينه» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (3482) في الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، وأبو داود رقم (1502) في الصلاة، باب التسبيح بالحصى، والنسائي 3 / 79 في السهو، باب عقد التسبيح، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، قال الترمذي: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن

⦗ص: 152⦘

السائب بطوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر، ولذلك حسنه الترمذي، قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي ": وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل، وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي، بأن الأنامل مسؤلات مستنطقات يعني: أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى. وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": والإرشاد إلى ما هو أفضل - يعني: عقد التسبيح بالأنامل - لا ينافي الجواز، يعني: جواز عقد التسبيح بالنوى والحصى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه الترمذي (3486) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، والنسائي (3/79) وزاد: والحسين بن محمد الذارع، وأبو داود (1502) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: كلهم ثنا عتام، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن ابن عمرو، فذكره.

قلت: وعطاء اختلط بآخره، وسمع شعبة والثوري منه صحيح. وقد صرح أبو عيسى في سننه بروايتهما عنه هذا الحديث، وقال: وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر.

ص: 151

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

أقول: والحديث رواه أبو داود رقم (989) في الصلاة، باب الإشارة في التشهد، عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، وفيه كلام يسير، وقد صحح إسناده النووي في " المجموع "، والأحاديث الصحيحة كما في النسائي وابن حبان في صحيحه: يدعو بها يحركها. قال النووي في " المجموع " 3 / 454: وهل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ فيه أوجه، الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها، ونقل تحريكها عن بعض الشافعية، كأبي حامد، والبندنيجي، والقاضي أبي الطيب، قال: وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (879) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد، ومحمد بن عجلان. وأحمد (4/3) قال: قرئ على سفيان - وأنا شاهد -: سمعت ابن عجلان وزياد ابن سعد.

2 -

وأخرجه الدارمي (1344) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا ابن عيينة. وأبو داود (989) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن زياد. وفي (990) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (3/37)، وفي الكبرى (1102) قال: أخبرنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد. ثلاثتهم - ابن عيينة، وزياد، ويحيى -عن محمد بن عجلان. كلاهما (زياد بن سعد، وابن عجلان) عن عامر بن عبد الله، فذكره.

* لفظ رواية سفيان بن عيينة،:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة» .وأشار ابن عيينة بأصبعه، وأشار أبو الوليد بالسبابة.

قلت: حسن الإمام النووي إسناده في المجموع.

هذا ولم يعزو المصنف الحديث كعادته في زيادات رزين العبدري والحديث المذكور إنما هو من مسند عبد الله بن الزبير.

ص: 152

2118 -

(ت د) سلمان الفارسي رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَستَحي من عبده إذا رَفَعَ إليه يديه أنْ يَرُدَّهُما صِفْراً خَائِبَتَيْنِ» أخرجه الترمذي، وأبو داود، إلا أن أبا داود لم يذكر «خائبتين» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (3551) في الدعوات، باب رقم (118) ، وأبو داود رقم (1488) في

⦗ص: 153⦘

الصلاة، باب الدعاء، وحسنه الترمذي، وهو كما قال: قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 11 / 121: وسنده جيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/438) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (1488) قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، قال: حدثنا عيسى «يعني ابن يونس» . وابن ماجة (3865) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والترمذي (3556) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.

ثلاثتهم - يزيد، وعيسى، وابن أبي عدي - عن جعفر بن ميمون، عن أبي عثمان، فذكره.

* في رواية يزيد عند أحمد قال: أخبرنا رجل في مجلس عمرو بن عبيد، أنه سمع أبا عثمان. قال يزيد: سموه لي قالوا: هو جعفر بن ميمون. قال أحمد بن حنبل: يعني جعفرا صاحب الأنماط.

* أخرجه أحمد (5/438) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، فذكره موقوفا.

قلت: جود الحافظ إسناده في الفتح (11/21) .

ص: 152