الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في آلة الذبح
2585 -
(خ م ت د س) رافع بن خديج رضي الله عنه: قال: «كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بذِي الحُلَيْفَةِ، من تِهَامَةَ، فأصاب الناسَ جوعٌ، فأصابوا إِبلاً وغَنماً، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أُخْرَيَاتِ القومِ، فَعَجِلُوا وذبحوا، ونَصَبُوا القُدُورَ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقُدُورِ، فأُكْفِئَتْ، ثم قَسمَ، فَعَدل عشرة من الغنم بِبَعيرٍ، فَندَّ منها بَعيِرٌ، فطلبوه، فأعياهم، وكان في القومِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فأهوى رجلٌ بِسَهم، فحبسه الله، فقال: إِنَّ لهذه البهائمِ أَوَابِدَ كأوَابِدِ الوَحْش، فما غلبكم منها فاصْنَعُوا به هكذا، قال: قلت: يا رسولَ الله، إِنَّا لاقُو العدُوِّ غداً، وليست معنا مُدى، أَفَنَذبَحُ بالقصب؟ قال: ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ،
⦗ص: 490⦘
وسَأُحَدِّثُكُم عن ذلك: أَما السِّنُّ فعظمٌ، وأَما الظُّفر فَمُدَى الحبشة» .
أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجه الترمذي مُتفَرِّقاً في ثلاثة مواضع، فجعل ذِكْرَ البعيرِ النَّادِّ وقولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه ما قال: في موضع، وذِكْرَ المُدى وقولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها: في موضع، وذِكْرَ إِصَابة الإِبل، والغنم، وطَبخِها وإِكفاءِ القدور: في موضع.
وأخرج النسائي من أوله إلى قوله: «فاصنَعُوا به هكذا» .
وأخرج منه طرفاً آخر: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أنْهَرَ الدم
⦗ص: 491⦘
وذُكِر اسمُ الله عليه فكُلْ، إِلا سِنٌّ، أَو ظُفُرٌ» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأكفئت) : أكفأت القدر: إذا قلبتها، وكذلك كفأتها، لغتان. أفعلت، وفعلت.
⦗ص: 492⦘
(فَنَدَّ) : ند البعير وغيره: إذا هرب من صاحبه وذهب لوجهه.
(فأهوى) : أهويت إلى الشيء: مددت يدي [إليه] .
(فحبسه الله) : أي: منعه من الذهاب بوقوع السهم فيه.
(أوابد) : الأوابد: الوحوش، وتأبدت البهائم: توحشت ونفرت من الإنس.
(مُدّى) : جمع مدية، وهي الشفرة والسكين.
(أنهر) : أنهرت الدم، أي: أسلته شبه جري الدم من الذبيحة بجري الماء في النهر.
(ليس السن) : ليس بمعنى إلا، تقول: قام القوم ليس زيداً، أي: إلا زيداً.
(أرن) : قال الخطابي: رواه أبو داود أرن بوزن عَرِن ورواه البخاري ساكن الراء بوزن عَرْن.
قوله: رواه البخاري، يريد: في غير [كتابه] الصحيح من باقي كتبه.
قال الخطابي: وهذا حرف طالما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئاً يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجاً، فرأيته يتجه بوجوه، أحدها: أن يكون مأخوذاً من قولهم:
⦗ص: 493⦘
أُران القوم فهم مُرِينون: إذا هلكت مواشيهم. فيكون معناه: أهلكها ذبحاً، وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم، غير السن والظفر، هذا على ما رواه أبو داود، والوجه الثاني أن يقال: إأرن مهموزاً على وزن إعرن. من أَرِن يأرن: إذا نشط وخف، يقول: خِفَّ وأعجل، لئلا تقتلها خنقاً. وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره. والأرن: الخفة والنشاط.
قلت: وفي هذا التأويل بعد وتعسف من حيث اللفظ، لا من حيث المعنى، فإن الرواية لا تساعده، ولا يمكن نقل هذا البناء إلى ما يوافق الرواية إلا على بعد وحذف وتعسف، لعل العربية لا تجيزه.
وقال الخطابي: والوجه الثالث أن يكون بمعنى: أدم الحز ولا تفتر، من قولك: رنوت النظر إلى الشيء، إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم الحز، ولا تفتر. من قولك: رنوت النظر إلى الشيء: إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه وراعه ببصرك، لا تزل عن المذبح. قال: وأقرب من هذا كله: أن يكون أرز بالزاي أي شد يدك على المحز، وأعتمد بها عليه، من قولك: أرَزَّ الرجل إصبعه: إذا أناخها في الشيء، وارتز السهم في الجدار: إذا ثبت، هذا إن ساعدته الرواية، والله أعلم.
⦗ص: 494⦘
(سرعان الناس) : أوائلهم والمتقدمون عليهم.
(1) في النسائي المطبوع، وليس معنا مدى.
(2)
رواه البخاري 5 / 94 في الشركه، باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، وفي الجهاد، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، وفي الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، وباب من أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، ومسلم رقم (1968) في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، والترمذي رقم (1491) و (1492) في الأحكام، باب في الذكاة في القصب وغيره، وأبو داود رقم (2821) في الأضاحي، باب الذبيحة بالمروة، والنسائي 7 / 226 و 228 في الضحايا، باب النهي عن الذبح بالظفر، وباب في الذبح بالسن، وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.
2586 -
(د س) عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، إِنْ أحدُنا أَصاب صَيداً، وليس معهُ سِكِّينٌ، أَيَذبحُ بالمَرْوَةِ، وَشِقَّةِ العصا؟ قال: أمْرِرِ الدَّمَ بما شئتَ، واذكر اسم الله عز وجل» . أخرجه أبو داود، والنسائي.
وللنسائي أيضاً: «أَهْرِقِ الدمَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالمروة) : المروة: حجر أبيض يبرق، والمراد به ها هنا: جنس الحجر، أي حجر كان.
(أمرر الدم) : يروى «أمِرِ الدم» من أماره ومار هو: إذا أجراه وإذا جرى [هو] ويروى «إمْرِ الدم» من مَرَى ضرع الناقة إذا مسحه ليدر اللبن، والروايتان متقاربتان.
قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط. والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء، وهو من مريت الناقة: إذا حلبتها.
⦗ص: 495⦘
قلت: والذي قرأته في كتاب أبي داود «أمرر» براءين مظهرتين بغير إدغام، وفي إحدى روايات النسائي كذلك.
(1) رواه أبو داود رقم (2824) في الأضاحي، باب الذبيحة بالمروة، والنسائي 7 / 225 في الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود، ومدار الحديث على سماك بن حرب عن مري بن قطري، ومري بن قطري لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي، لا يعرف، تفرد عنه سماك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/256) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (4/258) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/258) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد ابن سلمة. وفي (4/258) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (4/377) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (2824) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (3177) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/194) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة. وفي (7/225) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وإسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن شعبة.
أربعتهم (سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وإسرائيل) عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، فذكره.
قلت: مدار الحديث على مري بن قطري، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه سماك.
2587 -
(خ ط) نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنه سمع ابناً لكعب بن مالك يُخبر ابنَ عمر: أَن أَباه أخبرهُ: أن جارية لهم كانت ترعى غَنماً بالجُبَيلِ الذي بالسوق، وهو بِسَلْعٍ - وقاله غير واحد بحذف الياء - فأبصَرَتْ بشاة منها موتاً، فكسَرتْ حجراً فذبحتْها، فقال لأهله: لا تأكُلوا حتى آتيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأَسأله، [أَ] وأُرسل إليه من يسألُهُ، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم[أَو أَرسَلَ] فَأمَرَهُ بِأكْلِها» . أخرجه البخاري، والموطأ (1) .
(1) رواه البخاري 9 / 544 في الذبائح، باب ما أنهر الدم من القصب، وباب ذبيحة المرأة والأمة، وفي الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد، والموطأ 2 / 489 في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/454) و (6/386) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج والبخاري (3/130) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر، قال: أنبأنا عبيد الله. وفي (7/119) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله. وفي (7/119) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله. وفي (7/119) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله وابن ماجة (3182) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله.
كلاهما (حجاج بن أرطأة، وعبيد الله بن عمر) عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، فذكره.
* أخرجه أحمد (3/454) قال: حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له بسلع
…
فذكره.. «مرسلا» .
* وأخرجه البخاري (7/119) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا جويرية، عن نافع،عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله، أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما.......فذكره.
* وأخرجه البخاري (7/119) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد. أو سعد بن معاذ. أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما...... فذكره.
2588 -
(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَن رجلاً من قومه صاد أَرنباً - أو ثِنْتَينِ فذبحهما بمروَة، فتعَلَّقهما حتى أتى (1) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره بأَكلهما» . أخرجه الترمذي (2) .
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: حتى لقي.
(2)
رقم (1472) في الذبائح، باب في الذبيحة بالمروة، من حديث قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله، وهو حديث حسن، يشهد له الذي بعده، وقد قال الترمذي: وفي الباب عن محمد ابن صفوان ورافع عدي بن حاتم، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة، ولم يروا بأكل الأرنب بأساً، وهو قول أكثر أهل العلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الترمذي (1472) قال: ثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الشعبي،فذكره.
وبنحوه أخرجه أحمد (3/325) قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا إسرائيل عن جابر، عن الشعبي، فذكره.
وقال الترمذي: وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. ومحمد ابن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما، قال محمد -يعني البخاري-: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.
2589 -
(د س) محمد بن صفوان رضي الله عنه: قال: «صِدتُ أَرنَبَينِ (1) ، فذبَحتُهما بِمروة، فسأَلتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرني بَأكلهما» . أخرجه أَبو داود، وقال في حديثه: محمد بن صفوان، أَو صفوان بن محمد (2) ، وأخرجه النسائي عن ابن صفوان (3) .
(1) في الأصل: أرنبتين، وما أثبتناه من نسخ أبي داود المطبوعة.
(2)
قال الترمذي: ومحمد بن صفوان أصح، وقال الطبراني: محمد بن صفوان هو الصواب.
(3)
رواه أبو داود رقم (2822) في الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي 7 / 225 في الضحايا، باب إباحة الذبح بالمروة، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (1069) موارد، وإسناده صحيح، قال الحافظ في " التلخيص ": رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/471) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول: وفيه (3/471) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبنا داود - يعني ابن أبي هند -. والدارمي (2020) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند. وابن ماجة (3244) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا داود بن أبي هند. والنسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم، وداود. وفي (7/225) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا داود.
كلاهما (عاصم الأحول، وداود بن أبي هند) عن عامر الشعبي، فذكره.
* وأخرجه أحمد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (2822) قال: حدثنا مسدد، أن عبد الواحد ابن زياد وحمادا حدثاهم - المعنى واحد.
ثلاثتهم - يزيد، وعبد الواحد، وحماد- عن عاصم، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد، أو محمد بن صفوان، فذكره.
2590 -
(ط د س) عطاء بن يسار رضي الله عنه: عن رجلٍ من بني حارثة: «أَنه كان يَرْعى لَقْحَة بِشعبٍ من شِعابِ أُحُدٍ، فرأى بها الموتَ، فلم يَجد ما يَنحَرُها به، فَأَخذَ وَتِداً، فَوَجَأ به في لَبّتها، حتى أهرَاقَ دَمَها، ثم أَخبرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَهُ بِأكْلِهَا» . أخرجه أبو داود.
وأخرجه الموطأ، وقال:«فذكَّاها بشِظَاظ» .
وأخرجه النسائي عن عطاء، عن أبي سعيد، قال:«كان لرجلٍ من الأنصار ناقة ترعى في قِبل أُحُد، فعرض لها، فنحرها بِوتِدٍ» قال أحدُ رواته: فقلت لزيد بن أسلم: «بوتِدٍ من خشب، أو حديد؟ قال: لا بل من خشب، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَمره بأكلها» (1) .
⦗ص: 497⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فوجأته) : وجأته بالسكين: ضربته بها.
(بشظاظ) : الشظاظ: خشيبة صغيرة، يجمع بها بين طرفي حبلي العدلين على البعير، فلا يحتاج معها إلى شد.
(لِقْحَة) : اللقحة: الناقة ذات اللبن.
(1) رواه الموطأ 2 / 489 في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، وأبو داود رقم
⦗ص: 497⦘
(2823) في الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي 7 / 226 في الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود، وهو مرسل عند الموطأ وأبي داود، ووصله النسائي من حديث زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/430) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وأبو داود (2823) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب.
* كلاهما (سفيان، ويعقوب) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
* ورواية مالك أخرجها في «الموطأ» (1076) قال: عن زيد بن أسلم، فذكره.
* ورواية النسائي أخرجها النسائي (7/225) قال: أخبرني محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا أيوب، عن زيد بن أسلم قال جرير: فلقيت زيد بن أسلم، فحدثني عن عطاء بن يسار، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر: مرسل عند جميع الرواة، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري.