الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات
2694 -
(م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ: العُشُورُ، وفيما سُقيَ بالسَّانِيَةِ: نصف العشور (1) » . هذه رواية مسلم.
وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال:«بالسَّواني» .
وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالسانية) : السانية الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.
(1) في نسخ مسلم المطبوعة: نصف العشر.
(2)
رواه مسلم رقم (981) في الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، وأبو داود رقم (1597) في الزكاة، باب صدقة الزرع، والنسائي 5 / 42 في الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
2 -
وأخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا هارون. وفي (3/353) قال: حدثنا سريج بن النعمان. ومسلم (3/67) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد، والوليد بن شجاع. وأبو داود (1597) قال: حدثنا أحمد بن صالح. والنسائي (5/41) قال: أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، وأحمد بن عمرو، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (2309) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب. (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم. تسعتهم - هارون، وسريج، وأبو الطاهر، وعمرو بن سواد، والوليد، وأحمد بن صالح، والحارث، ويونس، وعيسى - عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن لهيعة، وعمرو - عن أبي الزبير، فذكره.
2695 -
(خ ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَريّاً: العشر، وما سُقيَ بالنَّضْح نصف العشر» .
وقد روي موقوفاً على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفاً عليه. أخرجه البخاري، والترمذي.
وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال:«فيما سَقَتِ السماء والأَنهار والعيون، أو كان بَعْلاً: العُشر، وما سُقِيَ بالسَّوَاني، أَو النَّضْح: نصفُ العشر» .
قال أبو داود: البَعْلُ: ما شَرِب بعُرُوقه، ولم يَتَعَنَّ في سَقْيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
(1) رواه البخاري 3 / 275 و 276 في الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، والترمذي رقم (640) في الزكاة، باب في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، وأبو داود رقم (1596) في الزكاة، باب صدقة الزرع، والنسائي 5 / 41 في الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها، مما فيه مؤونة كثيرة، قال النووي: وهذا متفق عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/155) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. وأبو داود (1596) قال: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي. وابن ماجة (1817) قال: حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر. والترمذي (640) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. والنسائي (5/41) قال: أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم. أبو جعفر الأيلي. وابن خزيمة (2307) قال: سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. وفي (2308) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.
ثلاثتهم - سعيد بن أبي مريم، وهارون بن سعيد بن الهيثم، أبو جعفر الأيلي، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
2696 -
(ط ت) سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سَقت السماء، والعيون، والبعل: العشرُ، وفيما سُقي بالنضح:
⦗ص: 613⦘
نصف العشر» . أخرجه الموطأ (1) .
وأخرجه الترمذي عنهما عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأَسقط ذِكْر البعل، وقال أيضاً: وقد روي مرسلاً عنهما (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بعلاً) : البعل ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها، قال الأزهري: هكذا فسره الأصمعي وأبو عبيد، وجاء القُتْبي فغلَّط أبا عبيد، وهو بالغلط أولى، قال: وهذا الصنف من النخيل رأيته بالبادية. [وهو] ما نبت من النخيل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والسيول وغيرها من الأنهار.
(1) 1 / 270 في الزكاة، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، وإسناده عنده منقطع، وقد وصله البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي، كما في الحديث الذي قبله، فهو به حسن.
(2)
رقم (639) في الزكاة، باب في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (1816) . والترمذي (639) كلاهما عن إسحاق بن موسى، أبو موسى الأنصاري. قال: حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم. قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، فذكراه.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج، وعن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، وكأن هذا أصح.
وأخرجه مالك «الموطأ» (611) قال: عن الثقة عنده، فذكره.
2697 -
(س) معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال: «بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن، فأَمرني أن آخذ مما سقت السماء: العُشرَ، ومما سُقِيَ بالدَّوَالي نصفَ العشر» . أَخرجه النسائي (1) .
(1) 5 / 42 في الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/42) قال: نا هناد بن السري، عن أبي بكر وهو ابن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، فذكره.
2698 -
(ت د س) عتاب بن أسيد رضي الله عنه: قال: «أَمرنا
⦗ص: 614⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نَخْرُصَ العنب كما نَخرُص النخل، ونأخذَ زكاتَه زَبيباً، كما نأخذُ صدقةَ النخل تمراً» . أخرجه الترمذي، وأَبو داود.
وأَخرجه النسائي أيضاً، عن ابن المسيب مرسلاً:«أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عتَّابَ بن أَسيد» .
وللترمذي أيضاً، قال:«إِن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ على الناس من يَخْرُص عليهم كُرومَهم وثمارهم» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نخرص) : الخرص الحزر وقد ذكر الترمذي في سياق الحديث تفسيره مستوفى، فلم نعده.
(1) رواه الترمذي رقم (644) في الزكاة، باب ما جاء في الخرص، وأبو داود رقم (1603) في الزكاة، باب في خرص العنب، والنسائي 5 / 109 في الزكاة، باب شراء الصدقة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1819) في الزكاة، باب خرص النخل والعنب، وإسناده منقطع بين سعيد ابن المسيب وعتاب بن أسيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، قال الترمذي: سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح. أقول: ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب بن أسيد، فهو منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1603) قال: حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط، قال: حدثنا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، وفي (1604) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع. عن محمد بن صالح التمار. وابن ماجة (1819) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والزبير بن بكار، قالا: حدثنا ابن نافع، قال: حدثنا محمد بن صالح التمار. والترمذي (644) قال: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التمار. وابن خزيمة (2316) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار. وفي (2318) قال: حدثنا محمد ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق (ح) وحدثنا محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن السري، قال: حدثنا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن ابن إسحاق.
كلاهما - عبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن صالح - عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
* أخرجه النسائي (5/109) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، ويزيد. وابن خزيمة (2317) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن زريع.
كلاهما - بشر بن المفضل، ويزيد - قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. «مرسل» .
(*) قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
2699 -
(ت د س) سهل بن أبي حَثمة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إِذا خَرَصْتُمْ فخذُوا (1) ، ودَعُوا الثلث فإِن لم تَدَعُوا الثلثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» .
⦗ص: 615⦘
أَخرجه الترمذي، وعند أَبي داود، والنسائي قال: جاء سَهْل بن أبي حَثْمةَ إِلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا خَرَصْتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدَعوا الربع» .
وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أَو تدَعُوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إِذا أَدركتِ الثمارُ من الرُّطَب والعِنَب مما فيه الزكاة بَعَثَ السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخَرْص: أَن ينظرَ من يُبصِرُ ذلك، فيقول: يَخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فَيُحصي عليهم، وينظر مبلغ العُشْر من ذلك، فيُثْبت عليهم، ثم يُخلِّي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإِذا أَدركت الثمار أُخذ منهم العشر.
وقال أبو داود: الخارص يَدَع الثلث لِلْحِرْفَةِ. وكذا قال يحيى القطان (2) .
⦗ص: 616⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دعوا الثلث والربع) : قال الخطابي: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال توسعة عليهم، لأنه إن [أُخذ] الحق منهم مستوفى أضر بهم، لأنه قد يكون منها الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس، فيترك لهم الربع أو الثلث توسعة عليهم، وكان عمر يأمر الخراص بذلك، وقال بعض الناس: لا نترك لهم شيئاً شائعاً في جملة النخل، بل نفرد لهم نخلات معدودة، قد علم مقدار ثمرها بالخرص.
(1) في بعض النسخ: فجذوا، من الجذ، وهو القطع، وفي بعضها، فحذوا، بالحاء، وهو التقدير، والقطع، وفي بعضها: فجدوا بالدال، بمعنى القطع، والأقرب: ما في الأصل: فخذوا، أي: خذوا زكاة الخروص إن سلم المخروص من الآفة.
(2)
رواه الترمذي رقم (643) في الزكاة، باب ما جاء في الخرص، وأبو داود رقم (1605) في الزكاة، باب في الخرص، والنسائي 5 / 42 في الزكاة، باب كم يترك الخارص، وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الحافظ في " التلخيص ": وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. اهـ. قال الحافظ: ومن شواهد ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: خفقوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة
…
الحديث، وقال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول إسحاق وأحمد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/448) قال: حدثنا عفان. وفي (4/2) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/3) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (2622) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وأبو داود (1605) قال: حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (643) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. والنسائي (5/42) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد ابن جعفر. وابن خزيمة (2319) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، ومحمد. وفي (2320) قال: حدثناه محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير.
سبعتهم - عفان، ومحمد بن جعفر، ويحيى، وهاشم، وحفص، والطيالسي، ووهب - عن شعبة، قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، فذكره.
2700 -
(د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبعثُ ابنَ رَوَاحةَ إِلى يهودَ، فَيَخْرِصُ النخل، حين تَطيبُ الثمار، قبل أن يؤكلَ منه، ثم يُخَيِّرُ يهودَ: أَن يأخذوه بذلك الخَرْصِ، أو يَدْفَعُوهُ إِليه به، لكي تُحْصَى الزَّكَاةُ من قبل أَن تُؤكلَ الثمارُ وتُفَرَّقُ» .
وفي رواية قالت وهي تذكر شأنَ خيبر: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يبعث عبدَ الله بنَ رَواحة إِلى يهودَ، فيخرصُ النخل حين يطيب، قبل أن يُؤكلَ منه» . أَخرجه أَبو داود (1) .
(1) رقم (1606) في الزكاة، باب متى يخرص التمر، ورقم (3413) في البيوع، باب في الخرص، من حديث حجاج بن أرطاة عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت
…
الحديث، قال الحافظ في " التلخيص ": وفيه جهالة الواسطة (يعني ابن جريج وابن شهاب) قال الحافظ: وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه عن ابن جريج
⦗ص: 617⦘
عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، قال: فرواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله معمر ومالك وعقيل لم يذكروا أبا هريرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثنا محمد بن بكر. وأبو داود (1606 و 3413) قال: حدثنا يحيى بن معين. قال: حدثنا حجاج. وابن خزيمة (2315) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، فذكره.
(*) في رواية محمد بكر: «ابن جريج، عن ابن شهاب أنه بلغه عنه» ، وفي رواية ابن خزيمة:«ابن جريج، عن ابن شهاب» .
2701 -
(ط) سليمان بن يسار: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر، فيخرُص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حَلْياً من حَلْي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخَفِّف عنا وتَجَاوَزْ في القَسْم، فقال عبد الله: يا معشر يهود، والله إِنَّكم لمن أبغضِ خلق الله إِليَّ، وما ذلك بحاملي على أَن أَحيف عليكم، فأمَّا ما عرضتم من الرّشوة فإنها سُحْت، وإِنَّا لا نأكُلُهَا، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» . أَخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حيف) : الحيف الظلم.
(الرشوة) : البرطيل.
(سحت) : السحت: الحرام.
(1) 2 / 703 و 704 في المساقاة، باب ما جاء في المساقاة، وهو مرسل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مرسل في جميع الموطآت، وقد وصله أبو داود وابن ماجة من حديث ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس، أقول: وقد وصله أبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر كما في الحديث الذي بعده، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1450) قال: عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : مرسل في جميع الموطآت، وجاء عن ابن عباس، وعن سليمان منه صحيح قاله أبو عمر. وقد وصله أبو داود، وابن ماجة من حديث ميمون بن مهران عن مقسم، عن ابن عباس، وأبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر.
2702 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «أفاء اللهُ على
⦗ص: 618⦘
رسوله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، فَأَقَرَّهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم» .
وفي رواية، قال:«خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألفَ وَسْقٍ، وزعم أَن اليهود لما خيَّرَهم ابنُ رواحة أخذوا الثَّمَر، وعليهم عشرونَ ألفَ وَسْقٍ» . أَخرجه أَبو داود (1) .
(1) رقم (3414) و (3415) في البيوع، باب في الخرص، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3414) قال: ثنا ابن أبي خلف، قال: نا محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، فذكره.
والرواية الثانية أخرجها أبو داود (3415) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر، قالا: ثنا ابن جريج، قال: ني أبو الزبير، فذكره.
2703 -
(ت) معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال: «كتب إِليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخَضْراواتِ، وهي البقول؟ فقال: ليس فيها شيء» . أخرجه الترمذي، وقال:[إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح (1) .
(1) رقم (638) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضراوات، وإسناده ضعيف، قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة. أقول: ورواه أيضاً الحاكم والطبراني والدارقطني من حديث معاذ، والبزار والدارقطني من حديث طلحة، والدارقطني من حديث علي، ومحمد بن عبد الله بن جحش، وأنس، وعائشة، وأسانيدها كلها ضعيفة، وقد ذكرها الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " 2 / 386 - 389 مع بيان ضعفها، وقال بعد ذكرها: قال البيهقي: وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً ومعها قول بعض الصحابة. اهـ. أقول: وقد أوجب الزكاة في الخضراوات: الهادي والقاسم إلا الحشيش والحطب، لحديث: الناس شركاء في ثلاث، ووافقهما أبو حنيفة، إلا أنه استثنى السعف والتبن، واستدلوا على وجوب الزكاة بعموم قوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة} وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} وقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} وبعموم حديث " فيما سقت السماء العشر " ونحوه، وقالوا: حديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (638) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الحسن ابن عمارة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، فذكره.
(*) قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال: والحسن، هو ابن عمارة، وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك.
2704 -
(د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف رحمه الله (1) : عن أبيه، قال:«نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُورِ، ولَوْنِ الحُبَيق: أن يُؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.
وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل:{وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267]، قال:«هو الجُعرورُ ولَونُ حُبَيْق، فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن تُؤخَذَ في الصدقة الرُّذَالَةُ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تيمموا الخبيث) : التيمم القصد إلى الشيء، والخبيث الحرام، والرديء من المال.
(1) في الأصل: أبو أسامة سهل بن حنيف، وفي المطبوع: أبو أمامة سعد بن حنيف، وكلاهما خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي وكتب الرجال.
(2)
رواه أبو داود رقم (1607) في الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، والنسائي 5 / 43 في الزكاة، باب قوله عز وجل:{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} ، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1607) . وابن خزيمة (2313) . قالا - أبو داود وابن خزيمة -: حدثنا محمد ابن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد - يعني ابن العوام - عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، فذكره.
والحديث بلفظ أبي داود.
والنسائي (5/43) قال: نا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب، قال: ثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أن ابن شهاب حدثه قال: ثني أبو أمامة سهل بن حنيف، فذكره.