الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم
2712 -
(ط) مالك بن أنس: بلغه: أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «اتَّجِروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) بلاغاً 1 / 251 في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له حديث القاسم وعمر بن شعيب اللذين بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (589) فذكره، بلاغا.
2713 -
(ط) مالك بن أنس: بلغه أن عائشة رضي الله عنها: « [كانت] تُعطي أموالَ اليتامى مَن يتَّجِرُ فيها» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) بلاغاً 1 / 251 في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى، وإسناده منقطع، وكذلك يشهد له الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
خرجه مالك «الموطأ» (519) ، بلاغا. فذكره.
2714 -
(ط) القاسم بن محمد رحمه الله: قال: «كانت عائشة تَلِيني أنا وأخاً لي يتيمين في حَجرِها، فكانت تُخرِج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 251 في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى، وإسناده صحيح، وقد صح ذلك عن عمر ابن الخطاب، وابنه عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم أنهم كانوا يزكون من مال اليتيم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وأبو حنيفة، واستدل الأولون بأحاديث الباب وهي وإن كانت ضعيفة، لكنها يؤيدها آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعموم الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: خرجه مالك «الموطأ» (590) قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
2715 -
(ت) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه عن جدِّه: أن
⦗ص: 628⦘
النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب الناس، فقال:«ألا مَن وَليَ يتيماً له مالٌ فَليَتَّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» .
وفي رواية عن عمرو بن شعيب: «أن عمر بن الخطاب
…
فذكر الحديث» . أَخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (641) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة اليتيم، ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وله شواهد مرسلة عند الشافعي وغيره، ويؤيدها آثار الصحابة التي تقدم ذكرها في التعليق على الحديث الذي قبله، وقد أكد الشافعي هذا بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الترمذي (641) قال: ثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا إبراهيم بن موسى، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، أن عمر بن الخطاب، فذكره.
الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة
2716 -
(ت د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أَن العباس سأَل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته، قبل أن يَحوَل الحَولُ، مُسارَعَة إِلى الخير، فأذِنَ له في ذلك» . أَخرجه أَبو داود، والترمذي.
وفي أخرى للترمذي أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «إِنا قد أَخذنا زكاة العباس عامَ الأوَّل للعام» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (1624) في الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، والترمذي رقم (678) و (679) في الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، ورواه أيضاً أحمد والحاكم والدارقطني وغيرهم، وسنده ضعيف، ولكن يعضده أحاديث بمعناه يقوى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/104)(822) . والدارمي (1643) . وأبو داود (1624) . وابن ماجة (1795) قال: حدثنا محمد بن يحيى. والترمذي (678) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2331) قال: حدثنا محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري.
خمستهم - أحمد، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو داود، ومحمد بن يحيى، وعلي بن عبد الرحمن - عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، فذكره.
(*) قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث هشيم أصح.
(*) وقال ابن خزيمة: الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه.
2717 -
(ط ت) نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مالٍ زكاة، حتى يَحُولَ عليه الحولُ» . أَخرجه الموطأ.
وأَخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر (1) .
(1) رواه الموطأ 1 / 246 في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، والترمذي رقم (631) و (632) في الزكاة، باب لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول، والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في " التلخيص ": وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح موقوفا: أخرجه الترمذي (631) . قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.
وفي (632) . قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، فذكره موقوفا.
(*) قال الترمذي: وهذا «يعني الموقوف» أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى الترمذي: وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد، عن نافع عن ابن عمر، موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط.
وهو عند مالك «الموطأ» (583) قال: عن نافع، فذكره.
2718 -
(ط) محمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسمَ بن محمد عن مكاتب قاطعه بمالٍ عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إِن أبا بكر الصديقَ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحُولَ عليه الحولُ.
قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إِذا أَعْطَى الناس أَعْطِيَاتِهِمْ، سأل الرجل: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم،
⦗ص: 630⦘
أخذَ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سَلَّمَ إِليه عطاءه ولم يأْخذ منه شيئاً» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 245 في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، وفي سنده انقطاع، فإن القاسم ابن محمد لم يدرك جده أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن يشهد له الذي قبله والذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (581) قال: عن محمد بن عقبة مولى الزبير، فذكره.
2719 -
(ط) قدامة [بن مظعون الجمحي]رحمه الله: قال: «كنت إذا جئت عثمان بنَ عفان أَقْبِضُ عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟
…
وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 246 في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (582) قال: عن عمرو بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، فذكره.
2720 -
(ط) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: قال: «أَوَّلُ من أَخذ من الأعْطيَةِ الزكاةَ: معاويةُ بن أبي سفيان» . أَخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 246 في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، وإسناده منقطع، فإن الزهري لم يدرك معاوية، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يريد أخذ زكاتها نفسها منها، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول، قال: ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس، ولم يعرفه الزهري، فلذا قال: وإن معاوية أول من أخذ، قال: وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء، ولا قال به أحد من أئمة الفتوى، وقال الباجي: قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما، ثم انعقد الإجماع على خلافه، قال: وإنما كان معاوية يأخذ من العطاء زكاة ذلك العطاء، لأنه كان يرى حقه واجباً قبل دفعه إليه، فكان يراه كالمال المشترك يمر عليه الحول في حالة الاشتراك، وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يأخذوا ذلك منها، إذ لم يتحقق ملك من أعطيها إلا بعد القبض، لأن للإمام أن يصرفها إلى غيره بالاجتهاد، ونحو هذا التأويل ذكر ابن حبيب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (584) قال: عن ابن شهاب، فذكره.