الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثاني: في الذبائح
، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته
2573 -
(م ت د س) شداد بن أوس رضي الله عنه: قال: «ثِنتان حَفِظْتُهُما عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فَإِذا قَتلتُم فأحسِنُوا القِتلة، وَإِذا ذَبحتُم فأحْسِنُوا الذَّبحَ، وليُحدَّ أحدُكم شَفرَته، ولْيُرِحْ ذبيحَته» . أَخرجه مسلم، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القِتلة) : بكسر القاف: الحالة، وبفتحها: المرة الواحدة من القتل، وهي مصدر.
(1) رواه مسلم رقم (1955) في الصيد، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، والترمذي رقم (1409) في الديات، باب النهي عن المثلة، وأبو داود رقم (2815) في الأضاحي، باب النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والنسائي 7 / 227 في الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (4/123) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (4/124) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/125) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي. ـ (1976) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (6/72) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي (ح) وحدثنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن منصور. وأبو داود (2815) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3170) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. والترمذي (1409) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (7/227) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (7/229) قال: أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار، قال: أنبأنا جرير، عن منصور. وفي (7/230) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع (ح) وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (4817) عن أحمد بن سليمان، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور. سبعتهم- إسماعيل بن علية، وهشيم، وشعبة، وسفيان، وعبد الوهاب الثقفي، ومنصور، ويزيد بن زريع - عن خالد الحذاء.
2 -
وأخرجه أحمد (4/123) . والنسائي (7/229) قال: أخبرنا محمد بن رافع. كلاهما (أحمد، ومحمد بن رافع) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.
كلاهما - خالد الحذاء، وأيوب - عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، فذكره.
* وأخرجه النسائي (7/229) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث، فذكره. زاد فيه:«عن أبي أسماء الرحبي» .
2574 -
(د) عبد الله بن عباس، وأبو هريرة- رضي الله عنهم:«أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شَريطَةِ الشيطان» . زاد ابن عيسى: «هي الذَّبيحةُ يُقطَعُ منها الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حتى تموتَ» . أَخرجه أَبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شريطة الشيطان) : الشريطة: الناقة ونحوها التي شرطت، أي أثر في حلقها أثر يسير كشرطة الحجام، من غير قطع الأوداج، ولا إجراء الدم، وكان هذا من فعل الجاهلية، يقطعون شيئاً يسيراً من حلقها، فيكون ذلك تزكيتها عندهم، وإنما أضافها إلى الشيطان، كأن الشيطان حملهم على ذلك، وحسَّن هذا الفعل عندهم.
(تُفْرى الأوداج) : الفري: القطع، والأوداج: جمع وَدَج، وهو عرق العنق، وهما ودجان في جانبي العنق.
(1) رقم (2826) في الأضاحي، باب المبالغة في الذبح، وفي سنده عمرو بن عبد الله الأسوار اليمامي، يقال له: عمرو بن برق، وهو صدوق فيه لين، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (1/289)(2618) قال: حدثنا عتاب. وأبو داود (2826) قال: حدثنا هناد بن السري، والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك.
ثلاثتهم -عتاب، وهناد، والحسن - عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، فذكره.
(*) لم يذكر هناد بن السري أبا هريرة.
قلت: فيه عمرو بن عبد الله، قال عنه الحافظ في «التهذيب» قال: عثمان الدارمي عن ابن معين ليس بالقوي، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين:«زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة» ،وقال ابن عدي: حديثه لا يتابع عليه الثقات. وذكره ابن حبان في الثقات.
2575 -
() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال «مَن نَسيَ التسمية فلا بأس، ومن تعمَّدَ فلا يُؤكلُ» . أَخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
2576 -
(س) عبد الله بن عمرو (1) رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِن إِنسان يَقْتُلُ عُصْفُوراً فما فوقها بغير حَقٍّ إِلا سَألَهُ اللهُ عز وجل عَنها، قيل: يا رسولَ الله، وما حَقُّها؟ قال: يَذْبَحُها فيأكُلُهَا، ولا يَقْطع رأسها ويَرمِي بِهَا» . أخرجه النسائي (2) .
(1) في الأصل والمطبوع: عبد الله بن عمر، وهو خطأ، والتصويب من النسائي ومسند أحمد وكتب الرجال.
(2)
7 / 239 في الصيد، باب إباحة أكل العصافير، ورواه أيضاً أحمد والدارمي، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الحميدي (587) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/166)(6550) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/166)(6551) قال: حدثنا حسن، وعفان، قالا: حدثنا عماد بن سلمة. وفي (2/197)(6861) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/210)(6960) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1984) قال: حدثنا إسماعيل أبو معمر بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/206) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/239) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وحماد بن سلمة - عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، فذكره.
(*) في رواية الحميدي: اسمه: صهيب مولى عبيد الله بن عامر. قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه: أخبرني عمرو، عن صهيب الحذاء، فقال سفيان: ما سمعت عمرا قال قط صهيب الحذاء، ما قال إلا صهيب مولى عبيد الله بن عامر.
قلت: فيه صهيب مولى ابن عامر، لم يوثقه غير ابن حبان.
2577 -
(ت د) أبو واقد الليثي رضي الله عنه: قال: «قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أَسنِمَةَ الإِبل، ويَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنم، ويأكُلُونَ ذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يُقْطَعُ من البهيمةِ وهي حَيَّة، فهو مَيتَة لا يُؤكَلُ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أَبي داود قال: «قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيتة» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يجبون أسنمتها) : الجب: القطع، والأسنمة: جمع سنام، وهو معروف.
(1) رواه الترمذي رقم (1480) في الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، وأبو داود رقم (2858) في الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، ورواه أيضاً أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي واقد الليثي، وابن ماجة والبزار والطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عمر، وابن ماجة والطبراني وابن عدي من حديث تميم الداري، وغيرهم، وهو حديث حسن، وانظر " نصب الراية " 4 / 317، 318.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (5/218) قال: حدثنا عبد الصمد وحماد بن خالد. (ح) وحدثنا أبو النضر. والدارمي (2024) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. وأبو داود (2858) قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. قال: حدثا هاشم بن القاسم. والترمذي (1480) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا سلمة بن رجاء. (ح) وحدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قال: حدثنا أبو النضر.
خمستهم: - عبد الصمد، وحماد بن خالد، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وعبيد الله بن عبد المجيد، وسلمة بن رجاء - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
(*) في رواية عبيد الله بن عبد المجيد: «عن زيد بن أسلم. قال عبد الرحمن: أحسبه عن عطاء بن يسار» .
(*) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.
قلت: مدار الحديث على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/317) وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.