المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

‌الكتاب الثاني: في الذبائح

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

2573 -

(م ت د س) شداد بن أوس رضي الله عنه: قال: «ثِنتان حَفِظْتُهُما عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فَإِذا قَتلتُم فأحسِنُوا القِتلة، وَإِذا ذَبحتُم فأحْسِنُوا الذَّبحَ، وليُحدَّ أحدُكم شَفرَته، ولْيُرِحْ ذبيحَته» . أَخرجه مسلم، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القِتلة) : بكسر القاف: الحالة، وبفتحها: المرة الواحدة من القتل، وهي مصدر.

(1) رواه مسلم رقم (1955) في الصيد، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، والترمذي رقم (1409) في الديات، باب النهي عن المثلة، وأبو داود رقم (2815) في الأضاحي، باب النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والنسائي 7 / 227 في الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (4/123) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (4/124) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/125) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي. ـ (1976) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (6/72) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي (ح) وحدثنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن منصور. وأبو داود (2815) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3170) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. والترمذي (1409) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (7/227) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (7/229) قال: أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار، قال: أنبأنا جرير، عن منصور. وفي (7/230) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع (ح) وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (4817) عن أحمد بن سليمان، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور. سبعتهم- إسماعيل بن علية، وهشيم، وشعبة، وسفيان، وعبد الوهاب الثقفي، ومنصور، ويزيد بن زريع - عن خالد الحذاء.

2 -

وأخرجه أحمد (4/123) . والنسائي (7/229) قال: أخبرنا محمد بن رافع. كلاهما (أحمد، ومحمد بن رافع) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.

كلاهما - خالد الحذاء، وأيوب - عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، فذكره.

* وأخرجه النسائي (7/229) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث، فذكره. زاد فيه:«عن أبي أسماء الرحبي» .

ص: 481

2574 -

(د) عبد الله بن عباس، وأبو هريرة- رضي الله عنهم:«أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شَريطَةِ الشيطان» . زاد ابن عيسى: «هي الذَّبيحةُ يُقطَعُ منها الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حتى تموتَ» . أَخرجه أَبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شريطة الشيطان) : الشريطة: الناقة ونحوها التي شرطت، أي أثر في حلقها أثر يسير كشرطة الحجام، من غير قطع الأوداج، ولا إجراء الدم، وكان هذا من فعل الجاهلية، يقطعون شيئاً يسيراً من حلقها، فيكون ذلك تزكيتها عندهم، وإنما أضافها إلى الشيطان، كأن الشيطان حملهم على ذلك، وحسَّن هذا الفعل عندهم.

(تُفْرى الأوداج) : الفري: القطع، والأوداج: جمع وَدَج، وهو عرق العنق، وهما ودجان في جانبي العنق.

(1) رقم (2826) في الأضاحي، باب المبالغة في الذبح، وفي سنده عمرو بن عبد الله الأسوار اليمامي، يقال له: عمرو بن برق، وهو صدوق فيه لين، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (1/289)(2618) قال: حدثنا عتاب. وأبو داود (2826) قال: حدثنا هناد بن السري، والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك.

ثلاثتهم -عتاب، وهناد، والحسن - عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، فذكره.

(*) لم يذكر هناد بن السري أبا هريرة.

قلت: فيه عمرو بن عبد الله، قال عنه الحافظ في «التهذيب» قال: عثمان الدارمي عن ابن معين ليس بالقوي، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين:«زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة» ،وقال ابن عدي: حديثه لا يتابع عليه الثقات. وذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 482

2575 -

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال «مَن نَسيَ التسمية فلا بأس، ومن تعمَّدَ فلا يُؤكلُ» . أَخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

ص: 482

(1) في الأصل والمطبوع: عبد الله بن عمر، وهو خطأ، والتصويب من النسائي ومسند أحمد وكتب الرجال.

(2)

7 / 239 في الصيد، باب إباحة أكل العصافير، ورواه أيضاً أحمد والدارمي، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه الحميدي (587) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/166)(6550) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/166)(6551) قال: حدثنا حسن، وعفان، قالا: حدثنا عماد بن سلمة. وفي (2/197)(6861) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/210)(6960) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1984) قال: حدثنا إسماعيل أبو معمر بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/206) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/239) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وحماد بن سلمة - عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، فذكره.

(*) في رواية الحميدي: اسمه: صهيب مولى عبيد الله بن عامر. قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه: أخبرني عمرو، عن صهيب الحذاء، فقال سفيان: ما سمعت عمرا قال قط صهيب الحذاء، ما قال إلا صهيب مولى عبيد الله بن عامر.

قلت: فيه صهيب مولى ابن عامر، لم يوثقه غير ابن حبان.

ص: 483

2577 -

(ت د) أبو واقد الليثي رضي الله عنه: قال: «قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أَسنِمَةَ الإِبل، ويَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنم، ويأكُلُونَ ذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يُقْطَعُ من البهيمةِ وهي حَيَّة، فهو مَيتَة لا يُؤكَلُ» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أَبي داود قال: «قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيتة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يجبون أسنمتها) : الجب: القطع، والأسنمة: جمع سنام، وهو معروف.

(1) رواه الترمذي رقم (1480) في الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، وأبو داود رقم (2858) في الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، ورواه أيضاً أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي واقد الليثي، وابن ماجة والبزار والطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عمر، وابن ماجة والطبراني وابن عدي من حديث تميم الداري، وغيرهم، وهو حديث حسن، وانظر " نصب الراية " 4 / 317، 318.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (5/218) قال: حدثنا عبد الصمد وحماد بن خالد. (ح) وحدثنا أبو النضر. والدارمي (2024) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. وأبو داود (2858) قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. قال: حدثا هاشم بن القاسم. والترمذي (1480) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا سلمة بن رجاء. (ح) وحدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قال: حدثنا أبو النضر.

خمستهم: - عبد الصمد، وحماد بن خالد، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وعبيد الله بن عبد المجيد، وسلمة بن رجاء - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

(*) في رواية عبيد الله بن عبد المجيد: «عن زيد بن أسلم. قال عبد الرحمن: أحسبه عن عطاء بن يسار» .

(*) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.

قلت: مدار الحديث على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/317) وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

ص: 483