المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه - جامع الأصول - جـ ٤

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الخُلُق

- ‌الكتاب الثاني: في الخوف

- ‌الكتاب الثالث: في خَلقِ العالَم

- ‌الفصل الثالث: في خلق آدم، ومن جاء صفته من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة

- ‌الباب الأول: في أحكامها

- ‌الفصل الأول: في الأئمة من قريش

- ‌الفصل الثاني: فيمن تصح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: فيما يجب على الإمام والأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة، ومنع من سألها

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم

- ‌الكتاب الخامس: في الخلع

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها خاء ولم تَرِد في حرف الخاء

- ‌الكتاب الأول: في الدعاء

- ‌الباب الأول: في آداب الدعاء وجوائزه

- ‌الفصل الأول: في الوقت والحالة

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌القسم الأول: في الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مجملاً ومفصلاً

- ‌الاستفتاح

- ‌بعد التشهد

- ‌في الصلاة مطلقاً ومشتركاً

- ‌عند التهجد

- ‌الفصل الثالث: في أدعية الصباح والمساء

- ‌الفصل الرابع: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل الخامس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السادس: في أدعية المجلس والقيام عنه

- ‌الفصل السابع: في أدعية السفر والقفول

- ‌الفصل الثامن: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل التاسع: في دعاء الحفظ

- ‌الفصل العاشر: في دعاء الاستخارة والتروي

- ‌الفصل الحادي عشر: في أدعية اللباس

- ‌الفصل الثاني عشر: في أدعية الطعام والشراب

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الرابع عشر: في دعاء الخروج إلى المسجد والدخول إليه

- ‌الفصل الخامس عشر: في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء الرعد والسحاب

- ‌الفصل السابع عشر: في الدعاء عند الريح

- ‌الفصل الثامن عشر: في الدعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل التاسع عشر: في الدعاء عند العطاس

- ‌الفصل العشرون: في أدعية مفردة

- ‌دعاء ذي النون

- ‌دعاء داود

- ‌دعاء قوم يونس

- ‌الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح، والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفرع الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفرع الثالث: في التهليل

- ‌الفرع الرابع: في التسبيح

- ‌الفرع الخامس: في الحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

- ‌الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

- ‌الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح

- ‌العين

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌الكتاب الأول: في الذكر

- ‌الكتاب الثاني: في الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

- ‌الكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال

- ‌ حرف الراء:

- ‌الكتاب الأول: في الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوانات

- ‌الكتاب الثاني: في الرفق

- ‌الكتاب الثالث: في الرهن

- ‌الكتاب الرابع: في الرياء

- ‌ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌الكتاب الأول: في الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌الباب الأول: في الحلي

- ‌الفصل الأول: في الخاتم

- ‌[الفرع] الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

- ‌الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم

- ‌الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

- ‌الفصل الأول: في خضاب الشعر

- ‌الفصل الثاني: في خضاب البدن

- ‌الباب الثالث: في الخَلُوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور

- ‌الفصل الأول: في شعر الرأس: الترجيل

- ‌الحلق والجز

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب واللحية

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة

- ‌ نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب السابع: في الصور والنقوش والستورذم المصورين

- ‌كراهية الصور والستور

- ‌ترجمة الأبواب التي أَوَّلها زاي ولم تَرِد في حرف الزاي

الفصل: ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

2578 -

(ت د س) أبو العشراء رضي الله عنه: واسمه أُسامة، وقيل: يسار، عن أَبيه، أَنه قال:«قلتُ: يا رسولَ الله، أما تكون الذَّكَاة إِلا في الحَلْقِ واللَّبَّة؟ قال: لو طَعَنتَ في فخذها أَجزأ عنك» .

قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة المتُرَدِّي. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الذكاة) : الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة.

(اللبة) : كالثغرة للإنسان، وهي موضع نحر الإبل.

(المتردي) : التردي: الوقوع من موضع عال في جب أو بئر أو غير ذلك.

(1) رواه الترمذي رقم (1481) في الأطعمة، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، وأبو داود رقم (2825) في الأضاحي، باب في ذبيحة المتردية، والنسائي 7 / 228 في الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها، وأبو العشراء مجهول، وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (4/34) قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا عفان. والدارمي (1978) قال: أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان. وأبو داود (2825) قال: حدثنا أحمد بن يونس. وابن ماجة (3184) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. والترمذي (1481) قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء. قالا: حدثنا وكيع. (ح) وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون. وعبد الله ابن أحمد في زياداته على المسند (4/34) قال: حدثني هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج. (ح) وحدثني حوثرة بن أشرس. والنسائي (7/228) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الرحمن.

عشرتهم (وكيع، وعفان، وأبو الوليد الطيالسي، وعثمان بن عمر، وأحمد بن يونس، ويزيد،وهدبة، وإبراهيم بن الحجاج، وحوثرة، وعبد الرحمن بن مهدي) عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، فذكره.

قلت: مدار الحديث على أبي العشراء،قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط، ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. قال:ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديث غير هذا يعني حديث الذكاة. وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 484

2579 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «ما أعجَزَكَ مما في يَدِك من البهائم فهو كالصيد» (1) .

وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ: «ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ» (2) .

ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة (3) .

⦗ص: 486⦘

وقال ابن عباس: «الذكاة في النَّحرِ واللَّبَّة» (4) .

وقال هو، وأنسٌ، وابن عمر:«إِذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذَّبح من الحَلْقِ فلا بأْسَ، ولا يَتَعَمَّدُ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكل، سواءٌ قُطِعَ الرَّأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (5) .

(1) رواه البخاري تعليقاً 9 / 550 في الذبائح، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا قال: فهو بمنزلة الصيد.

(2)

رواه البخاري تعليقاً 9 / 550 في الذبائح، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه قال: إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته، واذكر اسم الله، وكل.

(3)

رواه البخاري تعليقاً 9 / 550 في الذبائح، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. قال الحافظ في " الفتح ": أما أثر علي، فوصله ابن أبي شيبة من طريق أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة، فتردى منها بعير، فخشيت أن يسبقني بذكاته، فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو سنامه، ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلي، فأبوا أن يأكلوه، فأتيت علياً، فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: يالبيكاه يالبيكاه، فأخبرته خبره، فقال: كل وأطعمني. وأما أثر ابن عمر، فوصله عبد الرزاق في إثر حديث رافع بن خديج من رواية سفيان [الثوري] عن أبيه عن عباية بن رفاعة [كل - يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر]، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عباية بلفظ: تردى بعير في ركبته، فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر على نحره، فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله ثم اقتل شاكلته - يعني خاصرته - ففعل، وأخرج مقطعاً، فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين أو أربعة. وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولاً، وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل الإنس إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته، وحجة الجمهور حديث رافع. اهـ. كلام الحافظ.

(4)

رواه البخاري تعليقاً 9 / 552 في الذبائح، باب النحر والذبح. قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة، وهذا إسناد صحيح، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله، وجاء مرفوعاً من وجه واه، قال: وكأن المصنف (يعني البخاري) لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك، ولكن من قواه، حمله على الوحش والمتوحش.

(5)

رواه البخاري تعليقاً 9 / 552 في الذبائح، باب النحر والذبح مختصراً بلفظ: وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. قال الحافظ في " الفتح ": أما أثر ابن عمر، فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها، وأما أثر ابن عباس، فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال: ذكاة وحية - بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقلية - أي سريعة منسوبه إلى الوحاء، وهو الإسراع والعجلة، وأما أثر أنس، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أنس أن جزاراً لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رأسها، فأرادوا طرحها، فأمرهم أنس بأكلها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الذبائح والصيد - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش.

والأثر الثاني أخرجه البخاري تعليقا أيضا في الباب الذي عليه باب النحر والذبح. وقال الحافظ في «الفتح» (9/554 - 558) : أما الأثر الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا.

قوله «وفي بعير تردى في بئر» فوصله عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه.

قوله «ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة» أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق أبي راشد السلماني فذكره قصة.

وأما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق في أثر حديث رافع بن خديج من رواية سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة وقد تقدم في باب لا يذكي بالسن والعظم، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عباية.

وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا.

وأما أثر ابن عباس: وصله سعيد بن منصور، والبيهقي من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وهذا إسناد صحيح، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله.

ص: 485

2580 -

(خ) سعيد بن جبير رضي الله عنه: قال: قلتُ لِعطاء: أَخبرني نافع: أن ابن عمر «نهى عن النَّخع، قال: إنما يُقْطعُ ما دون العَظم،

⦗ص: 487⦘

ثم يُترَك حتى يموت، قال: هو السُّنَّةُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النخع) : هو أن تضرب الذبيحة بطرف سكين، أو ذباب سيف على مثال النخس، فيه روايتان: بالرفع والنصب، فمن رفع جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاته، فتكون ذكاة الأم ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: كذكاة أمه. فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير: يذكى تذكيةً مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته، وأقام المضاف إليه مقامه، فلابد عنده من ذبح الجنين بعد أن يخرج حياً، وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من يرويه بالنصب في الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه.

قال الخطابي: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء: أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح، غير ما روي عن مذهب أبي حنيفة والله أعلم.

(1) رواه البخاري تعليقاً 9 / 552 عن ابن جريج، لا عن ابن جبير، بلفظ: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى يموت. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرزاق عن ابن جريج مقطعاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الذبائح والصيد - باب النحر والذبح. وقال الحافظ في «الفتح» (9/556) : وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج مقطعا.

ص: 486

2581 -

(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يقول:

⦗ص: 488⦘

«ما فَرَى الأودَاجَ فكُلْه» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) بلاغاً 2 / 489 في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (1079) بلاغا.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» الحديث الصحيح عن رافع بن خديج.

ص: 487

2582 -

(ت د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ذَكَاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود، قال:«قلنا: يا رسولَ الله، نَنْحَرُ النَّاقَةَ، ونذبَحُ البقرةَ، والشاة [فنجدُ] في بَطْنهَا الجنِينَ، أنُلْقِيه، أَم نَأْكُلُه؟ قال: كُلُوهُ إن شئتم، فإِن ذَكَاتَه ذَكاةُ أُمِّه» .

وفي أخرى له، قال: «سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال: كلوه إِن شئتم

الحديث» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1476) في الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، وأبو داود رقم (2827) في الأضاحي، باب في ذكاة الجنين، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/31) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي (3/39) قال: حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وفي (3/53) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (2827) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا ابن المبارك (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم. وابن ماجة (3199) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وأبو خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان. والترمذي (1476) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا حفص بن غياث.

ثمانيتهم (يحيى بن زكريا، ويونس، ويحيى بن سعيد، وابن المبارك، وهشيم، وأبو خالد، وعبدة، وحفص) عن مجالد، عن أبي الوداك، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/189) : ورواه الدارقطني في «سننه» وزاد: أشعر، أو لم يشعر، وقال: الصحيح أنه موقوف، وقال المنذري: إسناده حسن، ويونس - وإن تكلم فيه - فقد احتج به مسلم في «صحيحه» .

ص: 488

2583 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذكاةُ الجنِينِ ذكاة أُمه» . أَخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2828) في الأضاحي، باب في ذكاة الجنين، ورواه أيضاً الدارمي وغيره، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (1985) . وأبو داود (2828) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.

كلاهما -الدارمي، وابن يحيى - عن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عتاب بن بشير، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي، عن أبي الزبير،فذكره.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» : وعبيد الله بن أبي زياد القداح فيه مقال، ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعا بنحوه.

ص: 488

2584 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يقول: «إذا نُحِرَت الناقة، فذكاةُ ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خَلْقُهُ، ونبت

⦗ص: 489⦘

شعْرُهُ، فإذا خرج من بطن أُمِّهِ ذُبِحَ حتى يخرج الدَّمُ من جَوْفه» . أَخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 490 في الذبائح، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (1083) قال: عن نافع، فذكره.

ص: 488